Tierce opposition : la vente d’un bien par une partie postérieurement à une décision définitive la déclarant non-propriétaire ne peut fonder une tierce opposition de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74792

Identification

Réf

74792

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3331

Date de décision

08/07/2019

N° de dossier

2018/8232/5357

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 304 - 305 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en tierce opposition formé par l'acquéreur d'un local commercial contre un arrêt ordonnant l'éviction de son vendeur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession intervenue postérieurement à la décision d'expulsion. Le tiers opposant soutenait que son titre de propriété, acquis de bonne foi, lui conférait un droit propre sur le bien, nonobstant la décision rendue contre son auteur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de vente est postérieur à l'arrêt définitif qui, qualifiant la relation entre les parties initiales de contrat de bail et non de vente, avait ordonné l'expulsion. Elle retient que le vendeur, ayant perdu sa qualité de locataire par l'effet de cet arrêt, ne disposait plus d'aucun droit à transmettre sur le local. Dès lors, la cession consentie par une personne dépourvue de titre est inopposable au propriétaire qui a obtenu la décision d'éviction. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende consignée au profit du Trésor public.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي تقدم به السيد الحسين (ح.) بواسطة نائبه المسجل بكتابة الضبط بتاريخ 22 أكتوبر 2018، والمؤدى عنه الصائر القضائي يتعرض بمقتضاه على القرار عدد 5943 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/11/2017 في الملف عدد 4460/8206/2017 القاضي في الشكل: بقبول الاستئناف. و في الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الأمر بإجراء خبرة و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك و تاييده في الباقي و تحميل المستأنف الصائر.

و حيث إن الطاعن أرفق مقاله بوصل حساب عدد 1704 يثبت إيداعه بكتابة الضبط مبلغ الغرامة المنصوص عليه في الفصل 304 من ق.م.م .

و حيث إن مقال الطعن قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه سبق له ان تسلم مبلغا ماليا مقابل كراء المحل التجاري للمدعى عليه مقابل سومة كرائية قدرها 1500 درهم شهريا وانه بتاريخ 2-12-16 بعث انذارا قضائيا لهذا الاخير يعبر من خلاله عن رغبته في استرداد محله التجاري من اجل الاستعمال الشخصي امام عدم التزامه بما اتفقا عليه شفويا واستغلال غياب المدعي بالديار الفرنسية واحداثه مجموعة من التغييرات بالمحل ومعاينة اغيار يعتمرون المحل بقي بدون جدوى لاجله فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليه بالإفراغ

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه افاد فيه انه قام باقتناء المحل التجاري مقابل 200000 درهم وليس مبلغ 20000 درهم المدون بعقد البيع وانه لجا الى المدعي الذي اعترف امام الشهود ان مبلغ البيع هو 200000 درهم وليس مبلغ 20000 درهم واضاف انه يؤدي الواجبات الكرائية للمدعي باستمرار كما انه يعمد الى استصدار امر بالعرض والايداع كما ان ادعاءات المدعي بالقيام بتغييرات هي ادعاءات واهية كما ان عقد البيع لا ينص على الضريبة وان السومة الكرائية شاملة لضريبة النظافة لاجله يلتمس اساسا الحكم برفض الطلب اساسا واحتياطيا الحكم باجراء خبرة لتحديد قيمة الاصل التجاري مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته وارفق المذكرة بمحضر قبول العرض العيني ونسخة من السجل التجاري.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم بتاريخ 31/5/2017 تحت عدد 1998 ملف عدد 955/8206/2017 و القاضي في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليه السيد عبد الإله (ح.) هو او من يقوم مقامه من المحل الكائن برقم [العنوان] عين العودة وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.

