Action en revendication – L’action en éviction fondée sur un titre de propriété n’est pas soumise au délai d’un an applicable aux actions possessoires (Cass. civ. 2005)

Réf : 16991

Identification

Réf

16991

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

465

Date de décision

16/02/2005

N° de dossier

2767/1/04/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 167 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'action possessoire, soumise au délai de prescription d'un an, une action en éviction d'une partie d'un bien immobilier, dès lors que cette action est fondée sur un titre de propriété et tend à faire reconnaître le droit de propriété des demandeurs. Une telle action constitue une action en revendication qui n'est pas soumise au délai applicable aux actions possessoires. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code de procédure civile.

Résumé en arabe

طلب الطاعنين افراغ الجزء المحتل من ملكهم واستدلالهم برسم شراء وشهادة شهود يفيد ان دعواهم استحقاقية، وعدم قبولها لتقديمها خارج الاجل الوارد بالفصل 167 من ق م م المتعلق باسترداد الحيازة يشكل خطأ في تطبيق القانون الواجب اعمال وخرقا للفصل 3 من ق م م يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

Texte intégral

قرار عدد 465، الصادر عن المجلس في 16/02/2005، بالملف المدني 2767/1/04/2002
باسم جلالة الملك
ان القسم الثاني من الغرفة المدنية بالمجلس الاعلى، في جلستها العلنية، اصدرت القرار الاتي نصه:
بين: الحمودي عبد العزيز ومن معه………………الطالبين.
وبين: التهامي فتاح الملقب(بزوق)……………….المطلوب.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 28/06/2002 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم…، الرامية الى نقض قرار محكمة الاستيناف الصادر بتاريخ 27/05/2002 في الملف 1558/99.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 12/01/2005.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية بتاريخ 16/02/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعيدة بنموسى والاستماع الى ملاحظات المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الثانية:
بناء على الفصل 03 من ق م م الذي يوجب على المحكمة ان تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بالقنيطرة بتاريخ 27/05/2002 في الملف عدد 1558/99 ان الطاعنين الحمودي عبد العزيز ومختار وعثمان وحمان تقدموا بمقال لدى ابتدائية سيدي قاسم عرضوا فيه انهم يملكون معصرة للزيت بحي الشليحات، وذلك بالشراء حسب العقد العرفي المصحح الامضاء بتاريخ 01/04/1993، وان المدعى عليه التهامي فتاح قام بهدم السور الفاصل بينه وبين المعصرة واستولى على جزء من عقارهم تقدر مساحته بخمسة عشر مترا عرضا، طالبين الاستماع الى الشهود الواردين بمقالهم والحكم تمهيديا باجراء خبرة لتحديد قيمة السور، وكذا قيمة استغلال الجزء الذي استولى عليه المدعى عليه منذ اكتوبر 1993، والحكم عليه بالافراغ من الجزء الذي اغتصبه من عقارهم، فامرت المحكمة باجراء بحث استمعت فيه لشهود المدعين ثم قضت باجراء خبرة قام بها الخبير حدني محمد الذي وضع تقريره بملف النازلة، وادلى المدعى عليه بمذكرة عرض فيها ان الشهود الذين استمع اليهم الخبير اكدوا ان العارض لم يقم بهدم السور، كما ان الدعوى مخالفة للفصلين 166 و 167 من ق م، طالبا رفض الطلب، فقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى بعلة ان الدعوى رفعت بتاريخ 12/10/1997 وان دعاوي استرجاع الحيازة يجب ان ترفع خلال السنة الموالية لوقوع الفعل المخل بالحيازة، مما تكون معه الدعوى قدمت خارج الاجل المنصوص عليه في الفصل 167 من ق م م، فاستانفه المدعون فقضت محكمة الاستيناف بتأييد الحكم المستانف متبنية علله، وهذا هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على اساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان الطاعنين عنونوا مقالهم بانه مقال عقاري من اجل الافراغ والتعويض، وان المحكمة حرفت موضوع الدعوى وكيفتها تكييفا خاطئا حين طبقت عليها مقتضيات الفصل 167 من ق م م، وانه وان كان للمحكمة حق تكييف الدعوى حسب ما تراه موافقا للقانون الواجب التطبيق، الا انها لم تكيف الدعوى تكييفا قانونيا سليما، وانما حرفت مسار الدعوى وخرجت بها عن اطارها القانوني السليم التي قدمت به.
حقا، حيث ان الطاعنين تقدموا بدعوى الافراغ من الجزء المحتل من ملكهم، مستدلين برسم شراء وشهادة شهود، وهو ما يفيد ان دعواهم ترمي الى استحقاقهم للجزء المستولى عليه من طرف المطلوب في النقض، وبدل ان تبحث المحكمة في احقية الطاعنين في المدعى فيه او عدم احقيتهم فيه ردت دعواهم شكلا بعلة انها جاءت خارج الاجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 167 من ق م م المتعلق باسترداد الحيازة الذي لا ينطبق على الدعوى باعتبارها دعوى استحقاقية، وهي بذلك تكون قد اخطأت في تطبيق القانون الواجب اعماله في النازلة، مما جعلها قد خرقت الفصل 3 من ق م م وعرضت قرارها للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف والاطراف على نفس المحكمة للبت فيه طبق القانون، مع تحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهياة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة سعيدة بنموسى مقررة وابراهيم بولحيان والصافية المزوري ومليكة بامي اعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي ومساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile