Réf
53003
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
53/1
Date de décision
29/01/2015
N° de dossier
2012/1/3/1286
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Rejet, Preuve, Prescription quinquennale, Prescription biennale, Prescription, Livres de commerce, Force probante, Expertise judiciaire, Contrat de vente, Commerçant, Banque, Acte de commerce par accessoire, Acte de commerce
En application des articles 5 et 10 du Code de commerce, les actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son activité sont réputés commerciaux et les obligations en découlant se prescrivent par cinq ans. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que l'action en paiement du prix du mobilier acquis par un établissement bancaire pour l'équipement de ses bureaux est soumise à la prescription quinquennale, un tel achat constituant un acte de commerce par accessoire, et écarte ainsi la prescription biennale prévue par l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 4740 بتاريخ 2011/11/15 في الملف عدد 8/2008/3506، أن المطلوبة (ص. م.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها زودت الطالب (ب. م. ل. خ.) بمجموعة من البضائع بمبلغ 117.871,24 درهما امتنع عن أدائه رغم جميع المحاولات الحبية ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 5.000,00 درهم. وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء المناقشة صدر حكم قضى على (ب. م. ل. خ.) بأدائه للمدعية مبلغ 117.876,24 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 5.000,00 درهم أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بخرق الفقرة الثانية من الفصل 388 من ق ل ع والفصل 4 من مدونة التجارة و الفصل 440 من ق ل ع و الفقرة الرابعة من الفصل 345 من ق م م ونقصان وفساد التعليل، بدعوى أنه تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بتقادم الدعوى طبقا للفقرة الثانية من الفصل 388 من ق ل ع الناصة على" ان دعاوى التجار و الموردين وأرباب المصانع تتقادم يستتبفف وجغير أن المحكمة التجارية اعتبرته تاجرا ، بالرغم من أن ما اقتناه (ب. م. ل. خ.) من أثاث كان الغرض تجهيز مكانبه وليس لغرض الاتجار فيها حتى يطبق عليه التقادم الخمسي، والمحكمة مصدرة القزاز المطعون فيه هي الأخرى صنفته تاجرا مؤكدة على ان المادة الخامسة من مدونة التجارة كالقانون التي نصت على أنه " إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ولا يمكن ان يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك " وأن الطاعن إن كان مؤسسة بنكية فان هدفه من اقتناء تلك السلع لم يكن بقصد إعادة بيعها وإنما لتجهيز مكاتبه وبذلك فان العمل من جانبه هو عمل مدني محض و القانون الواجب التطبيق الفقرة الثانية من الفصل 388 من ق ل ع التي تحدد أمد التقادم في سنتين وبذلك تكون الدعوى قد تقادمت طبقا للفصل الأخير لكونها تمت بين الطرفين سنة 2003 بينما المطلوبة لم تقدم دعواها من أجل الأداء إلا بتاريخ 2007/06/25 و المحكمة التي اعتبرتها غير ذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وجاء قرارها مشوبا بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض .
لكن حيث إنه بمقتضى المادة العاشرة من م ت " تعتبر تجارية كذلك الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما أثاره الطاعن بقولها " ان الثابت من وثائق الملف ان طرفي النزاع تاجران، وأن النص الواجب التطبيق لاحتساب التقادم ليس الفقرة الثانية من الفصل 388 من ق ل ع، بل المادة الخامسة من مدونة التجارة التي تنص على "ان الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات" منتهية بعد مقارنة تاريخ المعاملة مع تاريخ رفع الدعوى إلى أن التقادم غير قائم فتكون و-عن صواب- قد طبقت مقتضيات المادتين المذكورتين تطبيقا سليما، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الرد على المستنتجات والدفوع المثارة، بدعوى أنه أدلى للخبير بست فواتير بمبلغ 104.266,57 درهما مرفقة بطلبيات وأذونات الاستلام، وفي مقابل ذلك أدلت المطلوبة بسبع فواتير بمبلغ 117.876.24 درهما، غير أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الفواتير المدلى بها من طرفه، وهو نازع في تقرير الخبير حسبما تضمنته مستنتجاته المدلى بها وأكد انه أدى ما بذمته وأعطى الدليل على ذلك، وتمسك في جميع المراحل بكون المطلوبة أدلت للخبير فقط بصور شمسية لسبع فواتير وطلبات وأذونات التسليم، ولم تدل بأصول تلك الوثائق أو بصور مشهود بمطابقتها الأصل، غير ان المحكمة لم ترد على ما تضمنته مستنتجاته بعد الخبرة ولم ترد على الدفع المتعلق بالوثائق، ولم تنذر المطلوبة للإدلاء بأصولها، فتكون قد خرقت الفقرة الرابعة من الفصل 345 من ق م م والفصل 440 من ق ل ع مما يتعين نقض قرارها.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرارة المطعون فيه التي عللته بما مضمنه " أنه بعدما ادعى الطاعن أمامها بكونه أدى الدين أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير أحمد (ص.) الذي حدد الدين الذي لازال بذمة الطاعن في مبلغ 117.87626 درهما، وتأتى له ذلك بعد اطلاعه على لإثبات الأداء لا علاقة لها بالفواتير المطالب من طرف المستأنف عليها، سواء من حيث أرقام أذينات الطلب أو أرقام أذنيات التسليم التي لا علاقة بالفواتير المطالب بها، وأن الخبير حدد المديونية بعد اطلاعه على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها والتي تعد وسيلة إثبات طبقا للمادة 19 من م ت، وان المستأنف لم يدل بما يخالف ما جاء في الخبرة التي اعتمدت دفاتر تجارية لا يوجد ما يثبت أنها غير ممسوكة بانتظام، معتبرة أن مؤخدات الطاعن على الخبرة غير مرتكزة على أساس، خاصة وأنها جاءت مستوفية للشروط الشكلية وحدد فيها الخبير الدين بعد تحليل ودراسة كافة الوثائق المدلى بها من الطرفين " تكون قد ردت جميع الدفوع المثارة وبينت السند الذي اعتمدته في إثبات المديونية والذي لم يستطع الطالب الادعاء خلاف ما جاء فيه، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية و الوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024