Saisie conservatoire – Demande de mainlevée – Un jugement d’irrecevabilité de l’action en paiement pour prématurité ne prouve pas l’extinction de la créance et ne justifie pas la mainlevée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77880

Identification

Réf

77880

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4576

Date de décision

15/10/2019

N° de dossier

2019/8225/4152

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la débitrice n'avait pas prouvé l'extinction de sa dette. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le bien-fondé de la créance, ce qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. La cour rappelle que le juge des référés, sans statuer au principal, doit apprécier la vraisemblance de la créance au vu des pièces produites pour se forger une conviction sur l'existence d'une dette apparente. Elle relève que le jugement produit par la débitrice n'établissait nullement l'extinction de la dette mais se bornait à déclarer la demande en paiement prématurée pour défaut de saisine préalable de l'arbitre. Dès lors, en l'absence de tout élément probant justifiant du paiement, la saisie conservatoire fondée sur un relevé de compte ne pouvait être levée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ت. ص. م.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/07/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/02/2019 تحت عدد 872 في الملف عدد 607/8101/2019 ، القاضي : برفض الطلب مع ترك الصائر على المدعية .

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 04/02/2019 تقدمت شركة (ت. ص. م.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست بمقتضاه رفع الحجز التحفظي المنصب على اصلها التجاري المسجل تحت عدد 116844 بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 18/10/2017 تحت عدد 27696 في الملف عدد27696/8106/2017 لكون المدعى عليها سبق لها أن تقدمت بدعوى في الموضوع بخصوص اصل الدين فصدر حكم قضى بعدم قبول الطلب و تحميل رافعها الصائر . مرفقة المقال ب : أمر بالحجز – مقال افتتاحي – حكم – مستخرج سجل تجاري .

وبعد جواب المدعى عليه ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه .

استأنفته شركة (ت. ص. م.) ، و ابرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ، ان الأمر المستأنف استند للحكم برفض طلب رفع الحجز التحفظي على كون محكمة الموضوع قد اعتبرت أن طلب الاداء أمامها سابق لأوانه لعدم سلوك مسطرة التحكيم المتفق عليها ولم تبرئ ذمة الطالبة من أي دين ، خاصة وأن الأمر بالحجز التحفظي تم تأسيسه على كشف حساب. وأن هذا التعليل جاء معيبا و غير مؤسس قانونا ، ذلك أن المقتضيات المنظمة للقضاء الاستعجالي لا تخول لقاضي المستعجلات البت في الموضوع . وأن قاضي المستعجلات عند تعليله لأمره ، فإنه اعتمد على كون الطالبة لم تثبت براءة ذمتها من الدين المؤسس عليه الحجز التحفظي ، في حين أنه غير مختص بالبت في صحة الدين المؤسس عليه الحجز أم لا . وبذلك يكون التعليل المؤسس عليه الأمر المستأنف معيبا لكون القضاء الاستعجالي غير مختص للبت في صحة الدين المؤسس عليه الحجز التحفظي . ملتمسة في الشكل: قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء بالتشطيب على الحجز التحفظي على الأصل التجاري المسجل تحت عدد 116844 بتاريخ 10/10/2017 والذي تم ايقاعه بمقتضى الأمر عدد 27696 الصادر في الملف المختلف عدد 27696/8106/2017 بتاريخ 18/10/2017 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .

و ارفقت المقال بنسخة من الأمر المستأنف .

وحيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 01/10/2019 بمذكرة جوابية أكد بموجبها أن محكمة الاستئناف التجارية لن يفوتها وأن تقف على كون المستأنفة لم تستطع الادلاء بأية وثيقة أو حجة ثبوتية و لحد الآن تفيد براءة ذمتها من دين العارض الثابت و المحقق الوجود وأن رفع الحجز التحفظي الذي هو مجرد اجراء وقتي لضمان اداء الدين لا يمكن الاستجابة له الا بعد ادلاء طالبة الحجز بما يفيد ابراء الذمة أو انقضاء الدين باحدى الوسائل المنصوص عليها قانونا و الحال أن المستأنفة لم تستطع براءة ذمتها من دين العارض أو انقضائه و هو الشيء الذي وقف عليه قاضي المستعجلات في الأمر الذي صادف الصواب . و تجدر الاشارة بأن كشوفات الحساب الصادرة عن العارض و التي تتوفر على قوة اثبات و تعتبر حجة يوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت المدعى عليه أنه نازع في البيانات والتقييدات التي تتضمنها الكشوف الحسابية في الاجل المعمول به في الاعراف و المعاملات البنكية و هو 30 يوما من تاريخ توجيه الكشوف الحسابية إليه ، علما أنها توجه إلى كل زبناء الابناك بصفة دورية و بانتظام و علما أن المدعى عليه يتوصل بها بشكل نظامي . وأن الحجية التي يتوفر عليها الكشف الحسابي البنكي اآنف ذكره من صريح نص الفصل 118 من الظهير 1/5/178 بمثابة القانون المشار اليه أعلاه الذي يعتبر أن الكشوف الحسابية البنكية تتوفر على حجية و يوثق بالبيانات المقيدة بها تعتمد عند التقاضي طالما لم يثبت من ينازع فيها بالعكس . ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الأمر الابتدائي ، و تحميل المستأنفة الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 01/10/2019 حضرت خلالها الاستاذة (م.) عن الاستاذ (ب.) عن المستأنف عليه وأدلت بالمذكرة الجوابية أعلاه ، حازت الاستاذة (بو.) عن الاستاذ (د.) عن المستأنفة نسخة منها و التمست مهلة للتعقيب ، و تخلف المطلوب حضوره رغم سبق التوصل ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة ، و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث دفعت المستأنفة بأن تعليل الأمر المطعون فيه جاء معيبا و غير مؤسس قانونا ، ذلك أن المقتضيات المنظمة للقضاء الاستعجالي لا تخول لقاضي المستعجلات البت في الموضوع ، وأن هذا الاخير عند تعليله لأمره فإنه اعتمد على كون الطالبة لم تثبت براءة ذمتها من الدين المؤسس عليه الحجز التحفظي، في حين أنه غير مختص بالبت في صحة الدين المؤسس عليه الحجز أم لا ، وبذلك يكون التعليل المؤسس عليه الأمر المستأنف معيبا .

وحيث إن الثابت قضاء أن رئيس المحكمة و بصفته قاضيا للمستعجلات يقع عليه في إطار الأمر برفع الحجز أن يقدر ظاهر الوثائق و المستندات من أجل تكوين قناعته الظاهرة من وجود مضنة المديونية من عدمها من غير أن يفصل في الحقوق و المراكز القانونية التي تبقى من صلاحيات قاضي الموضوع .

وحيث إنه بالاطلاع على الحكم عدد 317 الصادر بتاريخ 17/01/2018 في الملف 9329/8210/2017 و المعتمد من طرف المستأنفة لرفع الحجز، تبين بأن المحكمة مصدرته اعتبرت أن طلب الاداء سابق لأوانه لعدم سلوك مسطرة التحكيم المتفق عليها و لم تبرئ المستأنفة من أي دين ، علما بأن الأمر بالحجز التحفظي المراد رفعه تم تأسيسه على كشف حساب ، وأن الملف خال مما يفيد الوفاء بالدين المتعلق به.

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile