Le litige relatif à un bail portant sur un local à usage de salle de sport relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72588

Identification

Réf

72588

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2204

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2272

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'appelant, bailleur, soutenait que la destination des lieux à l'exploitation d'une salle de sport emportait la compétence de la juridiction commerciale. La cour relève que le contrat de bail, conclu avec le preneur à titre personnel, stipulait expressément que le local était destiné à être exploité en tant que salle de sport. Elle en déduit que le litige relève du champ d'application de la loi 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal. La cour retient qu'en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour statuer sur les différends y afférents appartient aux tribunaux de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie l'affaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة نائبهما والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/04/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 في الملف عدد 10269/8206/2018 والقاضي بعدم إختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان لم يبلغا بالحكم المستأنف وقاما بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعيان تقدما بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضان من خلاله أنهما قاما بكراء محل تجاري للمدعى عليه بسومة قدرها 1800.00درهم، وأنه عمد إلى إدخال تعديلات بالمحل المذكور.

ملتمسين الحكم بإفراغه من المحل موضوع النزاع.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعنان في إستئنافهما للحكم المذكور على كون عقد الكراء يربطهما بالمستأنف عليه من أجل إستغلال المحل موضوع النزاع كقاعة للرياضة وأنه لا وجود لأية جمعية رياضية.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص المحكمة التجارية .

وأرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 02/05/2019 تخلف نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعنان بكون عقد الكراء الذي يربطهما بالمستأنف عليه موضوعه إستغلال المحل كقاعة للرياضة وأنه لا وجود لأية جمعية رياضية.

وحيث إن المحكمة وبرجوعها إلى عقد الكراء المتعلق بالمحل موضوع النزاع فإنه يربط بين المستأنفين كمكريين والمستأنف عليه كمكتري بصفة شخصية، كما تم التنصيص فيه على كون المحل المكترى سيخصص كقاعة للرياضة، مما يجعل من مقتضيات القانون 16.49 هي الواجبة التطبيق في نازلة الحال والذي تنص مادته 35 على إختصاص المحاكم التجارية للبت في النزاعات المتعلقة بتطبيقه.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع. .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا بنظر النزاع مع إرجاع الملف إليها للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile