La persistance d’un trouble manifestement illicite justifie la compétence du juge des référés pour ordonner une expulsion, nonobstant la saisine du juge du fond sur le litige principal (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82019

Identification

Réf

82019

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6699

Date de décision

31/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5288

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gardien d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés lorsque le juge du fond est déjà saisi du litige principal. Le premier juge avait ordonné l'expulsion sous astreinte. L'appelant, une entreprise de construction, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour production de simples copies et, subsidiairement, l'incompétence du juge des référés au motif que le juge du fond, ayant déjà ordonné l'évacuation du chantier par l'entreprise, était seul compétent. La cour écarte le moyen tiré du défaut de force probante des pièces, retenant que l'original d'un constat d'huissier avait été produit et que les copies non contestées dans leur contenu demeurent admissibles. Sur la compétence, la cour retient que si le juge du fond a bien ordonné l'évacuation du chantier par l'entreprise, le maintien sur les lieux du gardien employé par cette dernière constitue un préjudice actuel et un trouble manifestement illicite. Ce trouble justifie l'intervention du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, nonobstant la saisine du juge du fond. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ت. ب. ب.) و السيد عبد الرزاق (ر.) بواسطة نائبهما بمقال استئنافي، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/09/2019 يستأنفان بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، القاضي:

بطرد المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من العقار الكائن بالسيال الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل و الصائر.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، انه بتاريخ 02/07/2019 تقدم السيدان كنزة (م.) و بوبكر (ب.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضا فيه انهما يملكان العقار المسمى "فيلا (م. ل.)" ذي الرسم العقاري عدد 45481/c الكائن بالسيال الدار البيضاء، وانهما فوجئا بتواجد احد الحراس المدعى عليه يمنعهما من دخول مقر الورش و ذلك بتعليمات من مشغله ناصر (ل.) الممثل القانوني للمقامة الدعوى بحضورها حسب الثابت من محضر معاينة ، و أن واقعة اغلاق الفيلا لازالت مستمرة لحد الان حسب الثابت من محضر معاينة رغم حصر مستوى الأشغال بمقتضی مجموعة من الخبرات امرت بها المحكمة بمقتضى احكام تمهيدية و الخبرة المضادة، و انه اعتبارا لكونهما اخذا سلفا من بنك (م. ت. خ.) بمبلغ4.948.320,00 درهم حسب الثابت من الرهن الرسمي ومن المرتبة الأولى مقيد بتاريخ 11/03/2014 لتمويل مشروع بناء سكنهما ، و أخذا سلفا اخر في نفس التاريخ و انجز رهنا رسميا اخر من الرتبة الثانية ضمانا لسلف اخر قدره3.200.000,00درهم ،و أنهما يتكبدان اقساط هذا الدين مع الفوائد بالاضافة الى اداء واجبات كراء السكن بسبب تأخر انجاز مشروع بناء الفيلا بسبب اغلاق الورش ، و انه لا وجود ببنود عقد الصفقة ما يمنح الحق للحارس بان يمنعهما بتكليف ممن كان بأن يمنعهما من دخول الى مشروعهما او منعهما من جلب ما شاء من العمال لاستكمال مشروعهما. ملتمسين الحكم بطرد الحارس عبد الرزاق (ر.) من العقار الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع اخلاء الورش الذي هو عبارة عن فيلا في طور البناء هو و من يقوم مقامه وباذنه حتى يتمكنا ما تمام اشغال بناء الفيلا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر، مرفقين المقال بمحضري معاينة - عقد صفقة - شهادة ملكية - تقريري خبرة.

وبعد تبادل الاطراف المذكرات و الردود، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار اليه أعلاه.

استأنفته شركة (ت. ب. ب.) والسيد عبد الرزاق (ر.) ، و ابرزا في اوجه استئنافهما بعد عرضهما لموجز الوقائع ، ان رئيس المحكمة لم يرد على الدفوعات الشكلية المثارة في النازلة، و لم يرد في الأمر المطعون فيه اي تعليل في هذا الشأن حسب ما يفرضه الدستور و القوانين المسطرية كافة، ولا يسع العارضين سوى ان يؤكدا الدفوعات المذكورة على النحو التالي:

اساسا في الشكل:

1-ان الادلاء بمجرد صور شمسية يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 440 ق ل ع، الذي ينص على أن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الأصلية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ ، ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول التصوير الفوتوغرافي. وهذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا في قراره الصادر بتاريخ 17/5/2001 تحت عدد 1951 في الملف عدد 2319/97. (نسخة الحكم عدد 3466 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2011 في الملف 2977/2/10 الذي أثار في صفحته الرابعة قرار المجلس الأعلى المذكور أدلي بها ابتدائيا).

2) - إضافة إلى ذلك، فإن مدة صلاحية الوثائق الإدارية لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر، وأن شهادة الملكية المثبتة لصفة المدعيين قد أصبحت متجاوزة لهذا السبب ولا قيمة لها. مما يلتمس معه العارضين إلغاء الأمر المطعون فيه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

- احتياطيا في الموضوع : أن الأمر المطعون فيه تضمن التعليل التالي ردا على الدفع بعدم اختصاص السيد قاضي المستعجلات :<< حيث دفع المدعى عليهما بعدم اختصاص قاضي المستعجلات لوجود نزاع قائم بين المدعية.

حيث أنه بالاطلاع على ظاهر الوثائق يتبين أن المدعية مرتبطة بعقد صففة من أجل بناء فيلا تقوم بها الشركة المطلوب حضورها في الدعوى داخل أجل 6 أشهر من تاریخ ابرام العقد الذي هو 8/12/2016 وان الأشغال متوقفة ولم تستكمل بعد حسب ما يستشف من وثائق الدعوى القائمة بين الطرفين أمام قضاء الموضوع في الملف عدد 5788/8202/2018 الرائج أمام هذه المحكمة والمتعلقة بفسخ عقد الصفقة وإجراء محاسبة بين الطرفين والذي أنجزت بشأنه خبرتين عقاريتين حددتا الأشغال المنجزة والغير المنجزة وقيمتها مع تحديد المبلغ المتبقي في ذمة الطرف المدعي.

حيث أن الاختصاص ينعقد لقاضي المستعجلات في المادة التجارية متى ثبت وجود ضرر حال أو عمل غير مشروع من شانه المس بأحد الأطراف وذلك بالرغم من وجود منازعة جدية بينهما الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المثار من قبل المدعى عليه بهذا الخصوص.

حيث أنه أمام حصر الأشغال استنادا لتقريري الخبرتین يبقى تواجد المدعى عليه بامر من الشركة المكلفة بانجاز المشروع، من قبيل التعسف والإضرار بحق الطرف المدعي في حرمانه من استكمال مشروعه الذي لم يتم إنهاؤه حتى الآن وبعد مرور أكثر من 3 سنوات على انجاز مشروع كان من المفروض أن ينتهي في 8/6/2017 وهو ما يبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد لذلك عملا بمقتضيات المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية الأمر الذي يستوجب الاستجابة للطلب ».

لكن، حيث أدلت العارضة الأولى بمقالين الأول تقدم به المستأنف عليهما ، والثاني تقدمت به العارضة،, إلى قضاء الموضوع الذي بسط يده على الخلاف. وللتذكير فإن العارضة شركة متخصصة في البناء ، وأنها أبرمت صفقة مع المستأنف عليهما لإنجاز الخدمات الكبرى وأشغال السماكة بالفيلا موضوع النزاع . وأن البناء تطلب إنجاز أشغال إضافية تنكر لها المستانف عليهما، وحاولا هضم حقوق العارضة، وعدم أداء ما بذمتهما. وأن العارضة توجد بالورش بناء على عقد الصفقة المبرمة مع المستانف عليهما وليس من باب التطاول أو التعدي. وأن عرض النزاع على القضاء الشامل يرفع الاختصاص عن القضاء الاستعجالي خصوصا وأن مواقف الأطراف متباعدة تماما بخصوص مجموع الأشغال المنجزة وجودتها.

وانه لا يمكن تغيير معالم الأشغال المنجزة أو حذفها ما لم يقل قضاء الموضوع كلمته في النازلة.

أضف إلى ذلك أن المستأنف عليهما بطلبان في مقالهما أمام قضاء الموضوع نفس الطلب المرفوع إلى السيد قاضي المستعجلات وهو إخلاء الورش من طرف العارضة.وهكذا قضت محكمة الموضوع بحكم عدد 7445 صادر بتاريخ 18/7/2019 في الملف عدد 5788-8202-2018 بإخلاء العارضة من الورش موضوع النزاع .

ولإن تسمح المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تدخل السيد قاضي المستعجلات متى ثبت وجود ضرر حال أو عمل غير مشروع من شأنه المس بأحد الأطراف، فإن وجود العارضة بالورش موضوع النزاع ليس اعتباطيا أو تعسفيا بل إنه مبني على عقد يلزم الطرفين ويتضمن التزامات متقابلة تفرض على كل جهة أن تنفذ ما عليها ، العارضة بانجاز عمليات البناء المكلفة بها حسب الشروط المتفق عليها ، والمستأنف عليهما بأدائهما لكل ما بذمتهما إزاء العارضة . وتقدير الضرر في النازلة لا يمكن أن يفيد جانبا واحدا دون الآخر، مادام أن الطرفان يخضعان معا لعقد الصفقة المبرمة بينهما، ومادام أن لكل جهة مصلحة تدافع عنها والتزامات تساءل بشأنها، وأن محكمة الموضوع قضت بإخلاء العارضة من الورشة، فإن تدخل السيد قاضي المستعجلات، لنفس الغرض، لم يعد له أي مبرر، مادام ان القاعدة العامة تقتضي رفع يد هذا الأخير على النزاع متی بسط قضاء الموضوع يده عليه . ملتمسين في الشكل: قبول الاستئناف ، و في الموضوع : الغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد اساسا: بعدم قبول الطلب، احتياطيا: بعدم اختصاص السيد قاضي المستعجلات، و تحميل المستأنف عليهما الصائر في الحالتين.

و أرفقا المقال بنسخة من الأمر المستأنف، غلاف التبليغ 5507-8507-2019 بتاريخ 05/09/2019 ، نسخة حكم عدد 7445 بتاريخ 18/7/2019 ملف تجاري عدد 5788/8202/2018.

وحيث ادرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 17/12/2019 حضر خلالها الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (س.) عن المستأنفين، و تخلف المستأنف عليهما و رجعت شهادة التسليم المتعلقة بهما بملاحظة المحل مغلق اثناء التنقل وفي اوقات مختلفة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنفين من كون ان الادلاء بمجرد صور شمسية يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع. و ان مدة صلاحية الوثائق الادارية لايمكن ان تتجاوز ثلاثة اشهر، و ان شهادة الملكية المثبتة لصفة المدعيين قد اصبحت متجاوزة لهذا السبب ولا قيمة لها. فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليهما ولاثبات منعهما من طرف المستأنف الثاني السيد عبد الرزاق (ر.) أدليا باصل محضر معاينة حرة و ليس بصورة له المنجزة بتاريخ 20/06/2019 من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ح.)، فضلا على انه لم يرد بالفصل 440 اعلاه ما يمنع المحكمة من الأخذ بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد بها حسب ما اقره القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 13/12/2011 تحت عدد 5395 في الملف عدد 4430/1/2/2010 المنشور بمجلة الملف عدد 21 ص 308 وما يليها هذا من جهة ، و من جهة اخرى فان المستأنف عليهما يستمدان صفتهما من شهادة الملكية التي تبقى حجة على ما هو مضمن بها الى حين اثبات العكس، و كذا من العقد المبرم بينهما وبين المستأنفة الاولى بتاريخ 8/12/2016 و الذي يعتبر المستأنف عليه الثاني حارسا لديها. ويكون ما تمسكا به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنفين من كون ان محكمة الموضوع بمقتضى الحكم عدد 7445 وتاريخ 18/07/2019 في الملف عدد 5788/8202/2018 قضت باخلاء العارضة الاولى من الورشة، و بذلك فان تدخل السيد قاضي المستعجلات لم يعد له اي مبرر ما دام ان القاعدة العامة تقتضي رفع يد هذا الأخير على النزاع متى بسط قضاء الموضوع يده عليه. فان الثابت ان الطلب يرمي الى طرد المستانف الثاني بصفته يعمل حارسا لدى المستأنفة الاولى لعقار المستأنف عليهما، و ان الحكم على المستأنفة الاولى باخلاء الورشة بمقتضى الحكم أعلاه، و بقاء حارسها المذكور به يشكل ضررا للمستأنف عليهما يبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد له عملا بمقتضيات المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية، و يكون ما تمسكا به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفين على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنفين و غيابيا في حق المستأنف عليهما.

في الشكل:

في الجوهر: برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile