Réf
21869
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Fès
N° de décision
251
Date de décision
22/02/2009
N° de dossier
462/06
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Force majeure (Non), Défaut de paiement des échéances de crédit, Commercial, Baisse d'activité
Base légale
Article(s) : 269 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
– القوة القاهرة هي كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولا رده طبق الفصل 269 من ق ل ع والكساد في الحركة التجارية او الإفلاس لا يعتبر قوة قاهرة ولا يمكنهما إلغاء الالتزامات الموضوعة على عاتق المقترض لفائدة البنك المقرض، بل تنقلب تلك الالتزامات الى التزام بالتعويض عن الضرر في مواجهة كل متضرر .
منطوق : القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تحديد مدة الإكراه البدني والحكم من جديد بتحديد مدة الإكراه البدني في حق المحكوم عليه في الأدنى عند الامتناع عن الأداء وتأييده في باقي مقتضياته مع تعديله بجعل الفوائد الاتفاقية سارية إلى يوم الأداء وتحميل المستأنف الأصلي الصائر.
القاعدة:
– القوة القاهرة هي كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولا رده طبق الفصل 269 من ق ل ع والكساد في الحركة التجارية او الإفلاس لا يعتبر قوة قاهرة ولا يمكنهما إلغاء الالتزامات الموضوعة على عاتق المقترض لفائدة البنك المقرض، بل تنقلب تلك الالتزامات الى التزام بالتعويض عن الضرر في مواجهة كل متضرر .
– لما ثبت من وثائق الملف بما فيها عقد القرض مديونية المدين، تحتم الحكم عليه بالاداء وفقا لشروط العقد اصلا وفوائد، الحكم الذي قضى بالاداء في حدود اصل الدين يعد في غير محله ويتعين تعديله لينسجم مع ما ذكر اعلاه والاستجابة لطلب تحديد الاكراه البدني من اجل استيفاء الدين .
التعليل :
لكن حيث انه ردا على ما جاء في الاستئناف الأصلي فانه إذا كان الفصل103 من ق م م يجيز للاطراف ادخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا او لأي سبب آخر الا ان المدخلين في الدعوى السيدين ……………………. لا يعدان ضامنين للمستأنف حتى يحكم عليهما بما يمكن ان يحكم عليه كمدعي عليه اصلي في الدعوى من جهة كما انه ان كانت القوة القاهرة هي كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولارده طبقا للفصل 269 من ق ل ع الا ان الكساد في الحركة التجارية او الإفلاس الذي تعرض له الطاعن لا يعتبر قوة قاهرة بمعنى انه لايلغي الالتزامات الموضوعة على عاتق المقترض لفائدة البنك المقرض بل تنقلب تلك الالتزامات الى التزام بالتعويض عن الضرر في مواجهة المدخلين في الدعوى ان كان له محل من جهة اخرى مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
وحيث ان البنك المدعى عليه أدلى اثباتا لدينه بعقد القرض وببرتوكول اتفاق وكشفي حساب الذين يعتبران حجة في الإثبات عملا بمقتضيات المادتين 492 و 496 من م ت والمادة 118 من ظهير 14-2-2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وان المدين المدعى عليه لم ينازع في التقييدات المضمنة بهما منازعة جدية ولم يدلل بمقبول بما يفيد براءة ذمته من الدين المطالب به خاصة وان برتوكول الاتفاق اعاد جدولة ديونه والذي يعد بمثابة عقد صلح طبقا للفصل 1098 ومايليه من ق ل ع هذا العقد الذي يترتب عليه حق البنك في استخلاص دينه المتصالح عليه كاملا ووفقا لشروط الاتفاق ويلزم الزبون بوجوب اداء دينه المتفق عليه سيما كذلك وان الفصل 4 من هذا العقد نص صراحة على سقوط مزية الاجل بصفة تعاقدية متى لم يتم الاداء داخل الاجل المتفق عليه لواحدة او اكثر من الاستحقاقات وجعل الدين مستحقا فورا مع الفوائد الاتفاقية وتوابعها من ضريبة على القيمة المضافة على منتوج هذه الفوائد والغرامة العقدية بنسبة 10% من مجموع مبلغ الدين في هذه الحالة والوسيلة من ثم غير جديرة بالاعتبار .
وحيث انه فضلا عما ذكر فانه امام منازعة المستأنف في مبلغ الدين استجابت المحكمة لطلبه وانتدبت خبيرا مختصا في العمليات والتقنيات البنكية قصد تحديد الدين المترتب بذمته لفائدة البنك المطعون ضده اصلا وتوابع الى غاية حصر الحساب. الا ان المستأنف لم يودع بكتابة الضبط مصاريف تسديد الخبرة رغم إشعاره وامهاله عدة مرات هو ودفاعه مما تقرر معه صرف النظر عن هذا الاجراء أما عن طلب إجراء بحث في القضية فانه ليس من ورائه ما يفيد في النزاع وترى المحكمة عدم الاستجابة إليه اكتفاء بمحتويات الملف. وحيث انه للعلل المبسوطة اعلاه فانه يتعين رد الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله كما سيتاتي بيانه أدناه.
وحيث انه بخصوص الاستئناف الفرعي المقدم من طرف البنك فقد صح ما عابه الطاعن على الحكم المتخذ ويجب بالتالي الحكم بالفوائد الاتفاقية الى تاريخ الاداء وليس تاريخ الحكم الابتدائي انسجاما مع ما تم الاتفاق عليه في الفصل 4 من عقد جدولة الدين لان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع ولانه حسب نص الفصل 1106 من ذات القانون لايجوز الرجوع في عقد الصلح ولو باتفاق الطرفين وكذا تحديد مدة الاكراه البدني في حق المحكوم عليه في الادنى عند الامتناع عن الاداء طبقا لأحكام ظهير 20-02-1961 بشان الاكراه البدني في القضايا المدنية .
وحيث ان الخاسر يتحمل المصاريف.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54989
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55097
Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55305
Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
55451
L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55555
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55635
L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55717
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024