Action en reddition de comptes entre associés subordonnée à la preuve d’une activité sociale effective (Cass. com. 2014)

Réf : 52803

Identification

Réf

52803

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

547/2

Date de décision

02/10/2014

N° de dossier

2012/2/3/6

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'associés tendant à la réalisation d'une expertise comptable pour déterminer les bénéfices d'une société, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base du rapport d'expertise, que ladite société n'avait exercé aucune activité et n'avait réalisé aucun bénéfice. Ayant relevé que les statuts et l'immatriculation au registre du commerce établissaient que la société initialement créée et une nouvelle société occupant les mêmes locaux étaient deux personnes morales distinctes, la cour d'appel en déduit exactement que la simple occupation des lieux ne suffit pas à prouver que la seconde s'est substituée à la première.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2007/580 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/2/1 في الملف رقم 2003/3197 ادعاء الطاعنين محمد (أ.) وعبد الله (ب.) ومحمد (م.) ، أنهم أبرموا عقد شركة مع المطلوبين في النقض لطيف (أ.) وعبد الله (س.) وعائشة (أ.) ووحيد (م.) لاصلاح وتجديد المحركات الميكانيكية تحت اسم (د. ت.) المسماة (ت.) وأنهم بعد أن أبرموا عقد كراء مع خديجة (ص.)، وبعد تجهيز المحل بالآلات الضرورية للتشغيل من رأسمال الشركة في حدود مبلغ 700.000,00 درهم وأنه على اثر تفقدهم الأحوال الشركة فوجئوا بتغيير اسمها بجعله «(ن. ب. ص. ت. م.)» وأن المدعى عليهم منعوهم من الدخول واجراء محاسبة معهم فأنجزوا على إثر ذلك محضر اثبات حال لأجل ذلك يلتمسون إجراء خبرة حسابية لتحديد المداخيل من تاريخ ابرام عقد الكراء في 97/12/25 الى تاريخ التنفيذ والحكم لهم بتعويض مسبق لا يقل عن 5000 درهم جبرا الضرر اللاحق بهم، وبعد جواب المدعى عليهم واجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الواحد (ش.)، وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم بعد الخبرة، أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب استأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلتهم الوحيدة بعدم الارتكاز على اساس وبانعدام التعليل ومخالفته للقواعد والنظم القانونية، ذلك أنه ارتكز على حيثية وحيدة مفادها أن الخبير أوضح في تقريره أن (د. ت.) لم يقم بأي عمل يذكر بمقره الأصلي ولم ينتج أرباحا، وأن القول بأن شركة (ن. ب. ص. ت. م.) حلت محل (د. ت.) وذلك بتغيير اسم شركة (د. ت.) باسم شركة (ن. ب. ص. ت. م.) ليس بالملف ما يثبته مادام أنه من الثابت من القوانين التأسيسية أن كل شركة تختلف عن الأخرى، وأن وجود شركة (ن. ب. ص. ت. م.) بالمخل الذي تكتريه شركة (د. ت.) ليس من شأنه خديجة (ص.) والواقع بشارع (...)، بالإضافة الى ذلك إن الطاعنين أثبتوا دعواهم بكافة الوثائق المشار اليها بالمقال الافتتاحي منها على الخصوص محضر الضابطة القضائية الذي يتضمن تصريحات الأطراف، ومحضر إثبات حال وفاتورة شراء الآلات والتجهيزات باسم المعمل المذكور مؤرخة في 98/2/13 و 98/1/7 وصورة لتواصيل كراء المحل مقر الشركة، وصورة مصادق عليها من أمر بتحويل مبلغ 100.000 درهم من الطاعن محمد (أ.) الى حساب لطيف (أ.) بتاريخ 99/3/25، وصورة لرسالة إخبار من المكترية تؤكد أن لطيف (أ.) يؤدي واجبات الكراء وغيرها من الوثائق الأخرى ويتجلى مما ذكر ان القرار جاء منعدم التعليل عرضة للنقض.

لكن لما كان الثابت لقضاة الموضوع أن الدعوى ترمي الى إجراء محاسبة لتحديد أرباح شركة تم انشاؤها تحمل اسم (د. ت.)، وأن الخبرة المامور بها في النازلة أفادت أنه لم يتم الادلاء للخبير بدفاترها التجارية والحسابية، وأن المعمل المذكور لم يقم بأي عمل يدكر ولم ينتج أرباحا قضوا عن صواب برد ادعاء الطاعن مادام لم يثبت لديهم قيام المعمل المدعى بشأنه بأي نشاط من شأنه تحقيق أرباح، وأن استبعادهم للدفع بحلول شركة (ن. ب. ص. ت. م.) محل (د. ت.) كان مؤسساً مادام قد ثبت لديهم من القوانين التأسيسية ان لكل شركة قانونها الأساسي ورقمها بالسجل التجاري، وأن وجود شركة (ن. ب. ص. ت. م.) بالمحل الذي تكتريه شركة (د. ت.) ليس من شأنه القول بأن الاولى حلت محل الثانية، وهم بنهجهم ذلك يكونون قد جعلوا قرارهم معللا بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها أمامهم ورفضا ضمنيا للوثائق المحتج بها والمشار اليها في الوسيلة ولم يكونوا ملزمين بالرد على الدفوع غير المؤثرة في اتجاههم وتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile