Réf
81547
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6188
Date de décision
18/12/2019
N° de dossier
2019/8232/4391
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité de la notification, Saisie immobilière, Procédure de curateur, Prescription de l'action en assurance, Notification par curateur, Domicile élu, Devoir de recherche, Débiteur résidant à l'étranger, Avertissement immobilier, Assistance du ministère public
Base légale
Article(s) : 37 - 38 - 39 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une injonction de payer immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification effectuée par la voie de la procédure du curateur, au motif que son domicile à l'étranger était connu du créancier et que les diligences de recherche du curateur, notamment auprès du ministère public, étaient insuffisantes. Statuant dans les limites fixées par l'arrêt de cassation, la cour relève la production de pièces nouvelles établissant que le curateur a bien sollicité le concours des autorités compétentes pour localiser le débiteur. Elle retient en outre que la notification au lieu de situation de l'immeuble, désigné dans l'acte de prêt comme domicile élu au Maroc, est régulière, nonobstant l'existence d'une résidence des débiteurs à l'étranger. La cour écarte également la contestation du montant de la créance, faute pour le débiteur de produire un contre-décompte, ainsi que l'appel en garantie de l'assureur, l'action étant prescrite en application de l'article 36 du code des assurances. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بتاريخ 12/07/2016 تقدم السيدان عبدالاله (ب.) و خديجة (ع.) بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بمقتضاه يستأنفان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 14/04/2016 في الملف عدد 10980/8213/2015 تحت عدد 369 القاضي برفض الطلب.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنين كما قدم المقال الاستئنافي وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 02/12/2015 تقدم المستأنفان بمقال عرضا فيه ان المدعى عليها فتحت في حقهما مسطرة الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ رقم 34/2015، وانه تم تعيين البيع بالمزاد العلني، وان تبليغ الإنذار تم بشكل مخالف لمقتضيات الفصول 37/38/39 من ق.م.م، باعتبار انه تم اللجوء الى مسطرة القيم رغم ان استدعائهما رجع بملاحظة عدم العثور على عنوانهما وهو ما يستوجب إعادة استدعائهما بالبريد المضمون، وأن التبليغ اقتصر على تبليغهما بعنوانهما الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء ، وبأن مسطرة القيم لا يتم اللجوء إليها إلا بعد استنفاذ التبليغ بواسطة البريد المضمون، وبأنهما يقطنان بالديار البلجيكية ولا يغيبان عن عنوانهما بالمغرب إلا لمدة قصيرة، وان العقد الرابط بينهما يحمل عنوانهما بوضوح، وكان على المدعى عليها توجيه الإنذار الى عنوانهما ببلجيكا، وأنهما دأبا على أداء أقساط القرض من تاريخ إمضاء العقد، وان المدعى عليها لم تذكر في الإنذار العقاري تاريخ التوقف عن الأداء معتمدة على كشف الحساب والذي ليس حجة قطعية على ثبوت المديونية، وانه يتعين إجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الذي لا يزال بذمتهما، وأن أحد موقعي العقد أصيب بعجز دائم عن العمل منذ تاريخ 23/09/2005 وأصبح لا يتقاضى أي واجب شهري وبأن شركة التأمين هي التي سوف تحل محله حسب عقد البيع وانه بصدد تقديم دعوى ضد شركة التأمين، والتمس الحكم ببطلان الإنذار العقاري المبلغ للمدعيين لبطلان تبليغه ولعدم استناده على أساس قانوني، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للتوصل الى مبلغ الدين الباقي بذمة المدعين وحفظ الحق في إبداء الملاحظات بعد الخبرة .
وأرفقا المقال بصور من : عقد القرض، طلب تبليغ إنذار، جواب القيم، مرجوعات التبليغ، شهادة العجز.
وبتاريخ 21/01/2016 تقدم دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الإستدعاء الموجه للمدعيين بالمغرب يعتبر سليما لأنه تم بموطن العقار الذي اقتنياه حسب الفصل 16 من العقد، وان رجوع شهادة التسليم بملاحظة لا يقطنان بالعنوان يوجب استعمال مقتضيات الفصول 38 و 39 من ق.م.م، وانه في الحالة التي يتعذر فيها العثور على الشخص المستدعى يتم تعيين قيم للبحث عنه، وان ما دون بشهادة القيم يوثق بمضمنها وان مسطرة تعيين قيم تمت وفقا لأمر رئاسي ، وان منازعة المدعيين في كشف الحساب تبقى سلبية طالما أنهما لم يدليا بأية حجة تثبت ادعائهما، وأن التأمين لا يغطي إلا العجز الدائم والوفاة ولا يعوض العجز عن العمل خاصة وان الطرف المدعي ظل يؤدي أقساط القرض بعد إصابته بالعجز المتمسك به والذي يرجع الى سنة 2005، وان منازعة الطرف المدعي في المديونية تبقى بدون إثبات وأنه وفقا لمقتضيات الفصل 214 من مدونة الحقوق العينية فإن الدائن الحائز على شهادة التقييد يمكنه إجراء البيع عند عدم الأداء .والتمس الحكم برفض الطلب .وأرفق المذكرة بصور من مرجوع البريد، عقد القرض، مقال رام الى تعيين قيم، أمر قضائي، أمر مبني على طلب، شهادة تبليغ إنذار، محضر تحري القيم .
وبتاريخ 17/03/2016 تقدم دفاع شركة التأمين بمذكرة جوابية يعرض فيها ان اسمها هو (و.) وليس (و.) كما ان المقال لا يشير الى نوع الشركة وفقا للفصل 32 من ق.م.م، وان الدعوى قد طالها التقادم عملا بمقتضيات الفصل 36 من مدونة التأمينات حيث ان المدعي أصيب بالعجز بتاريخ 23/09/2005 ولم يتقدم بالدعوى إلا بتاريخ رفعها والحال انه كان عليه رفعها داخل أجل سنتين ، كما انه لم يقم بإشعار شركة التأمين داخل أجل 60 يوما تبتدئ من تاريخ الإصابة بالعجز ، كما ان المدعي استمر في أداء الدين الى غاية سنة 2011 وهو ما يفيد ان العجز المحتج به لم يكن مؤثرا طالما انه كان يؤدي أقساط القرض كما انه لا يزال يستفيد من تعويض قدره 15750.02 درهم حسب الشهادة المدلى بها . والتمس الحكم وفق ما جاء في مذكرة شركة (و. إ.) وبعدم قبول طلب الإدخال وبسقوط الدعوى للتقادم.
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم استئنافه من طرف المدعيين الذين أسسا أسباب استئنافهما بأنهما لا يزالان يتمسكان بأن تبليغ الإنذار العقاري لم تحترم فيه مقتضيات الفصول 37 و 38 و39 من قانون المسطرة المدنية. وانه من الثابت أنه لا يمكن اللجوء الى مسطرة القيم إلا إذا كان المعني بالأمر أو محل إقامته غير معروفين، وانه بالرجوع الى عقد القرض المبرم بين الطرفين يتضح أن كلا من السيدين عبدالاله (ب.) و خديجة (ع.) يقطنان خارج المغرب بالديار البلجيكية وقد صرحا بعنوانهما بتفصيل أثناء إمضاء عقد الرهن ، وأنه لا يمكن القول بأنهما مجهولي العنوان حتى يلجأ الى مسطرة القيم ، و أن هذه المسطرة استثنائية لا يمكن اللجوء إليها إلا بعد استنفاد التبليغ بالطرق العادية. وان شركة (و. إ.) كان عليها أن تبلغهما في عنوانهما المصرح به في عقد القرض، و كذلك الالتجاء الى تبليغ الإنذار بالبريد المضمون للتأكد من كونهما لا يقطنان بالمحل، وان مسطرة القيم هي نفسها لم يتم احترامها ذلك أن جواب القيم المؤرخ ب 07/04/2015 لا يعتد به لأنه اقتصر على نفس الملاحظة التي وردت في مرجوع التبليغين المنجزين من طرف المستأنف مباشرة. وانه كان على القيم أن يتحرى بالفعل عن عدم وجودهما ويستعين إن أمكن بالنيابة العامة وبأي مصلحة موكل إليها التحري والبحث عن الأشخاص، وأن تبليغ الإنذار والحالة هذه لم تحترم فيه مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية . وان الحكم الابتدائي الذي تبنى تبليغ الإنذار دون مبرر قانوني كان مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه. وفي مقال إدخال الغير في الدعوى ، فقد عمد الطاعن الى إدخال شركة (ت. و.) لتحل محل السيد عبدالاله (ب.) في الأداء عن العجز الذي أصابه في حدود 30 % . وأن عقد القرض المبرم بين الطرفين قد نص على أن السيد عبدالاله (ب.) سيستفيد من التأمين عن الوفاة او العجز الدائم حسب بوليصة التأمين رقم 1900581، وانه من الثابت ان العجز الدائم ثابت منذ 23/09/2005 حسب ما تشهد به الشهادة الطبية المسلمة من طرف فيدراليات التأمين الاجتماعي ببلجيكا. وانه بالرجوع الى عقد القرض المبرم بين الطرفين يتضح أنه لا يشير الى نوع وصفة شركة التأمين التي ستحل محله في الأداء الشيء الذي فوت عليه فرصة في التقدم بطلب يرمي الى مطالبتها بالإحلال ، وأنه لا مجال لتطبيق الفصل 36 من مدونة التأمينات ، وانه لا يزال يتمسك بحقه في المطالبة بإحلال شركة التأمين محله في الأداء في حدود النسبة المنصوص عليها في عقد القرض. لأجله يلتمس إلغاء الحكم التجاري وبعد التصدي الحكم بأن إجراءات تبليغ الإنذار لم تحترم فيها الشروط التي يفرضها القانون ومن تم التصريح بإبطال الإنذار العقاري موضوع الدعوى . وفي مقال الإدخال ، التصريح والحكم بأن شركة (ت. و.) تحل محلهما في الأداء حسب النسبة 30 % المقررة في عقد القرض وتحميل الصائر على عاتق المستأنف عليهما.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 08/09/2016 ان الاستدعاء الموجه إليهما بموطنهما بالمغرب صحيح وسليم بخصوص توجيه الإنذار ولا يشوبه أي بطلان مزعوم ما دام أنه تم تبليغهما بعنوان العقار الذي تم اقتنائه من طرفهما الكائن بالعنوان أعلاه والذي انصب عليه الرهن لفائدتها والذي اقتنياه لجعله موطنهم الأساسي ما دام أنه يكفي الاطلاع على الفصل 16 من عقد البيع المقرون بالقرض العقاري للتأكد أنه تم التصريح بأن العقار المقتنى هو من أجل السكن الرئيسي. وان العنوان الذي تم فيه التبليغ هو عنوان العقار موضوع الإنذار والمطالب بنزع ملكيته جبريا وهو الموطن الحقيقي للمدعيين بالمغرب كما هو واضح من الفصل 16 من عقد القرض مع العلم أنه العنوان نفسه الذي أشارا إليه في مقالهما الحالي باعتباره موطن اقامتهما. وانه ما دام أن شهادة تسليم طي تبليغ الإنذار العقاري رجعت بعبارة لا يقطنان بالعنوان الذي جعلاه موطنهما بالمغرب باعتباره الإقامة الأساسية، وأن المسطرة الواجب اتباعها هي المسطرة المنصوص عليها في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية وكذلك الفصل 39 من نفس القانون وذلك بتوجيه التبليغ عن طريق البريد المضمون وبعد عدم التوصل ما دام أن مرجوع بريد رجع بعبارة لا يقطنان بالعنوان تم تبليغه عن طريق القيم. وهكذا لما يتعذر العثور على الشخص المستدعى او المراد تبليغه ، فإن القاضي يعين عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء وهذا القيم يبحث عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة . والى جانب هذا ، فإن التبليغ للقيم يترتب عليه كذلك ضرورة مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية من تعليق وإشهار. وان كل هذه الإجراءات اتخذت في حق السيد عبدالاله (ب.) ومن معه ما دام أن التبليغ الذي وجه لهما بالعنوان المذكور في مقالهما الحالي وتعذر عليها تبليغ الإنذار اضطرت الى تعيين قيم قصد تبليغ الإنذار العقاري. وان عون التنفيذ هو الذي دون تلك الملاحظة بشهادة التسليم وقام بذلك بوصفه مأمورا عموميا في إطار الصلاحيات المنوطة به قانونا ولا دخل له في ذلك مع العلم ان ما دونه في الملاحظة يوثق به لكون شهادة التسليم وما ورد فيها من بيانات حجة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور. وفضلا عن ذلك ، فإن ما يؤكد ذلك أيضا انه عندما اتضح لها أن التبليغ تعذر للسيد عبدالاله (ب.) ومن معه لكونهما لم يقطنان بالعنوان المذكور في مقالهما بادرت المستأنف عليها الى سلوك الحق المخول لها بموجب الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وأنها طلبت من رئيس المحكمة التجارية بالرباط بواسطة مقال مودع في 25/03/2015 تعيين قيم في حق السيد عبدالاله (ب.) ومن معه، واستجيب لطلبها بموجب الأمر المبني على طلب المتخذ بتاريخ 25/03/2015 من طرف رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في ملف المقالات المختلفة عدد 7629/4/2015 الذي أمر القيام بالإجراءات المطلوبة بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط لدى هذه المحكمة، وبالتالي تبقى منازعة المدعين في إجراءات تبليغ الإنذار العقاري عديمة الأساس . ومن جهة أخرى، فإن المدعي يتمسك بكونه أصيب بعجز منذ سنة 23/09/2005 في حين ان توقفه عن الأداء لم يكن إلا بتاريخ 2011 وهذا يفيد أن العجز المتمسك به لا يفيد أنه لم يعد يتقاضى أجرا يمنعه من تسديد قرضه ولأدل على ذلك أنه رغم إصابته بالعجز المتمسك به ، فإنه بقي يؤدي أقساط القرض الى غاية سنة 2011. فضلا عن ذلك ، فإن التأمين لا يعوض إلا العجز الدائم عن العمل والوفاة وشهادة العجز الصادرة عن دولة بلجيكا بالنسبة لأحد المتعاقدين لا يمكن اعتبارها تفيد أن المدعي لم يعد يتقاضى أجرا يمنعه من تسديد قرضه وتبعا لذلك ، فإن العجز المتمسك به لا يمكن أن يبرر بطلان الإنذار العقاري ، لأجله تلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وترك الصائر على عاتق رافعيه. وأرفقت مذكرتها بنسخة من عقد القرض – نسخة من مرجوع البريد – نسخة من مقال رامي لتعيين قيم – نسخة من الأمر المبني على طلب- نسخة من شهادة تبليغ الإنذار للقيم ونسخة من محضر تحري القيم.
وأجابت شركة (ت. و.) بجلسة 06/10/2016 ان ما تمسك به المستأنفان بخصوص بطلان إجراءات التبليغ غير مبني على أي أساس قانوني وانها في هذا الإطار تؤكد ما جاء في مذكرة شركة (و. إ.) المدلى بها لجلسة 08/09/2016. وبخصوص ادخالها فإن ما تمسك به المستأنفان في مواجهة الدفع المثار من طرفها بخصوص التقادم لا يرتكز على أي أساس، وان ما جاء في المقال الاستئنافي انه بالرجوع الى عقد القرض المبرم بين الطرفين يتضح أنه لا يشير الى نوع وصفة شركة التأمين التي ستحل محله في الأداء الشيء الذي فوت عليه فرصة في التقدم بطلب رامي الى مطالبتها بالإحلال. وان هذا المنحى الذي اختاره المستأنفان يعتبر إقرارا من جانبهما بخرق مقتضيات الفصل 36 من مدونة التأمينات وعدم رفعهما لدعوى الحلول داخل الأجل القانوني المسموح به. ومن جهة ثانية ، فإنه على فرض عدم إشارة عقد القرض الى اسمها فإن المستأنفان يتوفران على نسخة من بوليصة التأمين المسلمة لهما من طرف الشركة المقرضة والتي تشير الى عنوانها ، واكثر من ذلك فإنه كان على المستأنفين وفور إصابة السيد عبدالاله (ب.) بالمرض الذي يعاني منه مراسلة الشركة المقرضة قصد تزويدهما باسم شركة التأمين ، وبالإضافة الى ذلك فإن إقرار المستأنفين على الشكل المشار إليه أعلاه يزكي انهما لم يتقدما بأي إجراء قاطع للتقادم وبذلك يبقى تعليل الحكم المستأنف في هذا الخصوص تعليلا صحيحا ومنسجما مع النصوص الواجبة التطبيق على النازلة ومع الوقائع الحقيقية للنزاع ، ولذلك تلتمس التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه بتاريخ 03/11/2016 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 6051 قضى ب في الموضوع برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر.
كان محل طعن بالنقض من طرف المستأنفين السيدين عبد الاله (ب.) و خديجة (ع.) فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 04/04/2019 قرارها عدد 177/1 ملف عدد 1405/3/1/2016 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
و بناء على احالة الملف على هذه المحكمة تقدمت شركة (و. إ.) بواسطة نائبتيها بمذكرة بعد النقض جاء فيها أن قرار النقض والاحالة المذكور أعلاه لم يبت في اية نقطة قانونية واعتبر فقط أن القرار المنقوض لم يجب عن دفوع اجرائية اثارها المستانفان السيد عبد الاله (ب.) والسيدة خديجة (ع.) ولم يناقشها ، ولهذا اعتبرت محكمة النقض القرار المنقوض جاء ناقص التعليل و أن النقاط الاجرائية التي اعتبرها قرار النقض والاحالة لم تقع مناقشتها من طرف القرار المنقوض اقتصر على ما دفع به المستأنفان في مقالهما الاستئنافي ، زاعمين أن مسطرة القيم لم يتم احترامها بعلة حسب زعمهما أن جواب القيم لا يعتد ، لانه اقتصر على نفس الملاحظة التي وردت في مرجوع التبليغين المنجزين من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ، و أنه كان على القيم ان يتحرى بالفعل من عدم وجود المستأنفين ويستعين بالنيابة العامة وبأي مصلحة موكول اليها التحري والبحث عن الاشخاص و اعتبرت محكمة النقض ايضا ان المستانفين دفعا أن تبليغ الإنذار والحالة هذه لم تحترم فيه مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، وهكذا اعتبرت محكمة النقض أن المحكمة مصدرة القرار المنقوض ، وان كان أوردت تمسك السيد عبد الاله (ب.) والسيدة خديجة (ع.) صلب مقالهما خاصة ما تعلق بخرق مقتضيات مستقرة القيام والبحث بواسطة النيابة العامة والاجهزة الموكولة اليها ذلك ، الا انها لم تجب عنه او تناقشه وجاء قرارها ناقص التعليل وهذا دليل ان قرار النقض مع الإحالة لم يبت في نقطة قانونية لأجل ذلك فان الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية لا ينطبق على هذه الحالة لان كل ما عيب على القرار الاستثنائي المنقوض عدم الجواب ونقصان التعليل وبذلك محكمة الاحالة لا تتقيد بقرار النقض والاحالة، و بخصوص الغلط المادي الذي يشوب قرار النقض مع الاحالة فان محكمة النقض بنت قضاءها بالنقض والاحالة على غلط مادي لما اعتبر أنه لم تقع الاجابة عن الدفوع الاجرائية الذي استدل بهما المستأنفان ، والحال أن القرار المنقوض اجابهما بكل وضوح على دفعهما وعلل الأسباب الوجيهة التي جعلت محكمة الاستئناف تقضي برد الاستئناف، وهذا التعليل الواضح والصريح يتجلى من الصفحة الأخيرة من القرار المنقوض وأن هذا يوضح أن القرار المنقوض ، ولئن تم نقضه ونسب اليه نقصان في التعليل وعدم جواب لكن جوابه واضح وموجود . وبخصوص عدم جدية مزاعم المستأنف فمثلما اعتبرت ذلك محكمة الاستئناف فان الدليل على عدم وجاهة المستأنفين السيد عبد الاله (ب.) والسيدة خديجة (ع.) انهما يقيما بیلجیكا فالعبرة ليس بهذا وانما العبرة بان الانذار العقاري وجه اليهما في محل اقامتها في نفس المحل بالمغرب الكائن باقامة [العنوان] الدار البيضاء وأن هذا هو العنوان الذي وجه به الإنذار العقاري ، وهو حقا محل موطنهما والدليل انهما يذكرانه في مقالهما واكثر من هذا فالعبرة أن الانذار وجه اليهما بالعنوان الذي يتواجد فيه العقار الذي تم شراؤه بواسطة القرض من اجل السكن، و أن كل هذا يدحض مزاعمهما الإجرائية المحضة والذي يتنازعان بخصوص مسطرة القيم المطبقة بشأنها وبخصوص صيرورة مزاعم المستانفين غير ذي موضوع وكيفما كان الحال فالعبرة هنا أن السيد عبد الاله (ب.) والسيدة خديجة (ع.) ضمنا في مقالهما الاستئنافي نفس العنوان وايضا في مقالهما الرامي الى النقض ، وبالتالي اصبحا معروفي العنوان وبالتالي أن مسطرة القيم من أساسها اصبحت غير ذي موضوع ورغم انهما توصلا بالإنذار لم يثبتا براءة ذمتهما من القرض وأن تذرعهما بادخال شركة التأمين في الدعوى غير جدي ، واعتبرا القرار المنقوض غير مصادف للصواب لان احقية السيد عبد الاله (ب.) والسيدة خديجة (ع.) في الضمان وحلول شركة التأمين محلهما في الأداء قد سقط بالتقادم استنادا للمادة 36 من مدونة التأمينات وذلك بمرور خمس سنوات عن ثبوت الواقعة الموجبة للضمان، ورغم هذا لم يقم المستأنفان بأي اجراء من الاجراءات القاطعة للتقادم، وان هذا نفسه يجعل مزاعمهما غير مجدية بخصوص ادخالهما شركة (ت. و.) في هذه الدعوى. وبخصوص عدم جدية الاستئناف لمخالفة مزاعم المستأنفان للفصل 526 ق.م.م فإن العبرة هي أن الانذار العقاري وجه الى السيد عبد الإله (ب.) والسيدة خديجة (ع.) المستأنفين بالعنوان الذي يتواجد به العقار الذي تم شراؤه بواسطة القرض من اجل السكن ، فان تذرعهما بانهما يقيمان في بلجیكا ولیس بذات العنوان غير مجدي لان العنوان لا يتعلق بقرض اسند لتمويل عقار منح عليه رهن فالعبرة بان الانذار وجه الى عنوان ذات العقار موضوع العقد و علاوة على ذلك فان مزاعم المستأنفين مخالفة للفقرة الأولى للفصل 526 من قانون المسطرة المدنية وأن العبرة بأن الانذار العقاري وجه لهما في موطنهما بالمغرب المشار اليه اعلاه، لذلك تلتمس رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (ت. و.) بواسطة نائبها بجلسة 13/11/2019 جاء فيها أنه بتفحص المحكمة لوثائق وموضوع الدعوى الحالية سيتبين بأن خرق مسطرة القيم المناقشة من طرف محكمة النقض قد انصبت على مسطرة الإنذار العقاري المتخذة في مواجهة المستأنفین موضوع ملف التنفيذ رقم 34/2015، وأنه أثناء جريان المسطرة الحالية أصبح للملف الحالي موضوعين الأول يتعلق بالطعن بالبطلان في الإنذار العقاري، والثاني يتعلق باحلال المستأنف عليها محل المستأنفين في الاداء و أن القرار الصادر عن محكمة النقض انصب على مناقشة الموضوع الأول المتعلق بخرق مسطرة القيم للإجراءات المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، وبذلك تكون محكمة الاحالة ملزمة قانونا بالنقطة الواردة في قرار الإحالة عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م الذي جاء في فقرته الثانية مايلي ومن جهة أخرى فإن قرار الإحالة لم يتطرق إلى مسألة حلولها محل المستأنفين في الأداء الأمر الذي يجعل ما جاء في الحكم الابتدائي المستأنف قد حاز قوة الشيء المقضي به ، ومادام قرار الإحالة لم يتطرق لمسألة الضمان والحلول واقتصر تعليله على نقطة واحدة وهي خرق مسطرة القيم فإن محكمة الإحالة تبقي ملزمة بالبت في هذه النقطة دون غيرها ، لذلك تلتمس القول بان الاستئناف الحالي غير مرتكز على أساس و الحكم برفض الطلب .
و بناء على مذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف السيد عبد الاله (ب.) بواسطة نائبه بجلسة 27/11/2019 جاء فيها فيما يخص الشق المتعلق بالنزاع القائم بين المستأنف و شركة (و. إ.) أنه عند قراءة القرار الصادر عن محكمة النقض يتأكد أن محكمة الاستئناف لم تبحث عن الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، وأن عدم احترام مقتضيات الفصول الثلاث يطعن في إجراءات التبليغ و يفقد الإنذار العقاري آثاره القانونية، وأنه سبق له أن ناقش ظروف تبليغ الإنذار بتفصيل و يتمسك بنفس الدفوعات الواردة في مقاله الاستئنافي وأهم هذه الدفوعات أن مسطرة القيم هي مسطرة استثنائية لا يلجأ إليها إلا إذا استنفذت جميع طرق التبليغ و منها التبليغ بواسطة البريد المضمون أو تبين أن المبلغ له مجهول العنوان وأنه بالرجوع إلى عقد القرض المبرم بين الطرفين يتضح أن السيد عبد الاله (ب.) يقطن خارج المغرب بالديار البلجيكية و قد صرح بعنوانه بالتفصيل أثناء إمضاء عقد الرهن و كان على شركة (و. إ.) أن توجه إليه الإنذار في العنوان المصرح به و أنه بالتالي غير مجهول العنوان حتى يلجأ إلى مسطرة القيم، و الدليل على ذلك أن المفوض القضائي المكلف بتبليغ الاستدعاء لحضور الجلسة بهذه المسطرة قد وجد المحل مغلقا وأنه يتعذر إصلاح المسطرة الآن مادام تبليغ الإنذار العقاري المطعون فيه قانونيا لم يكن صحيحا ، وأن كل ما بني على مسطرة الإنذار العقاري أصبح فاسدا وفي الطعن في الإنذار موضوعه وأنه قد استفاد من قرض بقيمة 640.000 درهم لتمويل شراء الشقة الكائنة بالعنوان أعلاه، و أنهما بمقتضى العقد المؤرخ ب 07/05/2005 دأبا على تسديد الواجب الشهري المحدد في مبلغ 7.483 درهم ابتداء من تاريخ إمضاء العقد بواسطة حسابهما المفتوح لهذه الغاية إلا أن شركة (و. إ.) حددت المبلغ الواجب أداؤه في 399.444,37 درهم دون أن تذكر في الإنذار العقاري تاريخ التوقف عن الأداء معتمدة على الكشف الحسابي المدلى به فقط وأن الكشف الحسابي ليس حجة قطيعة لثبوت الدين ذلك أن شركة (و. إ.) كان عليها أن توجه للمستأنف عليه جميع الكشوفات الحسابية عند كل أداء ليتسنى له الإطلاع على حقيقة الدين الباقي المتخلد بذمته و إن كان الفصل 492 من مدونة التجارة يعتبر الكشف الحسابي وثيقة إثبات إلا أنه لا تكون هذه الحجية إلا إذا أخبر به رسميا المدين ليتخذ موقفا منه وأنه في غياب إطلاعه على الكشوفات الحسابية بانتظام يجرد هذه الكشوفات من قيمتها الثبوتية وأنه ينازع لذلك في مضمون الإنذار وفي إدخال شركة (ت. و.) فقد سبق أن أدخل شركة (ت. و.) و ذلك قصد إحلالهما محل مؤمنها في أداء الدين المستحق عليه من طرف شركة (و. إ.) إن تبث و بناء على العقد المبرم بين المستأنف عليه و شركة (و. إ.) يتضح أن السيد عبد الاله (ب.) قد استفاد من التأمين على الوفاة أو العجز الدائم، وأنه بالرجوع إلى عقد القرض المبرم بين الطرفين يتضح أنه لا يشير إلى اسم و صفة شركة التأمين التي ستحل محل المستأنف في الأداء وأن جهله بالشركة المؤمنة و عدم إدراج اسمها في عقد القرض قد فوت عليه فرصة مطالبة الشركة بإحلالها محله في الأداء و أنه ليس مسؤولا عن الكشف عن الشركة المؤمنة ويبقى أنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 36 من مدونة التجارة كما أنه لا يزال يتمسك بحقه في المطالبة بإحلال شركة التأمين محله في الأداء في حدود النسبة المنصوص عليها في عقد القرض وكما سبق له أن أدلى للمحكمة بشهادة طبية مسلمة له من طرف فیدراليات التأمين ببلجيكا تفيد عجزه عن العمل منذ 23/09/2005 وأن محكمة النقض و إن لم تتطرق لهذه النقطة المتعلقة بالتأمين فإن محكمة الاستئناف المحالة عليها القضية لها الصلاحية للبت في النازلة من جديد و التصريح بإحلال شركة (ت. و.) محل مؤمنها في الأداء، لذلك يلتمس إلغاء القرار الاستئنافي وبعد التصدي التصريح ببطلان تبليغ الانذار العقاري المؤرخ في 06/01/2016 موضوع الحجز التنفيذي العقاري عدد 34/2015 و فيما يخص عقد التأمين الحكم بإحلال شركة (ت. و.) محل مؤمنها في حدود 30% المقررة في عقد القرض و تحميل المستانف عليهم الصوائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف شركة (و. إ.) بواسطة نائبتيها بجلسة 27/11/2019 التي أكدت من خلالها ما سبق ، وأدلت بنسخة من ارسالية النيابة العامة و نسخة من جواب ولاية الامن.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2019 حضرها الأستاذ (إ.) عن الأستاذ (ك.) وتسلم نسخة من مذكرة نائب المستأنف بعد النقض وكذا مذكرة نائبة المستأنف عليها الأولى المشار إليها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2019 مددت لجلسة 18/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنان أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه .
حيث سبق لهذه المحكمة أن قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب وأن هذا القرار كان محل طعن بالنقض من طرف المستأنفين فصدر على إثر هذا الطعن قرار بنقض القرار الاستئنافي أعلاه بعلة أن الطالبين أوردا في مقالهما الاستئنافي أن مسطرة القيم لم يتم احترامها، ذلك أن جواب القيم لا يعتد به لأنه اقتصر على نفس الملاحظة التي وردت في مرجوع التبليغين المنجزين من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف، وكان على القيم أن يتحرى بالفعل من عدم وجود العارضين ويستعين بالنيابة العامة وبأي مصلحة موكول إليها التحري والبحث عن الأشخاص، وأن تبليغ الإنذار والحالة هذه لم تحترم فيه مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن كانت قد أوردت تمسك الطالبين في صلب قرارها خاصة ما تعلق بخرق مقتضيات مسطرة القيم والبحث بواسطة النيابة العامة والأجهزة الموكول إليها ذلك، إلا أنها لم تجب عنه أو تناقشه رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قرارها الذي جاء ناقص التعليل عرضة للنقض).
وحيث إن هذه المحكمة مقيدة بما جاء في قرار محكمة النقض وأن النتيجة الحتمية لنقض القرار الاستئنافي هو اعتباره كأن لم يكن ورجوع الخصومة و الأطراف الى ما كانت وكانوا عليه قبل صدوره .
وحيث إنه بالإضافة الى كون مهمة البحث موكولة الى القيم بمقتضى الفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق.م.م وأنه يمكنه الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة و السلطات الادارية و يترتب عن ذلك أنه يعتد بما توصل اليه من معلومات بعد البحث و التحري بشكل شخصي متى تأتى له ذلك ، فإن نائبة المستأنف عليها قد أدلت بما يفيد توجيه القيم طلب المساعدة في البحث عن متغيب الى السيدة وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وتوجيه هذه الأخيرة رسالة الى السيد رئيس أمن منطقة أنفا الدار البيضاء قصد القيام ببحث دقيق ومستعجل عن المتغيب وجواب رئيس دائرة مولاي يوسف التابع لها عنوان المعنيين بالأمر الذي يفيد عدم التوصل الى أي معلومات بخصوصهما .
ويتعين تبعا لذلك رد الدفع بخرق مقتضيات مسطرة القيم و البحث بواسطة النيابة العامة أو الأجهزة الموكول إليها ذلك، وكذا الفصول 37-38-39 لعدم جديته ، مع الإشارة لوقوع التبليغ بالإنذار بموقع العقار موضوع القرض والذي تم اقتناءه من الطاعنين من أجل السكن، وأن هذا العنوان هو محل اقامتهما وموطنهما بالمغرب ويعتبر التبليغ به صحيحا حتى في حالة توفرهما على محل إقامة بالخارج .
وحيث لم يدل الطاعنان بخلاف ما جاء في كشف الحساب المستدل به لإثبات المديونية وفق ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب ، و لا مبرر تبعا لذلك لإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين كما أن ما تمسكا به من عدم اطلاعهما بانتظام على كشوف البنك الحسابية غير جدير بالاعتبار .
وحيث إن الحكم المستأنف كان صائبا أيضا لما رد طلب الطاعن السيد عبد الإله (ب.) بإحلال شركة التأمين محله في الأداء لسقوطه بالتقادم استنادا لمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات، وأن ما دفع به بعد الإحالة من عدم تطبيق مقتضيات هذه المادة لعدم الكشف على اسم وصفة شركة التأمين في عقد القرض يعتبر غير جدير بالاعتبار لتوفر الطاعن على عدة وسائل تمكنه من معرفة الشركة المذكورة سواء أثناء التعاقد مع البنك المقرض أو بعد ذلك .
وحيث يتبين من خلال كل ما ذكر عدم جدية أسباب الاستئناف مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
تاسيسا على قرار محكمة النقض عدد 177/1 الصادر بتاريخ 04/04/2019 في الملف التجاري عدد 1405/3/1/2017 .
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر .
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025