Réf
82014
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6694
Date de décision
31/12/2019
N° de dossier
2019/8109/405
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de double paiement, Rejet de la demande, Redressement judiciaire, Plan de continuation, Ordre de paiement, Opposition, Moyens non fondés, Effets de commerce, Déclaration de créance, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux des moyens soulevés au soutien de cette demande. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance de paiement, écartant les arguments du débiteur. L'appelante soutenait que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal, procédure dans laquelle l'établissement bancaire créancier avait déclaré sa créance, faisait obstacle aux poursuites individuelles à son encontre. Elle invoquait également les règles propres au contrat d'escompte qui, selon elle, imposaient à la banque d'agir prioritairement contre le tiré. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens invoqués par la société débitrice ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 19/12/2019 تقدمت شركة (م.) بمقال بواسطة نائبها الأستاذ حسن (س.) مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية عرضت فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/05/2019 تحت رقم 2080 في الملف عدد 600/8216/2019 ، والقاضي : برفض التعرض و تأييد الأمر بالأداء رقم 51 الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 14/01/2019 في الملف رقم 51/8102/2019 و بتحميل المتعرض الصائر .
و أنها تلتمس ايقاف تنفيذ الأمر بالأداء رقم 51 الصادر بتاريخ 14/01/2019 في الملف عدد 51/8102/2019 إلى حين بت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أعلاه ، مستندة في ذلك على كون أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب على دفوعات العارضة بخصوص الدفع بمقتضيات المادة 526 من مدونة التجارة و لا مقتضيات المادة 686 ، 687 و 688 من مدونة التجارة ، ولا هي بررت رفض تعرض العارضة ، علما أنها أدلت بما يثبت أداء مبلغ 880.991,68 درهم ، وكذلك أن المستأنف عليه الأول القرض الفلاحي ، قد صرح بالدين الذي تطالب به العارضة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليها الثانية ، و هو الدين موضوع الأمر بالأداء المدعى فيه ، و الذي تمت جدولته في اطار مخطط الاستمرارية الصادر في مواجهة المستأنف عليها الثانية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 48/8316/2019 . وأن العارضة ركزت في استئنافها من جديد ، على خرق المادة 526 من مدونة التجارة التي تنص في باب عملية الخصم على "الخصم عقد تلتزم بمقتضياته المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الاوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها .... على أن يلتزم برد قيمتها إذا لم يف الملزم الاصلي" . علما أن المحكمة التجارية بالرباط في حكمها هذا تغاضت عن الرد على هذا الدفع الجوهري و لم تجب عليه بتاتا و بالرغم من أن هذا المقتضى القانوني يميز بين عملية التظهير لطرف ثالث و ما يترتب عن عملية الخصم l'escompte في ضرورة الرجوع على المستفيد من هذه العملية، وبالرغم كذلك من أن العارضة أدلت في المرحلة الابتدائية و بمناسبة تعرضها على الأمر بالأداء المدعى فيه ، بما يفيد أداء قيمة الكمبيالة رقم 6011150 بمبلغ 880.991,68 درهم .
أما فيما يخص الدفع بمقتضيات المادة 686، 687 و 688 من مدونة التجارة ، أكدت العارضة في استئنافها أنها أدلت أمام المحكمة التجارية بالرباط بنسخة من الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليها الثانية شركة (ط. ل.) ، و أن دين القرض الفلاحي على شركة (ط. ل.) ، نشأ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة هذه الاخيرة . إلا ان القرض الفلاحي لم يسلك المسطرة المحددة في المادة 686 و ما يليها ، و لم تجب محكمة الدرجة الأولى هي الاخرى على دفع العارضة هذا و تجهالته تماما علما أن مقتضيات المادة 686 و ما يليها من مدونة التجارة هي مقتضيات ملزمة . لتبقي النقطة البالغة الاهمية و التي تؤكد سوء نية القرض الفلاحي هي أنه بعد أن تقدم هذا الاخير بدعواه في مواجهة العارضة عاد و صرح بدينه المتمثل في الامر بالاداء المدعى فيه اي بمبلغ الكمبيالات التي صدر بخصوصها هذا الامر بالاداء و بالمبلغ نفسه بعد فتح مسطرة التسوية القضائية . وأن أخذ هذا الدين المصرح به في الاعتبار ضمن مخطط الاستمرارية و الذي حدد جدولة لأداء هذا الدين و باقي الديون الاخرى يكون البنك المستأنف عليه و المطلوب في هذا الايقاف و الذي قام بالادعاء على العارضة بخصوص نفس الدين يتقاضى بسوء نية ويسعى للحصول على ادائه مرتين .
و تبعا لما سبق ، و ما ضمن في مقال العارضة الاستئنافي والحجج التي تدعم طلب استئنافها ، و سلوك القرض الفلاحي مسطرة التصريح بنفس الدين في لائحة ديون المستأنف عليها الثانية مع القيام بمطالبة العارضة به ، ستقضي محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لا محالة بالاستجابة لمطالب العارضة المضمنة في مقالها الاستئنافي . ولأن مواجهة العارضة بتنفيذ الامر بالاداء الذي صدر بخصوصه الحكم برفض التعرض المستأنف سيخلق وضعية يصعب تداركها في ما بعد بالنظر لحجم المبالغ المالية المضمنة في هذا الامر بالاداء الذي كان موضوع الحكم برفض التعرض المستأنف و لأن إحدى الكمبيالات التي صدر بخصوصها الأمر بالاداء موضوع الحكم برفض التعرض المستأنف قد تم اداؤها للمستأنف عليها الثانية و يتعلق الأمر هنا بالكمبيالة رقم 6011150 بمبلغ 880.991,68 درهم .
وأرفقت المقال بنسخة من المقال الاستئنافي ، نسخة من الحكم المستأنف ، صورة من الأمر بالاداء، صورة من تصريح البنك بدينه ، مستخرج من البوابة الاكترونية محاكم تفيد صدور حكم الاستمرارية .
وحيث أدلى المطلوب ضده الاول بجلسة 24/12/2019 بمذكرة جوابية أكد بموجبها بواسطة نائبه أن المدعية ترمي بطلبها إلى التحايل على المحكمة من أجل اضاعة الوقت و تعطيل جريان مسطرة التنفيذ بالنسبة للبنك العارض وهو الأمر الذي يضر بمصالحه خصوص أن المحكمة التجارية بالرباط اقرت بأحقيته في استخلاص الكمبيالات موضوع الأمر بالاداء ، وأن جميع دفوعات و الاسباب التي استندت عليها المدعية غير وجيهة و عديمة الاساس . وأن المدعية عمدت مرة أخرى إلى مباشرة مسطرة ايقاف التنفيذ أمام المحكمة بنفس الاسباب و الدفوعات الغير وجيهة و الغير مبنية على اساس قانوني سليم محاولة منها لتعطيل مصالح العارض دون وجه حق . وأن محكمة الدرجة الثانية بعد تصفحها لوثائق الملف و الاحكام القضائية الصادرة سيتبين لها لا محال أن طلب ايقاف التنفيذ هو طلب غير وجيه و يتعين رده للاسباب السالفة الذكر . وأنه يتعين التذكير أن هذه المساطر تطول منذ دجنبر 2018، وأن الأمر يتعلق بكمبيالات يرجع تاريخها إلى سنتين و هي أداء وفاء في التواريخ المحددة لها، كما أنه لا يشوبها اي طعن و مستقلة بذاتها ، وبالتالي فالغرض من هذه المسطرة هو التطويل في اداء حقوق العارض . ملتمسا الحكم برفض الطلب .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/12/2019 حضرت خلالها الاستاذة (ح.) عن الاستاذ (ل.) عن المطلوب ضده الأول و أدلت بالمذكرة الجوابية أعلاه، حاز الأستاذ (س.) عن الطالبة نسخة منها ، وتخلفت المطلوب ضدها الثانية رغم التوصل ، و تخلفت الاستاذة حياة (ز.) رغم التوصل ، و تخلف المطلوب حضوره رغم التوصل ، وأكد الأستاذ (س.) ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/12/2019 .
المحكمة
في الشكل:
حيث إن الحكم القاضي برفض التعرض وبتأييد الامر بالاداء وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها، مما يتعين معه التصريح برفضه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : برفضه مع ترك الصائر على الطالب .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025