La qualité de commerçant d’un des défendeurs emporte la compétence du tribunal de commerce pour l’ensemble du litige, y compris à l’égard du co-défendeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73485

Identification

Réf

73485

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2639

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2776

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction dans une action en paiement dirigée conjointement contre une société commerciale et une personne physique. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence. L'appelant, personne physique, soutenait que sa qualité de défendeur civil devait emporter la compétence du tribunal de première instance pour l'entier litige. La cour écarte ce moyen en relevant que la présence au passif d'une société commerciale par la forme offrait au créancier une option de juridiction. Elle retient surtout que, même à supposer la qualité de non-commerçant de l'appelant, la juridiction commerciale demeure compétente pour statuer sur l'intégralité d'un litige présentant un caractère mixte. Cette prorogation de compétence est fondée sur l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui leur attribue la connaissance des aspects civils connexes à une action principale commerciale. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 10/05/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها أنها دائنة للمدعى عليهما الثاني والثالث بمبلغ 1410000.00درهم ناتج عن إستغلال شقة.

ملتمسة الحكم على المدعى عليهما الأول والثانية بأداء المبلغ المذكور مع إبطال عقد الكفالة الرهنية في مواجهة المدعى عليه بنك (ب. ش. م.).

وحيث أدلى نائب المدعى عليه الأول بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه يعتبر طرفا مدنيا بوصفه مدعى عليه بصفته الشخصية لا ممثلا للشركة المدعى عليها.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية. .

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 30/05/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إن مناط الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها الحكم على المستأنف وكذا شركة (ق.) بأداء دين.

وحيث إن شركة (ق.) تعتبر تاجرة أمام إنتظامها في شكل ش ذ م م والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها ومن تم حق للمستأنف عليها ووفقا لمبدأ الخيار القائم لها مقاضاتها أمام المحكمة التجارية، وأنه وبفرض صحة ما ناعه الطاعن بخصوص صفته كشخص مدني فإن الإختصاص ينعقد للمحكمة التجارية للبت في مجموع النزاع الذي يتضمن جانبا مدنيا طبقا للمادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفه بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile