Réf
70908
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
367
Date de décision
29/01/2020
N° de dossier
2019/8225/5849
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie conservatoire, Rejet de la demande, Reconnaissance de dette, Maintien de la mesure conservatoire, Mainlevée de saisie, Injonction de payer, Garant, Débiteur principal, Autonomie de la saisie, Annulation d'une décision de justice
Source
Non publiée
Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre qui aurait fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée.
Les appelants soutenaient que la saisie était devenue sans objet dès lors que l'ordonnance portant injonction de payer, sur laquelle elle reposait, avait été définitivement annulée par une décision de la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces produites, que la saisie conservatoire litigieuse n'avait pas été pratiquée en vertu de l'injonction de payer annulée, mais sur le fondement d'une ordonnance distincte visant spécifiquement les droits immobiliers du co-obligé.
La cour retient que l'annulation du titre exécutoire obtenu contre le débiteur principal est sans incidence sur la validité de la mesure conservatoire autorisée à l'encontre du garant. Constatant par ailleurs que les appelants reconnaissaient la persistance de la créance, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة نائبتهما والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/11/2019 يستأنفان بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/08/2019 في الملف عدد 3418/8107/2019 والقاضي بعدم قبول الطلب وترك الصائر على رافعيه.
في الشكل:
حيث إنه لايوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالأمر المستأنف.
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعيان تقدما بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضان من خلاله أنهما وفي إطار المعاملات القائمة بين شركة (ل. د. ج. م.) وشركة (ل. د. ك. س.) قام السيد ميير (و.) بصفته شريكا ومسيرا للشركة المذكورة أولا بضمان أداء مبلغ 250000.00دولار أمريكي عن طريق جزء من ثمن بيع الأرض موضوع الرسم العقاري عدد C/34353، وأن المدعى عليها قامت بإجراء حجز تحفظي على كافة الحقوق المشاعة بواسطة الأمر عدد 5837/4/2016 الصادر بتاريخ 03/03/2016 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، معتمدة في ذلك على الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 21/12/2016 في الملف عدد 3925/8102/2016 والذي قضى لفائدتها بمبلغ 360840.00دولار أمريكي، وأن العارضة تقدمت بمقال تعرض قضت المحكمة برفضه بموجب الملف عدد 3084/8216/2016، إستأنفته فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الأمر المستأنف بموجب الملف عدد 3259/8223/2016، وأنه وبعد النقض والإحالة صدر القرار عدد 6414 بتاريخ 27/12/2018 عن محكمة الإستئناف التجارية في الملف عدد 4748/8223/2018 قضى بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والتصريح بعدم قبول الطلب، مضيفة أن الشركة المدعية تم تفويتها للسيد سعيد (ف.)، ومن تم فإن الحجز التحفظي أصبح غير ذي أساس.
ملتمسة الأمر برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 04/03/2016( سجل267 عدد934) الذي تم إيقاعه على كافة الحقوق المشاعة وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه من المحافظة العقارية بالدار البيضاء وإعتباره كأن لم يكن.
وأرفقا مقالهما بشهادة من المحافظة العقارية، نسخة من أحكام، سجل تجاري وصور عقود.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبتها أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعنان في إستئنافهما للأمر المذكور على كون هذا الأخير جاء ناقص التعليل وغير مبني على أساس إذ أن المستأنف عليها لجأت إلى مسطرة الأمر بالأداء رغم توفرها على صور شمسية فقط، كما أنها وبعد صدور القرار الإستئنافي لم تطالب بدينها في إطار القواعد العامة، وأن إستمرار الحجز التحفظي على العقار أضر بمصالح العارضين، وأن المستأنف الثاني منح للموثق وضمانا لأداء الرهن أن يقوم ببيع العقار وتسديد مبلغ الدين، إلا أن الحجز التحفظي غل يد الموثق في مباشرة البيع، وأنه لا يمكن الإستمرار في الحجز التحفظي دون موجب حق.
ملتمسين إلغاء الأمر المستأنف والحكم برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 04/03/2016 سجل267 عدد934 على الرسم العقاري عددC/34353 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء انفا بالتشطيب عليه وإعتباره كأن لم يكن على الرسم العقاري المذكور أعلاه مع شمول القرار بالنفاذ المعجل.
وأرفقا مقالهما بنسخة من الأمر المستأنف.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن المستأنفة الأولى تعتبر أجنبية عن النزاع، وأن المستأنف الثاني قام بتقديم إلتزام بأداء مجموع الدين المتخلذ بذمة المستأنفة الأولى مع تعهده بأداء جزء منه عن طريق بيع العقار ذي الرسم العقاري عددC/34353، وهو ما يعتبر إقرارا بالمديونية والتي لم يثبت القيام بأدائها.
ملتمسة تأييد الأمر المستأنف.
وبناء على إدلاء نائبة الطاعنان بمذكرة تعقيبية أوضح العارضان من خلالها أن حصول الأداء من عدمه لايعد شرطا لرفع الحجز، وأنه إذا كان الحجز ينصب على عقار أو منقول مملوك للمدين يفوق أصل الدين وجب رفع الحجز عما زاد عن ذلك، وأنه لحد الساعة فإن المستأنف عليها لم تستطع إثبات المديونية ولم تستصدر حكما في مواجهة العارضين.
ملتمسين الحكم وفق مقالها الإستئنافي ومحرراتهما اللاحقة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/01/2020 تخلفت نائبة الطاعنان وحضرت نائبة المستأنف عليها وأدلت بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها، ملتمسة تأييد الأمر المطعون فيه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/01/2020.
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعنان بكون الأمر المستأنف جاء ناقص التعليل وغير مبني على أساس إذ أن المستأنف عليها لجأت إلى مسطرة الأمر بالأداء رغم توفرها على صور شمسية فقط، كما أنها وبعد صدور القرار الإستئنافي لم تطالب بدينها في إطار القواعد العامة، وأن إستمرار الحجز التحفظي على العقار أضر بمصالحهما ، مضيفين أن المستأنف الثاني منح للموثق وضمانا لأداء الرهن أن يقوم ببيع العقار وتسديد مبلغ الدين، إلا أن الحجز التحفظي غل يد الموثق في مباشرة البيع، وأنه لا يمكن الإستمرار في الحجز التحفظي دون موجب حق، وأن الأداء من عدمه لايعد شرطا لرفع الحجز، وأنه إذا كان الحجز ينصب على عقار أو منقول مملوك للمدين يفوق أصل الدين وجب رفع الحجز عما زاد عن ذلك، وأنه لحد الساعة فإن المستأنف عليها لم تستطع إثبات المديونية ولم تستصدر حكما في مواجهة الطاعنين.
وحيث إن الطاعنان إلتمسا بمقتضى طلبهما إلغاء الأمر المستأنف والحكم برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 04/03/2016 سجل267 عدد 134 على الرسم العقاري عددC/34353 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء انفا بالتشطيب عليه وإعتباره كأن لم يكن على الرسم العقاري المذكور.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على شهادة الملكية الصادرة عن السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء انفا أن المستأنف عليها أوقعت حجزا تحفظيا على كافة الحقوق المشاعة المملوكة للمستأنف الثاني السيد ميير (و.) بالرسم العقاري عدد C/34353 وذلك بتاريخ 04/03/2016( سجل267 عدد134) بموجب أمر صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/03/2016 ملف رقم 5837/4/2016 أمر رقم 5837/2016، وبذلك فإن الحجز التحفظي المذكور تم إيقاعه على السيد ميير (و.) ولا علاقة له بالأمر بالأداء الصادر في مواجهة المستأنفة الأولى، وأن المستأنفين يقران بإستمرار قيام المديونية والتي على أساسها تم إيقاع الحجز التحفظي المشار إليه ومن تم تبقى دفوعاتهما غير ذات أساس ويتعين ردها وتأييد الأمر المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025