Le maintien d’une saisie conservatoire en violation d’un protocole d’accord constitue un trouble manifestement illicite justifiant sa mainlevée en référé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78773

Identification

Réf

78773

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4934

Date de décision

29/10/2019

N° de dossier

2019/8225/3767

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 1098 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire fondée sur un protocole d'accord transactionnel. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée, estimant que l'accord avait éteint la créance litigieuse. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que le juge des référés avait excédé sa compétence en interprétant la portée de la transaction, ce qui relevait d'un examen au fond en présence d'une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle retient que ce texte autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à ordonner toute mesure visant à faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour qualifie de tel trouble le fait pour un créancier de pratiquer une saisie conservatoire postérieurement à la signature d'un protocole d'accord valant transaction et destiné à clore l'ensemble des différends. En ordonnant la mainlevée, le premier juge n'a donc pas statué sur l'extinction de la créance mais a légitimement usé de son pouvoir pour mettre fin à une voie d'exécution abusive au vu de l'apparence des droits. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (S. C. C. R.) بواسطة دفاعها ذ / محمد (ب. م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/07/19 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/19 تحت رقم 2708 في الملف رقم 2260/8107/19 و القاضي برفع الحجز التحفظي الواقع على عقار المستأنف عليها موضوع الرسم العقاري عدد 91317/63 بمقتضى الأمر الصادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/2/17 في اطار الملف رقم 4586/8106/17 و بامر المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر بالتشطيب عليه من الصك العقاري المذكور و بشمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل و بتحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ك.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 02/05/2019 تعرض فيه أنها كلفت المستأنفة للقيام بمجموعة من الاشغال لفائدتها ,وانه بعد انتهاء الاشغال,وفي اطار اجراء محاسبة وحصر الديون المتقابلة بينهما, تم التوقيع على بروتكول اتفاق بتاريخ 18-10-2016 بمكتب الموثق محمد (م.) والذي بمقتضاه ,تم الاتفاق على مايلي :

الفصل الاول :على وضع حد لجميع الخلافات والنزاعات التي نشأت بينهما

الفصل الثاني: الغاء وتعويض مجموعة الاتفاقات السابقة بين الاطراف ويصبح الوثيقة الوحيدة الصحيحة واللازمة للاتفاق الحبي الواقع بينهما

الفصل التاسع : يصرح الطرفين صراحة على ان الاتفاقات المالية المكونة من : -ديون-شيكات –كمبيالات- التي يحوزها كل طرف ضد الاخر هي فقط المشار اليها في الفصل الثالث ,ينتج عن ذلك ان كل طرف من اطراف الاتفاق يلزمه تسليم للطرف الاخر وصل تصفية عن مبالغ الديون المحتملة والغير الواردة في الفصل 3

الفصل العاشر :

بالتوقيع على البرتوكول الحاضر يلزم على كل طرف ان يسلم الطرف الاخر تنازل كلي نهائي لا رجعة فيه ونتحفظ عن الشكايات والمتابعات القضائية والغير القضائية المقامة او القابلة لذلك في المستقبل والمتعلقة بكل النزاعات السابقة لتاريخ الاتفاق الحالي .وان هذا الاتفاق يعتبر بمثابة صلح ملزم طبقا للفصل من ق-ل-ع

وانه بالرغم من البرتوكول اتفاق الموقع بين الطرفين :

الغى وعوض مجموعة الاتفاقات السابقة بين الاطراف ,واصبح الوثيقة الوحيدة الصحيحة والازمة بينهما

الزام كل طرف من اطراف الاتفاق بتسليم للطرف الاخر وصل تصفية عن مبالغ الديون المحتملة والغير الواردة في الفصل الثالث

يعتبر بمثابة صلح ملزم لطرفيه طباقا للفصل 1098 من ق-ل-ع ومايليه

فان المستأنفة قامت باستصدار امر بتاريخ 16-2-2017 في اطار ملف عدد : 4586/8106/2017, عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بإجراء حجز تحفظي على عقارها عدد 91317/63 المسجل بالمحافظة العقارية النواصر , ضمانا لأداء مبلغ 605456.91 درهم ,وان تاريخ المديوينة يعود الى 16-3-2016 كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المرفق بمقال اجراء الحجز ,وانه استنادا الى فصول البرتكول اتفاق الموقع بتاريخ 18-10-2016 ,وخاصة الفصل 2 منه , الذي بموجبه تم الغاء وتعويض مجموعة الاتفاقات السابقة بين الاطراف ,واصبح الوثيقة الوحيدة الصحيحة واللازمة بينهما ,واستنادا الى كون الدين يعود لتاريخ سابق على توقيع البرتكول الاتفاق ,وبالتالي فان وجوده كعدمه ,واستنادا الى الزام كل طرف من اطراف الاتفاق بتسليم للطرف الاخر وصل تصفية عن مبالغ الديون المحتملة والغير الواردة في الفصل الثالث,وإمام امتناع المدعى عليها تسليم العارضة وصل تصفية عن مبالغ الديون , فان الحجز على عقار المدعية يبقى تعسفي,ملتمسة لأجله الامر برفع الحجز التحفظي المنجز على الرسم العقاري عدد 91317/63 المقيد بتاريخ 17-2-2017 سجل 75 عدد 804 بموجب الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16-2-2017 في الملف عدد : 4588/8106/2017 , امر المحافظ على الاملاك العقارية بالمحافظة العقارية النواصر بالتشطيب عليه , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر طبقا للقانون

وأدلت بأمر بإجراء حجز ونسخة من برتكول ومقال وكشف حساب

وأجابت المستأنفة بواسطة دفاعها انه بالرجوع الى البند الاول من البرتوكول نجده ينص على : ان السيد فؤاد (خ.) بصفته المذكورة في الصفحتين الاولى والثانية من نفس البروتكول والسيد محمد (ب.) بصفته المذكورة في الصفحة الثانية من البروتكول اقاموا كل من جانبه دعاوي امام جهات قضائية مختلفة بسبب الخلافات والمنازعات المتبادلة بينهما بخصوص المعاملات المشتركة بينهما

وان نفس البند وضح بشكل نهائي لارجعة فيه النزاعات القائمة بينهما .

غير ان دين العارضة الذي صدر الامر بالحجز لأدائه لم يكن ساعة انجاز البرتوكول موضوع منازعات او دعاوي قضائية بدليل ان الامر مؤرخ في 16-2-2017 والبرتوكول مؤرخ في 18-10-2016 ,وان البند 2 من البرتكول بعد ان نص على انه يحل محل جميع الاتفاقات المبرمة بين الطرفين فقد عدد تلك الاتفاقات واثارها المالية, وان البند 3 من البرتوكول حصر الالتزامات المالية التي على عاتق كل طرف لفائدة الاخر ,وان دين العارضة الذي صدر الامر بالحجز التحفظي ناتج عن اشغال قامت بها لفائدة المدعية بناءا على الاتفاق المبرم بين العارضة والمدعية بتاريخ 15-10-2015 والمتعلق بتشييد 7 عمارات برنامج اعادة الاسكان بإقليم النواصر جماعة اولاد صالح, وانه بالرجوع البرتوكول المتمسك به من قبل المدعية سوف يتبين انه لايشير للاتفاق المبرم بين العارضة والمدعية المذكور , ولايشير الى دين العارضة الذي صدر الامر بالحجز التحفظي على العقار لضمانه ولاالى كيفية ادائه , مضيفا ان دين العارضة لا علاقة له بالبرتوكول المتمسك به, وان القول بان وجوده كعدمه يعود لتاريخ سابق مردود على صاحبته مادام لم تثبت خلو ذمتها منه ,وان ادعاء المدعية بكون العارضة امتنعت عن تسليم وصل تصفية عن مبالغ الديون ليس بالملف ما يثبته ناهيك عن كون وصل التصفية تسليم بعد التصفية وهي في نازلة الحال منعدمة ملتمسا رفض الطلب .

و بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على كون الأمر المستأنف علل قضاءه بكون البروتكول المؤرخ في 18/10/2016 يعتبر صلحا بين الطرفين ويضع حدا للنزاعات القائمة بينهما.. وأن المقرر قانونا أن الصلح هو عقد يضع حدا وبصفة نهائية للنزاع الذي وقع بشأنه .

كما أشار الأمر المستأنف ضمن تعليله بكون نائب العارضة في معرض جوابه أقر كون العقد أبرم بتاريخ 15/10/2015 أي سابق عن البروتوكول وبذلك يكون قد شمله البروتوكول في فصله الثالث الفقرة الأخيرة .

و يستشف من هذا التعليل أن السيد قاضي المستعجلات قد مس بالموضوع حين سمح لنفسه بتفسير البروتكول والتقرير بشأنه واعتبره صلحا يضع حدا للنزاعات القائمة بين الطرفين .

وهذا يعني أنه بت في أصل الحق والالتزام و عدل من المركز القانوني للخصوم مع العلم أنه يمنع على قاضى المستعجلات تناول حقوق الأطراف والتزاماتهم بالتفسير أو التأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع بينهما .

وان السيد قاضي المستعجلات المصدر الأمر المستأنف يكون قد أخل بهذا المبدأ القانوني الذي أجمع عليه الفقه والقضاء وقبلهما القانون

أنه بالفعل اعتبر أن البروتكول هو صلح بين الطرفين يضع حدا للنزاعات القائمة بمعنى أنه اعتبر أن الدين موضوع الأمر بالحجز يدخل ضمن الديون موضوع البروتكول خلافا لما دفعت به العارضة.

وان السيد قاضى المستعجلات اعتبر أن العقد المبرم بتاريخ 2015/10/15موضوع الدين جاء سابقا عن البروتكول وبذلك شمله البروتكول في فصله الثالث الفقرة الأخيرة والحال أنه بالرجوع إلى الفصل الثالث لا نجد أية إشارة للعقد المذكور ولا للدين موضوعه.

وأنه مما يؤكد سوء التعليل أن المستانف عليها في معرض تعقيبها اعتبرت أن الدين موضوع الحجز يطبق في شأنه الفصل الثاني من البروتكول في حين أدخله القاضي الاستعجالی ضمن الفصل الثالث ما يعني أنه تجاوز حدود اختصاصه.

وأنه غني عن البيان أن قاضي المستعجلات حين يجد نفسه ملزما بالبت في موضوع النزاع أو في ثبوت الحق من عدمه قبل البت في الطلب الاستعجالي فانه يصبح أمام ما يسمى بالنزاع الجدي في الموضوع الذي يوجب عليه الحكم بعدم الاختصاص عملا بمقتضيات الفصل 152من ق. م . م .

إنه بالرجوع إلى بنود عقد البروتكول يتبين أن البند 2 منه بعد أن نص على أنه يحل محل جميع الاتفاقات المبرمة بين الطرفين فقد عدد تلك الاتفاقات وآثارها المالية وأن البند 3 من البروتكول حصر الإلتزامات المالية التي على عاتق كل طرف لفائدة الآخر وأن البند 3 من البروتكول حدد طريقة أداء كل طرف لالتزاماته المالية حيال الطرف الأخر.

إن دين العارضة الذي صدر الأمر بالحجز التحفظي المطلوب ناتج عن أشغال قامت بها لفائدة المستأنف عليها بناء على الاتفاق المبرم بينهما بتاریخ 15/10/2015 والمتعلق بتشييد 7عمارات برنامج إعادة الإسكان بإقليم النواصر جماعة أولاد صالح وإنه بالرجوع إلى البروتكول المتمسك به من قبل المستأنف عليها سوف يتبين أنه لا يشير للاتفاق المبرم بينهما كما لا يشير إلى دين العارضة الذي صدر الأمر بالحجز التحفظي على عقار لضمانه ولا إلى كيفية أدائه. وأنه بذلك فدينها لا علاقة له بالبروتكول المتمسك به.

وإن الأمر المستأنف يكون قد مس بالموضوع حين بث في انقضاء المديونية رغم أن هذا الأمر يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات.

لذلك تلتمس الغاء الأمر المستأنف و التصريح من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب لوجود نزاع جدي حول المديونية و احتياطيا الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب لعدم اثبات انقضاء الدين موضوع الحجز التحفظي و تحميل المستأنف عليها الصائر .

وأدلت بنسخة طبق الاصل من الأمر المستأنف .

و بجلسة 08/10/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن الأمر المستأنف جاء مصادفا للصواب و طبق القانون تطبيقا سليما وأن ما تدعيه المستأنفة مردود عليها لأن القاضي الاستعجالي لم يقم باي تفسير و انما بعد تفحص الوثائق تبين له من خلال بنود البرتوكول التي جاءت واضحة لا لبس فيها و خاصة المادة 10 منه على أن هذا البرتوكول يعتبر صلحا نهائيا طبقا لاحكام الفصل 1098 من ق.ل.ع كما أنه بمقتضى المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فإنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة و في حدود اختصاص المحكمة أن يامر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية و يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية أن يامر بكل التدابير التحفظية أو ارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه مشروع وأن المستأنفة رغم توقيعها على البرتوكول قامت ضدا على الاتفاق بايقاع مجموعة من الحجوزات التحفظية على عقارات العارضة الشيء الذي نتج عنه ضرر حال و اضطراب غير مشروع وبالتالي فتدخل قاضي الأمور المستعجلة جاء لوضع حد للضرر الناتج عن تعسف المستأنفة في استعمال الحق لذلك تلتمس تأييد الأمر المستأنف .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 08/10/2019 حضرتها ذة / اخيلة عن ذ / (ب. م.) و تخلف ذ/ (ج.) و الفي له بالملف بمذكرة جوابية حازت الحاضرة نسخة منها و التمست مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تدفع المستأنفة بكون قاضي الامور المستعجلة قد مس بموضوع الحق حين سمح لنفسه بتفسير البرتوكول و التقرير بشأنه و اعتبره صلحا يضع حدا للنزاعات القائمة بين الطرفين مع العلم أنه يوجب عليه الحكم بعدم الاختصاص عملا بالمادة 152 ق.م.م.

لكن حيث إنه بمقتضى المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة و في حدود اختصاص المحكمة أن يامر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية ... و يمكنه ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية أن يامر بكل التدابير التحفظية أو بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد للاضطراب ثبت جليا أنه مشروع ، و مؤدى هذا المقتضى أنه ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة وهو يبث في موضوع تكتنفه منازعة جدية متى توفرت حالة الاستعجال وأن تكون الغاية من تدخله هي اما درء ضرر حال أو لوضع حد للاضطراب ما نتج عن اسباب غير مشروعة .

وأنه في نازلة الحال فإن المستأنفة رغم توقيعها على البروتوكول اتفاق المؤرخ في 18/10/18 على يد الموثق محمد (م.) مع المستأنف عليها و الذي باستقراء بنوده يتبين أنه وضع حدا لجميع النزاعات القائمة بينهما و اعتبار ذلك صلحا نهائيا بينهما فإن المستأنفة قامت بايقاع مجموعة من الحجوزات التحفظية على عقارات المستأنف عليها الشيء الذي نتج عنه ضرر حال و اضطراب غير مشروع نتيجة أسباب غير مشروعة و هو ما يبرر تدخل قاضي الامور المستعجلة و الأمر برفع الحجز التحفظي المضروب على عقار المستانف عليها نتيجة تعسف المستأنفة و خرقها بنود البروتوكول و من تم فإن قاضي الامور المستعجلة لم يقم بأي تفسير وإنما بعد تفحصه لظاهر الوثائق تبين له من خلال بنود البرتوكول التي جاءت واضحة لا لبس فيها و خاصة المادة 10 منه على أن هذا البروتوكول يعتبر صلحا نهائيا طبقا للاحكام الفصل 1098 ق.ل.ع و لم يبث في انقضاء المديونية كما جاء في الدفع .

وحيث وتبعا للمعطيات اعلاه فإنه يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس و تأييد الأمر المستأنف لمصادقته الصواب .

وحيث إنه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile