Le tiers saisi qui s’abstient de comparaître ou de faire sa déclaration est condamné au paiement des causes de la saisie et des frais (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80424

Identification

Réf

80424

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5573

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2019/8232/4049

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la créance, faute pour lui d'avoir comparu ou déclaré la nature et l'étendue de ses obligations envers le débiteur saisi. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif d'un défaut de notification de l'ordonnance de saisie et de convocation à l'audience d'accord amiable, ce qui le dispensait de toute obligation de déclaration. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des extraits du registre du greffe, que le tiers saisi avait été régulièrement notifié de l'ordonnance de saisie puis convoqué aux audiences subséquentes. Elle retient que le défaut de comparution et l'absence de toute déclaration, positive ou négative, de la part du tiers saisi l'exposent à être personnellement condamné au paiement, conformément aux dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/07/2019 يعرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/06/2019 تحت عدد 1904 في الملف التجاري عدد 4920/8208/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بتصحيح الحجز لدى الغير موضوع الملف عدد 16086/8105/2018 الصادر بتاريخ 18/06/2018 تحت عدد 16086 ، وأمر المحجوز لديها شركة (س.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية المبلغ المحجوز بين يديها والمحدد في مبلغ 2.624.992,80 درهم وتحميل المدعى عليهما الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل

وحيث إن الحكم بلغ للمستأنفة بتاريخ 10/07/2019 وبادرت إلى تسجيل استئنافها بتاريخ 25/07/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 م قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/04/2019 والذي تعرض من خلاله المدعية بواسطة نائبها أنها استصدرت أمرا بحجز ما للمدين لدى الغير موضوع ملف مختلف عدد 16086/8105/2018 بتاريخ 18/06/2018 أمر عدد 16086 يقضي بحجز مبلغ 2.624.992,80 درهم بين يدي شركة (س.) باعتبارها محجوز بين يديها وان المحكمة التجارية ب الدار البيضاء قد استصدرت أمرا عدد 8812 بتاريخ 09/10/2018 في الملف عدد 8536/8111/2018 في شأن جلسة الاتفاق الودي يقضي بعدم حصول الاتفاق على التوزيع الودي بعد تخلف المحجوز بين يديها عن الإدلاء بتصريحه وعليه فان العارضة تدلي بأصل السند التنفيذي وتلتمس الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الملف عدد 16086/8105/2018 الصادر بتاريخ 18/06/2018 تحت عدد 16086 ، وعلى المحجوز بين يديها شركة (س.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة العارضة المبلغ المحجوز بين يديها والمحدد في مبلغ 2.624.992,80 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى لعيها الصائر وأرفقت المقال بصورة من الأمر ع المقال وصورة لأمر بعدم حصول الاتفاق واصل النسخة التنفيذية.

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات كان آخرها تلك المُنْعَقِدَة بتاريخ29/05/2019 حضرتها الأستاذة (بو.) عن الأستاذ (ا.) وتخلفت المحجوز لديها رغم التوصل في حين تخلفت المحجوز عليها ورجعت استدعاؤها بملاحظة محل مغلق ، فتقرَّر جَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 12/06/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون تعليل الحكم المطعون أخطأ تطبيق الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية لكون الأمر عدد 16086 الصادر بتاريخ 18/06/2018 في ملف المقالات المختلفة عدد 16086/8105/2018 الذي استصدرته الحاجزة وأذن لها بالحجز فهذا الأمر لم يبلغ للمستأنفة مما تكون معه مسطرة التوزيع الودي التي بوشرت على ضوء الفصل المذكور أعلاه باطلة ولا يمكن أن تباشر إلى إذا ثبت أن الأمر بالجز بلغ إلى المحجوز بين يديه وهذا الشرط لم يحصل إلى جانب أن المستأنفة لم تتوصل بأي استدعاء للحضور لمسطرة التوزيع الودي وبالتالي لا يؤاخذ عليها عدم إدلائها بأي تصريح في إطكار المسطرة المذكورة مما يعد خرقا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية كما أن الحكم المطعون فيه جاء فاسد التعليل وخارق للفصل 50 و 494 من قانون المسطرة المدنية وأن مجرد اعتبار الحكم تخلف المحجوز لديها رغم التوصل في حين أنها لم تتوصل ولا دليل بالملف ما يفيد توصلها مما يكون معه الحكم المستأنف مشوبا بخرق الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ويجعله باطلا كما أن الحكم المستأنف لم يحترم الفصل المذكور ولم يقع تأخير القضية لجلسة أخرى يستدعى لها الأطراف مجددا ما أجل الاستماع إليهم وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 494 من قانون المسطرة المدنية ووفق ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض من خلال قرارها الصادر بتاريخ 18/04/2013 تخت عدد 159/1 في الملف التجاري عدد 2012/1/3/20188 كما أن المستأنفة ليس بيدها أية مبالغ لفائدة المحجوز عليها مما تكون معه شروط الحجز لدى الغير غير متوفرة في النازلة مما يتعين معه الحكم ببطلان وإبطال وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس . ,ادلت بطي تبليغ ونسخة من حكم وصورة من قرار لمحكمة النقض .

وحيث أجابت المستأنف عليها بكون ما تنعاه المستأنفة على الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس لكون المستأنف عليها وبعد استصدار الأمر قامت بفتح مسطرة التنفيذ وتم تبليغ المحجوز بين يديها بتاريخ 16/07/2018 ,إرجاع شهادة التسليم إلى المحكمة بتاريخ 30/08/2018 حسب مستخرج سجل كتابة الضبط وتكون المحجوز لديها بلغت بتاريخ 16/07/2018 وتم تعيين جلسة التوزيع الودي وفتح لها ملف تحت عدد 8536/8111/2018 وعقب توصل المحجوز بين يديها تم تعيين الملف بجلسة 09/10/2018 مما تكون معه دفوع المستأنفة بهذا الخصوص مردودة , أما بخصوص الدفع ببطان مسطرة التوزيع الودي وخرق الفقرة 3 من الفصل 494 فإن المحكمة عينت الملف بجلسة الاتفاق الودي على توزيع الأموال المحجوزة بعد توصلها بالأمر القضائي والمحكمة عينت الملف وراج بعدة جلسات آخرها جلسة 26/09/2018 توصلت المستأنفة بصفة قانونية وتخلفت عن الحضور ولم تدل المحجوز لديها بأي تصريح رغم التوصل فيكفي الرجوع إلى محضر الجلسة وفتح ملف المصادقة على الحجز بعد تخلف المستأنفة خلال جلسة التوزيع الودي وتخلقت عن حضور جلسة 29/05/2019 رغم التوصل وصدر عليها الحكم بأداء المبلغ المحجوز بين يديها مما يؤكد على أن المستأنفة تتقاضى بسوء نية وأنكرت وقائع شهد القضاء على صحتها وثبوتها وأن تخلف المستأنف عن حضور جلسة التوزيع الودي وجلسة المصادقة هو إقرار قضائي بوجود المبالغ بي يديها مما تتحمل معه مسؤوليتها الكاملة . مما يتعين ر دفوع المستأنفة لعدم جدواها ولصراحة الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية كما أن التماسها الحكم على المستأنف عليها بالمصاريف لقضائية لا جدوى منه لكونها هي المخطئة لما أحجمت عن الإدلاء بتصريحها الإيجابي أو السلبي في إبانه وما عليها إلا أن ترجع على المحجوز عليها في أداء أصل الدين والمصاريف والرسوم على اعتبار أن المستأنف عليها لم يصدر عنها أي خطأ مما يتعين معه ر دفوعها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/11/2019 حضرها ذ/ (غ.) عن ذة/ (بس.) عن المستأنفة ,وأدلى بمذكرة تعقيبية أكد فيها ما جاء في مقاله ألاستئنافي وتخلف نائب المستأنف عليه واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 04/11/2019 تقرر تمديدها لجلسة 25/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون تعليل الحكم المطعون أخطأ تطبيق الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية لكون الأمر عدد 16086 الصادر بتاريخ 18/06/2018 في ملف المقالات المختلفة عدد 16086/8105/2018 الذي استصدرته الحاجزة وأذن لها بالحجز فهذا الأمر لم يبلغ للمستأنفة مما تكون معه مسطرة التوزيع الودي التي بوشرت على ضوء الفصل المذكور أعلاه باطلة ولا يمكن أن تباشر إلى إذا ثبت أن الأمر بالجز بلغ إلى المحجوز بين يديه وهذا الشرط لم يحصل إلى جانب أن المستأنفة لم تتوصل بأي استدعاء للحضور لمسطرة التوزيع الودي وبالتالي لا يؤاخذ عليها عدم إدلائها بأي تصريح في إطكار المسطرة المذكورة مما يعد خرقا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية كما أن الحكم المطعون فيه جاء فاسد التعليل وخارق للفصل 50 و 494 من قانون المسطرة المدنية وأن مجرد اعتبار الحكم تخلف المحجوز لديها رغم التوصل في حين أنها لم تتوصل ولا دليل بالملف ما يفيد توصلها مما يكون معه الحكم المستأنف مشوبا بخرق الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ويجعله باطلا فإن الثابت من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن قامت بفتح مسطرة التنفيذ وتم تبليغ المحجوز بين يديها بتاريخ 16/07/2018 ,إرجاع شهادة التسليم إلى المحكمة بتاريخ 30/08/2018 حسب مستخرج سجل كتابة الضبط وتكون المحجوز لديها بلغت بتاريخ 16/07/2018 وتم تعيين جلسة التوزيع الودي وفتح لها ملف تحت عدد 8536/8111/2018 وعقب توصل المحجوز بين يديها تم تعيين الملف بجلسة 09/10/2018 مما تكون معه دفوع المستأنفة بهذا الخصوص مردودة , أما بخصوص الدفع ببطان مسطرة التوزيع الودي وخرق الفقرة 3 من الفصل 494 فإن المحكمة عينت الملف بجلسة الاتفاق الودي لتوزيع الأموال المحجوزة بعد توصلها بالأمر القضائي والمحكمة عينت الملف وراج بعدة جلسات آخرها جلسة 26/09/2018 توصلت المستأنفة بصفة قانونية وتخلفت عن الحضور ولم تدل المحجوز لديها بأي تصريح رغم التوصل وتم فتح ملف المصادقة على الحجز بعد تخلف المستأنفة خلال جلسة التوزيع الودي وتخلقت عن حضور جلسة المصادقة على الحجز بجلسة 29/05/2019 رغم التوصل , وبالتالي فالمستأنفة لاهي أدلت بتصريحها ولا هي حضرت و أن الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أعلاه صريحة في أن عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف ويكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile