L’autorité de la chose jugée s’étend à la partie dont l’intervention volontaire a été déclarée irrecevable, lui interdisant de contester l’exécution de la décision d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79768

Identification

Réf

79768

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5320

Date de décision

12/11/2019

N° de dossier

2019/8225/2795

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux après exécution d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion à une société se prétendant tiers à la procédure. L'appelante soutenait ne pas être concernée par la décision d'expulsion, celle-ci n'ayant été prononcée qu'à l'encontre d'une personne physique, et arguait de la nullité des opérations d'exécution. La cour relève cependant que la société appelante était intervenue volontairement à l'instance initiale en expulsion et que sa demande d'intervention avait été déclarée irrecevable par une décision devenue définitive. Elle en déduit que le jugement d'expulsion, prononcé à l'encontre du preneur initial et de quiconque se trouverait de son chef dans les lieux, lui est opposable et a acquis à son égard l'autorité de la chose jugée, au visa des articles 418 et 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte en outre le moyen tiré de la nullité de la procédure d'exécution comme constituant une demande nouvelle en appel, irrecevable en application de l'article 436 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة شركة (ن. ب. ج.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/03/2019 في الملف رقم 577/8101/2019 امر عدد 1502 , و القاضي برفض طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه.

في الشكل:

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المستأنفة بعد بالحكم المطعون فيه , مما يكون معه استئنافها قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن شركة (ن. ب. ج.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/01/2019 عرضت من خلاله انه بتاريخ 18/07/2018 صدر قرار تحت عدد 3656 بتاييد الحكم المتعلق بافراغ المطلوب الحكم بحضوره من المحل التجاري بحي [العنوان] المحمدية و الذي تم افراغه مع انها غير معنية بالافراغ باعتبار شخصيتها المعنوية و الافراغ يتعلق بالتزام شخصي للمطلوب الحكم بحضوره ملتمسة ارجاع الحالة الى ما كانت عليه و استرجاعها لحيازة المحل تحت طائلة غرامة تهديدية 2000.00 درهم عن كل يوم تاخير مع النفاذ المعجل و تحميل الصائر لمن يجب , و بعد استدعاء الطرف الاخر تمن حجز الملف للتامل ليصدر الامر المطعون فيه بتاريخ 29/03/2019.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , كون الامر ناقص التعليل لكونه رفض طلب العارضة بعلة انها كانت طرفا في دعوى الافراغ , فالمحل كان يكتريه المطلوب حضوره بصفته الشخصية من المستانف عليها الى جانب الشركة العارضة و انه التزم بان يعمل على افراغ المحل بصفة شخصية داخل اجل 3 سنوات من تحرير الالتزام , و بعد مرور الاجل لم يعمل على افراغ المحل و تقدمت المستانف عليها بدعوى افراغ المحل ضد المطلوب حضوره لوحده باعتباره مكتري وحيد للمحل التجاري , و خلال سريان الدعوى تدخلت العارضة بمقال مرفوق بنظامها الاساسي و عقد كراء لإثارة انتباه المحكمة انها هي ايضا مكترية للمحل و دعوى الافراغ تمس بمصلحتها و المحكمة قضت على المطلوب حضوره لوحده بالإفراغ , و انه عند تنفيذ الحكم فمأمور اجراءات التنفيذ لم يعمل على اثارة الصعوبة المتمثلة في وجود شركة داخل المحل المراد افراغه و غير معنية بالإفراغ , ملتمسة قبول مقالها الاستئنافي شكلا , و موضوعا بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي ببطلان اجراءات التنفيذ موضوع ملف تنفيذي عدد 568/2018 مع القول بإرجاع حيازة المحل التجاري موضوع الافراغ الكائن بحي [العنوان] المحمدية للعارضة و تمكينها من الدخول اليه , و تحميل الصائر من يجب.

مرفقة مقالها بنسخة الامر.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليها ورد فيه كون العارضة لا يربطها أي سند قانوني صحيح مع المستأنفة التي تبقى من صنع المدعى عليه محمد (ب.) , و التمست رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي.

مرفقة مذكرتها بصور شمسية من رسم اشهاد عدلي و وكالة عرفية و عقد كراء و محضر معاينة و محضر للضابطة القضائية.

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المستانفة ورد فيها كون المطلوب حضوره كان وكيلا للمستانف عليها و اكرى المحل التجاري للعارضة بعقد منذ سنة 2010 الى الان دون اية منازعة تذكر , و المستانف عليها سبق لها ان منحت للمطلوب حضوره موافقتها التامة لاستغلال المحل في أي تجارة يريد , و العراضة سبق لها عرض مبلغ الكراء و تم رفضه و وضعه بصندوق المحكمة دون ان ترفع المستانف عليها اية دعوى في مواجهة العارضة , و سبق للمطلوب حضوره تحرير اعتراف بدين للعارضة بمبلغ 36000.00 درهم نظير المبالغ المستحقة عن استغلال المحل التجاري , و بدا العراض في سداده لغاية رفع دعوى في مواجهته و الحكم عليه بالاداء.ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 05/11/2019 , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان المستأنفة استندت في طعنها على الاسباب المشار اليها اعلاه , و التي تتلخص في كونها لم تكن طرفا في دعوى الافراغ الصادرة في مواجهة المطلوب الحكم بحضوره , و بكون الكراء تم من طرف هذا الاخير الى جانبها بصفتها ذات شخصية معنوية , و ان حكم الافراغ صدر في مواجهة المطلوب الحكم بحضوره لوحده دونها هي.

لكن حيث ان ما يستفاد من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3656 الصادر بتاريخ 18/07/2018 في الملف رقم 1821/8206/2018 , كون المستأنفة سبق لها فعلا ان تدخلت اراديا في الدعوى الصادر بشأنها الحكم عدد 14043 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2017 في الملف رقم 10309/8205/2017 , الذي قضى في منطوقه بعدم قبول مقالها الرامي الى تدخلها الاختياري شكلا , و في الموضوع بإفراغ السيد محمد (ب.) هو و من يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع , مما يجعل طلبها الرامي الى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل الافراغ غير ذي اساس قانوني او اتفاقي , و يخالف الحجية التي اكتسبتها المستأنف عليها من القرار الاستئنافي المذكور اعمالا لما نص عليه الفصلين 418 و 451 من ق.ل.ع , وفقا لما تمسكت به بمذكرة جوابها , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث ان المستأنفة اثارت دفعا جديدا امام هذه المحكمة و التمست من خلاله القول ببطلان اجراءات التنفيذ موضوع الملف التنفيذي عدد 568/2018 , على اساس ان مأمور اجراءات التنفيذ لم يعمل على اثارة الصعوبة المتمثلة في تواجدها داخل المحل المطلوب افراغه , و الحال ان هذا الدفع يخالف لما نص عليه الفصل 436 من ق.م.م , مما يتعين معه رده.

و حيث انه تبعا لما سبق , يكون معه الامر المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الحكم المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile