Tierce opposition : Le bail consenti à un nouveau locataire est inopposable au preneur initial dont les droits ont été rétablis suite à un arrêt de cassation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81013

Identification

Réf

81013

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5788

Date de décision

02/12/2019

N° de dossier

2019/8232/4428

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ordonnant la réintégration d'un preneur évincé, la cour d'appel de commerce examine les droits d'un second preneur ayant contracté avec le bailleur dans l'intervalle. Le tiers opposant, titulaire d'un bail commercial conclu après l'éviction du preneur initial mais avant la décision finale de réintégration, soutenait que l'arrêt attaqué portait atteinte à ses droits propres sans qu'il ait été partie à l'instance. La cour rappelle que la cassation de l'arrêt ayant initialement validé l'éviction a pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, restaurant ainsi la pleine validité du bail originel. Elle en déduit que le nouveau bail, consenti par le bailleur postérieurement à la décision de cassation, est inopposable au preneur initial dont le titre locatif a été rétroactivement consolidé. Le second preneur ne peut donc se prévaloir d'aucun droit sur le local commercial à l'encontre du titulaire du bail primitif. Le recours en tierce opposition est en conséquence rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على مقال التعرض المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد لحسن (ا. ب.) بواسطة نائبه بتاريخ 09/09/2019 يتعرض بمقتضاه تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/04/2019 تحت عدد 1618 ملف عدد 1389/8202/2019 و القاضي في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع برده و تأييد الحكم المستأنف.

و حيث قدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد رشيد (ش.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه القضائية بتاريخ 17/09/2018 و الذي يعرض فيه أنه سبق للسيد عبد السلام (ب.) أن تقدم بمقال يعرض فيه أنه يملك عن طريق الشياع مع السيدة خدوج (ب.) مناصفة بينهما العقار الكائن بتجزئة [العنوان] بمديونة موضوع الرسم 150445/12، و أن شريكته على الشياع عمدت إلى إنشاء التزام عن طريق إبرام عقد كراء بينها و بين السيد رشيد (ش.) ، أكرت بموجبه المحل التجاري الكائن بسفلي العقار، و مساحته 50 متر بسومة شهرية قدرها 2000,00 درهم، و ذلك بمقتضى عقد مؤرخ في 1 فبراير 2006، مضيفا أن قرار شريكته لا يلزمه لكونها لا تتوفر على الأغلبية، كما أنه لم يكن طرفا في العقد مستنتجا من ذلك أن تصرف شريكته تصرف باطل، ملتمسا الحكم ببطلان عقد الكراء و تبعا لذلك إفراغ العارض من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم، وصدر على إثرها حكم بتاريخ 12/11/2014 تحت عدد 17322/2014 في الملف عدد 8086/2013 قضى ببطلان عقد الكراء المؤرخ في فاتح فبراير 2006، وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري بتجزئة [العنوان] مديونة الدار البيضاء مع الصائر والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2763 بتاريخ 13/05/2015 في الملف عدد 1017/8232/2015 ، هذا القرار تم نقضه من طرف العارض لدى محكمة النقض بالرباط تحت عدد 1416/3/3/2015 ، والتي أصدرت القرار عدد 332/3 بتاريخ 10/05/2015 والذي قال بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية للبت فيه من جديد فتح له ملف عدد 5140/8232/2017 والتي أصدرت قرارها تحت عدد 231/2018 بتاريخ 15/01/2018 بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد تصديا برفض الطلب، وأن المدعى عليهما و فور صدور القرار الاستئنافي الأول 2763/2015 و القاضي لفائدتهما بفسخ عقد الكراء و الإفراغ و المطعون فيه بالنقض من قبل العارض و قبل بث محكمة النقض في الطلب عمدا إلى تنفيذ مقتضياته حسب محضر الإفراغ المستخرج من الملف التنفيذي عدد 756/2015 ، وقام مأمور إجراءات التنفيذ بفتح المحل بالكسر بالرغم من عدم حضور المنفذ عليه لمرضه و سلم المفاتيح لكل من المسماة خدوج (ب.) و عبد السلام (ب.)، لذلك يلتمس العارض الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إجراءات تنفيذ الحكم بالإفراغ مع القول باستمرار أثار عقدة الكراء بين الطرفين مع تمكينه من المحل التجاري المكترى من قبله و المستعمل كمخبزة عصرية، و الكائن بتجزئة [العنوان] مديونة الدار البيضاء، وفرض غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن الامتناع عن التنفيذ و عن كل يوم تأخير عن تنفيذ تحسب ابتداء من تاريخ وقوع تبليغ الحكم إليهما، والحكم للعارض بتعويض مسبق قدره 20.000,00 درهم عن الأضرار المادية و المعنوية، و الحرمان من الاستغلال منذ تاريخ التنفيذ 28 شتنبر 2015 إلى يوم استرجاع المحل مع التعويض ، كذلك عن ضياع فرص الربح وعن الاستعمال التعسفي للحق والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض الحقيقي المستحق للعارض عن الاستعمال التعسفي للحق وضياع فرص الربح و عن الأضرار المادية و المعنوية و الخسائر المادية اعتبارا من تاريخ 28 شتنبر 2015 إلى غاية تاريخ صدور الحكم، وحفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهما الصائر.

وعزز المقال ب: نسخة من محضر تنفيذ، نسخة من حكم ابتدائي، نسختين من قرارين استئنافيين، نسخة من قرار النقض.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما من طرف نائبهما بجلسة 12/12/2018 ، جاء فيها أن المقال المقدم مختل من الناحية الشكلية اعتبارا للمواد 33 من المسطرة المدنية و 38 من قانون المحاماة، و ذلك بعدم تعيين وكيله لمحل المخابرة معه باعتباره خارج دائرة اختصاص محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مما يوازي التصريح بعدم قبول المقال شكلا، واحتياطيا في الموضوع أن العارضان عمدا إلى استصدار حكم نهائي قاضي ببطلان عقد الكراء مع الإفراغ اعتبار لكون العارض عبد السلام (ب.) يملك على الشياع مع السيدة خدوج (ب.) مناصفة العقار الكائن بتجزئة [العنوان] مديونة الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 150445/12 ، و أن شريكته عمدت إلى إنشاء التزامات على هذا العقار، وذلك عن طريق إبرام عقد كراء بينهما و بين المدعي السيد رشيد (ش.) بمشاهرة قدرها 2000,00 درهم بمقتضى عقد مؤرخ في 1/2/2006، ونظرا لكونها لا تتوفر على الأغلبية التي تخولها إلزام شريكها بقرارها فإن تصرفها يكون باطلا ، وبناء عليه قضت المحكمة الدرجة الابتدائية وفق الطلب القاضي ببطلان عقد الكراء المؤرخ في 01/02/2006 المبرم بينها ، والمدعي وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] مديونية الدار البيضاء، وتم استئنافه من قبل المدعي إلا أن محكمة الاستئناف التجارية قضت بتأييد الحكم الابتدائي اعتبارا للقانون والوثائق المدلى بها، وأن الحكم أصبح نهائي قابل للتنفيذ وأن التنفيذ أساس الحكم وغاية الدعوى مما يجعل العارضين محقين في المطالبة بتنفيذه فتح له ملف تنفيذ عدد 756/2015 ، تم على إثره انجاز محضر الإفراغ ، وتم من خلاله تسليمه المفاتيح للعارضين، وأن مطالبة المدعي لا أساس قانوني لها اعتبارا لكون العارضين نفذا الحكم بعدما أصبح نهائيا، وبناء عليه لم يكن أي تعسف من طرفهما في تنفيذ القرار الاستئنافي ومن جهة أخرى واعتبارا للمادة 399 و 400 من ق.ل.ع، اللذان يفرضان الإثبات حيث عجز المدعي عن إثبات كل من يدعيه وأن ادعاءات المدعي فيما يخص التحايل مجرد ادعاءات واهية ولا أساس لها من الصحة يعوزها الإثبات وأن القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء عدد 231 ملف عدد 5140/8232/2017 ، فيما يخص المنطوق حيث أن محكمة الاستئناف التجارية لم تتصدى إلى تلك النقط القانونية المتمثلة في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، حيث جاءت عبارة فقط إلغاء القرار الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب، لذلك يلتمس العارضان الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا في الموضوع الحكم برفضه وجعل الصائر على المدعي.

وبعد مناقشة القضية، صدر الحكم المطعون فيه ، استأنفه المدعى عليهما .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أن المستأنف عليه سبق له أن تقدم بمقال رام لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مع التعويض أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وتم البت فيه ، وأصدرت محكمة النقض قرارا بالنقض والإحالة على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، وبالتالي فإن الاختصاص للبت في الملف يرجع للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، مما تكون معه محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب فيما قضت به ، ولم تبن حكمها على أي أساس قانوني، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الحكم المستأنف لم يؤسس قضاءه على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ، عندما اعتبرت أنه بصدور القرار الاستئنافي القاضي برفض طلب المدعين الرامي لإبطال عقد الكراء، فقد أرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم الابتدائي ، ورتبت على ذلك كون عقد الكراء لازال قائما وساري المفعول ، واستجابت لطلب المدعي تأسيسا على ذلك، والحال أنه لم يرد سواء بقرار محكمة النقض ، ولا في قرار محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة ما يفيد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، علما أن الفهم الصحيح لوقائع النازلة ، هو أن المالكة على الشياع تصرفت في العقار المشاع دون أن تكون مالكة لثلاث أرباع هذا العقار، وبالتالي فإن عقد الكراء المبرم من قبلها يكون باطلا ، وأن استناد المحكمة على مقتضيات الفصل 38 من ق ل ع ، لكون الشريك في المالك كان حاضرا ساكتا علما ، يبقى غير صحيح ، خاصة وأن الطاعن أدلى للمحكمة بمجموعة من الشواهد الطبية تثبت إصابته بمرض عضال، فضلا على أن العقد المبرم من طرف شريكته التي تبقى زوجته يخضع لمقتضيات الفصل 971 من ق ل ع ، والتي تجعل العقد صحيحا بين طرفيه ، غير ملزم لبقية المالكين ، ولهم أن يطلبوا إخراج المكتري من العقار ، وهو ما أكده قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 26/06/1990 في الملف عدد 2925/85 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 45 ، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب . وأرفقا المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه المدلى به خلال جلسة 08/04/2019، والذي جاء فيه بأن الطاعن وقع في خلط مسطري ، وأن ما تم اعتماده في أسباب الاستئناف لا يستوجب الرد أصلا ، اعتبار لكون مناقشة قرار محكمة الاستئناف وقرار محكمة النقض أصبح متجاوزا ، وأصبح الطرفان أمام مسطرة جديدة لها مناطها وموضوعها المتمثل في طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية ، ملتمسا تأييد المستأنف في جميع مقتضياته ، مع إبقاء الصائر على المستأنفين.

و بتاريخ 15/04/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة .

و جاء في اسباب طعن السيد لحسن (ا. ب.) أن القرار الإستئنافي عدد 1618 الصادر بتاريخ 15/04/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أضر بحقوق العارض الذي لم يكن طرفا فيه وأن العارض لم يتم استدعاؤه للدفاع عن مصالحه وإبداء أوجه دفاعه، سواء خلال المرحلة الإبتدائية أو الإستئنافية تحت أي صفة سواء مدعي أو مدعى عليه أو متدخل أو مدخل في الدعوى وأن العارض سبق له أن أبرم عقد كراء تجاري بتاریخ 1/1/2017 مع السيد عبد السلام (ب.) إلى أن وصل إلى علمه أن هنالك قرارا إستئنافيا قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ إجراءات الحكم بالافراغ وذلك بتمكين المدعي من المحل التجاري المكتري الكائن بتجزئة [العنوان] مديونة الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع، ملتمسا في الاخير قبول الطلب شكلا و في الموضوع إلغاء القرار الاستئنافي و القول من جديد برفض الطلب و تحميل المتعرض ضده الصائر، وأدلى بنسخة عقد الكراء ، نسخة الحكم الابتدائي و نسخة قرار استئنافي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض ضده بواسطة نائبه بجلسة 25/11/2019 جاء فيها أن ان مقال التعرض الغير الخارج عن الخصومة وعلى النحو الذي قدم عليه فهو غير مقبول لوجود عدة اختلالات شكلية كلها من النظام منها أن المقال قد قدم فقط في مواجهة العارض دون باقي الأطراف التي يهمها فعلا هذا النزاع باعتبار أنه ليس للعارض أية علاقة بينه وبين المتعرض بل ان علاقته منحصرة بينه وبين المكترين له للمحل التجاري وقبل أن ينتهي النزاع المعروض على المحكمة وبالتالي فهو ملزم تقديم الدعوى مباشرة في مواجهة من سجل الدعوى فقط بحضورهما باعتبار انهما المعنيين بالأمر وليس العارض مضيفا ان مسطرة التعرض هذه قد أصبحت غير ذي موضوع بعد أن أفرغ المحل التجاري وتمت حيازته من قبل العارض وسلم له تسليما قانونيا وبالتالي لم يبقى للمتعرض الا مقاضاة المكرين له او المتعاقد معهما لمطالبتهما بما يراه مناسبا له وليس له أي حق بيد العارض والذي سلمته المحكمة المحل مؤكدا ن دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه هي امتداد لقرار محكمة النقض ومنبثقة منه وهو ما اقره القرار الاستئنافي الصادر بعد النقض وبات من المؤكد ان اصل رفع هذه الدعوى ليس هو العارض بل المالكين للأصل التجاري وان المتعرض لم يظهر الا بعد تنفيد القرار الاستئنافي بإرجاع إحالة إلى ما كانت عليه بل وبعد تنفيذه على المتعاقدين مع العارض وعليه يكون المتعرض أجنبي عن النزاع وانه لا صفة له في مناقشة احكام نهائية أصلها قرار محكمة النقض بل وصلت إلى حد التنفيذ وحيازة العارض للمحل التجاري وان المتعرض لم يكن موجودا في الأصل ولم يكن له أي حق على الأصل التجاري اثناء النزاع الأصلي والذي لم يكتري المحل التجاري الا بتاريخ 1 يناير 2017 علما أن العارض هو من كان يتواجد بالأصل التجاري لمدة تجاوزت 9 سنوات حتى قبل ان يكتريه المتعرض بعقدة كرائية جديدة مؤرخة في 1 يناير 2017 بل وقبل انتهاء المساطر القضائية التي كانت رائجة بالمحكمة بعد أن أفرغ العارض من اصله التجاري تحايلا وتعسفا ملتمسا في الاخير رفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعه ، وأدلى بنسخة محضر افراغ ، صورة قرار محكمة النقض و صورة قرار استئنافي.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 25/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن تعرضه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه وخلافا للادعاء فإن الطرف المتعرض لا يمكنه الادعاء بأن له حقوق على المحل موضوع النزاع وذلك لكون العقد الرابط بينه وبين الطرف المكري يعتبر غير ذي مفعول اتجاه المكتري الحقيقي الأصلي الذي يستند في تواجده بالمحل الى عقد كراء صحيح ليس بالملف ما يفيد إبطاله او فسخه خاصة وان الطرف المكري أقدم على إبرام عقد الكراء المتمسك به من طرف المتعرض بتاريخ 1/1/2017 وبعد صدور قرار محكمة النقض بتاريخ 10/5/2015 القاضي بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه والذي ترتب عنه ارجاع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 13/5/2015 تحت عدد 2763 في الملف عدد 1017/8232/2015 والذي سبق وان قضى ببطلان عقد الكراء وبإفراغ المحل موضوع النزاع لتصدر محكمة الاستئناف قرارها بعد الاحالة بتاريخ 15/1/2018 تحت عدد 231/2018 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .

وحيث يتعين لذلك التصريح برفض الطعن مع تحميل رافعه الصائر وتغريمه لفائدة الخزينة العامة المبلغ المودع.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول التعرض.

في الجوهر: برفضه مع تحميل رافعه الصائر وتغريمه لفائدة الخزينة العامة المبلغ المودع.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile