Réf
21869
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Fès
N° de décision
251
Date de décision
22/02/2009
N° de dossier
462/06
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Force majeure (Non), Défaut de paiement des échéances de crédit, Commercial, Baisse d'activité
Base légale
Article(s) : 269 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
– القوة القاهرة هي كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولا رده طبق الفصل 269 من ق ل ع والكساد في الحركة التجارية او الإفلاس لا يعتبر قوة قاهرة ولا يمكنهما إلغاء الالتزامات الموضوعة على عاتق المقترض لفائدة البنك المقرض، بل تنقلب تلك الالتزامات الى التزام بالتعويض عن الضرر في مواجهة كل متضرر .
منطوق : القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تحديد مدة الإكراه البدني والحكم من جديد بتحديد مدة الإكراه البدني في حق المحكوم عليه في الأدنى عند الامتناع عن الأداء وتأييده في باقي مقتضياته مع تعديله بجعل الفوائد الاتفاقية سارية إلى يوم الأداء وتحميل المستأنف الأصلي الصائر.
القاعدة:
– القوة القاهرة هي كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولا رده طبق الفصل 269 من ق ل ع والكساد في الحركة التجارية او الإفلاس لا يعتبر قوة قاهرة ولا يمكنهما إلغاء الالتزامات الموضوعة على عاتق المقترض لفائدة البنك المقرض، بل تنقلب تلك الالتزامات الى التزام بالتعويض عن الضرر في مواجهة كل متضرر .
– لما ثبت من وثائق الملف بما فيها عقد القرض مديونية المدين، تحتم الحكم عليه بالاداء وفقا لشروط العقد اصلا وفوائد، الحكم الذي قضى بالاداء في حدود اصل الدين يعد في غير محله ويتعين تعديله لينسجم مع ما ذكر اعلاه والاستجابة لطلب تحديد الاكراه البدني من اجل استيفاء الدين .
التعليل :
لكن حيث انه ردا على ما جاء في الاستئناف الأصلي فانه إذا كان الفصل103 من ق م م يجيز للاطراف ادخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا او لأي سبب آخر الا ان المدخلين في الدعوى السيدين ……………………. لا يعدان ضامنين للمستأنف حتى يحكم عليهما بما يمكن ان يحكم عليه كمدعي عليه اصلي في الدعوى من جهة كما انه ان كانت القوة القاهرة هي كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولارده طبقا للفصل 269 من ق ل ع الا ان الكساد في الحركة التجارية او الإفلاس الذي تعرض له الطاعن لا يعتبر قوة قاهرة بمعنى انه لايلغي الالتزامات الموضوعة على عاتق المقترض لفائدة البنك المقرض بل تنقلب تلك الالتزامات الى التزام بالتعويض عن الضرر في مواجهة المدخلين في الدعوى ان كان له محل من جهة اخرى مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
وحيث ان البنك المدعى عليه أدلى اثباتا لدينه بعقد القرض وببرتوكول اتفاق وكشفي حساب الذين يعتبران حجة في الإثبات عملا بمقتضيات المادتين 492 و 496 من م ت والمادة 118 من ظهير 14-2-2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وان المدين المدعى عليه لم ينازع في التقييدات المضمنة بهما منازعة جدية ولم يدلل بمقبول بما يفيد براءة ذمته من الدين المطالب به خاصة وان برتوكول الاتفاق اعاد جدولة ديونه والذي يعد بمثابة عقد صلح طبقا للفصل 1098 ومايليه من ق ل ع هذا العقد الذي يترتب عليه حق البنك في استخلاص دينه المتصالح عليه كاملا ووفقا لشروط الاتفاق ويلزم الزبون بوجوب اداء دينه المتفق عليه سيما كذلك وان الفصل 4 من هذا العقد نص صراحة على سقوط مزية الاجل بصفة تعاقدية متى لم يتم الاداء داخل الاجل المتفق عليه لواحدة او اكثر من الاستحقاقات وجعل الدين مستحقا فورا مع الفوائد الاتفاقية وتوابعها من ضريبة على القيمة المضافة على منتوج هذه الفوائد والغرامة العقدية بنسبة 10% من مجموع مبلغ الدين في هذه الحالة والوسيلة من ثم غير جديرة بالاعتبار .
وحيث انه فضلا عما ذكر فانه امام منازعة المستأنف في مبلغ الدين استجابت المحكمة لطلبه وانتدبت خبيرا مختصا في العمليات والتقنيات البنكية قصد تحديد الدين المترتب بذمته لفائدة البنك المطعون ضده اصلا وتوابع الى غاية حصر الحساب. الا ان المستأنف لم يودع بكتابة الضبط مصاريف تسديد الخبرة رغم إشعاره وامهاله عدة مرات هو ودفاعه مما تقرر معه صرف النظر عن هذا الاجراء أما عن طلب إجراء بحث في القضية فانه ليس من ورائه ما يفيد في النزاع وترى المحكمة عدم الاستجابة إليه اكتفاء بمحتويات الملف. وحيث انه للعلل المبسوطة اعلاه فانه يتعين رد الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله كما سيتاتي بيانه أدناه.
وحيث انه بخصوص الاستئناف الفرعي المقدم من طرف البنك فقد صح ما عابه الطاعن على الحكم المتخذ ويجب بالتالي الحكم بالفوائد الاتفاقية الى تاريخ الاداء وليس تاريخ الحكم الابتدائي انسجاما مع ما تم الاتفاق عليه في الفصل 4 من عقد جدولة الدين لان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع ولانه حسب نص الفصل 1106 من ذات القانون لايجوز الرجوع في عقد الصلح ولو باتفاق الطرفين وكذا تحديد مدة الاكراه البدني في حق المحكوم عليه في الادنى عند الامتناع عن الاداء طبقا لأحكام ظهير 20-02-1961 بشان الاكراه البدني في القضايا المدنية .
وحيث ان الخاسر يتحمل المصاريف.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025