Réf
81458
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6093
Date de décision
12/12/2019
N° de dossier
2019/8202/5332
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi de l'affaire, Recevabilité en appel, Jugement par défaut, Inopposabilité de la clause, Facture commerciale, Exception d'incompétence, Compétence territoriale, Clause non signée, Clause attributive de juridiction, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 16 - 27 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel et sur l'opposabilité d'une clause attributive de compétence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que, le jugement ayant été rendu par défaut, il était recevable à soulever l'exception d'incompétence et que la clause figurant au verso des factures lui était inopposable. La cour retient que le débiteur, n'ayant pas comparu en première instance, peut valablement soulever pour la première fois l'exception d'incompétence territoriale devant elle, conformément au code de procédure civile. Elle juge en outre la clause attributive de compétence inopposable, dès lors qu'elle ne figure pas au recto de la facture et que le verso qui la contient n'est ni signé par le débiteur, ni visé par une mention expresse au recto. Le jugement est par conséquent annulé pour incompétence territoriale et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce du domicile du défendeur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد هشام (س.) صاحب صيدلية (ك.) بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24 اكتوبر 2019، يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 5353 الصادر بتاريخ 20 ماي 2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2818/8202/2019، و القاضي باداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 41.543,66 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق المدعى عليه و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف مما يكون معه الاستئناف مقدم داخل الأجل القانوني و مستوف لباقي شروطه الشكلية صفة و أداء و يتعين الحكم بقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه ان شركة (م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/02/2019 عرضت فيه أنها مدينة للمدعى عليه بمبلغ 41.543,66 درهم و التمست الحكم بأداء المدعى عليه مبلغ الدين أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
و عززت المقال بفاتورتين و إنذار مع الإشعار بالتوصل.
وانه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه المحكوم عليه السيد هشام (س.) و ابرز في اوجه استئنافه ان المستانف عليها كان عليها تقديم الدعوى امام المحكمة المختصة مكانيا و هي المحكمة التجارية بالرباط. و أنه لم يتوصل بشكل قانوني في المرحلة الابتدائية الا بعد صدور الحكم وتبليغه به. و ان شهادة التسليم لا تتضمن الشروط الشكلية و الموضوعية اللازم توفرها في شهادة التسليم قانونا كما أنها لا تتضمن صفة الشخص الذي امتنع او رفض التوصل و ان الاحتفاظ برفض التوصل و القول بتأخير الملف في انتظار استكمال اجل الرفض في غياب نص قانوني يبرر تأجيل الملف في انتظار اجل الرفض هو اجراء غير قانوني ينقصه السند القانوني. ذلك ان الملف أدرج بجلسة 08/04/2019 و تقرر تأخيره مع السهر على التبليغ لجلسة 29/4/2019 و في حالة رفض التوصل كان على العون الاحتفاظ بشهادة التسليم داخل أجل 10 ايام بمكتبه و بحوزته انتظارا لحضور المبلغ اليه وتسليمها للمعني بالأمر في اليوم الموالي أي انه سيسلمها للمعني بالأمر يوم 12/05/2019 و بحكم ان المدعى عليه خارج دائرة المحكمة التجارية بالدار البيضاء فان اجل 15 يوما غير مستوف مما يجعل الاستدعاء للجلسة باطل و غیر مرتب لاي اثر قانونی و مبرر لالغاء الحكم وارجاعه للمحكمة الابتدائية التجارية المختصة للبث فيه وفقا للقانون. و ان احترام درجة التقاضي و عدم التبليغ بشكل قانوني يبرر البث اولا في الدفع بعدم الاختصاص مع احترام درجة التقاضي واحالة الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص.
و أنه من جهة ثانية فإن الوثائق المدلى بها كسند للمديونية تتضمن صيدلية (ك.) و ليس بها ما يفيد اقحام السيد هشام (س.).و ان عدم الادلاء بوثيقة تبرر مقاضاته و لا ما يفيد انه صاحب صيدلية (ك.) يبرر الحكم بعدم القبول. و ان الفواتر المدلى بها فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات و العقود الفقرة الثانية منه تتقادم بسنتين دعوى الصيادلة من اجل الادوية التي يوريدونها ابتداء من تاريخ توريدها هذا ان كان فعلا تم توريد الأدوية. و ان الوثيقة المدلى بها كسند الدين طالها التقادم المشار اليه اعلاه مما يبرر سقوط الحق في المطالبة بمرور سنتين و احتياطيا في الموضوع فإن صيدلية (ك.) تربطها علاقة مع مجموعة من الموردين و منهم المستانف عليها.و ان المستانف يؤدي المبالغ المستحقة للموردين اصحاب المختبرات كل سنة مالية.وان الممثلة القانونية السيدة (ك.) التى تعمل لدى المستانف عليها هي التي تولت هذا الملف و استرجعت جميع الأدوية المسطرة في الفاتورتین مما يجعلها غير مستحقة بغض النظر عن الدفع بالتقادم. و ان باجراء محاسبة مع المورد يسقط حقه في المطالبة باي فاتورة سابقة لتاريخ الحساب. مما يجعل المبالغ المضمنة بالفاتورتین غیر مستحقة قانونا. لذلك يلتمس الحكم بقبول المقال الاستئنافي لوقوعه على الشكل المتطلب قانونا. وفي الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا. وبعد التصدي أساسا: الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء و احالة الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص المحلي بعد الحكم ببطلان الاستدعاء الموجهة للمستأنف ابتدائيا و احالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط احتراما لدرجة التقاضي و احتياطيا الحكم بسقوط المديونية بالتقادم وفق الفصل 388 من ق.ل.ع. و احتياطيا جدا: الحكم بعدم قبول الطلب شکلا. و بصفة جد احتياطية الحكم بإجراء بحث في المكتب بحضور الأطراف و الشهود و منهم السيدة (ك.) و حفظ حقه للإدلاء بالمستنتجات بعد البحث و تحميل المستأنف عليها الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى . مع حفظ حقه في الادلاء بمذكرة توضيحية و تفصيلية لاحقة للمقال الاستئنافي.و ارفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي موضوع الطعن .
وأجابت المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها أن ما استند عليه المستأنف من كون المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة للبث في الطلب وان المحكمة التجارية بالرباط تبقى هي صاحبة الاختصاص المكاني للنظر في النزاع يبقى غير غير جدي لكونه دفع يجب ان ينار خلال المرحلة الابتدائية وليس أمام محكمة الاستئناف كما أنه بالرجوع الى الفاتورة الموقع عليها من قبل المستأنف نجد انها حددت الاختصاص المكاني للنظر في النزاعات التي قد تنشأ بسببها يعود حصرا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء .انه وتبعا للبند الاخير من العقد الرابط بين العارضة والمدعى عليها فان الشروط العامة للبيع تنص انه في حالة وجود نزاع بين الطرفين فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وبذلك فان ما يتمسك به المستأنف من الدفع بعدم الاختصاص المحلي ببقى دفعا غير جدي و يتعين معه رده لاسيما وأن الاختصاص المحلي ليس من النظام العام ويمكن للأطراف الاتفاق على مخالفته .
وأن ما تمسك به المستأنف بكون تبليغه لجلسة 29/4/2019 كان بشكل غير قانوني وهو قول غير صحيح لكون المستأنف نفسه رفض التوصل شخصيا وتم ذكر أوصافه في شهادة التسليم وواقعة الرفض تمت بعين المكان وان تأخير الملف كان بغرض استيفاء اجل الرفض وهو اجراء قانوني ولا يعيبه اي خرق. فضلا على أن المستأنف سبق له ايضا في جلسة سابقة أن توصل بالاستدعاء لحضور جلسة 8/4/2019 بتاريخ 26/3/2019 بواسطة مستخدم لديه اسمه الحسن (ش.) ورغم ذلك تخلف عن الحضور مما ينفي بشكل قاطع كون اجراءات التبليغ تمت بشكل غير قانوني و يتعين معه رد الدفع و بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و أنه من جهة ثانية تمسك المستأنف بالتقادم دون الادلاء ما يثبت تاريخ بداية احتساب الاجل وتاريخ نهايته فضلا على أن المستأنف سبق انذاره بمجوعة من رسائل بواسطة الفاكس منها رسالة الإنذار المؤرخة في 31/3/2015 تم رسالة الانذار بالبريد المضمون عدد AR899544740MA مع الاشعار بالتوصل توصل بها المستأنف بتاريخ 5/7/2018 والتي بقيت بدون جواب. و أن كل هذه الاشعارات تشكل وسائل لقطع التقادم مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم جديته. وأنه تم الإدلاء برسائل الإنذار المذكورة ضمن المقال الافتتاحي و لم تكن محل اي جواب من طرف المستأنف.
وأن تمسك المستأنف بان العارضة في شخص الممثلة القانونية السيدة (ك.) استرجعت جميع الأدوية المسطرة في الفاتورتين دون الادلاء بما يثبت وجود هذه الواقعة كوصل الأرجاع او فاتورة الخصم مما يجعل مزاعم المستأنف غير جدية و يتعين ردها و تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن في اسباب استئنافه بان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه غير مختصة مكانيا للبت في الدعوى باعتبار انه صاحب صيدلية (ك.) الكائنة بمدينة الرباط.
وحيث واجهت المستأنف عليها دفوع الطاعنة بأن الدفع بعدم الإختصاص المكاني يتعين اثارته خلال المرحلة الابتدائية و ان الفاتورة الموقع عليها من المستأنف حددت الاختصاص المكاني للنظر في النزاعات التي قد تنشأ بسببها للمحكمة التجارية بالدار البيضاء .
و حيث إن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف لم يكن حاضرا خلال المرحلة الابتدائية و لم يصدر عنه أي جواب بشأن موضوع الدعوى ، و صدر الحكم في مواجهته غيابيا و بالتالي فان السبب المثار جاء منسجما مع مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، اضافة الى ان اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لم يتم التنصيص عليه بصلب الفاتورة ، و كذا لم يتم التسجيل بهاما يفيد احالة الطرفين على ظهر الفاتورة الذي هو غير موقع من الطاعن .
وأنه باعتبار أن عنوان المدعى عليه يتواجد بمدينة الرباط كما هو مسجل بمقال الادعاء طبقا لمقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 27 من ق م م يكون السبب المثار بشأن الاختصاص المكاني مؤسس قانونا و يتعين الاستجابة له و الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بالاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط مع احالة الملف على هذه الاخيرة و حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء و اعتبار المحكمة التجارية بالرباط هي المختصة مكانيا للبت في الدعوى مع احالة الملف على هذه المحكمة و حفظ البت في الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025