Action en vente d’un fonds de commerce : l’erreur d’identification de l’actif par le numéro du nantissement au lieu de son propre numéro d’enregistrement entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63682

Identification

Réf

63682

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5087

Date de décision

21/09/2023

N° de dossier

2023/8205/2555

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit l'attestation d'inscription de sa sûreté au registre national électronique des garanties mobilières. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser la procédure plutôt que de prononcer l'irrecevabilité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et procède par substitution de motifs. Elle relève d'office une contradiction dirimante dans les écritures du créancier, la demande de vente visant un fonds de commerce identifié par un numéro de registre du commerce qui, à la lecture des pièces produites, s'avérait être en réalité le numéro d'inscription du nantissement lui-même, et non celui du fonds grevé. La cour retient que, le juge étant tenu de statuer dans les limites des demandes des parties, une telle discordance entre l'objet de la demande et les pièces justificatives rend l'action formellement irrecevable. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/5/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 9746 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/10/2022 في الملف عدد 8585/8205/2022 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن الشركة ع.م.ل. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/09/2022 عرضت من خلاله أنه بمقتضى عقد فتح حساب مؤرخ في 16/10/2019 منحت المدعى عليها قرضا بمبلغ 1.700.000,00 درهم، وأنه بمقتضى ملحق العقد المؤرخ في 28/10/2020 تم رفع سقف التسهيلات الممنوحة للمدعى عليها إلى حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم كما هو ثابت من ملحق العقد، وأن المدعى عليها التزمت بأداء هاته القروض غير أنها توقفت عن الأداء مما تخلد بذمتها ما قدره 3.570.228,43 درهم من قبل الرصيد المدين للكشوف الحسابية المطابقة لدفاترها التجارية الموقوفة بتاريخ 17/12/2021 والمفصلة كالتالي:

كشف حساب بمبلغ 3.152.471,22 درهم الموقوف بتاريخ 01/10/2021.

كشف حساب بمبلغ 34.588,78 درهم الموقوف بتاريخ 17/12/2021.

كشف حساب بمبلغ 383.168,43 الموقوف بتاريخ 17/12/2021.

وأن المدعى عليها منحت عدة رهون لأصلها التجاري بما مجموعه 700.000,00 درهم مفصلين كما يلي:

رهن من الدرجة الأولى في حدود مبلغ 500.000,00 درهم بمقتضى العقد المؤرخ في 2009 مع الفائدة البنكية.

رهن من الدرجة الثانية في حدود مبلغ 500.000,00 درهم بمقتضى العقد المؤرخ في 16/10/2019 مع الفائدة البنكية، مشيرة إلى أنه وقع تقييد الرهون الممنوحة من طرف المدعى عليها لفائدة المدعي بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [الرقم المرجعي 1] والذي تم تجديده بمقتضى عقدي التجديد ، لأجل ذلك تلتمس الأمر ببيع الأصل التجاري الذي تملكه المدعى عليها والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [الرقم المرجعي 1] مع تحديد الحد الأدنى للبيع، مع الإذن للمدعية بصفة امتيازية من منتوج البيع لفائدتها المبلغ الذي تدين به للمدعى عليها والذي يبلغ 3.570.228,43 درهم مع الفائدة البنكية حسب العقد المذكور، والحكم بنشر هذا البيع في أقرب الآجال مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأرفقت المقال بكشوف حسابية ، عقود الرهن، تفصيلات تقييد الرهن، تفصيلات التجديد، نموذج "ج"، رسالة الإنذار مع نسخة من الأمر و شهادة التسليم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها حول عدم ارتكاز الحكم المستانف على تعليل قانوني سليم ومخالفته لمقتضيات المادة 1 من ق.م.م علل الحكم المستأنف على قضاء للقول بعدم قبول الطلب بالحيثية التالية " لكن حيث إن المدعي لم يدل بما يفيد تسجيل رهنه بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المنظم بمقتضى القانون 21.18 طبقا لمقتضيات المواد 109 و 110 من مدونة التجارة، ذلك أن التسجيل المذكور يحدد مرتبة الدائنين المرتهنين حسب تاریخ تقييدهم" وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستانف، فإنها أدلت تعزيزا لمقالها الافتتاحي وكما أشار إلى ذلك الحكم المستأنف بعقود القرض المتضمنة لرهن الأصل التجاري، وكذا بتفصيليات تقييده مع ما يثبت تجديده، إضافة إلى رسالة الإنذار المستوفية للشروط القانونية، وهو ما كان يجدر معه إنذارها بالإدلاء بنسخة مستخرجة من السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة تماشيا مع ما هو منصوص عليه في الفصل 1 من ق.م.م في حين أن الفصل المذكور يشير إلى ما يلي " يثير القاضي تلقائيا الصفة والأهلية والمصلحة والاذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كانها أقيمت بصفة صحيحة، وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى" لكن وبرجوع محكمة الاستئناف التجارية إلى الحكم الابتدائي سوف يتضح لها أنه بالرغم من إشارته إلى الوثائق المعززة للدعوى المدلى بها من طرفها أنه لم يشر إلى واقعة إشعارها بالإدلاء بالمطلوب، مما يكون معه قد خرق الفصل المذكور، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه طبقا للمادة 1 من ق.م.م، فإن هناك فرق بين عدم إدلاء المدعي لأية حجة تثبت ادعائه، وبين إغفاله الإدلاء بوثيقة تعتبر منتجة في الدعوى كما هو الحال في النازلة، خاصة وأنها أدلت بكل الوثائق المثبتة لتسجيل الرهن الرسمي على الأصل التجاري للمستأنف عليها ، وأنه أمام هاته المعطيات كان حريا بمحكمة الدرجة الأولى إنذارها للإدلاء بالوثيقة التي تفيد تسجيل الرهن بالسجل الوطني الإلكتروني، مما جاء معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من عدم القبول ، وأنه إثباتا لجدية ادعاءها تدلي بما يفيد تسجيل الرهن الممنوح لها من طرف المستأنف عليها على أصلها التجاري بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم من جديد لها وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من مستخرج السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة .

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 7/9/2023 ألفي جواب القيم وحضر نائب المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/09/2023 مددت لجلسة 21/09/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه وبالرجوع الى وثائق الملف ولاسيما المقال الافتتاحي للدعوى تبين ان الطاعنة التمست الحكم بيع الأصل التجاري الذي تملكه المستأنف عليها و المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [الرقم المرجعي 1] والحال أنه وبالرجوع الى نموذج ''ج'' تبين أن الأصل التجاري مسجل تحت عدد [الرقم المرجعي 2] ، وأن رقم [الرقم المرجعي 1] التي تطالب المستأنفة بيع أصله التجاري على أساس أنه هو رقمه تبين أنه يتعلق برقم الرهن على الأصل التجاري وليس رقم الأصل التجاري ، وهو الأمر الثابت من خلال وثائق الملف ، وبذلك تكون الطاعنة تطالب ببيع أصل تجاري ذي رقم ليس بالملف أنه يعود للمستأنف عليها ، أو أنه تم منحه للمستأنفة كرهن حتى يمكن المطالبة ببيعه في حالة توقف المدينة عن أداء أقساط القرض التي بذمتها موضوع الرهن المطلوب تفعيله ، ولأن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف ، وبغض النظر عما جاء في أسباب الاستئناف فإن طلب المستأنفة يبقى بذلك مختل شكلا ويتعارض مع ما أدلت به من وثائق ، وأن من تناقضت حججه مع أقواله سقطت دعواه، مما يستوجب تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف لهذه العلة ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial