Réf
71636
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1306
Date de décision
26/03/2019
N° de dossier
2019/8205/231
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Respect du dispositif du jugement, Rejet de la demande, Procès-verbal d'expulsion, Procédure civile, Huissier de justice, Expulsion de locaux commerciaux, Exécution de jugement, Difficulté d'exécution, Charge de la preuve, Action en nullité des mesures d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'actes d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du mandat de l'agent chargé de procéder à une expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le débiteur évincé de rapporter la preuve d'une irrégularité. L'appelant soutenait que l'agent d'exécution avait outrepassé le titre exécutoire en procédant à l'expulsion d'un local à usage d'habitation non visé par la décision de justice et que le procès-verbal était imprécis. La cour relève, à la lecture du procès-verbal d'expulsion, que celui-ci mentionne exclusivement les locaux commerciaux désignés dans le jugement. Elle retient qu'en l'absence de toute mention relative à un local d'habitation, l'agent d'exécution s'est conformé strictement au dispositif du jugement ordonnant l'expulsion. Le moyen tiré d'une violation des droits de la défense par le refus d'ordonner une mesure d'instruction est également écarté comme non pertinent au regard de la clarté des pièces produites. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عبد المالك (أ.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 28/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10081 بتاريخ 23/10/2018 في الملف عدد 5890/8205/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا وأداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عبد المالك (أ.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 5/6/2018 يعرض فيه أنه سبق و أن استصدر قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء و الذي أيد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/3/2017 تحت عدد 1795 والذي قضى بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين طرفي الدعوى للمحلات التجارية الكائنة بدوار [العنوان] دار بوعزة و الحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه ، وأن مأمور التنفيذ إستغل غيابه و قام بفتح المحل و سلمه للمدعى عليه و أنه لا يوجد أي عقد تسيير حر و أن التنفيذ إنصب على محلات تجارية دون ترقيم و دون تحديد و أنه لم يتطرق للعدد ، وأن التنفيذ إنصب على محل تجاري و محل سكني و أشياء منقولة و أن مسطرة التنفيذ أجريت في غيبته، وأنه لم يطلب من المحكمة تفسيير الحكم، و أنه يحوزه و يتصرف فيه مدة 22 سنة، والتمس الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ التي باشرها مأمور الإجراءات السيد يونس (م.) والمتعلقة بملف التنفيذ عدد 608/2017 و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و إستحقاقه للمحل التجاري مع النفاذ و الصائر، و أرفق المقال بنسخة من عقد بيع – لفيف – نسخة من سجل تجاري – نسخة من إنذار – محضر تبليغ – نسخة شواهد – نسخة من حكم – نسخة من محضر إفراغ.
و بناء على إدلاء عليه بمذكرة جوابية بجلسة 09/10/2018 جاء فيها أن الحكم إكتسب قوة الشيء المقضي لأجله تلتمس التصريح بعدم قبول الطلب، مرفقا مذكرته بنسخ أحكام .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني سليم أضر بحقوق و مصالحه و نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن ما يعاب على الحكم المطعون فيه هو عدم التطرق إلى الخروقات التي شابت مسطرة التنفيذ و التي على إثرها تم حرمانه من سكناه المتواجد فوق المحلات التجارية موضوع الإفراغ. وأن مأمور إجراءات التنفيذ لم يتطرق في محضر التنفيذ إلى عدد المحلات التجارية التي قام بإفراغها و الأكثر من ذلك هو تسليم المحلات التجارية و كذا المحل السكني الذي يعلوا المحلات التجارية للمستأنف عليه دون وجه حق مشروع و لإثبات ذلك فانه تقدم بمقال مختلف إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء من أجل معاينة واقعة و لوجه إلى مقر سكناه موضوع الملف المختلف عدد 31698/1109/2018 المستأنف عليه مسعود (أ.) منعه من الولوج إلى مسكنه الشيء الذي يثبت أن مسطرة تنفيذ الحكم التجاري يشمل المحل السكني أيضا بالإضافة إلى كون المستأنف عليه يملك محل تجاري واحد موضوع مخدع الهاتف و بيع السجائر فقط أما المحل المتعلق ببيع المواد الغذائية فهو في ملكه بمقتضى الوثائق الإدارية التي بحوزته و المتمثلة في السجل التجاري و إدارة الضرائب و الشواهد الادارية المسلمة له من طرف السلطة المحلية إلا أن المستأنف عليه استغل الحكم التجاري و استولى على جميع المحلات التجارية و السكنية ، وأن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب لما قضى برفض الطلب دون إجراء أي تحقيق في النازلة رغم أنه تقدم بملتمس إجراء معاينة قضائية بالوقوف على عين المكان طبقا للفصل 67 من ق.م.م إلا أنه لم يستجب لهذا الدفع وهذا يعد خرقا لحقوق الدفاع و لقواعد التحقيق المسطري المنصوص عليها قانونا ،ملتمسا قبول المقال شكلا و موضوعا بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق بنسخة من الحكم الابتدائي وصورة من مقال مختلف و نسخة من محضر معاينة و نسخة طبق الأصل من الضريبة المهنية و نسخة طبق الأصل من وصل تصريح بنشاط تجاري و نسخة طبق الأصل من شهادة إدارية .
و حيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 12/2/2019 بأن الأحكام القضائية المدلى بها بالملف تثبت بأن دفوع المستأنف سبق الفصل فيها وأن مأمور الإجراءات تقيد بمنطوق الأحكام كما أن إجراءات التنفيذ انصبت على المحلات التجارية و لا دليل على شمولها لمحل السكنى ملتمسا تأييد الحكم المتخذ و تحميل المستأنف الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 12/03/2019 حضرها دفاع المستأنف و تخلف نائب المستأنف عليهم رغم الإعلام و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 26/03/2019 .
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إن ما استند عليه الطاعن للقول ببطلان إجراءات التنفيذ من كونه شابته خروقات ترتب عليها حرمانه من محل سكناه الذي يعلو المحلات التجارية التي تم إفراغها ، كما أن التنفيذ انصب على محلات تجارية دون ترقيم ودون تحديد كذلك ، لكل أسباب لا ترتكز على اي أساس ، اعتبارا لكون محضر الإفراغ موضوع ملف التنفيذ عدد 608/8512/2017 و المحرر بتاريخ 26/3/2018 تضمن كون تنفيذ الحكم بإخراج المستأنف قد تم بالمحلات التجارية الكائنة بدوار [العنوان] دار عزوز و لا يوجد به ما يثبت أن إجراءات التنفيذ تمت مباشرتها على محل سكنى و عليه فإن مأمور الإجراءات قد تبين أنه تقيد بمنطوق الحكم النهائي القاضي بالإفراغ و ما عللت به محكمة البداية ما انتهت إليه في حكمها المطعون فيه القاضي برفض طلب المستأنف من كون هذا الأخير '' لم يبرز وجه الخرق المنسوب طاهية الإجراءات المتخذة مادام أن المنفذ تقيد بتنفيذ منطوق الحكم النهائي ولا دليل بوثائق الملف على مباشرة التنفيذ على محل سكنى '' هو تعليل يساير واقع الملف ، وعليه فإن مستند طعن المستأنف يبقى مجردا من أي أساس مما يتعين رده و تأييد الحكم المطعون فيه مع تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
65682
Mainlevée d’une saisie conservatoire : la pluralité de saisies est injustifiée lorsque la valeur d’un seul bien saisi suffit à garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65683
L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65684
Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65692
L’annulation d’un titre exécutoire impose la restitution des sommes perçues en son exécution afin de rétablir les parties dans leur état antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65695
Faux incident : La confirmation de la signature du tireur d’une lettre de change par une expertise en écriture emporte le rejet du moyen et la validation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65697
Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
65698
La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65702
Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65705
Notification à une société : la signification d’un acte de procédure à une adresse autre que le siège social est nulle et justifie l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025