Réf
21869
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Fès
N° de décision
251
Date de décision
22/02/2009
N° de dossier
462/06
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Force majeure (Non), Défaut de paiement des échéances de crédit, Commercial, Baisse d'activité
Base légale
Article(s) : 269 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
– القوة القاهرة هي كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولا رده طبق الفصل 269 من ق ل ع والكساد في الحركة التجارية او الإفلاس لا يعتبر قوة قاهرة ولا يمكنهما إلغاء الالتزامات الموضوعة على عاتق المقترض لفائدة البنك المقرض، بل تنقلب تلك الالتزامات الى التزام بالتعويض عن الضرر في مواجهة كل متضرر .
منطوق : القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تحديد مدة الإكراه البدني والحكم من جديد بتحديد مدة الإكراه البدني في حق المحكوم عليه في الأدنى عند الامتناع عن الأداء وتأييده في باقي مقتضياته مع تعديله بجعل الفوائد الاتفاقية سارية إلى يوم الأداء وتحميل المستأنف الأصلي الصائر.
القاعدة:
– القوة القاهرة هي كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولا رده طبق الفصل 269 من ق ل ع والكساد في الحركة التجارية او الإفلاس لا يعتبر قوة قاهرة ولا يمكنهما إلغاء الالتزامات الموضوعة على عاتق المقترض لفائدة البنك المقرض، بل تنقلب تلك الالتزامات الى التزام بالتعويض عن الضرر في مواجهة كل متضرر .
– لما ثبت من وثائق الملف بما فيها عقد القرض مديونية المدين، تحتم الحكم عليه بالاداء وفقا لشروط العقد اصلا وفوائد، الحكم الذي قضى بالاداء في حدود اصل الدين يعد في غير محله ويتعين تعديله لينسجم مع ما ذكر اعلاه والاستجابة لطلب تحديد الاكراه البدني من اجل استيفاء الدين .
التعليل :
لكن حيث انه ردا على ما جاء في الاستئناف الأصلي فانه إذا كان الفصل103 من ق م م يجيز للاطراف ادخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا او لأي سبب آخر الا ان المدخلين في الدعوى السيدين ……………………. لا يعدان ضامنين للمستأنف حتى يحكم عليهما بما يمكن ان يحكم عليه كمدعي عليه اصلي في الدعوى من جهة كما انه ان كانت القوة القاهرة هي كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولارده طبقا للفصل 269 من ق ل ع الا ان الكساد في الحركة التجارية او الإفلاس الذي تعرض له الطاعن لا يعتبر قوة قاهرة بمعنى انه لايلغي الالتزامات الموضوعة على عاتق المقترض لفائدة البنك المقرض بل تنقلب تلك الالتزامات الى التزام بالتعويض عن الضرر في مواجهة المدخلين في الدعوى ان كان له محل من جهة اخرى مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
وحيث ان البنك المدعى عليه أدلى اثباتا لدينه بعقد القرض وببرتوكول اتفاق وكشفي حساب الذين يعتبران حجة في الإثبات عملا بمقتضيات المادتين 492 و 496 من م ت والمادة 118 من ظهير 14-2-2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وان المدين المدعى عليه لم ينازع في التقييدات المضمنة بهما منازعة جدية ولم يدلل بمقبول بما يفيد براءة ذمته من الدين المطالب به خاصة وان برتوكول الاتفاق اعاد جدولة ديونه والذي يعد بمثابة عقد صلح طبقا للفصل 1098 ومايليه من ق ل ع هذا العقد الذي يترتب عليه حق البنك في استخلاص دينه المتصالح عليه كاملا ووفقا لشروط الاتفاق ويلزم الزبون بوجوب اداء دينه المتفق عليه سيما كذلك وان الفصل 4 من هذا العقد نص صراحة على سقوط مزية الاجل بصفة تعاقدية متى لم يتم الاداء داخل الاجل المتفق عليه لواحدة او اكثر من الاستحقاقات وجعل الدين مستحقا فورا مع الفوائد الاتفاقية وتوابعها من ضريبة على القيمة المضافة على منتوج هذه الفوائد والغرامة العقدية بنسبة 10% من مجموع مبلغ الدين في هذه الحالة والوسيلة من ثم غير جديرة بالاعتبار .
وحيث انه فضلا عما ذكر فانه امام منازعة المستأنف في مبلغ الدين استجابت المحكمة لطلبه وانتدبت خبيرا مختصا في العمليات والتقنيات البنكية قصد تحديد الدين المترتب بذمته لفائدة البنك المطعون ضده اصلا وتوابع الى غاية حصر الحساب. الا ان المستأنف لم يودع بكتابة الضبط مصاريف تسديد الخبرة رغم إشعاره وامهاله عدة مرات هو ودفاعه مما تقرر معه صرف النظر عن هذا الاجراء أما عن طلب إجراء بحث في القضية فانه ليس من ورائه ما يفيد في النزاع وترى المحكمة عدم الاستجابة إليه اكتفاء بمحتويات الملف. وحيث انه للعلل المبسوطة اعلاه فانه يتعين رد الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله كما سيتاتي بيانه أدناه.
وحيث انه بخصوص الاستئناف الفرعي المقدم من طرف البنك فقد صح ما عابه الطاعن على الحكم المتخذ ويجب بالتالي الحكم بالفوائد الاتفاقية الى تاريخ الاداء وليس تاريخ الحكم الابتدائي انسجاما مع ما تم الاتفاق عليه في الفصل 4 من عقد جدولة الدين لان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع ولانه حسب نص الفصل 1106 من ذات القانون لايجوز الرجوع في عقد الصلح ولو باتفاق الطرفين وكذا تحديد مدة الاكراه البدني في حق المحكوم عليه في الادنى عند الامتناع عن الاداء طبقا لأحكام ظهير 20-02-1961 بشان الاكراه البدني في القضايا المدنية .
وحيث ان الخاسر يتحمل المصاريف.
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025