Réf
59167
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5866
Date de décision
27/11/2024
N° de dossier
2024/8205/3639
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire du fonds de commerce, Vente aux enchères publiques, Titre exécutoire, Ordonnance d'injonction de payer, Inopérance des moyens de défense, Fonds de commerce, Exécution forcée, Contestation de la créance, Confirmation du jugement, Absence de sursis à exécution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à la créance lors de la phase d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce du débiteur, sauf paiement de la créance.
L'appelant contestait le principe de la vente en soulevant des moyens relatifs à la créance elle-même, notamment la nature de la garantie fournie et la nécessité d'une expertise comptable préalable. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la procédure de vente du fonds de commerce, engagée sur le fondement de l'article 113 du code de commerce, repose sur l'existence d'un titre exécutoire.
Elle relève que les contestations relatives à l'origine et au montant de la créance doivent être soulevées dans le cadre d'un recours contre l'ordonnance de paiement elle-même, et non lors de la phase d'exécution forcée. Dès lors que le débiteur ne justifie pas d'une décision suspendant ou annulant ledit titre, le créancier est fondé à poursuivre la vente du fonds de commerce saisi.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم عثمان (س.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2024 تحت عدد 3686 ملف عدد 7531/8205/2023 و القاضي شكلا : بقبول الطلب و موضوعا : الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري صيدلية خ.ش. موضوع السجل التجاري عدد 17138 و الكائن بمركز خميسات الشاوية سطات و المملوكة للسيد عثمان (س.) بجميع مكوناتها المادية والمعنوية بالمزاد العلني عن طريق كتابة الضبط، إذا لم يؤدي المدعى عليه المبلغ المتخلذ بذمته ابتداء من تاريخ توصلة بهذا الحكم إلى يه تاريخ اليوم المعين للمزايدة، وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير و الإذن للمدعية بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل في حدود مجموع الدين وتوابعه و القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه المصاريف.
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرض فيه أنها دائنة للسيد "عثمان (س.) صاحب صيدلية خ.ش. بمبلغ 26 ، 150.476 درهم كما هو ثابت من خلال الأس القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وانها استصدرت عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للصيدلية المملوكة للمدين و أن المدين و بعدها ووجه بإجراءات تنفيذ المبالغ المحكوم بها و المحددة في مبلغ 26 ، 150.476 درهم بما فيه أصل الدين و الفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ فقد امتنع عن الأداء، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك يبيع الأصل التجاري صيدلية خ.ش. موضوع السجل التجاري عدد 17138 و الكائن بمركز خميسات الشاوية سطات و المملوكة للسيد عثمان (س.) بجميع مكوناتها المادية والمعنوية بالمزاد العلني و ذلك حتى تتمكن العارضة من استخلاص مبلغ 26، 150.476 درهمم بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الديوم التنفيذ وتحميل المدعى دايه مرفقة مقالها بصورة لامر بالاداء صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/14 تحت رقم 3081 في الملف عدد 2022/8102/3081، صورة من امر باجراء الحجل تحفظي و صورة لمحضر امتناع و عدم كفاية منقولات مؤرخ في 2023/04/03
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبه بتاريخ 2024/03/13 والتي جاء فيها أن تقدم عي بمقال رام الى بيع الأصل التجاري بعد أن استصدر حجزا تحفظيا وأن العارض موضوع الأمر الصادر بتاريخ 14/12/2022 والقاضي بأداء مبلغ 150476.26 درهم وانما طالب مورده باسترجاع بعض الأدوية التي سبق تسلمها منها لعدم صلاحيتها واجراء محاسبة معه الا أن هذه الأخيرة امتنعت ذلك مفضلة اللجوء الى المساطر القضائية وأن العارض أقام دعوى من بينهم وأنه يود أداء ما بذمته شريطة استرداد الأدوية الغير الصالحة التي و زعت لدى محله وأن إجراءات تحويل حجز تحفظي الى حجز تنفيدي على الصيدلية هو أمر مضر بالأصل التجاري خاصة وأنها الصيدلية الوحيدة المتواجدة بهده القرية وأن عون التنفيذ لم يحاول الاتصال بصاحب الصيدلية وإنما اقتصر في مأموريته على الاستدعاء الموجه إليه فحسب ، ملتمسة الحكم والقول برفض الطلب
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن انه يستشف من الحكم الابتدائي الصادر على أنه قضى ببيع الأصل التجاري موضوع مسطرة الحجز في حالة عدم أداء العارض ما بذمته من دين ، و أن العارض غير ممتنع عن أداء ما بذمته وإنما صرح للمحكمة على أن الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء سلمت للمستأنف على سبيل الضمان ذلك أنه بالرجوع إلى تاريخ استحقاقها سيتبين على أن تاريخ استحقاقها من مارس الى ماي 2022 وحيث أن المدة الزمنية لاستخلاصها لا تتعدى 60 يوما حسب المادة 2/78 من مدونة التجارة ، و أن العارضة حولت خلال هذه المدة تحويلات بنكية كوفاء جزئي للدين عملا بمقتضيات المادة 185 م ت ، و أن العارضة بناءا على المعاملة التجارية أصبحت مدينة للمدعى عليه بمستحقاتها عن رقم المعاملة والمحدد في 7% من رقم المعاملة التجارية عملا بالاتفاق المبرم بينهما، و أن العارضة راسلت المدعى عليه من أجل ذلك ومن دلك استرداد الأدوية الغير الصالحة للتسويق ، وأن العارض طالب المستأنف عليها بتسلم الأدوية التي سبق تسويقها لفائدته لكونها أصبحت غير صالحة للتسويق وإجراء محاسبة بقصد تسديد ما هو مستحق ، و إلا أن المستأنف عليها قررت اللجوء إلى القضاء وتركت الأدوية الغير الصالحة في عنقه الشيء الذي لم يقوى معه على الاحتفاظ بها ، و أن عملية بيع الأصل التجاري قد تضر مصالحه العلمية وكدا التجارية ، و أن الأصل التجاري عليه عدة تحملات كضمانة لتجارته ، و أن العارض يود أداء ما بذمته شريطة إجراء محاسبة فيما بينهم، ملتمسة شكلا قبول الطلب وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم باجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين المستحق مع حفظ حق العارض في التعقيب عليها.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2024 جاء فيها أن ما أثاره الطاعن من دفوعات يبقى مجرد مجادلة بوقائع غير منتجة ، ذلك أنه سبق أجاب الحكم المستأنف جوابا سلبيا و كافيا من ناحيتين الواقعية و القانونية يغني عن الرد عليه ومناقشته مجددا طالما لم يستجد أي جديد خلال هذه المرحلة ما يستوجب ذلك، وانه عطفا على ما ذكر يبقى الحكم المستانف سديدا فيما انتهى اليه وعلل به ولم يستجد في هذه المرحلة نما يغير من قانونيته وسداده ، ملتمسة تاييد الأمر المستانف في كل ما قضى به
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة13/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على كون الكمبيالة سلمت على سبيل الضمان و انه غير ممتنع عن الأداء و ان الامر يتعلق بمعاملة تجارية تتعلق ببيع الادوية. فانه تجدر الإشارة الى ان الامر بالأداء المؤسس عليه دعوى الحال قد صدر في مواجهة الطاعن باعتباره صاحب الصيدلية و الذي يبقى تاجرا بمفهوم المادة 5 من مدونة التجارة و ان الدفوع المتمسك بها بخصوص الكمبيالة فان هذه المنازعة ليس موضوعها الدعوى الحالية التي تنصب على البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنف في نطاق المادة 113 من م ت و انما موضوعها هو الطعن في الامر بالأداء المشمول بالنفاذ المعجل و مادام ان الطاعن لم يدلي بما يفيد استصدار قرار قضائي بوقف تنفيذه او الغائه و ان المستأنف عليه يتوفر على سند تنفيذي يتمثل في الامر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط يثبت مديونية الطاعن باعتباره صاحب الصيدلية المحجوز على اصلها التجاري و باشر إجراءات التنفيذ ببيعه حسب الثابت من محضر امتناع و عدم كفاية المنقولات المنجز بتاريخ 03/04/2023 لاستخلاص دينه من ثمن البيع بعدما ادلى بالسند التنفيذي وفقا لما تنص عليه المادة 113 من م ت التي تجيز للدائن ان يباشر إجراءات الحجز التنفيذي ان يطلب من المحكمة التي يقع في دائرتها الأصل التجاري بيع اصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات و البضائع التابعة له مما يكون معه ما جاء بالنعي على غير اساس و الحكم المطعون فيه قد جاء صائبا فيما قضى به و يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
و حيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعن استنادا الى ما ال اليه طعنه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025