L’aveu judiciaire du demandeur quant à l’existence d’une société avec le défendeur fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77297

Identification

Réf

77297

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4360

Date de décision

07/10/2019

N° de dossier

2019/8232/3321

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 405 - 407 - 410 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire et extrajudiciaire du demandeur à l'expulsion, reconnaissant l'existence d'une société de fait avec le défendeur, fait obstacle à sa demande fondée sur l'occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par un co-exploitant d'un fonds de commerce à l'encontre de son associé. L'appelant contestait la qualité d'associé de l'intimé, soutenant être le seul titulaire du bail commercial et sollicitait l'ouverture d'une procédure d'inscription de faux contre les pièces produites par ce dernier. La cour relève que l'appelant a lui-même reconnu, d'une part dans une mise en demeure antérieure et d'autre part lors de sa comparution personnelle, l'existence d'une société entre les parties et l'apport de fonds par l'intimé. Elle qualifie ces déclarations d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats et d'aveu judiciaire au sens de l'article 405 du même code, lesquels constituent une preuve parfaite à son encontre. Dès lors, la cour écarte la demande d'inscription de faux, considérant que la solution du litige ne dépend pas des documents contestés en application de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد سامي محمد (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1839 بتاريخ 27/02/2019 في الملف عدد 9836/8205/2018 القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن سامي محمد (ب.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف سامي محمد (ب.) تقدم بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 10/10/2018 , عرض فيه أن موكله يكتري المحل التجاري الذي يشغله كمقهى الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء ، وبأنه ابرم العقد بصفته هذه بعدما اتفق مع اخيه المدعى عليه على ذلك ، إلا ان هذا الاخير رفض المشاركة في ابرام العقد المذكور ووقع العارض مع المكري لوحده ، و بانه منذ ذلك الوقت والعارض يؤدي كل الواجبات المترتبة عن الكراء من اداء واجب الكراء والضرائب وغيرها دون أن يشارك المدعى عليه في ذلك ، وبأن صهر المدعى عليه تدخل واقترح على الطرفين تسيير المحل بالتناوب بينها سنويا ، وأن المدعى عليه كان يستفيد من المدخول ولا يساهم قط في الواجبات الملقاة عليه من أداء الكراء والضريبة وأداء مستحقات عاملي المقهي وتسجيلهما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،وبأن واقعة الإحتلال تبقى تابثة من خلال الإنذار الموجه للمدعى عليه والذي تسلمه بالعنوان أعلاه ، لأجله يلتمس الحكم بأن المدعى عليه مجرد محتل للمحل أعلاه بدون حق ولا سند ، وبالتالي الحكم بطرده منه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تمهيدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.

وبناء على رسالة الوثائق بوثائق المدلى بها من قبل نائب المدعي بتاريخ 24/10/2018 والتي أرفقها بنسخة من عقد كراء وشهادة هندسية وعقد شراكة بين شركة (ب.) والمدعي وشهادة الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشهادة التصريح بالأجور وإعلام ضريبي وفواتير الماء والكهرباء و عقد الاشتراك بالماء والكهرباء ووصل الكراء وإنذار وجواب المدعى عليه ونسخة من حكم قضائي وقرار قضائي

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 28/11/2018 والتي أفاد من خلالها بأن موكله والمدعي اكتريا معا المحل من مالك العقار السيد الشافعي (ع.) بتاريخ 14/02/1973 ثم أبرم موكله بتاريخ 15/09/1973 عقدا مع شركة (ب.) على اساس أن تجهز له المحل ويتولى هو بنفسه بيع منتوجاتها لعدة سنوات إلى غاية أن اتفق مع المدعي على تحويل المحل إلى مقهى وحصلا معا على رخصة استغلالها سنة 1999 ، والتي تحمل إسميهما معا وصورتها ، وتم الاتفاق منذ التاريخ المذكور على أن يتناوبا على استغلال كل واحد منها لفائدته مدة سنة ثم يسلمها للأخر ليستغلها لنفس المدة ، وهذا ما جرى به العمل إلى حد الآن ، وبأن المدعي أقر بموجب الإنذار الذي وجهه للعارض بأنه يملك مع هذا الأخير الاصل التجاري وانه شريك له في المحل المذكور ، ملتمسا التصريح برفض الطلب ومدلیا بنسخة من عقد كراء و الوثائق المبرمة بيينه وبين شركة (ب.) لإصلاح المحل ورخصة استغلال الطرفين للمحل كمقهى منذ سنة 1999 بالتناوب والإنذار وجواب العارض ومحضر التبليغ.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعي مرفقة بطلب رامي الى الطعن بالزور الفرعي بتاريخ 02/01/2019 يؤكد من خلالها بأن المدعى عليه إكتفى بالإدلاء بصور لوثائق مصادق عليها في تواريخ حديثة دون ان يدلي بأصولها ، وبان هذه الصور وقع بها زور ملتمسا رد ما اثاره المدعى عليه من دفوع وبسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي دليا بتوكيل خاص

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 16/01/2019 يؤكد من خلالها بأن المدعي لم يبين ولم يحدد الوثيقة او المستند المطعون فيه بالزور الفرعي ، ملتمسا عدم قبوله مؤكدا ما سبق ان اثاره من دفوع بخصوص الزور الفرعي .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 23/01/2019 والقاضي بإجراء بحث في النازلة

وبناء على جلسة البحث المجراة بتاريخ 06/02/2019 صرح خلالها المدعي بأنه اتفق مع أخيه المدعى عليه على إجراء شراكة بينهما في شأن استغلال المحل ، وانه بموجبها قدم المدعى عليه أموالا لمساهمته مع المدعي لشراء معدات المحل ، وأكد بأن الشهادة الإدارية الصادرة عن والي جهة الدار البيضاء هي فعلا صادرة عنه ، واستمر الحال الى سنة 2004

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من قبل نائب المدعي بتاريخ 20/02/2019 يؤكد من خلالها بان المدعي عليه اكتفى بالإدلاء بصور لوثائق مصادق عليها في تواريخ حديثة دون ان يدلي بأصول تلك الوثائق التي وقع فيها الزور ملتمسا إجراء خبرة على هذه الوثائق ، مضيفا بان موكله هو المالك الوحيد للأصل التجاري محل الدعوى وانه في حياة والديه أدخل اخوه المدعى عليه الذي ضمه إلى العقد لعلاقة الأخوة ولم يساهم قط في شرائه ، ولا وقع على عقد الشراء وبأنه ومنذ استغلال المدعي عليه للمحل لم يساهم قط في تكاليف تسييره وصيانته ولا تسوية واجبات کرائه وضرائبه ملتمسا إجراء خبرة خطية على صور الوثائق المدلى بها للزور

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 20/02/2019 يؤكد من خلالها بان المدعي أقر طيلة مراحل الدعوى وكذا بجلسة البحث على إجراء شركة بينه وبين المدعى عليه في استغلال المحل بموجبها قدم هذا الأخير أمولا لشراء المعدات ، وكذا إقرار المدعي باستغلال المقهى بالتناوب بينهما سنة لكل واحد منها ابتداء من سنة 2015 إلى سنة 2018 ، حيث عبر حينها المدعي عن عدم رضاه على التناوب مما يجعل ذلك كافيا باعتبار العارض شريكا للمدعى وليس محتلا بدون سند ملتمسا التصريح برفض الطلب

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 27/02/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك الطاعن بأن المستأنف عليه ، ليس طرفا في عقد الكراء القائم بينه وبين المكري ، لأنه رفض التوقيع عليه لترتيب الآثار القانونية بالنسبة له ، وان دخول المستأنف عليه للمحل التجاري والشروع في الإستفادة منه كان برغبة من العارض قيد حياة والديه دون ان يشاركه في عقد الكراء ولا في الآثار المترتبة عليه من أداء واجبات الكراء وغيرها ، وان إنذاره له قبل مباشرة المسطرة الحالية ليس اعترافا به كشريك مساهم في أعباء التسيير ، بل تذكير له كأخ بما عليه فعله من تحمل بعض ما يتحمله العارض من واجبات الكراء والضرائب وهذا ليس اعترافا به كشريك، وان التناوب على التسيير كان باقتراح من صهر المستأنف عليه الذي يبقى ابن عمة الطرفين وهو تناوب شفوي وليس كتابي ، بل ان الطاعن ورغبة منه في المحافظة على اللحمة العائلية طلب من أخيه المستأنف عليه ان يسمح لإبنيه نجيب وسعيد بالتواجد بالمحل مع تسجيلهما كبقية العمال لدى ص.و.ض.ج ، وأنه خلال ما ذكر لا يمكن اعتباره شريكا في الأصل التجاري مادامت جميع الأوراق المدلى بها تبث ان الطاعن هو المكتري الوحيد للأصل التجاري ، وهو من كان يقوم بتسوية ما يترتب عن التسيير ، سيما وأنه يتوفر على أصول كافة الوثائق التي تربطه بالمكري، ويبقى ما ادلى به المستأنف عليه من صور مصادق عليها حديثا تم الطعن فيها بالزور الفرعي ، وان إتمام مسطرة الطعن بالزور الفرعي كان لزاما على محكمة الدرجة الأولى وذلك بإجراء خبرة خطية على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه ومقارنتها بالأصول التي يتوفر عليها العارض الذي يعتبر ان زورا لحقها ، مما يجعل الحكم المطعون فيه مجانب للصواب ملتمسا إلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بإتمام مسطرة الزور الفرعي وذلك بإجراء خبرة على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه ومقارنتها مع أصول الوثائق التي يتوفر عليها إن كانت عنده وكذا الأصول الحقيقية التي يتوفر عليها العارض ، واحتياطيا إرجاع الملف إلى المحكمة للبث فيه طبقا للقانون وتحميل المستأنف عليه الصائر .وأرفق المقال بنسخة حكم.

وبتاريخ 29/07/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان عقد الكراء الذي أدلى به المستأنف وكذا العارض تضمن أنهما معا إكتريا المحل المعد للتجارة من مالك العقار السيد الشافعي (ع.) بتاريخ 14/02/1973 بمشاهرة 300.00 درهم ، وما يثبت ان الطرفان شريكان في المحل التجاري أنهما إتفقا معا على تحويله إلى مقهى فحصلا على رخصة استغلالها سنة 1999 تحمل اسميهما وصورتيهما يستغلانها معا، وبعد مدة اتفقا منذ سنة 2005 على التناوب على استغلالها على اساس أن يستغل كل واحد سنة لفائدته تم يسلمها للآخر لنفس المدة ، وان النزاع نشب بسبب رفض السماح لإبني المستأنف باشتغالهما معه في المحل في دوره بالتناوب ، وان المستأنف وجه إنذارا له بتاريخ 26/03/2018 اعترف فيه انه يملك مع العارض نفس الأصل التجاري للمحل وأخبره برغبته في انهاء حالة التناوب على تسيير المقهى ، وهذا الإعتراف كاف لوحده لإعتباره شريكا للمستأنف وليس محتلا بدون سند، كما اعترف بجلسة البحث باتفاقه مع العارض بتدخل العائلة على استغلال المقهى بالتناوب على أساس سنة لكل واحد منهما ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر . وأرفق المقال بإنذار

وبناء على المذكرة التعقيبية لدفاع المستأنف يعرض فيها ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تصرف النظر عن دعوى الزور المقدمة ضد جميع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه خاصة وانه أدلى بصور لوثائق مصادق عليها في تواريخ حديثة دون ان يدلي بأصولها ، كما أنها مزورة لأن العارض يتوفر على أصولها وأنه هو الوحيد المالك للأصل التجاري ، والتمس استبعاد صور الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليه

وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/09/2019 حضر لها دفاع الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 07/10/2019

محكمة الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن المستأنف عليه ليس طرفا في عقد الكراء الذي يربطه مع مالك الرقبة ، وانه هو من سمح له بالتواجد معه بالمحل التجاري ، وبأن الإنذار الذي بعثه له لا يتضمن اعترافا منه بأنه شريك معه في المقهى

وحيث ان موضوع الدعوى هو الحكم بطرد المستأنف عليه من المحل التجاري لاحتلاله بدون سند ، والثابت من وثائق الملف وكذا ما راج بجلسة البحث المجراة خلال المرحلة الإبتدائية بتاريخ 06/02/2019 ، ان المستأنف سبق له ان راسل المستأنف عليه عن طريق دفاعه برسالة مؤرخة في 08/03/2018 يشير من خلالها إلى انه يملك معه الأصل التجاري الكائن بالمحل التجاري ويخبره بإنهاء حالة التناوب ، كما انه خلال جلسة البحث صرح المستأنف أمام المحكمة بأنه اتفق مع شريكه المستأنف عليه على إجراء شراكة بينهما بشأن استغلال المحل بموجبها قدم هذا الأخير أموالا للمساهمة في شراء المعدات ، مما يثبت ان تواجد المستأنف عليه بالمحل يعود إلى علاقة الشراكة بينهما بإقرار المستأنف سواء من خلال الرسالة الصادرة عن دفاعه استنادا لمقتضيات الفصل 407 من ق.ل.ع ، او بتصريحه بوجود شراكة بينه وبين المستأنف عليه خلال جلسة البحث وهو تصريح يشكل اعترافا قضائيا عملا بأحكام الفصل 405 من ذات القانون ، مما يجعل إقراره حجة قاطعة عليه طبقا للفصل 410 من القانون المذكور ، ومادام ان مدخل تواجد المستأنف عليه بالمحل هو إقرار المستأنف بوجود شراكة بينهما ، فإن تمسك هذا الأخير بسلوك مسطرة الزور الفرعي في وثائق أدلى بها المستأنف عليه خلال المرحلة الإبتدائية لا يمكن الإستجابة له طالما أن البث في موضوع الدعوى لا يتوقف عليها وفقا لما يقضي به الفصل 92 من ق.م.م ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل قبول الإستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف ، مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil