Réf
15501
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1/421
Date de décision
12/10/2017
N° de dossier
1445/3/1/2016
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
التواطؤ, إثبات الدين, Inopposabilité de la vente (Oui), Fraude aux droits des créanciers, Cession consentie par une société débitrice à une autre société ayant le même dirigeant, Atteinte aux droits des créanciers, Action paulienne
Base légale
Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Rejette le pourvoi
قدم التجمع المصرفي طلبًا يستند إلى وجود عقد ائتماني مع الشركة (…)، ينص على التزام ممثلها القانوني بالسداد وتخصيص عائدات بيع الفيلات المبنية على العنوان العقاري المشترك لسداد 50٪ من الديون المصرفية.
الإجراءات والأفعال المتنازع عليها
تبين أن المدير قام بإبرام صفقات بيع لعناوين عقارية كانت مُعدة لسداد الدين، وذلك عبر منح وكالة بيع للسيد (…) لصالح الشركة (…), التي تُدار من نفس المدير. وقد تبين أن هذه المعاملات جاءت ضمن إطار تمثيل زائف يهدف إلى إضعاف حقوق الدائنين وحجب الأصول عن الملاحقة القضائية.
الإشكالية القانونية
تم اعتبار أن هذه التصرفات تُعد محض تمثيل زائف يخرق مبادئ حماية حقوق الدائنين، بما يخالف أحكام المادة 1241 من دفتر أوامر التجارة، التي تنص على أن جميع أصول المدين تشكل ضمانًا مشتركًا للدائنين.
القرار القضائي
قضت المحكمة بإلغاء عقد البيع المُبرم بتاريخ 09/05/2011 وشطب أثره من السجلات، معتبرةً أن التصرفات التي أدت إلى نقل الأصول تمت في إطار تواطؤ وتمثيل زائف، مما يخل بضمانات الدائنين.
النتيجة النهائية
رُفض الطعن المقدم، مع تأكيد أن الأدلة تثبت وجود افتراضات قوية على أن البيع تم بغرض الإضرار بحقوق التجمع المصرفي، وبالتالي فإن العقد المُبرم لا يمكن الاعتراض عليه لصالح الدائنين.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ، أن المطلوب الأول البنك الشعبي المركزي ومن معه تقدموا بتاريخ 2014/03/17 بمقال لتجارية مراكش ، عروضوا فيه أن شركة ج.ك أوطيل الطلوب حضورها، تملك العقار المسمى « جنان الحرمة « ، ورغبة منها في انجاز مشروع فندقي أبرمت معهم عدة قروض لتمويل مشروعها السياحي ، مقابل تعهد مسيرها الطالب الثاني جواد ق. في عقد القرض المؤرخ في 2011/01/30 أن يفتح حسابا لدى الكتلة البنكية ويودع به من أجل التسديد المسبق الضروري لمبلغ القرض المستعمل وكذا مبلغ 90.000.000.00 درهم ، 50 في المائة من الأرباح الصافية الناتجة عن بيع الفيلات أو العقارات المجاورة للفندق ، غير أنها توقفت عن أداء أقساط القروض التي استفادت منها ، وقام مسيرها المذكور ، بتاريخ 2011/05/09 بإبرام عقود بيع العقارات المجاورة للفندق التي في ملكيتها ، المخصصة لسداد القروض الممنوحة لها بواسطة بوعمري القادر الذي منحه توكيلا وذلك لفائدة شركة سوتيرمو المسماة حاليا شركة ج-ك أوطيل ريزيدونس الطالبة الأولى،والتي يعتبر جواد ق. مسيرها الوحيد كذلك،بعد أن مئح سعيد طوغين توكيلا، من أجل شراء العقارات،مما يثبت أن عقد البيع المذكور بتسم بالصورية،والهدف منه إبعاد العقارات المملوكة للمدينة ونقل ملكيتها للغير حتى يكون في منأى عن أي متابعات، مما يشكل إضرارا بحقوق الدائنين لأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا لمقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع ، ملتمسين الحكم ببطلان وإبطال عقد البيع التوثيقي المبرم بتاريخ 2011/05/09 المنصب على الرسوم العقارية عدد 1513ا/لجط و 43/16609 و 43/16612 و 16613/43 ، واعتباره لا ينتج أي أثر في مواجهتهم والتشطيب عليه من الرسوم المذكور و أوامر المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي يوسف بن علي بمراكش بالتشطيب على شركة ج.ك أوطيل ريزيدونس من تلك الرسوم ، و اعادة تقييد شركة ج ك – أوطيل مالكه لها تحت
طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير ، وبعد جواب المدعى عليهم ودفعهم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الدعوى وصدور حكم قضى باختصاصها نوعيا ، صدر حكم قطعي بعدم نفاذ عقد البيع التوثيقي المؤرخ في 09/05/2011 في مواجهة المدعين و رفض باقي الطلبات ، كان محل طعن باستئناف أصلي من طرف المحكوم عليهم ، و باستئناف فرعي من طرف المحكوم لهم ، فقضت محكمة الاستئناف التجارية تمهيديا بإجراء بحث ، ثم قطعيا برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
قي شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعنان على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس ، بدعوى أنه اكتفى بتبني تعليلات الحكم الابتدائي دون مناقشة المعطيات التي اعتبرها قرائن تبرر الحكم بما قضى به ، وكذا الحجج المدلى بها ، بل أنه لم يشر إليها في صلبه ، والحال أنها كلها حجج تثبث عدم جدية الطلب المقدم من طرف الكثلة البنكية ، هذا فضلا عن أنه لم يبرر الضرر الذي اعتمده للقول بعدم نفاذ العقد في مواجهتها.
أيضا أشار القرار في ديباجته إلى خضوع الطالبة الأولى للتصفية القضائية ، دون ان يبين من أين استقى هاته المعلومة ، خاصة وأنها لم تخضع للمسطرة المذكورة ، بل ان من فتحت في حقها هي شركات أخرى لا علاقة لها بها كما هو ثابت من الحكم المستدل به ، وبذلك جاء القرار ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه.
لكن ، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته ، « إن الثابت من العقد المؤرخ في 2011/05/09 أن شركة ج.ك أوطيل تصرفت في العقارات المذكورة بالبيع لفائدة شركة ج.ك ريزيدونس بثمن حدد في 10.000,000.00 درهم ، أي خارج مكتب الموثق وعن طريق إجراء مقاصة بين ديني طرفي العقد في غير إثبات دين المشترية بمقبول ، فضلا أن هاته الأخيرة مسيرة من طرف نفس المسير القانوني للشركة البائعة ، وهي قرائن قرية و متناسقة تثبت أن البيع المذكور ابرم بين الطرفين المذكورين بهدف الإضرار بمصالح الكتلة البنكية من خلال نقل ملكية جزء من أصول المقاولة المدينة للغير بطريقة اتسمت بالغش والتواطؤ ، وأن إقدام شركة ح – ك أوطيل على تفويت ، العقارات يقلص من الضمانات الممنوحة للدائنين طبقا للفصل 1241 من ق.لا.ع… » وهو تعليل أبرزت فيه القرائن التي اعتمدتها للقول بصورية عقد البيع والمتمثلة في أن أداء الثمن كان خارج مكتب الموثق وعن طريق إجراء مقاصة بين ديون البائعة وديون المشترية ، والتي لم تثبت دائنيتها بمقبول ، كونهما لهما مسير واحد ، كما أبرزت فيه الضرر المتجلي في تقليص الضمانات الممنوحة للمطلوبة ، وبذلك ويبقى ما جاء في الوسيلة بهذا الخصوص خلاف الواقع. أما ما ورد من اشارة في ديباجة القرار الى كون الطالبة في حالة تصفية قضائية فهو مجرد خطأ مادي لا تأثير على النزاع. وبشأن ما أثير حول عدم مناقشة المحكمة للحجج فان الطرف الطالب لم يبين هاته الحجج التي لم تناقش ، و بذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما و مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
65430
Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65437
Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
54909
Prescription extinctive : La prescription constitue un moyen de défense au fond et ne peut fonder une action principale en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55729
Responsabilité bancaire : la plainte adressée au procureur du Roi n’est pas une demande en justice interruptive de la prescription civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56339
Une facture commerciale non signée, corroborée par un bon de livraison signé par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
57001
L’annulation d’un contrat pour vice du consentement est subordonnée à la preuve par l’assuré professionnel du caractère déterminant du dol ou de l’erreur allégués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57619
Contrat de fourniture : les factures et relevés de compte unilatéraux sont insuffisants à prouver la créance en l’absence de contrat signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58151
Indivision d’un fonds de commerce : En l’absence de comptabilité, l’évaluation des bénéfices par expertise judiciaire s’impose au co-indivisaire exploitant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2024