Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Réf : 21883

Identification

Réf

21883

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2152/2002

Date de décision

22/07/2002

N° de dossier

2600/2001/9

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Autre : Décision inédite non publiée

Résumé en français

Ne remplit pas les conditions de la force majeure susceptible d’exonérer le transporteur maritime de sa responsabilité, les avaries du navire ayant occasionné l’avarie de la marchandise transportée.

Résumé en arabe

– الناقل البحري يكون مسؤولا عن عن الأضرار اللاحقة بالحمولة وهي في عهدته وحراسته عملا بالمادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978.
– يكون الناقل البحري مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة بسبب العطب الذي لحق السفينة في عرض البحر ، ولا يسوغ له التذرع بأن هذا العطب يدخل ضمن القوة القاهرة وذلك لعدم توفر شروطها كما هي منصوص عليها في الفصل 269 من ق ل ع ، طالما أن وقوع عطب في السفينة من الأمور التي يمكن توقعها.

Version française de la décision

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

واستدعاء الطرفين لجلسة 20/05/2002.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/11/2001 بواسطة محاميها الاستاذ لحلو تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/07/2001 في الملف عدد 4191/2000 والقاضي عليها بادائها لفائدة المستانف ضدها مبلغ 1.887.621,20 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي المطالب والصائر.

في الشكـــل:

حيث ان الحكم المطعون فيه بلغ للمستانفة بتاريخ 17/10/2001 كما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبذلك يكون الاستئناف اعلاه مقدما داخل الاجل القانوني ويتعين بالتالي قبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن نسخة الحكم المطعون فيه ان شركة دون مولوسكو تقدمت بمقال تصرح فيه أنها ابرمت مع المدعى عليها عقد نقل بضاعة تتكون من الحلزون البري الحي من ميناء طنجة الى البرتغال،وانه تم شحن البضاعة واصيبت الباخرة بعطب في عرض البحر وتاخرت عن الوصول مما ترتب عنه تعفن البضاعة وترتبت بالتالي مسؤولية الناقل البحري عن الهلاك الكلي للبضاعة عملا بمقتضيات الفصل 217 من القانون البحري ملتمسة بالتالي الحكم عليها بادائها للعارضة مبلغ اجمالي قدره 2.387.620,00 درهم مع فوائده القانونية والنفاذ المعجل والصائر.

وحيث انه بعد مناقشة القضية ابتدائيا صدر الحكم اعلاه بعلة ان الشركة المغربية للملاحة هي التي اصدرت وثيقة الشحن وبالتالي تكون لها صفة الناقل البحري،وان الثابت ان الناقل قد تسلم البضاعة في حالة جيدة حسبما هو ثابت من شهادة الطبيب البيطري المفتش بالمنطقة الحدودية لطنجة،وان الضرر الذي لحق بها ناتج عن التاخير في التسليم الذي تم بعد مرور ستة ايام على الاجل المحدد لوصولها،وان الناقل يتحمل مسؤولية هذا الهلاك وبالتالي تعويض المرسل اليه عن قيمة البضاعة واجرة النقل وكراء الشاحنات واتعاب مكتب استغلال الموانئ وواجب التنظيف والتطهير أي ما مجموعه 1.887.621,20 درهم.

اسباب الاستئناف:

حيث تتمسك الطاعنة في اوجه استئنافها بكونها 

تمسكت خلال المرحلة الابتدائية بأنها لم تكن مالكة للباخرة فاست الكساندري وانما مستاجرة لها،وانه عملا بمقتضيات الفصل 273 من القانون البحري فان المستاجر يعفى من المسؤولية إذا لم تسند اليه الادارة البحرية كما هو عليه الامر في النازلة،وان المالك هو الذي يتحمل مسؤولية الاضرار  الناتجة عن باخرته,أو عن عيوبها طبقا للفصل 124 ق, بحري, الأمر الذي أكده أيضا الفقيه ريبر في كتابه القانون البحري المجلد الأول صفحة 674، وأيضا محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها الصادر بتاريخ 30/3/1982 في الملف عدد 5252/8, والذي أكد على أن المستأجر إذا لم تكن لديه الإدارة التجارية للباخرة، فإن الخصاص والعوار يتحملهما ا المؤجر ما لم يثبت هذا الأخير أنهما كانا بسبب خطأ المستأجر,
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى استبعدت هذا الدفع معتمدة على كون العارضة هي مصدرة سند الشحن وهي التي وقعت عليه, مما تكون معه قد تجاهلت مقتضيات الفصل 273 ق بحري وإن هذا التعليل لا يكون صحيحا  في الحالة التي يكون فيها مالك السفينة هو مجهزها وهو مصدر وثيقة الشحن, الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستانف والحكم من   جديد بعدم قبول الدعوى, 

