Réf
68984
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1473
Date de décision
22/06/2020
N° de dossier
2020/8202/750
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transaction, Rupture de contrat, Renonciation à toute réclamation, Quitus pour solde de tout compte, Protocole d'accord transactionnel, Honoraires, Force obligatoire du contrat, Extinction de la créance, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que la transaction signée entre les parties, emportant renonciation expresse à toute réclamation future, fait obstacle à une action ultérieure en paiement de rappels d'honoraires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un prestataire de services visant à obtenir le paiement de compléments d'honoraires pour la période d'exécution d'un contrat de conseil.
L'appelant soutenait que le protocole d'accord transactionnel et la somme perçue ne couvraient que l'indemnité de rupture du contrat et non les arriérés dus au titre de son exécution. La cour relève cependant que les termes du protocole stipulaient sans équivoque que le versement transactionnel couvrait l'intégralité des droits du créancier, incluant salaires et commissions, et comportait une renonciation à toute action future.
Elle juge qu'une telle demande se heurte à la force obligatoire du contrat, consacrée par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, qui s'impose aux parties comme leur loi commune. Par conséquent, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 23 يناير 2020 تقدم السيد عبد الصمد (ح.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 10243 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2019 في الملف عدد 8921/8236/2019 القاضي برفض الطلب.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد عبد الصمد (ح.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يشتغل كمستشار حماية العلامة التجارية مع المدعى عليها منذ تاريخ 01/06/2014، مقابل مبلغ شهري قدره 15.940,00 درهم دون احتساب الرسوم، إلا أن المدعى عليها أنهت العقد من جانب واحد بتاريخ 01/06/2019 دون إخطاره، كما أنها و منذ التحاقه كمستشار في حماية العلامة التجارية كان يتقاضى أتعابا تقل عن المبلغ المتفق عليه في العقد ، بحيث كان يتقاضى مبلغ 11.158,00 درهم حسب الثابت من كشف الحساب منذ 01/06/2014 إلى 01/06/2019 أي ناقص 4782 درهم شهريا، فيكون المبلغ المستحق له عن خمس سنوات هو 286.920,00 درهم، و عن مهلة الإخطار أي واجب ثلاثة أشهر 47.820,00 درهم، بالإضافة إلى الشهر الثلث عشر من كل سنة أي مبلغ 79.700,00 درهم، و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها باءت بالفشل بما فيها رسالة الإنذار. و التمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 286.920,00 درهم، و عن مهلة الإخطار مبلغ 15.940,00 درهم، و عن الشهر الثالث عشر من كل سنة مبلغ 39.700,00 درهم
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2019 والتي عرضت فيها أنه ليس بالعقد المبرم بين الطرفين ما يسمى بمهلة الإخطار و الشهر الثالث عشر، و أن المدعي أخفى على المحكمة أنه أبرم مع العارضة في 13/05/2019 اتفاقية صلح و تنازل بمقتضاها تنازل عن كل مطالبة حاضرة أو مستقبلة مقابل مبلغ 100.000,00 درهم، و هو الأمر واضح من خلال الفصل 1 و 3 من العقد، و أنها سلمته شيكا بمبلغ 100.000,00 درهم حصل عليه في 10/06/2019، و بذلك تكون العلاقة معه قد انتهت و لاحق له في أي مطالبة. و التمست التصريح أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه.
وبعد استدعاء المدعى عليه، وإتمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف للاسباب التالية:
أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى برفض الطلب بعلة أن المدعى توصل بتعويض عن فسخ العقد وتنازل عن كل تعويض أو أداء مستقبلي. و إن المحكمة التي ركزت على الاتفاق التصالحي، وأهملت عقد الخدمات الفردية الذي يعتبر هو الآخر شريعة المتعاقدين وفصلت في الموضوع بموجب قناعتها وبتأويلها المجانب للصواب على أن المستأنف توصل بتعويض عن فسخ العقد وتنازل عن كل تعويض أو أداء مستقبلي، وأنه أوضح بما فيه الكفاية أن الشيك المتوصل به لم يكن سوى تعويض عن فسخ عقد الخدمات فقط وليس عن كامل حقوقه وخصوصا إذا تعلق الأمر بفارق الأجر الذي يجب على الشركة أن تؤدي له أجره کاملا . وإن عقد الاستشارة يعتبر شريعة المتعاقدين، وأن هذا العقد تضمن عبارة صريحة على أن المستأنف أو مقدم الاستشارة يجب أن يحصل على مبلغ شهري قدره 15.940,00 درهم دون احتساب الرسوم، وبالتالي فإن ما عليه يعد بمثابة عقد بينهما، وعلى كل منهما الالتزام به أولا، وأن الشيك الذي حصل عليه من المستأنف عليها بمبلغ 100.000,00 درهم كان مقابل انهاء العقد وليس التنازل عن تكملة الأجر المتعلق بالاستشارة. وإن المحكمة لما حورت العقد على أنه نهاية كل شيء، أي فسخ العقد والتنازل عن كل الحقوق تكون قد جانبت الصواب في تأويلها للعقد وفي حكمها الذي أضر به. والتمس في آخر مقاله بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى. واحتياطيا جدا: الحكم بأحقية المستأنف في تكملة الأجر الشهري على الأقل الذي يمثل 286.920,00 درهم.
وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة دفاعها أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ، يتبين ان المستأنف وقع بتاريخ 13 ماي 2019 على اتفاقية صلحية جاء فيها أنه يتنازل بصفة صريحة كاملة ونهائية عن كل مطالبة حاضرة أو مستقبلة مقابل مبلغ 100.000,00 درهم الذي سلمته له المستأنف عليها . و إن هذا واضح من الفصل 1 وكذلك من الفصل 3 من العقد والذي جاء فيه : " اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة المهنية في 31 ماي 2019". وجاءت في هذا العقد مقتضيات أخرى كلها تؤكد على إنهاء العلاقة بصفة حبية لا رجعة فيها، وذلك مقابل مبلغ 100.000,00 درهم. و سلمته الشيك الذي حصل عليه في 10/06/2019، والذي توجد صورته بمبلغ 100.000,00 درهم. و بذلك يتبين أن المستأنف حصل على جميع مستحقاته عبر إبرامه لصلح کتابي وفق مقتضيات الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود الذي اعتبر أن عقد الصلح بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان قیامه. والتمست في آخر مذكرتها تأييد الحكم المستأنف .
وحيث عقب المستانف بواسطة دفاعه أن العقد التصالحي المحتج به من طرف الشركة غير مصحح الإمضاء. ونظرا لكون الشيك الذي حصل عليه من المستأنف عليها بمبلغ 100.000,00 درهم كان مقابل انهاء العقد وليس التنازل عن تكملة الأجر المتعلق بالاستشارة.
وحيث عقبت المستانف عليها بواسطة دفاعها أن ادعاء المستأنف بأنها قامت بفسخ العقد بصفة أحادية ليعتبر بحق عبثا يدحضه توقيع وموافقة المستأنف على كل بنود الاتفاق التصالحي وتوقيعه على البروتوكول بدون أي تحفظ وتوقيعه كذلك على تسلمه للشيك بدون أدنی تحفظ ، وهي الموافقة الثابتة من خلال عبارة " قرأ وموافق عليه " الواردة في أسفل الاتفاق التصالحي . أما بخصوص ادعاء المستأنف بوجود إيميل يشير إلى نقص في الأجرة ، فإنه وجب التأكيد أن هذا الإيميل غير صادر عنها، كما أن تاريخه هو تاريخ سابق عن إبرام بروتوكول الاتفاق الذي توصل بموجبه المستأنف بكامل مستحقاته متنازلا عن أي مطالبة لاستيفاء كافة حقوقه . وبأن يتجلى من الدعوى على أن المستأنف يحاول الإثراء على حسابها فقط.
وحيث أدرج الملف بجلسة 16/03/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23/03/2020 التي مددت لجلسة 22/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء للاسباب المبينة في مقاله الاستئنافي.
وحيث انه وكما ذهب الحكم المستانف في تعليله عن أساس فإن الطاعن الذي أبرم بروتوكول اتفاق مع المستأنف عليها بموجبه استلم منها مبلغ 100.000,00 درهم شمل كافة حقوقه من تعويضات واجور وساعات إضافية وعمولات ومصاريف كما نص على ذلك صراحة في بنود البروتوكول الاتفاقي المذكور، كما أنه بمقتضى العقد تنازل ايضا عن كل تعويض أو أداء، لم يكن من المستساغ له بعد توقيعه على البروتوكول الاتفاقي التصالحي أن يطالب المستأنف عليها بأداء ما حدده في مقاله من مبالغ كتكملة للأجر، لأن في ذلك خرق لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي جعل من العقد هو قانون الطرفين وشريعتهما، وبالتالي فإن الحكم المستأنف لما رد الطلب وللتعليل الذي تم بسطه كان صائبا ويتعين تأييده.
وحيث إنه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنف الصائر
65447
Responsabilité du promoteur immobilier pour vices de construction : L’effet relatif des contrats interdit au promoteur d’appeler en cause l’entreprise de construction, tierce aux contrats de vente conclus avec les acquéreurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65460
L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65430
Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65437
Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
55383
Responsabilité du dépositaire professionnel : la faute de l’exploitant d’un entrepôt est engagée en cas d’incendie s’il ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention et de sécurité nécessaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55963
L’action en responsabilité contre un centre de contrôle technique est rejetée en l’absence de preuve d’une faute caractérisée et d’un préjudice certain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56737
Exception d’inexécution : l’action en paiement est irrecevable si le créancier n’a pas préalablement exécuté ou offert d’exécuter sa propre obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57431
La reconnaissance de dette vaut accord sur le montant de la créance et purge les contestations relatives aux paiements antérieurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024