Accident du travail : qualification écartée en l’absence de lien de subordination, la force probante du procès-verbal de police étant limitée à la constatation de l’infraction (Cass. crim. 2009)

Réf : 16251

Identification

Réf

16251

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

803/11

Date de décision

06/05/2009

N° de dossier

12783/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 290 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la qualification d'accident du travail, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve issus d'une enquête judiciaire, que les victimes n'étaient unies au propriétaire du véhicule par aucun lien de subordination, chacune travaillant pour son propre compte. En effet, la force probante d'un procès-verbal de la police judiciaire est, en vertu de l'article 290 du Code de procédure pénale, limitée à la constatation des délits et contraventions et ne s'étend pas à la détermination de la nature juridique de la relation existant entre un conducteur et ses passagers.

Résumé en arabe

– محضر الضابطة القضائية تقتصر حجيته وفق المادة 290 من ق م ج على ما يتعلق بالتثبت من الجنح و المخالفات و لا يمكن أن يتعدى ذلك لإثبات العلاقة الشغيلة بين الراكب و السائق و التي يحددها القانون – نعم.

Texte intégral

القرار عدد:803/11، المؤرخ في:6/5/2009، ملف جنحي عدد:12783/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ:02/07/2008 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين : تعاضدية التأمينات لأرباب النقل
الطالب
و بين:ح ج و من معه
المطلوبين
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ أحمد حجلاوي لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 25/3/05 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 16/3/05 و القاضي في الدعوى المدنية: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إيقاف البت في مطالب الضحيتين ح ج و م ز إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها و الحكم تصديا باعتبار الحادثة التي تعرضا لها بتاريخ 19/10/2000 حادثا سير و بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة للبت في مطالبهما طبقا للقانون دو صائر مع حفظ البت في باقي الطلبات إلى حين إرجاع الملف.
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى لوب التقرر المكلف به في القضية.
و بعد الناصات إلى السيد عامر المصطفى المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ أحمد حجلاوي المحامي بهيئة الجديدة و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني ذلك أنه ساير المطالبين بالحق المدني في تصريحهما بجلسة البحث بأن كل واحد منهما يعمل لحسابه الشخصي في جمع و نقل الأحجار قصد الحصول على قوته اليومي و لا تربطهما علاقة شغل بمالك الشاحنة السيد ب ع رغم أن هذا القول يتناقض تماما مع صرح به المطلوبان في النقض تلقائيا أمام الضابطة القضائية و الذي جاء فيه بأنهما كانا يوم 19/10/2000 في حالة تبعية مع مؤاجرهما ب ع و أنهما اشتغلا فعلا معه في نفس اليوم حيث قاما بإفراغ حمولة الأحجار التي كانت تحملها شاحنة مشغلهما قرب مكان وقوع الحادثة على أن الحادثة الواقعة لهما و هما راجعان من مقر عمليتهما و منقولان على متن شاحنة مشغلهما في طريق العودة من الشغل تكتسي فعلا طابع حادثة شغل و ينظمها ظهير 6/2/1963 الذي هو من النظام العام و لا يدحض صبغة شغيلة الحادثة مجرد نفي المصابين قيام علاقة الشغل بجلسة البحث و عليه يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني سليم و خرق صراحة مقتضيات الظهير المشار إليه و ينبغي نقضه و إبطاله.
حيث لم يثبت من خلال وثائق الملف ما يفيد توفر العناصر التي تضفي على الحادثة التي تعرض لها الضحيتان ح ج و م ز صبغة حادثة الشغل و المحكمة القاضي بإجراء بحث حول شغيلة الحادثة الواقعة بتاريخ 19/10/2000 و حيث صرح كل من سائق الشاحنة نوع بيرلي ع ب و مرافقيه ج ح و م ز أن كل واحد يعمل على جمع و نقل الأحجار قصد الحصول على قوته اليومي و أن سبب تواجد ج ح و م ز على ظهر الشاحنة كان بغرض إيصالهما إلى مقلع الأحجار و لا يربطهما و مالك الشاحنة أعلاه أية علاقة عمل و لا يعملان تحت إمرته و تبعيته، و حيث إن  محضر الضابطة القضائية وفق مقتضيات الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية تقتصر حجيته على ما يتعلق بالتثبت من الجنح و المخالفات دون أن يتعدى ذلك إلى طبيعة العلاقة بين الراكب و السائق و التي يحددها القانون »، تكون قد عللت قرارها تعليلا صائبا و الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب و برد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض  بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الشياظمي السعدية رئيسة الغرفة و المستشارين: المصطفى لوب مقررا و القرشي خديجة و بوخريس فاطمة و بوصفيحة عتيقة و بحضور المحامي العام السيد عامر المصطفى الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد المجداوي محمد.

Quelques décisions du même thème : Travail