Compétence du tribunal de commerce : L’absence de contestation de la nature commerciale du bail en première instance vaut aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76244

Identification

Réf

76244

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3956

Date de décision

12/09/2019

N° de dossier

2019/8206/2947

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 39 - 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence du tribunal de commerce et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant la résiliation du bail. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence matérielle du juge commercial au motif que les lieux étaient à usage d'habitation, et d'autre part l'irrégularité de la procédure au motif que la mise en demeure lui était inopposable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le preneur, faute d'avoir contesté la nature commerciale du bail en première instance, est réputé l'avoir reconnue par un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du code des obligations et des contrats. Elle juge par ailleurs la mise en demeure régulière dès lors qu'elle a été valablement délivrée à un membre de la famille du preneur à son domicile, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/01/2019 في الملف عدد 3124/8207/2018 والقاضي بأدائه مبلغ 4880.00درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2013 إلى متم أبريل2018 مع النفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره 1000.00درهم وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بساحة [العنوان] سوق الأربعاء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث دفع المستأنف عليهم بكون الإستئناف جاء خارج أجله القانوني أمام ثبوت رفض التوصل في حق الطاعن بتاريخ 18/04/2019، كما أن إسم هذا الأخير الحقيقي هو (ب.) وليس (ب.)، فضلا على أن المقال الإستئنافي جاء خارقا لمقتضيات المادة 142 من ق م م بعدم تبيانه أسباب الإستئناف.

وحيث إن البين من شهادة التسليم المستدل بها أن رفض التوصل من طرف الطاعن تم بتاريخ 18/04/2019 وبذلك يكون التوصل منتجا لآثاره في مواجهته في 29/04/2019 يضاف إليها أجل 15 المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ليكون بذلك إستئنافه بتاريخ 13/05/2019 واقعا داخل أجله القانوني.

وحيث إن المقال الإستئنافي تضمن أسباب الإستئناف في إحترام لمقتضيات المادة 142 من ق م م كما أن إسم (ب.) المضمن به لا يعدو كونه مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامة المقال الإستئنافي من الناحية الشكلية مما يتعين معه رد دفوعات المستأنف عليه والتصريح بقبول الإستئناف أمام توافره على باقي الشروط صفة وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم قاموا بكراء محل تجاري للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 80.00درهم وأنه توقف عن الأداء.

ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 6800.00درهم عن المدة من فاتح أبريل2011 إلى متم أبريل2018 ومبلغ 2000.00درهم كتعويض عن التماطل وإفراغه من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.00درهم.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون هذا الأخير غير معلل تعليلا كافيا وصدر في غيبته بإعتبار أن الإنذار وجه لشخص آخر، كما أن موضوع الدعوى يتعلق بمنزل معد للسكن وليس بمحل تجاري مما ينبغي معه التصريح بعدم الإختصاص.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى وإحتياطيا التصريح بعدم الإختصاص.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن المحل موضوع النزاع وبخلاف ما يدعيه الطاعن يكتسي صبغة تجارية.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/09/2019 تخلف نائب المستأنف رغم سابق التوصل وحضر نائب المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/09/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف كونه جاء غير معلل تعليلا كافيا وصدر في غيبته بإعتبار أن الإنذار وجه لشخص آخر.

وحيث إن المستأنف لم يبين ماهية دفعه المتعلق بكون الحكم المستأنف لم يكن معللا تعليلا كافيا سيما أن المحكمة وبإطلاعها على هذا الأخير تبين لها كونه معللا بشكل سليم وكاف، وأنه وبخلاف مزاعم الطاعن فإن الإنذار بلغ إلى أخيه السيد سعيد (ب.) بتاريخ 04/06/2018 حسب الثابت من محضر تبليغ إنذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد حسن (ح.) مما يبقى معه الدفع المذكور مردودا عليه أمام إحترام الإنذار المستدل به لمقتضيات المواد 37،38و39 من ق م م.

وحيث دفع الطاعن بكون موضوع الدعوى يتعلق بمنزل معد للسكن وليس بمحل تجاري مما ينبغي معه التصريح بعدم الإختصاص.

وحيث إن الطاعن لم يستدل للمحكمة بأي سند مقبول لإثبات إدعاءاته بكون المحل موضوع النزاع يتعلق بمحل سكني وليس تجاري سيما أنه لم ينازع في ذلك بمناسبة جوابه خلال المرحلة الإبتدائية والذي يعتبر إقرارا قضائيا منه بكون المحل موضوع النزاع يعتبر محلا تجاريا وذلك وفقا لمقتضيات المادة 406 من ق ل ع.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile