Réf
53003
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
53/1
Date de décision
29/01/2015
N° de dossier
2012/1/3/1286
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Preuve, Prescription quinquennale, Prescription biennale, Prescription, Livres de commerce, Force probante, Expertise judiciaire, Contrat de vente, Commerçant, Banque, Acte de commerce par accessoire, Acte de commerce
En application des articles 5 et 10 du Code de commerce, les actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son activité sont réputés commerciaux et les obligations en découlant se prescrivent par cinq ans. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que l'action en paiement du prix du mobilier acquis par un établissement bancaire pour l'équipement de ses bureaux est soumise à la prescription quinquennale, un tel achat constituant un acte de commerce par accessoire, et écarte ainsi la prescription biennale prévue par l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 4740 بتاريخ 2011/11/15 في الملف عدد 8/2008/3506، أن المطلوبة (ص. م.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها زودت الطالب (ب. م. ل. خ.) بمجموعة من البضائع بمبلغ 117.871,24 درهما امتنع عن أدائه رغم جميع المحاولات الحبية ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 5.000,00 درهم. وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء المناقشة صدر حكم قضى على (ب. م. ل. خ.) بأدائه للمدعية مبلغ 117.876,24 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 5.000,00 درهم أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بخرق الفقرة الثانية من الفصل 388 من ق ل ع والفصل 4 من مدونة التجارة و الفصل 440 من ق ل ع و الفقرة الرابعة من الفصل 345 من ق م م ونقصان وفساد التعليل، بدعوى أنه تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بتقادم الدعوى طبقا للفقرة الثانية من الفصل 388 من ق ل ع الناصة على" ان دعاوى التجار و الموردين وأرباب المصانع تتقادم يستتبفف وجغير أن المحكمة التجارية اعتبرته تاجرا ، بالرغم من أن ما اقتناه (ب. م. ل. خ.) من أثاث كان الغرض تجهيز مكانبه وليس لغرض الاتجار فيها حتى يطبق عليه التقادم الخمسي، والمحكمة مصدرة القزاز المطعون فيه هي الأخرى صنفته تاجرا مؤكدة على ان المادة الخامسة من مدونة التجارة كالقانون التي نصت على أنه " إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ولا يمكن ان يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك " وأن الطاعن إن كان مؤسسة بنكية فان هدفه من اقتناء تلك السلع لم يكن بقصد إعادة بيعها وإنما لتجهيز مكاتبه وبذلك فان العمل من جانبه هو عمل مدني محض و القانون الواجب التطبيق الفقرة الثانية من الفصل 388 من ق ل ع التي تحدد أمد التقادم في سنتين وبذلك تكون الدعوى قد تقادمت طبقا للفصل الأخير لكونها تمت بين الطرفين سنة 2003 بينما المطلوبة لم تقدم دعواها من أجل الأداء إلا بتاريخ 2007/06/25 و المحكمة التي اعتبرتها غير ذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وجاء قرارها مشوبا بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض .
لكن حيث إنه بمقتضى المادة العاشرة من م ت " تعتبر تجارية كذلك الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما أثاره الطاعن بقولها " ان الثابت من وثائق الملف ان طرفي النزاع تاجران، وأن النص الواجب التطبيق لاحتساب التقادم ليس الفقرة الثانية من الفصل 388 من ق ل ع، بل المادة الخامسة من مدونة التجارة التي تنص على "ان الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات" منتهية بعد مقارنة تاريخ المعاملة مع تاريخ رفع الدعوى إلى أن التقادم غير قائم فتكون و-عن صواب- قد طبقت مقتضيات المادتين المذكورتين تطبيقا سليما، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الرد على المستنتجات والدفوع المثارة، بدعوى أنه أدلى للخبير بست فواتير بمبلغ 104.266,57 درهما مرفقة بطلبيات وأذونات الاستلام، وفي مقابل ذلك أدلت المطلوبة بسبع فواتير بمبلغ 117.876.24 درهما، غير أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الفواتير المدلى بها من طرفه، وهو نازع في تقرير الخبير حسبما تضمنته مستنتجاته المدلى بها وأكد انه أدى ما بذمته وأعطى الدليل على ذلك، وتمسك في جميع المراحل بكون المطلوبة أدلت للخبير فقط بصور شمسية لسبع فواتير وطلبات وأذونات التسليم، ولم تدل بأصول تلك الوثائق أو بصور مشهود بمطابقتها الأصل، غير ان المحكمة لم ترد على ما تضمنته مستنتجاته بعد الخبرة ولم ترد على الدفع المتعلق بالوثائق، ولم تنذر المطلوبة للإدلاء بأصولها، فتكون قد خرقت الفقرة الرابعة من الفصل 345 من ق م م والفصل 440 من ق ل ع مما يتعين نقض قرارها.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرارة المطعون فيه التي عللته بما مضمنه " أنه بعدما ادعى الطاعن أمامها بكونه أدى الدين أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير أحمد (ص.) الذي حدد الدين الذي لازال بذمة الطاعن في مبلغ 117.87626 درهما، وتأتى له ذلك بعد اطلاعه على لإثبات الأداء لا علاقة لها بالفواتير المطالب من طرف المستأنف عليها، سواء من حيث أرقام أذينات الطلب أو أرقام أذنيات التسليم التي لا علاقة بالفواتير المطالب بها، وأن الخبير حدد المديونية بعد اطلاعه على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها والتي تعد وسيلة إثبات طبقا للمادة 19 من م ت، وان المستأنف لم يدل بما يخالف ما جاء في الخبرة التي اعتمدت دفاتر تجارية لا يوجد ما يثبت أنها غير ممسوكة بانتظام، معتبرة أن مؤخدات الطاعن على الخبرة غير مرتكزة على أساس، خاصة وأنها جاءت مستوفية للشروط الشكلية وحدد فيها الخبير الدين بعد تحليل ودراسة كافة الوثائق المدلى بها من الطرفين " تكون قد ردت جميع الدفوع المثارة وبينت السند الذي اعتمدته في إثبات المديونية والذي لم يستطع الطالب الادعاء خلاف ما جاء فيه، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية و الوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025