واحتياطيا فإن الطاعنة تتمسك بعدم توجيه إخطار إليها وفق مقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ, الأمر الذي يعتبر معه الناقل قد سلم البضاعة بالكيفية الموصوفة في وثيقة الشحن,و يعفي بالتالي من أية مسؤولية، إلا أن الحكم المستأنف استبعد هذا  الدفع معتمدا في ذلك على مقتضيات الفصل 262 ق تجاري بحري الذي يحصر الإخطار في حالتي الجزئي والعوار, في حين أن هذا الفصل غير قابل للتطبيق مادام تم تعديله بالفصل 19 من إتفاقية هامبورغ والتي أصبحت هي الواجبة التطبيق وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 10/5/1999 في الملف عدد 754, فضلا عن تمسك العارضة بمقتضيات الفصل 472 من مدونة التجارة والتي تلزم المرسل إليه بإجراء فحص للبضاعة بحضور الناقل وأنه لو تم إشعار العارضة بالعوار والخصاص لأمكن الربان من إجراء فحوص وخبرات على البضاعة ملتمسة بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى, واحتياطيا بخصوص المسؤولية، فإن الأمر يخص نقل حيوانات حية وعملا بالمادة الخامسة من اتفاقية هامبورغ فإن الناقل لا يسأل عن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم الناتج عن أي مخاطر خاصة تلازم هذا النوع من النقل، متى أتبت هذا الأخير أنه راعى التعليمات التي أصدرها إليه الشاحن وأن هذا الهلاك ناتج عن خطأ أو إهمال الناقل ومستخدميه, وإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف ضدها لم توجه أية تعليمات للربان من أجل نقل الحيوانات الحية والتي كانت توجد داخل الشاحنات, ذلك أن الاتفاقية المبرمة مع شركة كوماناف لا تتضمن أية تعليمات ولم تشر إلى أن الأمر يتعلق بنقل حيوانات حية, وأن عقد النقل والذي أقيمت على أساسه الدعوى الحالية لا يتضمن أي بيان في هذا الموضوع, الأمر الذي يعد كافيا لإعفاء الناقل من أية مسؤولية,
وأنه بخصوص تمسك المستأنف ضدها بكون الناقل يستعمل سفينة غير صالحة للقيام بعملية النقل والحال أن هذه الباخرة استعملت لنقل نفس البضاعة لعدة رحلات وأنه لايمكن التنبؤ بوجود العطب في المحرك, وأن العارضة اتخذت تدابير مستعجلة من أجل جر الباخرة إلى الميناء البرتغالي والتي لم تستغرق سوى مدة أربعة أو خمسة أيام، وأنه بالتالي لا يمكن تأكيد كون الضرر ناتج عن فترة التأخير القصيرة وأن النقل يهم شاحنات كانت مجهزة بجهاز التبريد ومن المفترض حصول عطب لهذه الأجهزة وأنه السبب في حدوث هذا الضرر، وأن الربان كان يجهل نوعية البضاعة المنقولة وأنه تم إدراج عبارة “DISANT CONTENIR” أي يقال أنها  تحتوي في وثيقة الشحن، وأن المستأنف ضدها لم تدل سوى بشهادتين تتعلقان بسلامة البضاعة تخص المجموعتين GA04982 –GA9765 حيث أن المجموعات الستة لم يقع الإدلاء بأية وثيقة تثبت سلامة البضاعة، وأنه بالتالي لايمكن اعتبار التأخير المزعوم في  وصول الباخرة إلى الميناء البرتغالي هو السبب المباشر في حدوث الضرر، وأنه يبقى عليها عبء الإثبات عملا بالفصل 399 ق,ل,ع وأنه بخصوص آثار القوة القاهرة, فإن العارضة أدلت بشهادة عن مؤسسة لويد لوجيستير تؤكد  بكون الباخرة في حالة جيدة للملاحة وبالتالي فإن العطب  الذي حصل بها كان غير متوقع ويعتبر من قبيل القوة القاهرة والتي تعفي الناقل من المسؤولية,
وبخصوص التعويضات الممنوحة، فإن العارضة سبق لها أن تمسكت بمقتضيات الفقرة-ب- من المادة السادسة من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 بخصوص تحديد مسؤولية الناقل عن التأخير في التسليم في مبلغ يعادل مثلي ونصف أجرة النقل المستحقة الدفع  عن البضائع المتأخرة ، على ألا يتجاوز هذا المبلغ مجموع أجرة النقل المستحقة الدفع بموجب عقد النقل البحري، وأنه بالرغم من كون محكمة الدرجة الأولى اقتنعت بكون الاضرار اللاحقة بالبضاعة سببها التأخير، لم تطبق مقتضيات اتفاقية هامبورغ ومنحت للمستأنف ضدها عدة تعويضات تشمل أجرة النقل و قيمة البضاعة، وأجرة الشاحنات إلخ… ملتمسة لهذه الأسباب أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب واحتياطيا جدا بحصر  التعويض مع احترام مقتضيات اتقاقية هامبورغ وخاصة المادة السادسة منها مرفقا  المقال بنسخة من  الحكم المستأنف وطي  التبليغ  واجتهاديين قضائيين,      
وحيث أجابت المستأنف ضدها بواسطة محاميها ذ/الزعري بمذكرة مؤرخة في 23/12/2001 , أكد فيها خرق مقتضيات الفصل 142 ق,م,م,لعدم عرض وقائع القضية بصفة واضحة، مما يتعين عدم قبوله مضيفا على أن صفة الناقل البحري إنما تثبت للشخص الذي وقع وثيقة النقل، وأن الثابت من عقد النقل  وكذا وثيقة الشحن إنما يحملان توقيع وخاتم المستأنفة، الأمر الذي أكدته المادة الأولى من اتفاقية هامبورغ وأيضا المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 21/9/1989 حينما استبعد تطبيق مقتضيات الفصل 273 ق,ت,بحري والذي يتحدث عن العوار يات التي تصيب السفينة المستأجرة,في حين  أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة إنما يسأل فيها المستأجر استنادا إلى وثيقة الشحن, مما تبقى معه دفوعات الطاعنة بهذا الخصوص غير مستندة على أساس وأنه بخصوص توجيه الإخطار بالهلاك أو التلف فإن العارضة ليست لها صفة مرسل إليه، وإنما هي مرسلة للبضاعة وبالتالي لاتواجه بمقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ لعدم توفرها على صفة مرسل إليه ولكون الأمر يتعلق بهلاك كلي للبضاعة وأن العارضة لم تتوصل أصلا بالبضاعة حتى يمكن لها إجراء معاينة وبالتالي احتجاج بشأنها فضلا عن اتفاقية هامبورغ إنما ترتب على عدم الاخطار كون المرسل اليه تسلم البضاعة مطابقة لوثيقة الشحن، كما ان الدفع بكون النقل انما شمل شاحنات لا يرتكز على اساس لكون الامر يهم نقل حاويات تشمل الحلزون البري الحي والتي هلكت هلاكا كليا، وانه بخصوص المسؤولية فانه لا مجال للدفع بمقتضيات المادة الخامسة من اتفاقية هامبورغ لكون تلف البضاعة لا يرجع الى مخاطر ملازمة مادامت البضاعة تم نقلها وسط اجهزة تبريد وان تلف البضاعة يرجع الى اهمال الناقل الذي تعطلت باخرته في عرض البحر وظلت متوقفة لمدة اسبوع دون ان يعمل على اصلاح العطب، مما يبرر مساءلته، وان العطب الذي لحق السفينة هو السبب المباشر في حدوث الضرر اذ كان من المفترض ان تصل الباخرة يوم 05/06/1999 في حين لم تصل الا بتاريخ 11/06/1999 مما ترتب عنه هلاك البضاعة كما هو ثابت من شهادة المراقبة الصحية لادارة الجمارك بسيتبوبال المؤرخة في 11/06/1999، وانه لا مجال للدفع بالقوة القاهرة لان من شروطها عدم امكانية التنبؤ وعدم امكانية دفع الحادث في حين ان وقوع العطب بمحرك السفينة امر يمكن التنبؤ به، وان