Expertise judiciaire : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport initial est jugé suffisamment clair et motivé pour trancher le litige (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75775

Identification

Réf

75775

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3773

Date de décision

25/07/2019

N° de dossier

2019/8232/2876

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement et déclaré irrecevable l'appel en cause de l'intermédiaire d'assurance. L'appelant soutenait que l'intervention forcée était recevable car elle visait à établir la réalité des paiements effectués entre les mains de cet intermédiaire, et contestait les conclusions de l'expert qui aurait ignoré ces versements. La cour retient qu'une demande d'intervention forcée est irrecevable dès lors qu'elle ne formule aucune prétention précise à l'encontre du tiers mis en cause, la simple sollicitation d'une confirmation de faits ne constituant pas une demande en justice. Elle valide par ailleurs le rapport d'expertise en relevant que l'expert a bien examiné les paiements invoqués mais a conclu qu'ils se rapportaient à des factures antérieures et non aux primes objet du litige. La cour considère que le premier juge n'était pas tenu d'ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport initial était jugé suffisamment probant. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 16/04/2019 تقدمت شركة (م.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 4790 الملف عدد 4592/8218/2017 القاضي باداء المدعى عليها شركة (م.) لفائدة المدعية مبلغ 298735,87 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء وبتحميلها الصائر ورفض الباقي وفي طلب إدخال الغير في الدعوى بعدم قبوله وتحميل رافعته الصائر.

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 01/04/2019 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 16/04/2019 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يؤخذ من محتوى الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أنه بتاريخ 27/12/2017 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنه بمقتضی عقدي تأمين عن حوادث الشغل عدد 1130733 و التامين عن المسؤولية المدنية عدد 1618897 انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 298.735,78 نظير عشر اقساط التأمين (وفق وصولات الأقساط الحاملة للمبالغ بتفصيل المرفقة بهذا المقال ذات الاعداد التالية : 1130733 – 16346378- 16034846- 15875231- 15694588- 15455178- 15306450- 14724916- 14725521- 15457673) ، وأن الدين ثابت بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين ومن الأقساط الغير المؤداة وكذا الكشف الحسابي، وأنها امتنعت عن الأداء رغم توصلها بإنذار بتاريخ 30/10/2014، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المشار إليه أعلاه، مع التعويض عن التماطل والضرر في مبلغ 30.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و النفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وتحميلها الصائر .

وأرفقت المقال بعقد التأمين عدد 1130733 و عقد التأمين عدد 1618897 و عشر أقساط الأداء، ونسخ من الرسائل الانذارية وأصل الكشف الحسابي.

وأدلت المدعى عليها بجلسة 18/04/2018 بمذكرة جوابية مع مقال الإدخال ورد فيها أن العلاقة قامت بين الطرفين بمقتضى عقود تأمین. وإن أقساط التأمين المطالب بها غير مستحقة للمدعية لأنها كانت تؤديها إلى وسيط المدعية بمدينة الرباط وهو شركة (ف.) وفق ما تفيده الشيكات المرفقة بمبلغ إجمالي قدره 195.663,01 درهم. وإن على المدعية الرجوع على وسيطها في اقتضاء مستحقاتها لكون أداء تلك الأقساط قد تم لوسيط المدعية . وإن المبالغ المطالب بها في مقال الدعوى مبالغ فيها وليست حقيقية . ملتمسة الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة للتأكد من حجم الدين في حالة وجوده.

وفي مقال الادخال : التمست إدخال شركة (ف.) وسيط المدعية لتأكيد توصلها بالمبالغ موضوع الشيكات المرفقة وتأكيد كون تلك المبالغ تتعلق بالدين المطالب به من طرف المدعية.

وأرفقت المذكرة ب : 8 صور شيكات تحمل طابع التوصل من طرف الوسيط شركة (ف. ا.). وبناء على تعقيب نائب المدعية المدلی به بجلسة 06/06/2018 والذي أكد فيها ما يلي : إن تلك الشيكات التي تدعي المدعى عليها انها كانت تؤديها إلى وسيط تأمين المدعية نظير أقساط التأمين لا تتعلق بالمدعية وأنها لم يسبق لها أن توصلت باي أداء يتعلق بالمديونية التي تطالب بها . وإن اقحام شركة (ف.) في الدعوى لا يستند على أساس قانوني . ملتمسة رد جميع مزاعم المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.

