La clause attributive de compétence territoriale stipulée dans un contrat demeure applicable aux litiges nés de son exécution, nonobstant la notification de sa résiliation par l’une des parties (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79362

Identification

Réf

79362

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5168

Date de décision

04/11/2019

N° de dossier

2019/8202/3482

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 12 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de loyers impayés, le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le preneur et l'avait condamné au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de location était devenue inefficace suite à la notification de la résiliation du contrat et, d'autre part, que ses droits de la défense avaient été violés, le premier juge n'ayant pas statué sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct avant de statuer au fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la clause attributive de juridiction, valablement convenue entre les parties en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce, a vocation à régir tous les litiges nés du contrat, y compris ceux relatifs à l'exécution d'obligations antérieures à sa résiliation. La cour relève en outre que le droit de la défense n'est pas violé dès lors que la loi n'impose pas de statuer sur l'exception d'incompétence territoriale par un jugement distinct et que l'appelant s'est abstenu volontairement de conclure au fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5306 بتاريخ 20-05-2019 في الملف عدد 2762/8209/2019 و القاضي : في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 190287.17 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و جعل المصاريف على عاتقها و برفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 18/06/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافه بتاريخ 26/06/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليها شركة (ش. ت.) تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/02/2019 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 190.287,17 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة من قبلها و 20 فاتورة و عقد الكراء المرفق طيهما و أن مجموع الفواتير هو 190.287,17 درهم و رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك رسائل الانذار الموجهة اليها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ الأصلي الذي يرتفع الى 190.287,17 درهم بالإضافة الى الفوائد و المصاريف ابتداء من تاريخ توقف الحساب و الحكم عليها بتعويض لا يقل مبلغه عن 19.028,71 درهم و الامر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن و بدون كفالة نظرا لثبوت الدين و تحميل المدعى عليها الصائر .

و أرفقت مقالها بكشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة من قبلها و أصل الفواتير العشرين و عقد القرض و رسالة انذار مع محضر التبليغ .

و تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت بمقتضاها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء على اعتبار أن الاخصاص المكاني يرجع الى المحكمة التجارية بمكناس على اعتبار أن الدعوى ينبغي ان تقدم أمام موطن محكمة المدعى عليه ملتمسة الحكم باختصاص المحكمة التجارية بمكناس .

و عقبت المدعية بأنه حسب البند 12 من العقد فان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة المتواجد بها المقر الاجتماعي للعارضة بالدار البيضاء و لذا فان الاختصاص المكاني يبقى للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ملتمسة الحكم وفق الحكم ما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوى.

و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون تضررت من الحكم الصادر لسببين أولهما أن المحكمة لم تتمعن في الدفع المكاني و لم تشر على إجابات الطاعنة فيه ،و ثانيهما أن المحكمة لم تسمح لها بتقديم دفوعاتها في الموضوع فكان مسا بحقوق الدفاع ،و أنها تلتمس من جديد البت في نقطة الاختصاص المكاني مع الإشهاد لها بتقديم دفوعاتها في الموضوع .ملتمسة من حيث الاختصاص القول بأن الاختصاص يعود للمحكمة التجارية بمكناس، و من حيث الموضوع الإشهاد لها بحقها في تقديم دفوعاتها في الموضوع و الحكم بإلغاء لحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب، و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وثيقة التبليغ و رسالة الفسخ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21-10-2019 حضر نائبا الطرفين و أدلى نائب المستأنفة بمذكرة جوابية ورد فيها أن لبند 12 من العقد الرابط بينهما يسند الاختصاص للمحكمة المتواجد بها المقر الاجتماعي للطاعنة بالدار البيضاء و أن عقد الكراء لا يوجد بالملف ما يفيد فسخه أو أنه قد أصبح لاغيا ملتمسة رد الاستئناف ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، فالعقد الرابط بين الطرفين ، ينص في البند 12 منه على أن كل منازعة، بشأن ذلك العقد يرجع فيها الاختصاص إلى محكمة موطن المؤجر أو محل إقامة المكتري إذا كان المؤجر هو المدعي، أما إذا المكتري هو المدعي فإن الاختصاص يعود إلى محكمة موطن المؤجر .

و حيث إن المستأنف عليها لما كانت قد اختارت إقامة دعواها أمام محكمة موطنها الواقع بدائرة نفوذ المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و كانت هذه الأخيرة قد ردت الدفع بعدم الاختصاص المحلي تطبيقا للبند المذكور في العقد ، فإنها في ذلك تكون قد ركنت عن حق إلى المادة 12 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، التي تنص على أنه يمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة .و أن بند الاختصاص المذكور ، لا يتعطل بمجرد توجيه رسالة الفسخ من قبل المستأنفة ، لأنه يروم بالأساس إلى معالجة كل النزاعات بما فيها الفسخ و أثاره التي تحدث بعد الفسخ. و دعوى الحال تنصرف إلى إجبار المستأنفة على تسديد مقابل أكرية سيارات و بمعنى أدق إلى تنفيذ التزاماتها المترتبة عن العقد قبل التعبير عن الإرادة بفسخه. بل حتى تلك الرسالة المؤرخة في 30-01-2019 و التي لم تتوصل بها الطاعنة إلا بتاريخ 06-12-2019 أي بعد إقامة الدعوى، فإنها تمنح للمستأنفة أجلا لتنفيذ التزامها قبل اللجوء إلى القضاء، لفسخه أو معاينة فسخه ،و هي رسالة لا تبتغي إلا التحلل من الالتزامات التي تترتب عن العقد و ليس إقباره ، كما هو الشأن في البطلان . و لما كان بند الاختصاص لم يستثن الفسخ و أثاره من نطاق مفعوله و كانت الدعوى تتعلق بتنفيذ التزامات سابقة مترتبة عن العقد، فإن أي قول بغير ذلك يهدم مبدأ سلطان الإرادة المنصوص عليه بالفصل 230 من ق ل ع من قوته الملزمة .

و حيث إن المشرع لم ينص على البت في الدفع بعدم الاختصاص المحلي بمقتضى حكم مستقل، على خلاف الاختصاص النوعي كما هو منصوص عليه بالمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية . و الطاعنة لما أحجمت طوعا ، عن تقديم دفوعها في الموضوع سوء ابتدائيا أو استئنافيا ، متشبثا بالبت في الدفع بالاختصاص المحلي بحكم مستقل ،على الرغم من عدم وجود أي نص بذلك. فإنها لا يمكن أن تلوم المحكمة بخرق حقوق الدفاع . و يبقى سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده وتأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم ، مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile