Réf
74169
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
300
Date de décision
28/01/2019
N° de dossier
2018/8225/5928
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente d'immeuble, Retard de livraison, Référé, Obligations réciproques, Incompétence du juge des référés, Exception d'inexécution, Contrat synallagmatique, Contestation sérieuse, Clause résolutoire, Atteinte au fond du droit
Base légale
Article(s) : 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 234 - 255 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence en présence d'une exception d'inexécution. Le premier juge avait accueilli la demande du vendeur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur. L'appelant soutenait que le juge des référés était incompétent dès lors que le vendeur avait lui-même manqué à son obligation de livraison dans le délai convenu, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour retient que l'appréciation des manquements respectifs des parties, dont l'une invoque l'inexécution par l'autre de son obligation de délivrance antérieure à l'exigibilité du paiement contesté, touche au fond du droit. Elle rappelle qu'en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés doit se déclarer incompétent en application de l'article 152 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبتها بتاريخ 23/11/2018 تستانف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضي المستعجلات بتاريخ 17-09-2018 تحت عدد 3931 في الملف عدد 3667/8101/2018 و القاضي بمعاينة فسخ عقد التخصيص المؤرخ في 23 – 11-2012 بين شركة (إ. ك. ب.) و السيدة هند (ت.) مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالأمر المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الأمر المطعون فيه ان المستأنف عليها بصفتها مدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/08/2018،عرضت من خلاله انها تعاقدت مع المدعى عليها بمقتضى عقد التخصيص المؤرخ في 23/11/2012 لبيعها الفيلا الكائنة بمشروعها المسمى (ك. ج. ر.) و فق الشروط و الالتزامات المفصلة بالعقد المذكور، و ان هذه الاخيرة التزمت باداء باقي ثمن البيع المحدد في مبلغ 3.000.000,00 درهم و التوقيع على عقد البيع النهائي بعد توصلها برسالة صادرة عنها حسب البند 8 من العقد تحت طائلة اعتبار العقد الرابط بينهما مفسوخا بقوة القانون، الا ان المدعى عليها لم تف بالتزامها رغم توصله بكتاب منها، لذلك تلتمس التصريح بمعاينة فسخ عقد التخصيص الرابط بين الطرفين و المؤرخ في 23/11/2012 مع النفاذ المعجل و حفض الصائر ضد من يجب.
و أرفق المقال بصورة لعقد تخصيص – رسالة فسخ مع محضر تبليغها – إجتهاد .
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعى عليها للأسباب الآتية :
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم مخالف للصواب و غير مرتكز على أساس ذلك أنها لم تبلغ خلال المرحلة الإبتدائية حتى تتمكن من تقديم أوجه دفاعها إذ أفيد عنها أن المحل مغلق و ان المحكمة قفزت على إجراءات التبليغ و قررت حجز القضية للتامل في خرق لحقوق الدفاع و ما نصت عليه الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م مما يكون معه الأمر المطعون فيه باطل لعدم إحترامه تلك المقتضيات و يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية لحرمانها من درجة من درجات التقاضي و إحتياطيا انها فعلا أبرمت مع المستانف عليها عقد تخصيص و أدت للمستأنف عليها مسبق من الثمن على ان يتم سداد باقي الدفعات على ثلاث دفعات و ان عقد التخصيص نص على ان المستانف عليها ستسلم الطاعنة الفيلا في فاتح شتنبر من سنة 2014 و انها لم تف بإلتزامها و لم تسلم الفيلا داخل الأجل المتفق عليه و انه بالرغم من عدم تنفيذ المستانف عليها لإلتزامها داخل الأجل بادرت إلى توجيه إنذار للطاعنة من اجل اداء مبلغ 1.250.000 درهم الحالة بتاريخ 30-12-2013 و الذي توصلت به الطاعنة بتاريخ 06-07-2017 أي بعد ما يقارب أربع سنوات على الأجل المتفق عليه لتسليم الفيلا و على إثر ذلك قامت بتوجيه جواب على الإنذار المذكور إلى المستانف عليها توصلت به هاته الأخيرة بتاريخ 17-08-2017 طالبتها من خلاله أن توافيها المستانف عليها بمآل الأشغال مع تحديد أجل جديد للتسليم و على ضوء ذلك إعادة جدولة تاريخ الدفعات حسب الأشغال المنجزة مع تمسكها بالعقدة و إستعدادها لأداء باقي الدفعات . و أن المستانف عليها تجاهلته و بادرت إلى سلوك دعوى فسخ العقد دون إشعارها و انها هي من تضررت من تاخر المستانف عليها في الوفاء بإلتزامها و ليس من حق المستانف عليها المطالبة بتنفيذ إلتزامها لأنها هي أصلا لم تحترم إلتزامها بخصوص الأجل و هو ما نص عليه الفصل 234 من ق ل ع و ان مناقشة تنفيذ كل طرف لإلتزامه من عدمه و ترتيب الاثار القانونية يجعل قاضي المستعجلات غير مختص لما في ذلك من مساس بجوهر الحق سيما و ان الأمر يتعلق بإلتزامات متقابلة أثبتت الطاعنة انها وضعت المستانف عليها في حالة مطل بمقتضى الجواب على الإنذار ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع أساسا إبطال الأمر المستانف و الحكم من جديد بإرجاعه إلى المحكمة الإبتدائية للبت فيه من جديد و إحتياطيا إلغاء الأمر المستانف و الحكم من جديد بعدم لإختصاص و إحتياطيا جدا رفض الطلب و أرفق المقال بنسخة من أمر صورة من عقد تخصيص – صورة من جواب على إنذار .
و حيث أجابت المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13-12-2018 بكون المسطرة اما القضاء الإستعجالي هي مسطرة شفوية و ان إستدعاء المستأنفة رجع بملاحظة محل مغلق و الأمر غير خارق لمقتضيات الفصول 36و 37 و 38 و 39 من ق م م و ان الدفع بتقيد قاضي المستجلات بتلك الفصول مخالف لقواعد القضاء الإستعجالي و يتعين رده و ان المستأنف عليها و لئن أدت الدفعة الأولى و الثانية فإنها لم تثبت أداءها لباقي الدفعات داخل الأجل حسب نص الإتفاق و انه إذا حل الأجل أصبح المدين في حالة مطل دون ضرورة الإنذار طبقا للفص 255 من ق ل ع و انه بموجب البند 8 من العقد إتفقا على إعتبار هذا الأخير مفسوخا بقوة القانون في حالة تقاعس المستانفة عن اداء باقي الثمن و ذلك بعد توصلها بكتاب من العارضة و إنصرام اجل 8 أيام و ان المستانفة لم تبادر إلى أداء باقي الثمن رغم توصلها بإنذار بذلك بتاريخ 04-06-2018 و انها تعترف صراحة من خلال رسالتها الجوابية انها توصلت برسالة من العارضة بتاريخ 06-07-2017 تدعوها فيها إلى أداء الدفعة الثالثة من ثمن البيع حسب الإتفاق إلا انها إمتنعت دون مبرر و ان إلتماسها في تلك الرسالة إعادة جدولة الدين دليل على إخلالها بإلتزامها التعاقدي ملتمسة تأييد الأمر المستانف و تحميل المستانفة الصائر. و ارفقت المذكرة بصورة من إجتهادين .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/01/2019 حضر نائبا الطرفان و أدلت نائبة المستانفة بمذكرة تعقيبية ورد فيها أنه أن إجراءات التبليغ هي قواعد امرة لا فرق فيها بين قضاء الموضوع و القضاء الإستعجالي و اكدت باقي ما ورد في مقالها . تسلم نائب المستانف عليها نسخة منها و إلتمس اجلا فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن من جملة ما تمسكت به الطاعنة ضمن أسباب إستئنافها كون المستانف عليها لم تنفذ إلتزامها المقابل و ذلك بتسليم الفيلا موضوع العقد داخل الأجل المتفق عليه ملتمسة إلغاء الأمر المستانف و الحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات .
و حيث إن الثابت من وثائق الملف انه و بموجب عقد تخصيص إتفق الطرفان على إقتناء الطاعنة الفيلا [العنوان] مقابل دفعات على ان يتم التسليم في النصف الأول من سنة 2014 و ان المستانفة و في إطار جواب إنذاري أشعرت المستأنف عليها بموافاتها بمآل الأشغال بعد تأخرها في التسليم توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 17-08-2017 .
و حيث إنه لما كان الإنذار بالأداء تحت طائلة الفسخ تم بتاريخ 04-06-2018 و بعد إنصرام عدة سنوات على الأجل المتفق عليه من أجل تسليم الفيلا و أن المستانفة قبل ذلك أشعرت المستانف عليها بإخلالها بإلتزامها بالتسليم داخل الأجل المتفق عليه و فق ما ذكر اعلاه . فإنه على ضوء واقع الحال و امام المنازعة الجدية للمستانفة فإن التقصي بشأن تنفيذ كل طرف لإلتزامه من عدمه من شأنه المساس بجوهر الحق و هو ما يخرج عن نطاق إختصاص قاضي المستعجلات طبقا للفصل 152 من ق م م و الأمر المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك يكون قد خالف صحيح القانون و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم إختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر.
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025