Réf
15494
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1/421
Date de décision
12/10/2017
N° de dossier
1445/3/1/2016
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Simulation, Nullité de la vente, Inopposabilité de la vente (Oui), Gage commun des créanciers, fraude des droits des créanciers, Fraude aux droits des créanciers, Fictivité, Cession consentie par une société débitrice à une autre société ayant le même dirigeant, Atteinte aux droits des créanciers, Action paulienne
Base légale
Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
Une société, débitrice de plusieurs prêts contractés auprès d’une banque en vue de financer un projet touristique, a vendu des biens immobiliers à une autre société. La banque, considérant cette vente fictive et préjudiciable à ses intérêts, a assigné les deux sociétés en nullité de la vente.
La Cour d’appel a prononcé la nullité de la vente, retenant à l’encontre de la société venderesse des indices de simulation et de fictivité, notamment le règlement du prix en dehors de l’office notarial et l’identité commune du dirigeant des deux sociétés.
La société venderesse a formé un pourvoi en cassation, arguant que la Cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la motivation de la Cour d’appel était suffisante. Elle rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que tout acte passé par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers est inopposable à ceux-ci. En l’espèce, la vente litigieuse avait pour effet de diminuer les garanties offertes aux créanciers, et notamment à la banque.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la société venderesse aux dépens.
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بتاريخ : 12/10/2017
إن الغرفة التجارية القسم الأول :
بمحكمة النقض
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
القرار عدد : 1/421
المؤرخ في :12/10/2017
ملف تجاري
عدد : 1445/3/1/2016
بناء على مقال التقض المودع بتاريخ 26/09/2016 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ خالد الفتاوي و الرامي الى نقض القرار رقم 1054 الصادر بتاريخ 2016/07/3 في الملف عدد 2015/8221/167 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي و الابلاغ الصادر بتاريخ 2017/09/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/10/12.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بئاني
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ، أن المطلوب الأول البنك A ومن معه تقدموا بتاريخ 2014/03/17 بمقال لتجارية مراكش ، عروضوا فيه أن شركة ج.ك أوطيل الطلوب حضورها، تملك العقار المسمى « جنان الحرمة « ، ورغبة منها في انجاز مشروع فندقي أبرمت معهم عدة قروض لتمويل مشروعها السياحي ، مقابل تعهد مسيرها الطالب الثاني جواد القادري في عقد القرض المؤرخ في 2011/01/30 أن يفتح حسابا لدى الكتلة البنكية ويودع به من أجل التسديد المسبق الضروري لمبلغ القرض المستعمل وكذا مبلغ 90.000.000.00 درهم ، 50 في المائة من الأرباح الصافية الناتجة عن بيع الفيلات أو العقارات المجاورة للفندق ، غير أنها توقفت عن أداء أقساط القروض التي استفادت منها ، وقام مسيرها المذكور ، بتاريخ 2011/05/09 بإبرام عقود بيع العقارات المجاورة للفندق التي في ملكيتها ، المخصصة لسداد القروض الممنوحة لها بواسطة بوعمري القادر الذي منحه توكيلا وذلك لفائدة شركة سوتيرمو المسماة حاليا شركة ج-ك أوطيل ريزيدونس الطالبة الأولى،والتي يعتبر جواد القادري مسيرها الوحيد كذلك،بعد أن مئح سعيد طوغين توكيلا، من أجل شراء العقارات،مما يثبت أن عقد البيع المذكور بتسم بالصورية،والهدف منه إبعاد العقارات المملوكة للمدينة ونقل ملكيتها للغير حتى يكون في منأى عن أي متابعات، مما يشكل إضرارا بحقوق الدائنين لأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا لمقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع ، ملتمسين الحكم ببطلان وإبطال عقد البيع التوثيقي المبرم بتاريخ 2011/05/09 المنصب على الرسوم العقارية عدد 1513ا/لجط و 43/16609 و 43/16612 و 16613/43 ، واعتباره لا ينتج أي أثر في مواجهتهم والتشطيب عليه من الرسوم المذكور و أوامر المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي يوسف بن علي بمراكش بالتشطيب على شركة ج.ك أوطيل ريزيدونس من تلك الرسوم ، و اعادة تقييد شركة ج ك – أوطيل مالكه لها تحت
طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير ، وبعد جواب المدعى عليهم ودفعهم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الدعوى وصدور حكم قضى باختصاصها نوعيا ، صدر حكم قطعي بعدم نفاذ عقد البيع التوثيقي المؤرخ في 09/05/2011 في مواجهة المدعين و رفض باقي الطلبات ، كان محل طعن باستئناف أصلي من طرف المحكوم عليهم ، و باستئناف فرعي من طرف المحكوم لهم ، فقضت محكمة الاستئناف التجارية تمهيديا بإجراء بحث ، ثم قطعيا برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
قي شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعنان على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس ، بدعوى أنه اكتفى بتبني تعليلات الحكم الابتدائي دون مناقشة المعطيات التي اعتبرها قرائن تبرر الحكم بما قضى به ، وكذا الحجج المدلى بها ، بل أنه لم يشر إليها في صلبه ، والحال أنها كلها حجج تثبث عدم جدية الطلب المقدم من طرف الكثلة البنكية ، هذا فضلا عن أنه لم يبرر الضرر الذي اعتمده للقول بعدم نفاذ العقد في مواجهتها.
أيضا أشار القرار في ديباجته إلى خضوع الطالبة الأولى للتصفية القضائية ، دون ان يبين من أين استقى هاته المعلومة ، خاصة وأنها لم تخضع للمسطرة المذكورة ، بل ان من فتحت في حقها هي شركات أخرى لا علاقة لها بها كما هو ثابت من الحكم المستدل به ، وبذلك جاء القرار ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه.
لكن ، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته ، « إن الثابت من العقد المؤرخ في 2011/05/09 أن شركة ج.ك أوطيل تصرفت في العقارات المذكورة بالبيع لفائدة شركة ج.ك ريزيدونس بثمن حدد في 10.000,000.00 درهم ، أي خارج مكتب الموثق وعن طريق إجراء مقاصة بين ديني طرفي العقد في غير إثبات دين المشترية بمقبول ، فضلا أن هاته الأخيرة مسيرة من طرف نفس المسير القانوني للشركة البائعة ، وهي قرائن قرية و متناسقة تثبت أن البيع المذكور ابرم بين الطرفين المذكورين بهدف الإضرار بمصالح الكتلة البنكية من خلال نقل ملكية جزء من أصول المقاولة المدينة للغير بطريقة اتسمت بالغش والتواطؤ ، وأن إقدام شركة ح – ك أوطيل على تفويت ، العقارات يقلص من الضمانات الممنوحة للدائنين طبقا للفصل 1241 من ق.لا.ع… » وهو تعليل أبرزت فيه القرائن التي اعتمدتها للقول بصورية عقد البيع والمتمثلة في أن أداء الثمن كان خارج مكتب الموثق وعن طريق إجراء مقاصة بين ديون البائعة وديون المشترية ، والتي لم تثبت دائنيتها بمقبول ، كونهما لهما مسير واحد ، كما أبرزت فيه الضرر المتجلي في تقليص الضمانات الممنوحة للمطلوبة ، وبذلك ويبقى ما جاء في الوسيلة بهذا الخصوص خلاف الواقع. أما ما ورد من اشارة في ديباجة القرار الى كون الطالبة في حالة تصفية قضائية فهو مجرد خطأ مادي لا تأثير على النزاع. وبشأن ما أثير حول عدم مناقشة المحكمة للحجج فان الطرف الطالب لم يبين هاته الحجج التي لم تناقش ، و بذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما و مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
54857
La donation de parts sociales par un mandataire requiert un mandat spécial et non une simple procuration générale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55691
Force probante de l’expertise pénale : le paiement de factures commerciales est valablement prouvé par une expertise comptable ordonnée dans une instance pénale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
56333
L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56983
L’assureur est déchargé de son obligation de garantie lorsque le montant du sinistre est inférieur à la franchise contractuelle minimale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
57575
Contrat commercial : l’absence de signature d’une partie rend l’acte inopposable à celle-ci (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58063
Atteinte au droit de propriété : L’installation d’un équipement télécom sur la façade d’un immeuble sans l’accord du propriétaire engage la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58561
Gérance libre et preuve du paiement : la preuve par témoins est irrecevable pour une redevance supérieure à 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2024
59251
Preuve de la créance : un courriel demandant un report de paiement ne constitue pas un aveu non judiciaire de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/11/2024