استأنفه السيد عبد الإله (ح.) و جاء في أسباب استئنافه، أنه بناء على المادة 345 من ق م م فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا و أن تحريف المحكمة لما أورده المستأنف ضمن مذكراته و ما أدلى به من وثائق يعتبر فسادا في التعليل فضلا عن كون الفصل 3 من ق م م ينص على كون المحكمة تطبق القانون الواجب التطبيق على وقائع النازلة و أن المستأنف أوضح أمام المرجع الابتدائي أنه يمتلك المحل مثار النزاع وفق العقد و أن ضمن بنود العقد يؤكد المستأنف عليه تخليه التام و النهائي على العين مثار النزاع مع احتفاظه بحق واحد و هو تحصيل وجيبة شهرية قيمتها 1500 درهم و هو ما التزم المستأنف بأدائه طيلة مدة تواجده بالمحل المرخص إداريا باستغلاله و الذي أنشأ به الأصل التجاري و كون سمعة و زبناء و أدخل عليه عدة تحسينات كلفت الكثير ليصبح محلا صالحا للممارسة مهنة الجزارة و أن المرجع الابتدائي لم يلتفت للعقد المدلى به و اعتبر العلاقة الرابطة بين المستأنف و المستأنف عليه علاقة كرائية و دون أي سند قانوني أو واقعي وأن المستأنف عليه من حقه استرجاع العين مثار النزاع رغم وجود عقد تفويت و رغم غياب أي إثبات يؤكد مطل المستأنف في أداء الوجيبة المتفق عليها فإنه بخصوص خرق مقتضيات المادة 27 من قانون 16/49 ، و أن المرجع الابتدائي لم يلتف لمقتضيات المادة 27 من قانون 16/49 التي تخول للمستأنف المطالبة بالتعويض عن إفراغه بشكل تعسفي من المحل الذي يعتمره و المشرع لم يفرد اي شكلية في هذه المطالبة خاصة و أن وضعيته بصفته مشتري للمحل المقام عليه الأصل التجاري جعلته يثير أحقيته في استغلال المحل و بصفة احتياطية طالب بإجراء خبرة تحدد قيمة التعويض مع إضافة الثمن الحقيقي الذي وافى به المستأنف عليه وفق عقد البيع المدلى به كما كان الأجدر بالمرجع الابتدائي و قبل البت في الطلب إجراء بحث و التأكد من واقعة شراء المستأنف للمحل و الاتفاق على إثارة تؤدي شهريا و لا تقوم بأي حال من الأحوال دليلا على كون العلاقة هي كرائية محضة و خاضعة لمقتضيات القانون 16/49 خاصة أن العقد و الاشهادات المرفقة بهذا المقال تؤكد أنه اشترى المحل مثار النزاع و حضر مجلس العقد الأشخاص المدلى بإشهاداتهم بمناسبة تسرب خطأ في الثمن فعوض القول ب 200.000,00 درهم ورد خطأ 20.000.00 درهم وفق هذا العقد و إشهادات الأشخاص الذين حضروا العقد يتجلى واضحا أن الأمر لا يتعلق بعقد كراء بل المستأنف مالك للمحل و ملزم وفق هذا العقد بأداء وجيبة محددة لم يقع بتاتا إخلاله بهذا الالتزام ملتمسا القول بارتكاز الاستئناف على أساس قانوني سليم و معاينة امتلاك المستأنف للمحل مثار النزاع وفق عقد البيع و معاينة أن المبلغ الحقيقي الذي دفعه هو 200.000.00 درهم و ليس 20.000.00 درهم و معاينة إقرار المستأنف عليه وفق العقد بتخليه التام عن المحل و اكتفائه باستخلاص مبلغ 1500 درهم و معاينة أن العلاقة ليست كراء بل التزام بأداء مبلغ معين و معاينة إنشائه للأصل التجاري و حيازته رخصة إدارية و الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي القول بعدم أحقية المستأنف عليه في المطالبة بالإفراغ مما يرتب رفض الطلب و احتياطيا بإجراء بحث والأمر بإجراء خبرة تحدد مبلغ التعويض المستحق و حفظ حق العارض في الإدلاء بمطالبه النهائية إثر الخبرة والحكم فيما عدا ذلك وفق القانون و أدلت بنسخة الحكم الابتدائي و نسخة من العقد و أربع إشهادات مصادق على صحة توقيعها و نسخة من رخصة إدارية و نسخة من السجل التجاري .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/9/2017 التي جاء فيها أنه برجوع المحكمة الى مذكرة المستأنف خلال مرحلة الابتدائية فستلاحظ أنه لم يتقدم بطلب مقابل من أجل إجراء خبرة و قد رد الحكم الابتدائي على ذلك في تعليله بعدم تقديم الطلب بشكل نظامي و فيما يتعلق بثمن اقتناء الأصل التجاري فإن الفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود واضح و أنه لا اجتهاد مع النص مما يبق معه زعم اقتناء المحل التجاري بغير الثمن المدون بعقد البيع لا ينبني على أساس قانوني .ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

وبعد تبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/11/2017 القرار المطعون فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة .

أسباب الطعن

حيث أسس الطاعن أسباب تعرضه على كونه وبمقتضى عقد بيع يملك المحل التجاري المجاور للباب المستخرج من الدار الحاملة للرقم 85 مساحته 60 متر مربع تقريبا ، والكائن بحي [العنوان] عين عودة ، وأن هذا القرار المتعرض عليه أضر بمصالحه ، وأصبح مواجها بإشعار بالإفراغ بواسطة القوة العمومية في الملف التنفيذ عدد 1195/30/2018 ، وخاصة وأن العارض حسن النية ، وأنه عمل على شراء المحل المراد إفراغه بمقتضى عقد صحيح الأركان من السيد عبد الإله (ح.)، وأنه لم تتح له فرصة الدفاع عن حقوقه، والقرار المتعرض ضده قضى بإفراغ المنفذ عليه ومن يقوم مقامه، ومن يقوم مقامه ينصرف إلى خدمه ومن يمثله ، وأن من يقوم بإذنه فتعود على من تلقى الحق عن المنفذ عليه بإذن مكتوب كالبيع ، وعليه يكون البيع الذي أنجزه عبد الإله (ح.) لفائدة العارض بيعا قانونيا منتجا لكافة آثاره القانونية ، مادامت المحكمة لم تسجب لكافة طلبات السيد العربي (ش.) ، وأبقت حق إذنه في التصرف في المحل ، لأجل ذلك يلتمس الحكم بإلغاء القرار المتعرض عليه، وبعد التصدي القول أساسا بعدم قبول الطلب ، واحتياطيا برفضه.

و أرفق المقال بنسخة طبق الأصل للقرار المتعرض عليه ، و بصورة من عقد البيع ، وبصورة إشعار بالتنفيذ بواسطة القوة العمومية .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 01/07/2019 تخلف المتعرض رغم سابق التوصل، وتخلف المطلوب حضوره رغم التوصل، وأفيد عن المتعرض ضده بأن المحل مغلق، وتخلف نائبه المعين خلال المرحلة الابتدائية رغم التوصل ، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن أسباب تعرضه على كون القرار المتعرض عليه أضر بمصالحهم ، وأصبح مواجها بإشعار بالإفراغ بواسطة القوة العمومية في الملف التنفيذ عدد 1195/30/2018 ، مع أنه يعد مشتريا حسن النية للمحل موضوع الإفراغ.

وحيث إنه ولئن كان الطاعن يتمسك بأنه مالك للمحل المدعى فيه بمقتضى عقد شراء المبرم مع السيد عبد الإله (ح.) بتاريخ 12/03/2018 ، فإنه تاريخ لاحق عن صدور القرار النهائي القاضي بالإفراغ الذي صدر بتاريخ 22/11/2017، هذا فضلا على أن موضوع هذا العقد يتعلق ببيع محل تجاري ، والحال أنه سبق للمحكمة بمقتضى القرار المتعرض ضده أن انتهت إلى أن السيد عبد الإله (ح.) غير مالك للمحل المذكور، وأن علاقته بالسيد العربي (ش.)، هي علاقة كرائية ، وليست عقد بيع ، وبالتالي يبقى عقد البيع المحتج به من طرف المتعرض غير عامل في النزاع، لأنه صدر عن شخص ليست له صفة مالك، وليست له صفة مكتر بعد صدور قرار نهائي بإفراغه، مما يتعين معه رد التعرض، و تحميل المتعرض الصائر.

و حيث إنه طبقا للفصل 305 من ق.م.م مصادرة مبلغ الغرامة لفائدة الخزينة العامة .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل : بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة .

وفي الموضوع : برفضه وتحميل رافعه الصائر، وتغريمه لفائدة الخزينة العامة المبلغ المودع .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile