Acte de commerce par accessoire – L’achat par un commerçant de biens destinés à son exploitation, et non à la revente, est soumis à la prescription quinquennale (Cass. com. 2015)

Réf : 53003

Identification

Réf

53003

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

53/1

Date de décision

29/01/2015

N° de dossier

2012/1/3/1286

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application des articles 5 et 10 du Code de commerce, les actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son activité sont réputés commerciaux et les obligations en découlant se prescrivent par cinq ans. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que l'action en paiement du prix du mobilier acquis par un établissement bancaire pour l'équipement de ses bureaux est soumise à la prescription quinquennale, un tel achat constituant un acte de commerce par accessoire, et écarte ainsi la prescription biennale prévue par l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 4740 بتاريخ 2011/11/15 في الملف عدد 8/2008/3506، أن المطلوبة (ص. م.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها زودت الطالب (ب. م. ل. خ.) بمجموعة من البضائع بمبلغ 117.871,24 درهما امتنع عن أدائه رغم جميع المحاولات الحبية ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 5.000,00 درهم. وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء المناقشة صدر حكم قضى على (ب. م. ل. خ.) بأدائه للمدعية مبلغ 117.876,24 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 5.000,00 درهم أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بخرق الفقرة الثانية من الفصل 388 من ق ل ع والفصل 4 من مدونة التجارة و الفصل 440 من ق ل ع و الفقرة الرابعة من الفصل 345 من ق م م ونقصان وفساد التعليل، بدعوى أنه تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بتقادم الدعوى طبقا للفقرة الثانية من الفصل 388 من ق ل ع الناصة على" ان دعاوى التجار و الموردين وأرباب المصانع تتقادم يستتبفف وجغير أن المحكمة التجارية اعتبرته تاجرا ، بالرغم من أن ما اقتناه (ب. م. ل. خ.) من أثاث كان الغرض تجهيز مكانبه وليس لغرض الاتجار فيها حتى يطبق عليه التقادم الخمسي، والمحكمة مصدرة القزاز المطعون فيه هي الأخرى صنفته تاجرا مؤكدة على ان المادة الخامسة من مدونة التجارة كالقانون التي نصت على أنه " إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ولا يمكن ان يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك " وأن الطاعن إن كان مؤسسة بنكية فان هدفه من اقتناء تلك السلع لم يكن بقصد إعادة بيعها وإنما لتجهيز مكاتبه وبذلك فان العمل من جانبه هو عمل مدني محض و القانون الواجب التطبيق الفقرة الثانية من الفصل 388 من ق ل ع التي تحدد أمد التقادم في سنتين وبذلك تكون الدعوى قد تقادمت طبقا للفصل الأخير لكونها تمت بين الطرفين سنة 2003 بينما المطلوبة لم تقدم دعواها من أجل الأداء إلا بتاريخ 2007/06/25 و المحكمة التي اعتبرتها غير ذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وجاء قرارها مشوبا بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض .

لكن حيث إنه بمقتضى المادة العاشرة من م ت " تعتبر تجارية كذلك الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما أثاره الطاعن بقولها " ان الثابت من وثائق الملف ان طرفي النزاع تاجران، وأن النص الواجب التطبيق لاحتساب التقادم ليس الفقرة الثانية من الفصل 388 من ق ل ع، بل المادة الخامسة من مدونة التجارة التي تنص على "ان الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات" منتهية بعد مقارنة تاريخ المعاملة مع تاريخ رفع الدعوى إلى أن التقادم غير قائم فتكون و-عن صواب- قد طبقت مقتضيات المادتين المذكورتين تطبيقا سليما، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الرد على المستنتجات والدفوع المثارة، بدعوى أنه أدلى للخبير بست فواتير بمبلغ 104.266,57 درهما مرفقة بطلبيات وأذونات الاستلام، وفي مقابل ذلك أدلت المطلوبة بسبع فواتير بمبلغ 117.876.24 درهما، غير أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الفواتير المدلى بها من طرفه، وهو نازع في تقرير الخبير حسبما تضمنته مستنتجاته المدلى بها وأكد انه أدى ما بذمته وأعطى الدليل على ذلك، وتمسك في جميع المراحل بكون المطلوبة أدلت للخبير فقط بصور شمسية لسبع فواتير وطلبات وأذونات التسليم، ولم تدل بأصول تلك الوثائق أو بصور مشهود بمطابقتها الأصل، غير ان المحكمة لم ترد على ما تضمنته مستنتجاته بعد الخبرة ولم ترد على الدفع المتعلق بالوثائق، ولم تنذر المطلوبة للإدلاء بأصولها، فتكون قد خرقت الفقرة الرابعة من الفصل 345 من ق م م والفصل 440 من ق ل ع مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرارة المطعون فيه التي عللته بما مضمنه " أنه بعدما ادعى الطاعن أمامها بكونه أدى الدين أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير أحمد (ص.) الذي حدد الدين الذي لازال بذمة الطاعن في مبلغ 117.87626 درهما، وتأتى له ذلك بعد اطلاعه على لإثبات الأداء لا علاقة لها بالفواتير المطالب من طرف المستأنف عليها، سواء من حيث أرقام أذينات الطلب أو أرقام أذنيات التسليم التي لا علاقة بالفواتير المطالب بها، وأن الخبير حدد المديونية بعد اطلاعه على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها والتي تعد وسيلة إثبات طبقا للمادة 19 من م ت، وان المستأنف لم يدل بما يخالف ما جاء في الخبرة التي اعتمدت دفاتر تجارية لا يوجد ما يثبت أنها غير ممسوكة بانتظام، معتبرة أن مؤخدات الطاعن على الخبرة غير مرتكزة على أساس، خاصة وأنها جاءت مستوفية للشروط الشكلية وحدد فيها الخبير الدين بعد تحليل ودراسة كافة الوثائق المدلى بها من الطرفين " تكون قد ردت جميع الدفوع المثارة وبينت السند الذي اعتمدته في إثبات المديونية والذي لم يستطع الطالب الادعاء خلاف ما جاء فيه، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية و الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial