Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72244

Identification

Réf

72244

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1940

Date de décision

25/04/2019

N° de dossier

2019/8227/1983

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, retenant ainsi implicitement sa compétence. L'appelant soulevait l'exception d'incompétence au motif que le contrat de prêt constituait un acte civil relevant de la juridiction de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de prêt, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature. Elle rappelle que les contrats bancaires sont expressément qualifiés de commerciaux par le code de commerce, ce qui fonde la compétence de la juridiction spécialisée en application de l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce. La cour précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité, commerçante ou non, de l'emprunteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه وفي إطار معاملاته التجارية بوصفه مؤسسة بنكية قام بمنح الطرف المدعى عليه قرضا بموجب عقد قرض مبرم بين الطرفين،ليصبح دائنا لهذا الأخير والذي توقف عن أداء أقساط القرض وذلك حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال.

ملتمسا الحكم على الطرف المدعى عليه بأداء أصل الدين مع الفوائد.

وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وحيث تخلف الطرف المدعى عليه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى يتعلق بنزاع مدني عادي.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع وإرجاع الملف إليها بدون صائر.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18 / 04 / 2019 حضرت نائبة المستأنف وتخلف الطرف المستأنف عليه ،وألفي بملتمس النيابة العامة ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25 / 04 / 2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطرف الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة الطرف المستأنف عليه للطرف المستأنف بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للطرف المستأنف بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف عليه.

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية،وجعل منها العقود البنكية، وأن الحساب بالإطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية،ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع الطرف المستأنف بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف عليه وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبت في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد يتعين رد جميع الدفوعات المثارة من الطرف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile