Mandat : L’agent immobilier chargé de la gestion d’un bien n’est pas personnellement tenu de modifier les quittances de loyer, l’action du locataire devant être dirigée contre le bailleur-mandant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79359

Identification

Réf

79359

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5167

Date de décision

04/11/2019

N° de dossier

2019/8205/3408

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Mandat

Base légale

Article(s) : 922 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en délivrance de quittances de loyer sous une nouvelle dénomination sociale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du mandataire immobilier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que l'action aurait dû être dirigée contre le bailleur et non contre son gestionnaire. L'appelant soutenait que le mandataire, en charge de la gestion courante de l'immeuble et de l'encaissement des loyers, disposait d'un mandat général l'habilitant à modifier les quittances et, par conséquent, à défendre à l'action. La cour rappelle que le mandat ne se présume pas et qu'il incombe à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve et d'en établir l'étendue. Elle retient que la gestion locative et l'encaissement des loyers ne suffisent pas à caractériser un mandat général autorisant le mandataire à agir au-delà des actes d'administration. Dès lors, en l'absence de production du contrat de mandat, la cour considère que l'action du preneur ne peut être dirigée que contre le mandant, seul tenu des obligations contractuelles, et non contre le mandataire qui a agi dans les limites de ses pouvoirs. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 7224 بتاريخ 23-07-2018 في الملف عدد 3763/8205/2018 و القاضي : بعدم قبول الدعوى و تحميل رافعها الصائر .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنفة شركة (ك. د. ط.) تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/04/2018 ، عرضت فيه انها كانت تكتري باسمها السابق محلا تجاريا إلا انها أقدمت على تغييره وأخبرت بذلك المدعى عليه بصفته المكلف بتسيير العقار واستيفاء أجرة الكراء كما مدته بالوثائق الإدارية المثبتة لذلك ، إلا انه امتنع عن إصدار التواصيل بالاسم الجديد واشترط عليه إبرام عقد كراء أخر بعد الاطلاع على القانون الأساسي وعرضه على التوقيع ابتداء من شهر اكتوبر 2017 ، مضيفة انها لا ترى مبررا قانونيا لإبرام عقد كراء جديد ،طالما أن التغيير لم يطل إلا اسمها مما جعلها تنذر المدعى عليه بذلك بتاريخ 28/12/2017 دون جدوى ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بوصفه النائب عن المالك في تسيير و إدارة البناية واستيفاء كرائها والمتحدث باسمه بإصدار التواصيل الكرائية للمحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء انفا في اسم شركة (ك. د. ط.) عوض شركة (ح. ا.) تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل شهر امتناع عن التنفيذ قدرها 1000 درهم وبتحميله الصائر.

وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي تضمنت صورة من رسالة صادرة عن المكتب (م. ع.) ونسخة طبق الاصل لمحضر الجمع العام وتصريح بالتعديل لدى مصلحة السجل التجاري وشهادة التقييد بالرسم المهني وصورة باشهار لتغيير الاسم التجاري وصور لوصولات كرائية عن شهري فبراير و مارس 2018 وانذار مع محضر تبليغه.

و أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه ان المقال جاء مختل قانونا، ذلك انه لم يوجه الدعوى باسم الممثل القانوني لموكله ، كما أنها موجهة أساسا الى شخص لا صفة له في الدعوى، ذلك انه لا يمكنه تغيير الاسم الوارد في التواصيل لكون العلاقة الكرائية تربط بين المدعية وبين المكرية، كما ان دوره ينحصر فقط في أعمال الإدارة وتسيير العقار وليس تغيير صفة المكترية ، مضيفا أن موكله راسل المدعية مبديا استعداده لعرض الوثائق على المكرية من اجل ابرام عقد كراء جديد بالاسم الجديد إلا أن المدعية رفضت ذلك بدون موجب قانوني خارقة بذلك لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 49-16 ، ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع تحميل رافعها الصائر.

و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف خالف الصواب فيما قضى به من عدم القبول لانعدام الصفة ،لأن المكتب (م. ع.) ينوب عن المالك في تسيير و إدارة العمارة بقبض أجرة الكراء و متابعة استخلاصها و السهر على صيانة البناية، و أداء الديون المتصلة بالعقار كالرسوم و الضرائب ،و أن ممارسة هذه المهام تدخل في صميم صلاحيات الوكيل العقاري و أن المكتب المدعى عليه وهو يزاول نشاطه على هذا المنوال يعتبر وسيطا و وكيلا للمالك تسري عليه أحكام الفصل 893 من ق ل ع و للاستدلال على كون المكتب (م. ع.) يتصرف تصرف الوكيل ،يكفي الرجوع إلى نص الرسالة المضمونة التي وجهه لها إذ انه يتكلم باسم المالك ،و يصرح بان هذا الأخير يوافق على تغيير اسم التوصيل الكرائي شريطة إبرام عقد جديد، و أنه تحدث باسم المالك بالموافقة على تغيير اسم التوصيل الكرائي فإن الوكالة قائمة و ثابتة ،و لا مجال لإنكارها ،فضلا على انه ذكر في رسالته بأنه سيهيئ العقدة الجديدة بما يفيد انه موكل للتعاقد باسم المالك ، و أن المكتب (م. ع.) لم يأت على ذكر اسم و هوية المالك و هي حجة إضافية بأن وكالة المكتب (م. ع.) وكالة عامة، و أن المحكمة اوردت في تعليلها بان الوكيل العقاري يدير شؤون العمارة دون إبرام العقود و إصدار توصيل كراء جديد ،و أن إدارة أمور العمارة لن تستقيم بدون صلاحية التعاقد و تحرير التواصيل ،و هي مسألة تندرج كلها في بند الإدارة و التسيير و لا يمكن فصلها عن مهام قبض الكراء و أداء الديون، و أن لا يدرى كيف استنتجت المحكمة بأن إبرام العقود و إصدار التواصيل لا يدخلان في مهمة المستأنف عليه دون الرجوع إلى العقد الرابط بين المالك و المكتب (م. ع.)، دون أن تسعى للإطلاع على هذا العقد لمعرفة حدود الوكالة و على فرض أنه غير مؤهل لذلك فإنها لا تريد سوى تغيير اسمها الوارد في الوصل الكرائي بعد أن غيرت اسمها التجاري و ان المكتب (م. ع.) المذكور وافق على ذلك غير أنه قرن ذك بإبرام عقد إيجار جديد و انها اكتفت بتغيير اسمها التجاري من شركة (ح. ا.) إلى (ك. د. ط.) من غير أن يطال التغيير الشركاء المكونين لها و لا قانونها الأساسي و مادام التغيير يقتصر على اسم الشركة فلا يجوز للمكتب أن يلزمها بإبرام عقد جديد لن صفة و شخصيتها المعنوية تظل هي، ملتمسة من حيث الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم فيما قضى به و بعد التصدي الحكم على المستأنف عليه النائب عن المالك بإصدار التواصيل الكرائية للمحل التجاري الذي تشغله المستأنفة بعنوان شارع [العنوان] الدار البيضاء انفا، في اسم شركة (ك. د. ط.) عوض شركة (ح. ا.) مع غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل شهر يرفض فيه التغيير التواصيل الكرائية ،و إبقاء الصائر على المستأنف عليه و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21-10-2019 حضر نائب المستأنفة و تخلف نائب المستأنف عليه و ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه، ورد فيها بأنه يتصرف في حدود وكالته و في الحدود التي يقتضيها تنفيذ المعاملات التي كلف بإجرائها كوكيل للمكري مالك المحل، و ذلك باستخلاص الكراء و أداء الواجبات المترتبة عن تسيير الملك العقاري ، و لا يسوغ له أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود وكالته، و انه لا يملك حق منح وصولات للمكترية باسم جديد غير الذي تعاقدت به مع المكري في مجلس العقد، و أن ما تزعمه المستأنفة من توفره على وكالة عامة ، يقتضي الإثبات من جهتها و أن عقد الكراء يربط بين طرفيه و الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، و أن ما تزعمه المستأنفة بخصوص موافقتها على تغيير التواصيل هو تحوير لدفوعاتها، إذ ما صرح به هو عرضه الأمر على الملاك لإبرام عقد جديد، و أنه أرعب عن سعيه لحل الخلاف بين المستأنفة و المكري بإبرام عقد كراء جديد مع هذا الأخير، بالكيفية المنصوص عليها بقانون 16.49 ومن تم الإتفاق على إدراج التسمية الجديدة التي وقع تبنيها من طرف المستأنفة .ملتمسة رفض الاستئناف و تحميل المستأنفة الصائر ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة ، فالوكالة من العقود الرضائية ، و هي لا تفترض بل يتعين على من يدعي قيامها إثباتها ، حتى يتأتى معرفة حدود صلاحية الوكيل إزاءها ، و كون المستأنف عليه وكيل عقاري يتكلف بإدارة شؤون العمارة ، و قبض الأكرية و أداء الواجبات المترتبة عن تسيير الملك العقاري لا يعني أنه موكل من قبل المالك وكالة عامة، في غياب الاستدلال بتلك الوكالة لمعرفة حدودها . و أن تمسك المستأنفة بكونها فقط ترغب بتغيير اسمها التجاري ، فإن لها فقط حق الرجوع على الموكل ، لأن الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلا و في حدود وكالته ،لا يتحمل شخصيا بأي التزام تجاه من يتعاقد معهم ، و لا يسوغ لهؤلاء إلا الرجوع على الموكل . لكون التصرفات التي يجريها الوكيل باسم الموكل تنتح آثارها في حق الموكل فيما له و عليه، كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه . بل إنه حسب لفصل 922 من ق ل ع ليس للغير أي دعوى على الوكيل بوصفه هذا من أجل إلزامه بتنفيذ الوكالة ما لم تكن الوكالة قد أعطيت له و لمصلحتهم أيضا، و هو ما لا حجة عليه في نازلة الحال . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المطعون فيه لموافقته الصواب ، مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil