Compétence matérielle : l’action en réparation d’un local commercial, fondée sur le droit commun des obligations, échappe à la compétence du tribunal de commerce lorsque le bailleur défendeur n’est pas commerçant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73480

Identification

Réf

73480

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2637

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2720

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de compétence du tribunal de commerce en matière de bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à effectuer des réparations. L'appelant faisait valoir que la nature commerciale du bail et sa propre qualité de commerçant emportaient la compétence de la juridiction consulaire. La cour écarte ce raisonnement et rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et de la qualité du défendeur, non de celle du demandeur. Elle retient qu'une action en exécution de travaux relève du droit commun des obligations et des contrats, et non du statut des baux commerciaux. Dès lors, en l'absence de preuve de la qualité de commerçant du bailleur défendeur, la compétence de la juridiction commerciale est écartée. Le jugement d'incompétence est donc confirmé avec renvoi de la cause devant le tribunal de première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/05/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/03/2019 في الملف عدد 12099/8205/2018 والقاضي بعدم إختصاصها نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه إكترى من المدعى عليه محلا تجاريا، والذي تعذر عليه إستغلاله بسبب تسرب المياه.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بالقيام بالإصلاحات اللازمة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد جواب القيم في حق المدعى عليه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى يتعلق بمحل تجاري مما تكون معه مقتضيات القانون16-49 هي الواجبة التطبيق فضلا على أن العارض يمارس نشاطا تجاريا .

وأرفق مقاله مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 27/06/2019 تخلف نائب المستأنف وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كون موضوع النزاع يتعلق بمحل تجاري مما يجعل من مقتضيات القانون16.49 هي الواجبة التطبيق، فضلا على أن الطاعن يعتبر مكتسبا لصفة تاجر.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف الحكم على المستأنف عليه بالقيام بإصلاحات بالمحل المكترى من طرف الأول.

وحيث إن موضوع الدعوى تنطبق عليه مقتضيات قانون الإلتزامات والعقود وليس مقتضيات قانون 16.49، وأن إكتساب الطاعن لصفة تاجر لا تأثير له على عقد الإختصاص للمحاكم التجارية بإعتبار أن العبرة في ذلك هي بالمركز القانوني للدعى عليه وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد إكتساب المستأنف عليه لصفة تاجر مما يبقى معه الإختصاص منعقدا للمحاكم العادية، مما يتعين معه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع. .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile