Saisie immobilière : la validité de la notification n’est pas subordonnée à la majorité de la personne l’ayant réceptionnée au domicile du débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75855

Identification

Réf

75855

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3807

Date de décision

29/07/2019

N° de dossier

2019/8232/3411

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 168 - 214 - 215 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier et de la saisie subséquente, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte et la preuve de la créance. L'appelante soulevait la nullité de la notification au motif qu'elle aurait été délivrée à un mineur, et contestait la créance en l'absence de décompte probant. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que, d'une part, la minorité de la personne ayant reçu l'acte n'est pas établie et que, d'autre part, les dispositions de l'article 38 du code de procédure civile n'exigent pas que le réceptionnaire ait atteint l'âge de la majorité. Sur la contestation de la créance, la cour rappelle la force probante des relevés de compte bancaires, conformément à l'article 492 du code de commerce et à la loi relative aux établissements de crédit. Elle souligne en outre que la créance est suffisamment établie par le certificat spécial d'inscription hypothécaire, lequel constitue un titre exécutoire. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/06/2019 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/05/2019 تحت عدد 5238 في الملف التجاري عدد 4160/8213/2019 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا، وتحميل رافعته الصائر .

في الشكل:

حيث قدم المقال وفق الشكليات المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء ، مما يتعين معه قبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعية السيدة نزهة (أ. ع.) - المستأنفة حاليا – تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/2019، و الذي تعرض فيه أنها تملك العقار موضوع الرسم العقري عدد 65385/01 المسمى "الرامي2" ، الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء، و أنها فوجئت بتوجيه إنذار عقاري من طرف المدعى عليه بناء على كشف حساب و الذي تم تحويله إلى حجز تنفيذي موضوع ملف التنفيذ عدد 356/2016، و أن البنك باشر إجراءات البيع بالمزاد العلني رغم أن إجراءات الإنذار العقاري و الحجز العقاري لم تتم بصفة قانونية، ذلك أن الشهادة المعتبرة قانونا هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م، و الحال أن شهادة التسليم أساس الإنذار أشار فيها المكلف بالتبليغ أن المبلغ إليها ابنة المعنية بالأمر لا تحمل بطاقة التعريف الوطنية، و هذا دليل قاطع على أنها لم تبلغ سن الرشد بعد، و بالتالي لا صفة لها في تسلم الإنذار، و أن عقد القرض أبرم بين بنك (ت. م.) و السيد عبد الرحيم (ب.) في حين أن الإنذار العقاري قدم باسم بنك (ت. و. ب.) الذي لم يكن طرفا في عقد القرض المؤرخ في 11/08/1997، مما يكون معه الإنذار موجه من غير ذي صفة و يتعين التصريح ببطلانه، و أنها تنازع بشدة المديونية، فكشف الحساب المستند عليه لا يحمل اسمها لأنها لا تتوفر على أي حساب لدى بنك (ت. و. ب.)، كما أن المبلغ المطالب به و المحدد في 301.900,18 درهم غير صحيح ، فالسيد عبد الرحيم (ب.) قام بعدة أداءات، و كشف الحساب المستند عليه لا يتوفر على البيانات المحددة في دورية والي بنك المغرب، بحيث لم يبين العمليات و الفوائد و العمولات و مبلغها و كيفية احتسابها و تواريخها. والتمست الحكم بإبطال الإنذار العقاري موضوع الملف عدد 356/2016، و الجز التنفيذي موضوع ملف التنفيذ عدد 380/8516/2019، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، و إبطال إجراءات البيع العقاري.

و أرفقت مقالها بصورة من طلب توجيه إنذار عقاري، و صورة من الإنذار العقاري، و صورة من شهادة التسليم، و صور من كشوف حسابية.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبته بجلسة 25/04/2019، و التي عرضت فيها انه شهادة التسليم لا تشير إلى أن من بلغ إليها الإنذار قاصر، و أنه بالرجوع إلى عقد الهبة المصحح الإمضاء بتاريخ 29/09/2014 سيتبين للمحكمة أن المدعية أخذت على عاتقها جميع التحملات على العقار الموهوب لها بما فيه الرهن الذي تم تسجيله باسم بنك (ت. و. ب.)، وتمت الإشارة إلى الاسم السابق وهو بنك (ت. م.)، وأن كشف الحساب المستند عليه مفصل و مشهود بمطابقته لدفاتر البنك التجارية. والتمس الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر.

و بجلسة 09/05/2019 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية أكد أن التبليغ غير قانوني لأنه تم لقاصر، وأن عقد القرض تم إبرامه من طرف بنك (ت. و. ب.)، في حين أن الإنذار العقاري تم تقديمه من طرف بنك (ت. و. ب.)، و أن كشف الحساب المستند عليه لا يتوفر على الشروط القانونية مما تكون معه المديونية غير ثابتة. والتمس الحكم وفق الطلب.

وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه أعلاه، استئنافه المدعية.

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بعد ذكر موجز الوقائع بأن الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلا سليما، وغير مرتكز على أساس قانوني، لما اعتبر أن شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الإنذار العقاري، والذي تم لفائدة المسماة إيمان (ب.) بصفتها ابنة المعنية بالأمر يبقى قانونيا، على الرغم من أن المعنية بالأمر لم يتجاوز سنها 12 سنة، علما أن التبليغ الذي يعتد به هو الذي يجب أن يقع لفائدة من له الصفة في التسليم ، وإلا اعتبر كل تبليغ لغير ذي صفة ، كما هو الحال في نازلة الحال، مؤثرا على سلامة الإنذار العقاري، ويجعله بالتالي باطلا، والحكم المستأنف لما قضى بقانونية الإنذار ، يكون قد بنى قضاءه على مجرد الاحتمال ، وهو ما يشكل مخالفة للقاعدة الثابتة " لا قضاء مع الاحتمال" ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الطاعنة نازعت في كشف الحساب لمخالفته للمقتضيات القانونية، وكذا دورية والي بنك المغرب، لعدم تضمينه البيانات الضرورية، وعدم تفصيله للمديونية، لكن الحكم اعتبر خلاف ذلك، لأجله تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، الحكم وفق طلب المستأنفة، وذلك بإبطال الإنذار العقاري موضوع الملف عدد 356/2016، والحجز التنفيذي موضوع ملف التنفيذ عدد 380/8516/2019، مع ما يترتب عن ذلك قانونا من إبطال إجراءات البيع العقاري ، وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأدلت بنسخة من حكم .

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه ، والمدلى به خلال جلسة 22/07/2019، والذي جاء فيه بأن الطاعنة لم تثبت أن ابنتها التي تسلمت الإنذار قاصرة، فضلا على أن الاجتهاد القضائي استقر على أن التبليغ للقاصر لا يبطل التبليغ، مما يكون ما تمسكت به المستأنفة غير جدير بالاعتبار، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الطاعنة تنازع في المديونية دون أن تدلي بما يثبت عكس ما جاء بكشف الحساب المفصل، الذي يعد حجة في مواجهة الزبون طبقا للمادة 118 من قانون مؤسسة الائتمان، لأجله يلتمس تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/07/2019 حضرها نائب المستأنفة ونائب المستأنف عليه، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة والنطق لجلسة 29/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب استئنافها المبسوطة أعلاه ؛

وحيث انه من المقرر قانونا طبقا لمقتضيات الفصلين 214 و 215 من مدونة الحقوق العينية، أنه يسوغ للدائن الحاصل على شهادة التقييد الخاصة المسلمة له من المحافظة العقارية، أن يطلب بيع الملك المرهون عند عدم الوفاء بدينه داخل الأجل بعد توجيه إنذار للمدين، كما أنه من الثابت أن البنك المستأنف عليه قد حاز على شهادة التقييد الخاصة، والتي تتضمن تقييد رهن رسمي على عقار الطاعنة ضمانا لأداء المبلغ المضمن بالإنذار، يضاف إليه فوائد التأخير استنادا إلى مقتضيات الفصل 168 من مدونة الحقوق العينية، وهو ما يؤيد صحة الإنذار. وأما بخصوص المنازعة في صحة تبليغ الإنذار العقاري، فالثابت من خلال شهادة التسليم المرفقة بالملف، أن الإنذار بلغ للمستأنفة بواسطة ابنتها إيمان (ب.) التي وقعت بما يفيد التسلم، وأشار المفوض القضائي لبعض أوصافها، وأن التمسك بكون المتسلمة هي مجرد طفلة قاصرة لم تبلغ سن التمييز 12 سنة، فإنه وفضلا على أن ملف النازلة خال مما يثبت سن المتسلمة، فإنه ليس ضمن مقتضيات الفصل 38 من ق م م، ما يعلق صحة التبليغ على بلوغ المتسلم سن الرشد، وهو ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 20/11/2014 تحت عدد 1086/2 في الملف عدد 3533/4/2/13 ، وأما بخصوص سبب الاستئناف المستمد من المنازعة في حجية الكشوفات الحسابية المتعلقة بإثبات الدين، فإنه وفضلا على أن المشرع أكسب الكشوفات الحسابية المتوفر على كافة البيانات والتقييدات اللازمة، القوة الثبوتية طبقا لما تقتضيه المادة 492 من م.ت ، والمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، التي جاء فيها " يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك." ، فإن المستأنفة لم تدل بالكشوفات محل المنازعة ، ولم تحدد مكامن نعيها على الكشوفات المذكورة، خاصة وأن المديونية المطالب بتحقيق الرهن بسببها ثابتة بمقتضى الشهادة الخاصة التي تعد سندا تنفيذيا، علاوة على أنه ليس بالملف ما يفيد انقضاءها بأحد أسباب انقضاء الالتزامات المقررة قانونا، مما تكون معه أسباب الاستئناف لا ترتكز على أساس قانوني، ويتعين بالتالي رد الاستئناف، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة صائر طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile