Compétence matérielle : Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72044

Identification

Réf

72044

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1742

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2019/8227/1853

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt bancaire. Le premier juge avait écarté sa compétence au motif que le prêt n'était pas un contrat commercial, ce que contestait l'établissement bancaire créancier en invoquant la nature commerciale par nature de toute opération de crédit. La cour retient que le prêt, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est directement rattaché à ce dernier. Dès lors que le compte bancaire constitue un contrat commercial au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, le contrat de prêt qui lui est lié suit la même qualification juridique. La cour précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité, commerciale ou non, du cocontractant. Elle infirme par conséquent le jugement déféré, retient la compétence du tribunal de commerce et lui renvoie l'affaire pour être jugée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/2/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2018 تحت عدد 11680 في الملف رقم 9916/8221/2018 القاضي بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ12/10/2018 الدي تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ اجمالي قدره 549.138,69 درهما كما تثبت دلك كشف الحساب والمشهود على مطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام وان جميع المساعي الحبية التي أجريت مع المدعى عليه لحته على أداء ما بدمته لم تسفر عن اية نتيجة بما فيها رسالة الاندار مع محضر التبليغ لدا تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها للعارضة مبلغ 549.138,69 درهما بالإضافة الى الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا عن التماطل مقداره 5.000,00 درهم وبالنفاد المعجل والصائر والاكراه البدني في الأقصى

وبناء على ادلاء نائبة المدعية بكشف حساب وعقدتين توثيقيتين ورسالتي اندار

وبناء على مدكرة جواب المدعى عليها والمدلى بها بواسطة دفاعها والتي التمس فيها أساسا من حيث الاختصاص النوعي الحكم بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لعدم الاختصاص واحتياطيا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا من حيث الموضوع الحكم برفض الطلب واحتياطيا اكثر الحكم باجراء خبرة حسابية مع حفظ حق العارضة في التعقيب على نتائجها

وبناء على مستتنتجات النيابة العامة التي الرامية الى التصريخ باخصاصها نوعيا للبث في الطلب

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة أن المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبث في الدعوى بعلة ان النزاع يتعلق بعقد قرض عقاري وليس عقدا تجاريا، لكن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ان الموضوع يتعلق بأداء مديونية ناتجة عن عقد قرض ، وأن المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أن هذه المحاكم تختص في الدعوى المتعلقة بالعقود التجارية وبما ان عقد القرض يعد من العقود البنكية فان النزاع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية ، بالإضافة الى ان عملية البنك ومنح القروض والتسهيلات تعتبر عملا تجاريا طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة، وان المحكمة التجارية لما اعتبرت عقد القرض موضوع الدعوى ليس عقدا تجاريا وقضت بعدم اختصاصها لم تجعل لقضائها اساسا قانونيا صحيحا.

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب والبث في الصائر، وفي حالة ما اذا قررت محكمة الاستئناف التجارية بان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى الحكم بإحالة القضية واطرافها على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

وادلت بنسخة تبليغية.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/4/2019 وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وحضرت نائبة المستأنفة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/4/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile