Réf
80090
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5443
Date de décision
19/11/2019
N° de dossier
2019/8225/4341
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Sentence arbitrale, Saisie-arrêt, Paiement du principal, Mainlevée de saisie, Juge des référés, Difficulté d'exécution, Contestation de la créance, Confirmation de l'ordonnance, Caractère certain de la créance
Base légale
Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait accordé la mainlevée, considérant que le débiteur avait réglé le principal de la dette issue d'une sentence arbitrale. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en arguant que le paiement était partiel, le solde étant constitué d'intérêts et de taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que la partie de la créance relative à la taxe sur la valeur ajoutée fait l'objet d'une contestation sérieuse et ne revêt donc pas le caractère certain exigé par l'article 488 du code de procédure civile. Elle ajoute que la saisie ayant été pratiquée pour un montant principal déterminé, le paiement de ce dernier justifie la mainlevée, sans que le créancier puisse se prévaloir des intérêts ultérieurs pour en obtenir le maintien. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ديلاتر لوفيفي المغرب بمقال استئنافي بواسطة نائبتها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19-08-2019 تستانف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29-07-2019 تحت عدد 3582 في الملف عدد 3096/8107/2019، القاضي :
برفع الحجز الواقع بمقتضى الامر 4065 الصادر في الملف عدد 4065/8105/2019 بتاريخ 12-02-2019 مع شمول الامر بالنفاذ المعجل، و ترك الصائر على المدعى عليها.
و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، و كذا أجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستانف، أنه بتاريخ 20-06-2019 تقدمت شركة فلسميدت ودكاسن بمقال استعجالي إلتمست بموجبه الامر برفع الحجز الذي تم ايقاعه بين يدي طالبة الحجز المدعى عليها على مبلغ 58.505.765,00 درهم بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 11/02/2019 تحت عدد 4065 في الملف عدد 4065/8105/2019 و ذلك لادائها مبلغ المديونية كاملا و ان هذا مبلغ تم احتسابه بطريقة مخالفة للنظام العام و ان مديونيتها تقل بكثير عن المبلغ المحجوز كما انه في اطار تحديد هذا المبلغ تمت اضافة الرسوم على القيمة المضافة التي بلغ مجموعها 8.324.000 درهم في حين ان التعويضات المحكوم بها بموجب القرار التحكيمي و الذي على اساسه تم ايقاع الحجز لدى الغير لا تخضع للرسم على القيمة المضافة و ان المقرر التحكيمي لم ينص عليها. مرفقة المقال بمقال رامي الى اجراء حجز – امر باجراء حجز – جدول مرفق بمقال – قرار – رسالة مطالبة – وثيقة – مراسلة مع ترجتها الى اللغة العربية – شهادة بنكية مع ترجتها الى اللغة العربية – بيان مبالغ مؤداة – مذكرة.
و بعد جواب المدعى عليها و إنتهاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار اليه أعلاه.
إستانفته شركة ديلاتر لوفيفي المغرب بواسطة نائبها، و أبرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع أن الامر المطعون فيه لم يكن على صواب فيما قضى به، و ذلك للاسباب التالية:
عدم ارتكاز الأمر على أساس قانوني سليم بخصوص استنتاج الأداء الكلي لأصل الدين:
ذلك أن السيد رئيس المحكمة اصدر أمره برفع الحجز معتمدا على المبالغ التي أدتها المستأنف عليها دون أن ياخد في الحسبان، أن المبالغ المؤداة من طرف هذه الأخيرة لا تجب كامل المديونية هذا من جهة، و من جهة ثانية، فان الأمر المطعون فيه اعتبر أن مبلغ أصل الدين قد تم أداؤه، دون أن يحدد مبلغ أصل الدين. ولا من أين استنتجت المحكمة أن أصل الدين قد تم أدائه بكامله، علما أن الحجز انصب على مبلغ 58.505.765 درهم الذي يمثل فقط أصل الدين دون احتساب مختلف الفوائد المحكوم بها بمقتضى المقرر التحكيمي، و أن المستأنف عليها أقرت من خلال مقالها و مذكراتها أنها أدت فقط مبلغ 56.188.202,00 درهم، و انه بالرجوع الى المقرر التحكيمي يتبين أنه قضى باداء شركة ف.ل.س لفائدة العارضة ما مجموعه 87.219.862,00 درهم شاملة لجميع الضرائب و دون احتساب الفوائد مفصلة في منطوق المقرر المذكور، هذه التعويضات المفصلة في المقرر التحكيمي غير مشمولة بالضريبة على القيمة المضافة، و هي المنصوص عليها في الفقرات المشار إليها من البيان التفصيلي المدلى به من قبل العارضة والمرفق طيه، كما قضى في الطلب المضاد بأداء العارضة لفائدة شركة "ف.ل.س" ما مجموعه 28.688.120,00 درهم شاملة لجميع الضرائب، و بعد إجراء المقاصة بتاريخ 19/10/2018 اصبحت المديونية محددة في مبلغ 74.263.297,12 درهم.
و انه تطبيقا للفقرة 57 من نفس المقرر فان الفوائد التي نتجت عن المبلغ المذكور من تاريخ 19/10/2018 إلى حدود تاريخ 20/02/2019 محددة في 2.148.684,73 درهم ليكون مبلغ الدين الإجمالي المستحق للعارضة إلى حدود تاريخ 20/02/2019 محدد في 76.411.981,85 درهم.
و يتبين بكل وضوح أن أداء المبلغ المذكور من طرف المستانف عليها لم يجب كامل الدين المحكوم به بموجب المقرر التحكيمي المشار إليه أعلاه، حيت مازالت العارضة دائنة لها بما مجموعه 20.856.779,56 درهم الذي يمثل أصل الدين بعد حصره بتاريخ 04/07/2019 هذا المبلغ سينتج فوائد إلى غاية الأداء التام ، كما يتجلى ذلك من خلال البيان التفصيلي المدلى به طيه.
و بالتالي و بعد صدور الأمر القاضي بتذييل المقرر التحكيمي و شموله بالتنفيذ المعجل، فان الأمر المطعون فيه لم يكن على صواب فيما قضى به لما اعتبر أن أصل الدين تم أدائه بالكامل دون أن يحدد ماهو مبلغ أصل الدين حتى يستنتج منه أن أصل الدين تم أدائه بالكامل، مما يتعين معه الحكم بإلغائه و بعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب و احتياطيا الحكم بإبقاء الحجز في حدود مبلغ 20.856.779,56 درهم الذي يمثل أصل الدين بعد حصره بتاريخ 04/07/2019.
عدم ارتكاز الأمر على أساس قانوني سليم بخصوص المنازعة في احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ذلك أنه يجب التذكير أن أصل المديونية موضوع الحجز لدى الغير، تم احتسابه بعد إجراء المقاصة بين المبالغ المحكوم بها لفائدة العارضة و المبالغ المحكوم بها لفائدة المستأنف عليها و ذلك وفق الفقرة 63 من المقرر التحكيمي و التي جاء فيها ما يلي:
" تقول ان المبالغ الممنوحة على التوالي تتم مقاصتها الى الحد المطلوب وتأمر المدين بأداء الباقي."
و أن المبالغ المستحقة للعارضة تم احتسابها بإضافة الضريبة على القيمة المضافة فقط بالنسبة للتعويضات التي تخضع لهذه الضريبة و كذلك الشأن بالنسبة للتعويضات المحكوم بها لفائدة المستأنف عليها حيث تمت إضافة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمبالغ التي تخضع لها كما يتجلى ذلك من خلال البيان التفصيلي .
وأن المديونية المحكوم بها بمقتضى المقرر التحكيمي تعتبر مديونية كاملة غير قابلة للتجزئة أو النقصان، و بالتالي فان احتساب المستانف عليها لمبلغ المديونية دون احتساب الفوائد ولا قيمة الضريبة على القيمة المضافة يعتبر تجزيئا للمديونية و مناقشة موضوعية لمنطوق المقرر التحكيمي و مساسا بقوته التنفيذية، مما يتعين معه رد جميع مزاعم المدعية بهذا الخصوص و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب.
و يتبين من خلال ما سبق،أن الضريبة على القيمة المضافة تم تطبيقها على المبالغ المحكوم بها لكلا الطرفين، و ذلك قبل قبل إجراء المقاصة مما يفيد ان المستأنف عليها استفادت من احتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة أثناء إجراء المقاصة بالنسبة للمبالغ المحكوم بها لفائدتها. و أنه و بعد إجراء المقاصة بتاريخ 19/10/2018 اصبحت المديونية محددة في مبلغ 74.263.297,12 درهم. و أنه و تطبيقا للفقرة 57 من نفس المقرر فإن الفوائد التي نتجت عن المبلغ المذكور من تاريخ 19/10/2018 إلى حدود تاريخ 20/02/2019 محددة في 2.148.684,73 درهم ليكون مبلغ الدين الإجمالي المستحق للعارضة إلى حدود تاريخ 20/02/2019 محدد في 76.411.981,85 درهم.
و يتبين بكل وضوح أن أداء المبلغ المذكور من طرف المستانف عليها لم يجب كامل الدين المحكوم به بموجب المقرر التحكيمي المشار إليه أعلاه، حيت مازالت العارضة دائنة لها بما مجموعه 20.856.779,56 درهم الذي يمثل أصل الدين بعد حصره بتاريخ 04/07/2019 هذا المبلغ سينتج فوائد إلى غاية الأداء التام ، كما يتجلى ذلك من خلال البيان التفصيلي.
وبالتالي، فأن الأمر المطعون فيه لم يكن على صواب لما اعتبر أن الجزء الخاص بالضريبة على القيمة المضافة هو جزء منازع فيه دون الاخد بعين الاعتبار أن المستأنف عليها التي تنازع في الضريبة على القيمة المضافة التي استفادت من تطبيقها على المبالغ المحكوم بها لفائدتها هذا من جهة، و من جهة ثانية فان منازعتها في احتساب الضريبة على القيمة المضافة كانت منازعة غير جدية و لا يمكن اعتبارها لكون المقرر التحكيمي اقر الضريبة على القيمة المضافة لبعض المبالغ فقط، و بالتالي فان الأمر لما اعتبر أن أصل الدين تم أدائه بالكامل دون أن يعتبر هذه المعطيات المهمة يكون بذلك جاء مجانبا للصواب و يتعين بالتالي إلغائه.
ج- حول خضوع مبلغ المديونية للرسم على القيمة المضافة.
ذلك ان التعويضات المحكوم بها بموجب المقرر التحكيمي، يخضع بعضها للضريبة على القيمة المضافة كما هو الشأن كذلك لبعض المبالغ المحكوم بها لفائدة المستأنف عليها، و أن الأمر المطعون فيه لما اعتبر ان الضريبة على القيمة المضافة جزء من المديونية غير ثابت ومستبعدا تبعا لذلك الاستشارة القانونية المدلى بها بعلة منازعة المستأنفة هو تعليل فاسد و لا يستند على أي أساس و ذلك للأسباب التالية:
أن الاستشارة الضريبية المنجزة من طرف شركة (ف. ب.) المدلى بها من طرف العارضة فهي فقط تفسير قانوني من طرف شركة مختصة في مجال القانون الضريبي، و بالتالي لا تعتبر خبرة قضائية كما تزعم المستأنفة، كما أنها لا تستلزم التواجهية و لا الإدلاء بوثائق أو تفسير موقف قانوني، بل هي استشارة قانونية تم انجازها بكل استقلالية و بناء على نصوص قانونية و التي تم إرفاقها بنص الاستشارة.
أن المقرر التحكيمي نص على الضريبة على القيمة المضافة بشكل لا لبس فيه و ذلك باستعمال عبارة (HT) و التي تعني دون احتساب الرسوم، خصوصا إذا علمنا أن هذا المصطلح شائعا و معروفا و ما يؤكد ذلك، هو ان أن هذا المصطلح لم يتم ذكره بجانب المبالغ التي لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة.
و أن محكمة الاستئناف و من خلال القرار عدد 3079 موضوع ملف عدد 2237/8225/2019 لم تأمر برفع الحجز كليا و إنما أخذت به في حدود المبلغ المؤدى و بالتالي فان المبالغ المحكوم بها تخضع للضريبة على القيمة المضافة.
و بالتالي، فان الأمر المطعون لما اعتبر أن الحكم التحكيمي لم ينص صراحة على الضريبة على القيمة المضافة يكون بذلك مجانبا للصواب. ملتمسة : من حيث الشكل : قبول الاستئناف شكلا، و من حيث الموضوع: الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد أساسا : برفض الطلب، احتياطيا : الابقاء جزئيا على الحجز في حدود مبلغ 20.856.779,56 درهم الذي يمثل أصل الدين بعد حصره بتاريخ 04-07-2019 و الذي سينتج فوائد الى غاية الاداء التام.
و أرفقت المقال بنسخة من الامر المطعون فيه، و نسخة من الامر عدد 3033، و نسخة بيان تفصيلي للمديونية بتاريخ 04-07-2019.
و حيث أدلت المستانف عليها بجلسة 15-10-2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها بواسطة نائبها أنها تود التذكير بأن مبلغ 58.505.765,00 درهم، التي مكنت المستانفة من الحصول على أمر بحجزه،لا ينص عليه المقرر التحكيمي و إنما قامت المستأنفة باحتسابه بالطريقة التي تناسبها و ذلك بإضافة الرسم على القيمة المضافة بنسبة 20% على التعويضات المحكوم بها لفائدتها، و أن المستأنفة أضافت ما لا يقل عن مبلغ 8.324.000 درهم لفائدتها عن الرسم على القيمة المضافة في حين أن المقرر التحكيمي لا ينص لا على الرسم " على القيمة المضافة " و لا على " نسبة 20% " و هو لا ينص حتى على استحقاق المستأنفة لأي رسم بل العكس من ذلك، و في كل الأحوال، فإن المستأنفة قد أدلت بمستخرج يبين كيف احتسبت كل المبالغ المطالب بها و هو ما سيمكننا من تبيان كل المغالطات التي تسعى إليها في ما يخص تلك المبالغ المطالب بها ، إذ يبين أن مبلغ 58.505.765,00 درهم، الذي تعتبره المستانفة أصل الدين هو الفرق ما بين المبالغ المستحقة لكلا الطرفين( و لكن بعد إضافة عن غير صواب مبلغ الرسم على القيمة المضافة المحصل عليها. كما يتبين أن مبلغ 87.193.885 درهم (الذي يمثل المبلغ المحكوم به لفائدة المستانفة ) شامل لكل الرسوم (TTC) في حين أن المقرر التحكيمي لم يحكم لفائدة المستانفة فيما يخص التعويضات سوى بمبالغ خالية من الرسوم . HT
و أنه يتبين مما سبق أن المستأنفة حينما تحاول القول بأنه حتى أصل الدين (مبلغ 58.505.765,00 درهم) لم يتم تأديته، فإنها تحاول ايهام المحكمة بأن العارضة لم تقم بالتالي بأداء كل مبلغ المديونية، و أن المستأنفة لم توضح للمحكمة أن المبلغ المذكور يتضمن مبلغ الرسم على القيمة المضافة، رغم أن المقرر التحكيمي لا ينص لا على ذلك المبلغ، و لا على الرسم على " القيمة المضافة " و لا على نسبتها و لا على مبلغها ، و أن مبلغ 58.505.765,00 درهم ليس بأصل الدين كما تزعم المستأنفة، و هو يتضمن مبلغ غير مستحق عن الرسم على القيمة المضافة ، أما فيما يخص ادعاء المستأنفة بأداء العارضة فقط لمبلغ 56.188.202 درهم، فإن العارضة تود التذكير بأنها قامت بتاريخ 20 فبراير 2019 بأداء مبلغ 5.157.010,00 أورولفائدة المستأنفة و الذي يمثل مجموع مبلغ المديونية المستحق لهابموجب المقرر التحكيمي بما في ذلك الفوائد، و ينبغي التذكير كذلك بأن أداء العارضة لمبلغ 5.157.010,00 أورو قد تم في ألمانيا بين يدي مكتب المحاماة (أ. و. ش.) الذي ينوب على المستأنفة ، و أنه طبقا لطلب المستأنفة، لم يتم تحويل إلى المغرب أي مبلغ محكوم به لفائدتها بموجب المقرر التحكيمي ، و أن مبلغ 5.157.010,00 أورو يقابله، في حقيقة الأمر، بالدرهم المغربي مبلغ 57.088.101 درهم بتطبيق معامل الصرف 11,07 المعتمد في المقرر التحكيمي و ليس مبلغ 56.188.202 درهم كما تدعي ذلك المستأنفة ،
و أن العارضة أدت مبلغ 5.157.010,00 أورو الذي يقابله 57.088.101 درهم و لم تقر أبدا، عكس ادعاء المستأنفة، أنها أدت مبلغ 56.188.202 درهم.
و أما فيما يخص مبلغ 20.856.779,56 درهم الذي تزعم المستأنفة أنه أصل الدين، حيث أن المغالطات لا حد لها بالنسبة للمستأنفة . إذ كيف يعقل أن تعتبر المستانفة من جهة أن أصل الدين هو مبلغ 58.505.765,00 درهم، ثم تغير رأيها لتقول أن أصل الدين هو 20.856.779,56 درهم.
و أن مبلغ 20.856.779,56 درهم الذي تدعيه المستأنفة يمثل أساسا، كما يفضحها في ذلك المستخرج المدلى به من طرفها، مبلغ الفوائد و الذي تم احتسابه باعتبار مبالغ الرسم على القيمة المضافة و التي هي غير مستحقة ، و أنه يكفي الرجوع إلى مضمون المستخرج المدلى به من طرف المستأنفة للتأكد من ذلك .
و يتبين مما سبق أن مبلغ 20.856.779,56 درهم التي تدعي المستأنفة افتراء أنه أصل الدين هو أساسا، في الحقيقة، مبلغ الفوائد التي تمت إضافتها (مع احتساب الفوائد على الرسم على القيمة المضافة الغير المستحق) .
و أما فيما يخص حقيقة أداء العارضة لأصل الدين، و على عكس ما تدعيه المستأنفة، فإن العارضة قامت فعلا بأداء أصل الدين و أن السيد رئيس المحكمة التجارية كان على صواب عندما قضى بذلك ، إذ أن أصل الدين يمثل المبالغ المحكوم بها فعلا في المقرر التحكيمي و هو لا يتضمن مبلغ الفوائد و لا مبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي لا ينص المقرر التحكيمي عليها، و لا على نسبتها و لا على مبلغها ، و أن أصل الدين هو المبلغ الناتج عن المقاصة بين المبالغ المحكوم بها لفائدة العارضة و تلك المحكوم بها لفائدة المستأنفة، دون احتساب الفوائد و الرسم على القيمة المضافة. و بالتالي فإن مبلغ 57.088.101 درهم(الذي يقابل مبلغ5.157.010,00 أورو)الذي أدته العارضة لفائدة المستأنفة يشمل مما لا شك فيه مبلغ أصل الدين الذي يمثل مبلغ 47.941.300 درهم .
و أن السيد رئيس المحكمة التجارية كان على صواب عندما اعتبر ذلك، مما يجعل دفع المستأنفة بخصوص عدم أداء العارضة لأصل الدين لا يرتكز على أي أساس و ينبغي رده .
و أن المستأنفة تستمر في مغالطاتها و تحاول إيهام المحكمة بأن العارضة استفادت أيضا من الرسم عن القيمة المضافة عند إجراء المقاصة بين الطرفين، و هو إدعاء غير صحيح. وأنه يكفي الرجوع إلى بيان المبالغ المؤداة من طرف العارضة لفائدة المستأنفة، و المدلى به من طرف العارضة للتأكد من أنه عند إجراء المقاصة، لم تقم العارضة باحتساب مبلغ الرسم على القيمة المضافة لفائدتها لأنه مبلغ غير مستحق و لا ينص عليه المقرر التحكيمي أصلا ، و احتسبت فقط المبالغ المنصوص عليها في المقرر التحكيمي دون إضافة الرسم على القيمة المضافة الذي هو غير مستحق، و أن تنصيص المستأنفة على مبلغ الرسم على القيمة المضافة في البيان المدلى به من طرفها، و الذي تعتمد عليه زورا و كذبا للقول بأن العارضة استفادت من مبلغ الرسم على القيمة المضافة عند إجراء المقاصة، لا علاقة له بحقيقة الأمور و هو مجرد ادعاء غير صحيح للمستأنفة.
و أن المستأنفة تدعي أن مبلغ التعويضات المحكوم بها لفائدتها بموجب المقرر التحكيمي تخضع للرسم على القيمة المضافة ، و أنه ينبغي التذكير بأن لمستأنفة عند تحديدها للمبالغ التي تعتبر أنها تستفيد منها بموجب المقرر التحكيمي قصد المطالبة بإجراء الحجز، قامت باحتساب الرسم على القيمة المضافة بنسبة 20% دون أن ينص المقرر التحكيمي لا على الرسم "على القيمة المضافة" و لا على "نسبة 20%"، ولا على مبلغ ذلك الرسم و أنها تحاول استغلال عبارة (HT) الواردة في منطوق المقرر التحكيمي بجانب بعض التعويضات عن الضرر المحكوم بها لفائدتها قصد تطبيق عن غير وجه حق، الرسم على القيمة المضافة بنسبة20% دون أن ينص المقرر التحكيمي لا على الرسم "على القيمة المضافة" و لا على "نسبة 20%"، و أنه طبقا للأعراف التجارية في فرنسا موطن التحكيم، علما أن القانون الواجب التطبيق فيما يخص العقد المتضمن لشرط التحكيم هو القانون الفرنسي، فإن عبارة (HT) الواردة في منطوق المقرر التحكيمي بجانب بعض التعويضات عن الضررتفيد دون تطبيق أي رسم، و أن ذلك يتبين أيضا من مبلغ الفواتير (المحكوم به من طرف الهيئة التحكيمية) و التي من المؤكد أنها تخضع قطعا للرسم على القيمة المضافة، فإن المحكمة التحكيمية حددت مبالغ شاملة لجميع الضرائب (دون عبارة HT)، في حين أن باقي التعويضات جاءت بعبارة (HT) لأنها لا تخضع لتطبيق أي رسم من الرسوم (بما فيها التعويضات المحكوم بها لفائدة المستأنفة)، و يتبين أن المقرر التحكيمي قام باحتساب الرسوم فيما يخص المبالغ الخاضعة لها (الفواتير) و لم يضف بالتالي عبارة (HT)في حين أن المبالغ التي لا تخضع للرسوم فإنه أضاف إليها عبارة (HT) و هي مبالغ التعويضات عن الضرر و المستحقة للمستأنفة ، و أنه من الواضح، أن إخضاع المبالغ المحكوم بها لرسم معين راجع إلى طبيعة المبلغ المحكوم به، و أن التعويضات لا تخضع لأي رسم.
و أنه يتبين من خلال ما سبق أن عبارة(HT) تفيد عدم وجود أي رسم، و في كل الأحوال، فأن الهيئة التحكيمية لم تحكم بذلك الرسم، و لو كان الأمر كذلك لذكرته (المقرر التحكيمي لا يذكر حتى "للقيمة المضافة") و لحددت مبلغه و نسبته، ثم أن المستأنفة تدعي تطبيق الرسم على القيمة المضافة على مبلغ التعويضات المحكوم بها لفائدتها ، و أن المستأنفة لم تطالب أصلا أمام المحكمة التحكيمية بالحكم لفائدتها بالرسم على القيمة المضافة عن التعويضات المحكوم بها لفائدتها، فكيف يمكن للمستأنفة المطالبة بتطبيق الرسم على القيمة المضافة على التعويضات، و أن العارضة تدلي طيه بمذكرة الطلبات الموجهة من طرف المستأنفة إلى غرفة التجارة الدولية، تحت رأسية محاميها مكتب (أ.) ، و التي لم تتضمن قط الحكم بالرسم على القيمة المضافة. و ان معضم المبالغ المحكوم بها بموجب المقرر التحكيمي لفائدة شركة ديلاتر لوفيفي المغرب هي تعويضات عن أضرار لاحقة بها، و أنه من المسلم به أن التعويضات لا تخضع للرسم على القيمة المضافة كما استقر على ذلك العمل القضائي في المغرب، سواء في إطار المسؤولية التعاقدية أو المسؤولية التقصيرية .
و أن المستأنفة تمكنت من الاستفادة من حجز بين يدي التجاري وفابنك تضمن فعلا عن غير وجه حق مبلغ ذلك الرسم على القيمة المضافة .
و أن عبارة (HT) و على فرض أنها تعني "خالية من الرسم"، فإنها لا تعني أبدا أو وجوبا أن هناك رسوم تطبق، فإنه قد لا يوجد أي رسم (كما هو الحال بالنسبة لهذا الملف لأن الأمر يتعلق بتعويضات عن الضرر) . و أنه زيادة عما سبق، و تبعا لإدلاء المستأنفة باستشارة ضريبية لشركة (ف. ب.)، فإنه تجدر الإشارة إلى أن الاستشارة المذكورة ليست تواجهية و لا حجية لها، و بالإضافة إلى ذلك فإن الاستشارة غير موقعة و غير مبينة للشخص المصدر لها. و على كل حال، فإن الاستشارة المذكورة قد تضمنت إقرارا صريحا بعدم خضوع التعويضات للرسم على القيمة المضافة في آخر فقرة من صفحتها الثالثة . و أن الاستشارة المذكورة ادعت أن التعويضات ذات الطابع المختلط تخضع للرسم على القيمة المضافة، في حين أن هذا الادعاء يتناقض مع حججها السابقة.
و أنه لا المدونة العامة للضرائب و لا المذكرة 717 (المعتد بهما من طرف المستأنفة) يكرسان هذا المبدأ، إذ أنه يبقى كل تعويض عن ضرر غير خاضع للرسم على القيمة المضافة. و ان العارضة و حسما منها لكل نقاش بهذا الخصوص، فأنها تدلي بالقرار رقم 2227/2008 لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، الصادر في الملف رقم 8/07/3097، المؤرخ في 09/04/2008 و الذي رفض طلب الحكم بالضريبة على القيمة المضافة على التعويضات المحكوم بها.
و يتبين من كل ما سبق أن مبلغ الرسم على القيمة المضافة الذي احتسبته المستأنفة لفائدتها هو مبلغ غير مستحق .
و أما فيما يخص الطلب الاحتياطي للمستأنفة المتمثل في الإبقاء جزئيا على الحجز في حدود مبلغ 20.856.779,56 درهم ، فإن هذا الاخير يمثل أساسا مبلغ الفوائد التي تم احتسابها باعتبار مبلغ الرسم على القيمة المضافة الغير المستحق.
و أن المبلغ الذي تلتمس المستأنفة الإبقاء على حجزه بصفة احتياطية أعلاه ليس هو المبلغ الذي من أجله حصلت المستأنفة على الحجز (مبلغ 58.505.765,00 درهم)، إذ أن المبلغ الأول يتعلق بالفوائد، في حين أن المبلغ الثاني يتعلق بأصل الدين التي تم إضافة الرسم على القيمة المضافة إليه، و أن القول بإبقاء الحجز على مبلغ غير ذلك الذي منح من أجله الحجز يعتبر طلب جديد و لا يمكن قبوله . ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الامر المستانف، و تحميل المستانفة الصائر.
و أرفقت المذكرة ببيان المبالغ المدلى به من طرف المستانفة.
و حيث أدلت المستانفة بجلسة 05-11-2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها بواسطة نائبتها سابق ما جاء في مقالها الاستئنافي، مضيفة أن المديونية المحكوم بها بمقتضى المقرر التحكيمي تعتبر مديونية كاملة غير قابلة للتجزئة أو النقصان، و بالتالي فإن إحتساب المدعية لمبلغ المديونية دون احتساب الفوائد و لا رسم الضريبة على القيمة المضافة يعتبر تجزيئا للمديونية و مناقشة موضوعية لمنطوق المقرر التحكيمي و مساسا بقوته التنفيذية. ملتمسة رد جميع مزاعم المستانف عليها و الغاء الامر المطعون فيه و إبقاء الحجز في حدود مبلغ 20.856.779,56 درهم الذي يمثل الباقي من مبلغ المديونية الثابت، و تحميل المدعية الصائر.
و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 05-11-2019 حضر خلالها الاستاذ (ق.) عن الاستاذة (غ.) عن المستانفة و أدلى بالمذكرة التعقيبية أعلاه، حاز الاستاذ (ت.) عن الاستاذ (س.) عن المستانف عليها نسخة منها و التمس مهلة، و تخلفت المطلوب حضورها رغم سبق التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19-11-2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستانفة في أسباب إستئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.
و حيث إن الظاهر من خلال الاطلاع على وثائق الملف و مستنداته، أن المستانف عليها قد سددت أصل الدين في إطار المقاصة بين دينها و دين المستانفة، و هو الامر الذي لم يكن محل أي طعن من طرف هذه الاخير، و بذلك يكون الجزء الثابت من الدين بمقتضى المقرر التحكيمي و الذي تم على أساسه إيقاع الحجز لدى الغير المراد رفعه قد تم أداؤه.
و حيث إنه بخصوص مختلف الفوائد المحكوم بها بمقتضى المقرر التحكيمي، فإن الثابت قضاء أن الامر بالحجز لدى الغير إذا حدد المبلغ موضوع الحجز في سقف معين لدى المحجوز لديه و كان الحاجز قد إستخلص المبلغ موضوع الرهن الذي غطى كل المبلغ المذكور، فإن ذلك يبرر رفع الحجز و لا يمكن للحاجز التذرع بان المبلغ المذكور تولدت عنه الفوائد ما دام الامر يتعلق بمجرد طلب رفع الحجز إنصب على مبلغ ثبت استخلاصه من طرف مصدر الحجز. (قرار محكمة النقض عدد 7 صادر بتاريخ 03-01-2013 في الملف التجاري عدد 1215/3/1/2011 منشور بمجلة محكمة النقض عدد 76 ص 166 و ما يليها).
و حيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون أن الامر المطعون فيه لما إعتبر أن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة جزء من المديونية غير ثابت بعلة منازعة العارضة فيه هو تعليل فاسد و لا يستند على أساس. فإن الثابت من وثائق الملف أن احتساب الضريبة على القيمة المضافة منازع فيه، و بالتالي لا يعتبر مشمولا بمقتضيات الفصل 488 من ق.م.م الذي يشترط أن يكون الدين ثابتا.
و حيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستانفة على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025