المستأنفة انما تحاول دفع مسؤوليتها بافتراض كون الشاحنات قد تعطلت اجهزة التبريد التي تتوفر عليها وبالتالي تكون هي السبب في حدوث الضرر، والحال ان المستأنفة توصلت بالبضاعة في حالة جيدة وانها لم تبد أي تحفظ بشأنها في وثيقة الشحن، وان الضرر راجع الى هلاك البضاعة وان الدعوى لا ترمي الى التعويض عن التأخير في التسليم، هذا التسليم الذي لم يتم اصلا وبالتالي لا مجال للاستدلال باتفاقية هامبورغ لسنة 1978، ملتمسا لهذه الاسباب اساسا الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.
وحيث عقبت الطاعنة بواسطة محاميها ذ/ الحلو بمذكرة خلال اجل 15/02/2002 اكد فيها ان المقال الاستئنافي اشار الى وقائع النازلة وبالتالي لا مجال للدفع بمقتضيات الفصـــــل 142 ق م م مؤكدا كون العارضة لم تكن تتوفر على الادارة الملاحية للسفينة وانها كانت مستأجرة لها فقط وان مناط المسؤولية هو الادارة الملاحية وهو ما اكده الفصل 273 ق بحري، وان المجلس سبق له ان بت في هذه النقطة حسب القرار الصادر بتاريخ 04/02/1998 في الملف عدد 1982/89 حينما حمل جزء من المسؤولية على عاتق مجهزي الباخرة، بسبب استئجارهم باخرة قديمة ولا تتحمل السفر الطويل، ومادامت العارضة فاقدة للادارة الملاحية، فانه لا يمكن مساءلتها عن اضرار نتجت بسبب عطب وقع في الباخرة، مضيفا على ان الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ يسري على المرسل والمرسل اليه وسواء تعلق الامر بهلاك جزئي او كلي وان عدم توجيه الاخطار يرتب عنه قرينة التسليم المطابق، مؤكدا مقتضيات المادة الخامسة من اتفاقية هامبورغ بخصوص نقل الحيوانات الحية، وانه لا يمكن اتهام العارضة بالاهمال والخطأ دون احترام مقتضيات المادة المذكورة، ومؤكدا توافر عناصر وشروط القوة القاهرة مادامت تتوفر العارضة على شهادة بكون الباخرة في حالة جيدة للملاحة مؤكدا على ان الهلاك ناتج عن مجموعة من الاسباب الواردة في المقال الاستئنافي، ملتمسا بالتالي الحكم وفق المقال الاستئنافي، ومرفقا مذكرته باشهاد قضائي.
وحيث ادت المستأنف ضدها بواسطة محاميها ذ/ الزعري بمذكرة خلال اجل 20/03/2002 اكد فيها انه لا مجال للدفع بمقتضيات الفصل 273 ق تحري، باعتبار ان الاضرار التي يتحملها مالك السفينة في حالة بقاء الادارة الملاحية بيده هي الحالة التي تتعرض فيها السفينة ذاتها لهلاك او العواريات وليس العوار او الهلاك الذي تتعرض له البضاعة المنقولة، وان النص الفرنسي للفصل 273 اشار الى هلاك وعواريات السفينة وهو المعنى الذي ذهب اليه المجلس الاعلى في قراره الصادر بتاريخ 21/09/1988، وان باقي الدفوعات الاخرى سبق الاجابة عنها، ملتمسا بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ردت المستأنفة بواسطة محاميها ذ/ الحلو بمذكرة خلال اجل 09/05/2002 اكد فيها دفوعاته الواردة بالمقال الاستئنافي وكذا مذكرته التعقيبية، وان المستأنف ضدها انما عقبت على الدفع الذي يخص الفصل 273 ق بحري دون باقي الدفوع الاخرى، ملتمسا بالتالي الحكم وفق المقال الاستئنافي ومذكرته السابقة.
وحيث تقرر اعتبار القضية جاهزة واشعر نائبا الطرفين معا بقرار التخلي لجلسة 01/07/2002 وبالتالي ادراجها بالمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/07/2002 ثم التمديد لجلسة 22/07/2002.

الــمــحــكــمـــة
حيث ان الطاعنة تتمسك بمقتضيات الفصل 273 قانون بحري باعتبار ان مالك الباخرة هو المسؤول عن الاضرار لكونه كان يتوفر على الادارة الملاحية للسفينة وايضا خرق مقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ بسبب عدم اخطاره الهلاك، ويكون العطب اللاحق بالسفينة يدخل ضمن حالات القوة القاهرة، وقد يكون العطب لحق اجهزة تبريد شاحنات المرسل، وبصفة احتياطية تطبيق مقتضيات المادة السادسة من اتفاقية هامبورغ بخصوص التعويض عن التأخير في التسليم.
وحيث انه لا مجال للدفع بمقتضيات الفصل 273 ق بحري الذي يشير الى الادارة الملاحية والتجارية للسفينة، وكون المستأجر يعتبر مسؤولا عند توفره على الادارة الملاحية باعتبار ان هذا الفصل انما يثار في الحالة التي تصاب فيها السفينة بعواريات الامر الذي اكده المجلس الاعلى في قراره الصادر بتاريخ 21/09/1988 في الملف عدد 3522 (غير منشور) والذي استبعد فيه تطبيق مقتضيات الفصل 273 ق بحري باعتبار ان الاضرار اللاحقة بالبضاعة انما يسأل عنها الناقل الذي اصدر وثيقة الشحن وان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة هي التي لها صفة الناقل البحري استنادا الى وثيقة الشحن التي تحمل خاتمها وتوقيعها، مما يتعين رد الدفع اعلاه.
وحيث ان الثابت ايضا من مقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 ان عدم توجيه الاخطار بالهلاك او التلف انما رتبت عليه الاتفاقية قرينة مفادها ان التسليم كن مطابقا لوثيقة الشحن، وبالتالي هدم قرينة الخطأ المفترض، ويبقى بالتالي على عاتق المرسل اليه عبء اثبات خطأ الناقل في اطار قواعد ومبادئ المسؤولية التقصيرية.
وحيث ان المستأنف ضده (المرسل) اثبت كون البضاعة قد تضررت بسبب العطب الذي لحق السفينة في عرض البحر، وأنه لم يبادر الى اصلاح هذا العطب الا بعد مرور ستة ايام الامر الذي ترتب عنه تعفن البضاعة المتمثلة  في الحلزون البري والتي ظلت بشاحنات المرسل عرضة للضياع والتلف، وأنه لا مجال للدفع بالقوة القاهرة في هذا الصدد لعدم توفر عناصر وشروط القوة القاهرة المنصوص عليها في الفصل 269 من ق ل ع باعتبار ان وقوع عطب بالسفينة من الامور التي يمكن توقعها.
وحيث إن تمسك الطاعنة بكون الضرر اللاحق بالحمولة قد يكون ناتجا عن تعطل أجهزة تبريد الشاحنات التي تحمل الحلزون البري، إلا أن هذا الإدعاء ليس في الملف ما يثبته، فضلا عن أن العطب الذي لحق الباخرة وتوقفها في عرض البحر هو السبب المباشر في تعطل أجهزة تبريد الشاحنات، مما يبقى معه الناقل البحري مسؤول عن الأضرار اللاحقة بالحمولة وهي في عهدته وحراسته عملا بمقتضيات المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978,
وحيث أن الدفع بعدم مسؤولية الناقل عن الهلاك اللاحق بالحيوانات الحية، هو الآخر لا يستند على أساس، ذلك أن الفقرة الخامسة من اتفاقية هامبورغ تشير إلى مسؤولية الناقل عن الهلاك أو التأخير في التسليم بالنسبة لنقل الحيوانات الحية، إذا نتج ذلك كله أو بعضه عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل-الأمر الذي هو ثابت من خلال ظروف ومعطيات النازلة المذكورة أعلاه.
وحيث انه لا مجال لتمسك الطاعنة بمبدأ تحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 على اعتبار ان النقل لا يهم طرودا كما هو ثابت من وثائق الشحن والتي تشير الى نقل اكياس الحلزون البري الحي وبالتالي فان هذه الاكياس لا تدخل في عداد الطرود الموجبة 

لتطبيق مبدأ تحديد المسؤولية مما يتعين معه بالتالي استبعاد هذا الدفع.
وحيث انه استنادا لما ذكر يتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع تحميل الطاعنة الصائر.
وعملا باحكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 و8 و19 و212 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978.
والمواد 5 و10 و18 من قانون المحاكم التجارية.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا تصرح:
في الشـــكل :  قبول الاستئناف.
في الـجوهــر : برده وتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/07/2001 في الملف عدد 4191/2000 مع تحميل الطاعنة الصائر.