Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Réf : 21869

Identification

Réf

21869

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Fès

N° de décision

251

Date de décision

22/02/2009

N° de dossier

462/06

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 269 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

N’est pas considérée comme une force majeure, conformément à l’article 269 du DOC, la baisse d’activité ou la faillite dés lors qu’il s’agit d’un évènement prévisible de sorte que ces élements ne peuvent être invoquer pour écarter l’obligation pour l’emprunteur de payer la créance de la banque.

Résumé en arabe

– القوة القاهرة هي كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولا رده طبق الفصل 269 من ق ل ع والكساد في الحركة التجارية او الإفلاس لا يعتبر قوة قاهرة ولا يمكنهما إلغاء الالتزامات الموضوعة على عاتق المقترض لفائدة البنك المقرض، بل تنقلب تلك الالتزامات الى التزام بالتعويض عن الضرر في مواجهة كل متضرر .

Texte intégral

منطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تحديد مدة الإكراه البدني والحكم من جديد بتحديد مدة الإكراه البدني في حق المحكوم عليه في الأدنى عند الامتناع عن الأداء وتأييده في باقي مقتضياته مع تعديله بجعل الفوائد الاتفاقية سارية إلى يوم الأداء وتحميل المستأنف الأصلي الصائر.

  القاعدة:

– القوة القاهرة هي كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولا رده طبق الفصل 269 من ق ل ع والكساد في الحركة التجارية او الإفلاس لا يعتبر قوة قاهرة ولا يمكنهما إلغاء الالتزامات الموضوعة على عاتق المقترض لفائدة البنك المقرض، بل تنقلب تلك الالتزامات الى التزام بالتعويض عن الضرر في مواجهة كل متضرر .

– لما ثبت من وثائق الملف بما فيها عقد القرض مديونية المدين، تحتم الحكم عليه بالاداء وفقا لشروط العقد اصلا وفوائد، الحكم الذي قضى بالاداء في حدود اصل الدين يعد في غير محله ويتعين تعديله لينسجم مع ما ذكر اعلاه والاستجابة لطلب تحديد الاكراه البدني من اجل استيفاء الدين . 

التعليل :

لكن حيث انه ردا على ما جاء في الاستئناف الأصلي فانه إذا كان الفصل103  من ق م م يجيز للاطراف ادخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا او لأي سبب آخر الا ان المدخلين في الدعوى السيدين ……………………. لا يعدان ضامنين للمستأنف حتى يحكم عليهما بما يمكن ان يحكم عليه كمدعي عليه اصلي في الدعوى من جهة كما انه ان كانت القوة القاهرة هي كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولارده طبقا للفصل 269 من ق ل ع الا ان الكساد في الحركة التجارية او الإفلاس الذي تعرض له الطاعن لا يعتبر قوة قاهرة بمعنى انه لايلغي الالتزامات الموضوعة على عاتق المقترض لفائدة البنك المقرض بل تنقلب تلك  الالتزامات الى التزام بالتعويض عن الضرر في مواجهة المدخلين في الدعوى ان كان له محل من جهة اخرى مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

وحيث ان البنك المدعى عليه أدلى اثباتا لدينه بعقد القرض وببرتوكول اتفاق وكشفي حساب الذين يعتبران حجة في الإثبات عملا بمقتضيات المادتين 492 و 496 من م ت والمادة 118 من ظهير 14-2-2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وان المدين المدعى عليه لم ينازع في التقييدات المضمنة بهما منازعة جدية ولم يدلل بمقبول بما يفيد براءة ذمته من الدين المطالب به خاصة وان برتوكول الاتفاق اعاد جدولة ديونه والذي يعد بمثابة عقد صلح طبقا للفصل 1098 ومايليه من ق ل ع هذا العقد الذي يترتب عليه حق البنك في استخلاص دينه المتصالح عليه كاملا ووفقا لشروط الاتفاق ويلزم الزبون بوجوب اداء دينه المتفق عليه سيما كذلك وان الفصل 4 من هذا العقد نص صراحة على سقوط مزية الاجل بصفة تعاقدية متى لم يتم الاداء داخل الاجل المتفق عليه لواحدة او اكثر من الاستحقاقات وجعل الدين مستحقا فورا مع الفوائد الاتفاقية وتوابعها من ضريبة على القيمة المضافة على منتوج هذه الفوائد والغرامة العقدية بنسبة 10% من مجموع مبلغ الدين في هذه الحالة والوسيلة من ثم غير جديرة بالاعتبار .

وحيث انه فضلا عما ذكر فانه امام منازعة المستأنف في مبلغ الدين استجابت المحكمة لطلبه وانتدبت خبيرا مختصا في العمليات والتقنيات البنكية قصد تحديد الدين المترتب بذمته لفائدة البنك المطعون ضده اصلا وتوابع الى غاية حصر الحساب. الا ان المستأنف لم يودع بكتابة الضبط مصاريف تسديد الخبرة رغم إشعاره وامهاله عدة مرات هو ودفاعه مما تقرر معه صرف النظر عن هذا الاجراء أما عن طلب إجراء بحث في القضية فانه ليس من ورائه ما يفيد في النزاع وترى المحكمة عدم الاستجابة إليه اكتفاء بمحتويات الملف. وحيث انه للعلل المبسوطة اعلاه فانه يتعين رد الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله كما سيتاتي بيانه أدناه.

وحيث انه بخصوص الاستئناف الفرعي المقدم من طرف البنك فقد صح ما عابه الطاعن على الحكم المتخذ ويجب بالتالي الحكم بالفوائد الاتفاقية الى تاريخ الاداء وليس تاريخ الحكم الابتدائي انسجاما مع ما تم الاتفاق عليه في الفصل 4 من عقد جدولة الدين لان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع ولانه حسب نص الفصل 1106 من ذات القانون لايجوز الرجوع في عقد الصلح ولو باتفاق الطرفين وكذا تحديد مدة الاكراه البدني في حق المحكوم عليه  في الادنى عند الامتناع عن الاداء طبقا لأحكام ظهير 20-02-1961 بشان الاكراه البدني في القضايا المدنية .

وحيث ان الخاسر يتحمل المصاريف.