وأثناء المداولة أدلت المدخلة في الدعوى بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أكد فيها ما يلي : إنها مجرد وسيط في التأمين وان الدعوى المقدمة من طرف الشركة الأم هي دعاوى عدم الأداء التي تحال على القضاء بعد احالتها من طرف الوسيط . وإن الشيكات المدلى بها والتي تدعي المدعى عليها انها ادتها لها مجرد ادعاء لا اساس له، ملتمسة الحكم بإخراجها من الدعوى. وارفقت مذكرتها بنسخ شيكات وعقد تامین وفاتورات .

وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير مصطفى (أ.) الذي انتهى في تقريره أن المدعى عليها لا زالت مدينة اتجاه المدعية بمبلغ 298735,78 درهم وبعد التعقيب على الخبرة من الطرفين والمدخلة في الدعوى صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليها التي أسست استئنافها على الأسباب التالية: نقصان التعليل الموازي لانعدامه : أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول مقال إدخال الغير الشركة (ف.) وذلك بتعليل مفاده أن العارضة لم توجه ضدها طلبات للحكم عليها بشيء ؛ الا ان التعليل أعلاه غير مؤسس قانونا لما يلي : انه يستفاد من التعليل أعلاه أن المحكمة الابتدائية لم تستوعب غاية العارضة من إدخال الغير في الدعوى ؛ وهاته الغاية ليست إلا اختصام هذا الغير ( وسيط التأمين شركة (ف. ا.) ) من اجل تأكيد واقعة توصله بمقابل أقساط التأمين المطالب بها بالدعوى من طرف الشركة الأم شركة اليانز ؛ باعتبار أن إقرار وسيط التامين بتوصله بمقابل أقساط التامين سيؤدي الى خصم المبالغ المتوصل بها من حجم المبالغ المطالب بها ؛ وان العارضة بمطالبتها بمقال الإدخال مواجهة المدخلة بالشيكات التي حازتها وتأكيد التوصل بها مع ما يترتب عن ذلك قانونا من الحكم برفض الطلب بشأنها ( نفس مذكرة الإدخال)؛ تكون قد حددت الغاية من مقال الإدخال وهو رفض الطلب بشان المبالغ التي توصل بها الوسيط المدخل نيابة عن المستانف عليها شركة اليانز المغرب ؛ وبالتالي فالحكم الذي قضى بعدم قبول طلب الإدخال شكلا لم يؤسس لما قضی به قانونا ؛ والعارضة تطلب التصريح بإلغائه في هذا الشق فيما قضى به وتصديا بقبول مقال الإدخال . و أن الحكم المستأنف كذلك لم يصادف الصواب عندما قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة رغم ما تنعاه عنه العارضة من مؤاخذات جدية ؛ مما جعل ما انتهى إليه الحكم بإلزام العارضة بأداء مبلغ 298.735,78 درهم معرض للإلغاء من طرف محكمة الدرجة الثانية . وأنها تمسكت ابتدائيا بان معاملتها التجارية تمت مع وسيط التامين فقط ( الشركة المدخلة شركة (ف. ا.) ) وان لا علاقة لها مباشرة بالمستأنف عليها شركة اليانز ، وأنها تؤدي أقساط التامين للشركة المدخلة وذلك بناءا على فواتير تقدم لها من طرفها ، وان الخبير بدل احتساب الدين على أساس وضعية العارضة اتجاه الشركة المدخلة شركة (ف.) اعتمد فقط على تواصيل أقساط مقدمة له من طرف المستأنف عليه شركة التامين اليانز ، مع العلم ان هاته التواصيل لم يسبق أن قدمت للعارضة واطلع عليها الا ان الخبير اعتمد فقط هاته الوصولات و انتهى في تقريره الى ترتيب المديونية المضمنة بها في ذمة العارضة . وان محاسبة العارضة ممسوكة بانتظام و أثبتت أنها أدت مبلغ 195.663,01 درهم عن نفس الدين المطالب به للشركة المتعاقدة معها والمدخلة في الدعوى وهي شركة (ف. ا.) ، وان الخبير استبعد بدون سبب جميع الأداءات التي تمت للوسيط عن نفس الدين موضوع الدعوى مما يجعل تقريره مجانب للصواب والعارضة التمست اجراء خبرة مضادة امام محكمة الدرجة الأولى دون جدوى و انه باعتبار الأثر الناشر والناقل للاستئناف فإنها تطلب أساسا الحكم برفض طلب المستلف عليها واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة لإثبات اداء العارضة المبلغ 195.663,01 درهم لوسيط المستأنف عليها الشركة التأمين اليانز .

خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على دفوعات مقدمة طبقا للقانون : أن العارضة تمسكت من خلال مستنتجاتها بكون الخبرة تشوبها مجموعة من العيوب وخصوصا استبعاد الخبير بدون سبب مقنع لأداء العارضة لمبالغ مهمة للوسيط شركة (ف.) تمت بواسطة شيكات بنكية للمستفیدة شركة (ف. ا.) ؛ وهي اداءات تشكل نسبة كبيرة من الدين المطالب به ، وأن العارضة التمست إجراء خبرة مضادة إلا أن الحكم المستأنف لم يتولى الجواب على مؤاخذات العارضة وصادق على تقرير الخبرة رغم عيوبه مما يجعله معرض للإلغاء من طرف محكمة الدرجة الثانية. لهاته الأسباب تلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم اساسا بحصر دين المستأنف عليها الأولى في فارق المبلغ المحكوم به 298.735,78 درهم والمبلغ المؤدى من طرف العارضة وهو 195.663,01درهم. واحتياطيا : الأمر تمهيديا بإجراء خبرة مع حفظ حق العارضة في إبداء مستنتجاتها بعدها. مرفقة مقالها بنسخة تبليغية من الحكم وأصل غلاف التبليغ.

وأجابت المستأنف عليها بجلسة 11/07/2019 عابت المستأنفة كون محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في حكمها على تعليل فاسد حينما ذهبت خطأ إلى اعتبار أن الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه. إلا أنه وخلافا لهذا الزعم ولما نعته هاته الأخيرة فإن الحكم الابتدائي جاء سليم المبنى و التعليل إذ علل قضاء بما فيه الكفاية مما يجدر معه تأييده في جميع ما قضی به مع تبني تعليله. ومن جهة عابت المستانفة على كون محكمة الدرجة الأولى لم تستوعب غايتها من إدخال الغير في الدعوى وهو اختصام هذا الغير من أجل تأكيد واقعة توصله بمقابل أقساط التأمين المطالب بها. وخلافا لهذا السبب فإنه وبرجوع المحكمة لوثائق الملف سيما مقال إدخال الغير المدلى به من طرف المستانفة خلال المرحلة الابتدائية أن الغاية من إدخال شركة (ف. ا.) هو إيهام المحكمة أنها وسيطة في التأمين وتوصلت بالأداء. و أن هاته الأخيرة تتعامل مع جميع شركات التأمين. و أن الشيكات المحتج بها لا علاقة لهم بالعارضة. ولم يسبق لها أن توصلت بأي أداء يتعلق بالمديونية المطالب بها. و أنها تمثل أداءات لفواتير سابقة. أضف إلى ذلك أن المدخلة في الدعوى سبق لها و أن وجهت للمستانف عليها إنذارات تطلب منها أداء المبالغ المستحقة ما مجموعه 260.363,56 درهم تتعلق بتأمينات ما تبقى من سنوات 2012 و 2013 و 2014. إلا أنها رفضت التسليم. مما يتضح معه أن الغاية من مقال الإدخال هو المماطلة و التسويف عن أداء ما بذمتها، وتبقى الدفوعات المثارة من قبل المستانفة مجرد إدعاء لا اساس له يتعين معه استبعادها. وعابت المستأنفة على كون الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية لم تصادف الصواب حينما ألزمتها بأداء العارضة مبلغ 298.735,78 درهم. وإن ما ورد بهذا الدفع مردود ولا يستند على اي اساس قانوني وواقعي سليمين ذلك أن ما ادعته المستأنفة بشأن هذا السبب فإنه إدعاء مجاني يفتقد للإثبات. إذ أنه برجوع المحكمة إلى الخبرة و الوثائق المرفقة به يتضح بأن الخبير قام فعلا باحترام مقتضيات الفصل 63 من ق م م حسب الثابت من تقرير الخبير. وإن ما توصل إليه الخبير جاء بناء على مجموعة من الوثائق المسلمة له من قبل أطراف النزاع، و أن هناك معاملة تجارية تمت بين الطرفين نتج عنها مديونية موضوع العقود المبرمة لتأمين حوادث الشغل ومسؤولية مدنية و تأمينات سيارات الفائدة شركة (م.). كما توصل الخبير في خاتمة تقريره أن الشيكات المدلى بها من طرف المستأنفة أمامه تمثل أداءات الفواتير سابقة ولا تتعلق بأداءات فواتير موضوع النزاع. الشيء الذي يكون معه ما اثير بالوسيلة خلاف الواقع وبالتالي غير جدير بالاعتبار. و تعزيزا لذلك جاء في قرار عن الغرفة المدنية بمحكمة النقض : " تعد الخبرة من بين وسائل الإثبات يستقل قاضي الموضوع بتقييمها وهو لا يلزم بالأمر بإجراء خبرة جديدة متى تبين له كفاية الخبرة المنجزة للبت في النزاع". ( قرار عدد 515/2 صادر عن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض بتاريخ 30/04/2008 ملف جنحي عدد 69/68/7167/2006 منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في حوادث السير الجزء الرابع ( الدكتور عمر (أ.) ص 220 وما بعدها). لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضی به مع تبني تعليله.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/07/2019 لم يدل نائب المستأنفة باي تعقيب رغم إمهاله مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرقه حقوق الدفاع وعدم الجواب على دفوع مقدمة طبقا للقانون ذلك أنه قضى بعدم قبول مقال إدخال الغير لشركة (ف.) بعلة عدم توجيه ضدها طلبات للحكم عليها رغم تحديدها الغاية من مقال الإدخال وهو رفض الطلب بشان المبالغ التي توصل بها الوسيط المدخل نيابة عن المستأنف عليها وأن الحكم صادق على تقرير الخبرة رغم ما نعته عليها م مؤاخذات جدية واستبعاد الخبير بدون سبب مقنع الأداءات التي قامت بها للوسيط والتي تمت بواسطة شيكات بنكية للمستفيدة والتمست إجراء خبرة مضادة إلا أن الحكم لم يجب على دفوعها وصادق على الخبرة.

حيث إنه بخصوص ما نعته الطاعنة على الحكم فيما قضى به من قبول مقال الإدخال فإنه بالاطلاع على مقال ادخال شركة (ف. ا.) بصفتها وسيطة للمستأنف عليها يتبين أنها التمست إدخال هذه الأخيرة في الدعوى وذلك لتأكيد توصلها نيابة عنها بأقساط التأمين موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا دون أن تلتمس الحكم عليها بالأداء في حالة ثبوت أداء طالبة الإدخال أقساط التأمين موضوع المطالبة وأن تمسك الطاعنة أنها حددت الغاية من الإدخال وهو كافي لقبول مقال الإدخال غير جدير بالاعتبار لعدم تحديد مطالبها اتجاه المدخلة وأنه فضلا على ذلك فإن الخبرة المأمور بها لم تؤكد واقعة توصل المدخلة بمقابل أقساط التأمين المطالب بها مما يتعين رد السبب لعدم ارتكازه على اي أساس.

وحيث إنه بخصوص ما نعته الطاعنة على الخبرة من كون الخبير استبعد اداءات التي قامت بها للوسيط والتي تمت بواسطة شيكات للمستفيدة فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير مصطفى (أ.) يتبين أن المدخلة أدلت له بشيكات اثناء الجلسة التواجهية بمكتبه وبمقارنتها مع نفس الشيكات الموضوعة بملف المحكمة اتضح له أن هذه الشيكات تمتثل أداءات لفواتير سابقة ولا تتعلق بأداءات فواتير موضوع النزاع وأن الفاتورات العشرة بمبلغ 298735,78 درهم توصل بمقتطف من دفاتر المستأنف عليها المحاسبية منتهيا في تقريره أن الطاعنة مدينة بالمبلغ المطلوب.

وحيث مما تقدم يتبين أن الخبير قد اعتمد على الوثائق المقدمة له من قبل الطرفين وعلى وثائق الطاعنة المشار إليها بالصفحة الرابعة من التقرير وأنه بعد دراسة الوثائق المقدمة له خلص الى مديونية الطاعنة بالمبلغ المطلوب وأن المحكمة لما صادقت على الخبرة ولم تستجب لطلب إجراء خبرة مضادة لكونها اعتبرت وعن صواب أن الخبرة المنجزة كافية للبت في الطلب وذلك استنادا للعلل الواردة به مما يتعين رد السبب لعدم وجاهته ورد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على اي اساس وتاييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile