Le serment décisoire prêté par le bailleur tranche le litige relatif au paiement des loyers en l’absence de preuve contraire rapportée par le preneur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70771

Identification

Réf

70771

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

880

Date de décision

26/02/2020

N° de dossier

2058/8206/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son éviction.

L'appelant soutenait avoir apuré sa dette, invoquant une présomption de paiement tirée du silence du bailleur et de l'acceptation de loyers postérieurs sans réserve, et sollicitait à titre subsidiaire que soit déféré le serment décisoire au créancier. La cour écarte la présomption de paiement en retenant que l'encaissement de loyers postérieurs ne vaut pas quittance pour les périodes antérieures en l'absence de reçu délivré sans réserve.

Elle relève ensuite que le bailleur, auquel le serment décisoire a été déféré, a juré ne pas avoir reçu les loyers litigieux. La cour considère que cette prestation de serment, en tant que mode de preuve légal, tranche définitivement le débat sur l'existence du paiement et établit la défaillance du preneur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد حسن (أ.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/03/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3874الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/10/2018 في الملف عدد 620/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليه حسن (أ.) لفائدة المدعية ربيعة (ت.) مبلغ 125000,00 درهما برسم واجبات الكراء عن المدة من يناير 2013 إلى غاية شتنبر 2013، والمدة من شهر ماي 2014 إلى غاية متم غشت من نفس السنة، وعن سنة 2015 مع النفاذ المعجل، وفسخ العلاقة الكرانية بين الطرفين، وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن ب: مقهى (ج.) حي [العنوان] تمارة، والحكم بأدائه مبلغ 5000,00 درهم تعويضا عن التماطل، وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر، ورفض الباقي .

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 13/03/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 26/3/2019 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة ربيعة (ت.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/02/2018 عرضت فيه أنها تملك الأصل التجاري للمحل الواقع ب: حي [العنوان] تمارة والذي هو عبارة عن مقهى تحمل اسم مقهى (ج.)، وأن المدعى عليه يكتريه منها بسومة كرائية شهرية قدرها 5000,00 درهما، وأنه امتنع عن أداء واجبات الكراء عن الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2013 إلى غاية شتنبر من نفس السنة وجب عنها مبلغ 50000,00 درهم، وامتنع أيضا عن أداء المستحقات الكرائية عن الفترة الممتدة ما بين شهر ماي من سنة 2014 إلى غاية شهر شتنبر من نفس السنة وجب فيها مبلغ 35000,00 درهم، وامتنع كذلك عن أداء المستحقات الكرائية عن سنتي 2015 و2017 وجب فيها مبلغ 120000,00 درهما، ليكون مجموع المستحقات المتخلدة بذمته هو 205000,00 درهما، وأنه سبق لها أن وجهت له إنذارا بالأداء توصل به بتاريخ 21/11/2017 كما هو ثابت من محضر تبليغ إنذار المدلی به رفقة المقال بقي دون جدوى، والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 205000,00 درهم والحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، والحكم بإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المستغل كمقهى مقهى (ج.)" الكائنة ب: مقهى (ج.) حي [العنوان] تمارة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم لفائدتها بمبلغ 20000,00 درهم كتعويض عن التماطل، مع الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقت المقال بصورة لمحضر تبليغ إنذار.

وبناءا على مذكرة نائب المدعي للإدلاء بالوثائق المدلى بها بجلسة 22/03/2018 .

وبجلسة 06/09/2018 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المدعى عليه، أورد فيها أن المدعية تتناقض في تحديد المدة المطلوب عنها الكراء والسومةا لكرائية، وأنه ليس بالملف ما يفيد أن المدعى عليه كان يرفض أداء الكراء إلا بعد الإنذار المؤرخ في 13/04/2016وأنه لا يعقل أن تسكت المدعية عن المطالبة بكراء يعود لسنة 2013 و2014 و2015 أو فترات محددة منها لو لم يكن المدعى عليه يبرء فعلا ذمته، وأن عدم تمكين المدعية للمدعي من تواصيل الكراء كان من الأسباب التي جعلتها لا تضبط الوضعية المحاسبية بخصوص تصفية الكراء معه، وأن المدعى عليه يدل بصورة طبق الأصل شيكات تثبت توصل المدعية بواجبات الكراء تهم بعض الأشهر في السنوات السابقة، وكذا بمحاضر إيداع الكراء بعدما أصبحت المدعية تمتنع عن الحضور لقبضه، والتمس لأجل ذلك القول برفض جميع طلبات المدعية وتحميلها الصائر. وارفق المذكرة ب: صور شمسية لشيكات، وصور شمسية لتحويلات بواسطة كاش اكسبريس، وصورة شمسية لطلب توجيه إنذار، ومحضر إخباري، وشهادتي إيداع، ومقال مختلف برمي على إجراء عرض عيني وإيداع لواجبات الكراء.

وبناءا على مذكرة تعقيب نائب المدعية المدلى بها بجلسة 27/09/2018أورد فيها أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعي مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع، و أن المبالغ المزعوم أداؤها لفائدتها تتعلق باعترافات بدين ولا تتعلق بواجبات الكراء، وأنه لا يمكن الخلط بين الأمرين، وأن الوثائق المدلى بها معظمها شيكات بنكية ولا يمكن اعتبارها وصولات وفاء المستحقات الكرائية المطالب بها، وأن مجموع المبالغ المودعة بصندوق المحكمة حسب الثابت من شواهد الإيداع لا يتعدى 75000,00 درهم، وأنها لم تقم بسحبها بعد، وأن الإيداع الجزئي للمستحقات الكرائية لايبرئ ذمة المدعى عليه، وأن التماطل ثابت في حقه، ملتمسة استبعاد الوثائق المدلى بها، والحكم برد مزاعم المدعى عليه، وتمتيعها بما جاء في مذكرتها الحالية وكتاباتها السابقة، والحكم لها وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوى. وأرفقت المذكرة بصور شمسية لاعترافات بدين عددها.

وبناءا على ادراج الملف بجلسة 18/10/2018 الفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المدعى عليه جاء فيها ان الوثائق المدلى بها هي بخلاف ما تدعيه المدعية عبارة عن شيكات مطابقة لأصولها باسمها وانها وقعت خلفها بتوصلها بالكراء حسب مبلغ ( 5000) درهم كسومة كرائية وكذلك تواصيل صادرة عن وفاكاش، وبخصوص الاعترافات بدين انها مجرد صور ولا تشير الى انها تتعلق بالكراء.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد حسن (أ.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضی به من أداء وفسخ العلاقة الكرائية التي تجمع طرفي عقد الكراء و أنه بالرجوع إلى تعليل المحكمة لحكمها حول المدد المطالب عنها الكراء يلاحظ على أنها لم تعتبر ما دفع به حول سكوت المستأنف عليها عن المطالبة بها إلى حين توجيهها له الإنذار الذي توصل به بتاريخ 21/11/2017 على أساس أن ما أدلى به من شيكات طبق الأصل يتعلق بكراء أشهر أكتوبر نوفمبر ودجنبر من السنة 2013 وبالتالي لا تتعلق بالمدة المطالب بها عن نفس السنة ولا يمكن اعتبارها قرينة على حصول الوفاء عن المدة السابقة الممتدة من يناير 2013 إلى غاية شتنبر 2013 ، و أن المحكمة التي استبعدت الدفع المثار حول سكوت المستأنف عليها عن المطالبة بكراء المدة المحكوم بها رغم توصلها بكراء المدة اللاحقة عنها لم تعلل حكمها بعدم اعتبار ذلك قرينة على حصول الوفاء و أنه بالإضافة إلى سكوت المستأنف عليها عن المطالبة بأداء المدة المذكورة لعدم وجود أي إنذار في الملف يثبت ذلك خلافا لما ادعته في مقالها فانه أثار كذلك على أن المكرية سبق لها أن وجهت له إنذارا سابقا طالبته بكراء مدد أخرى وبسومة محددة في مبلغ 8000 درهم أضف إلى ذلك عدم التزامها بتمكينه من وصولات الكراء حتى يتم ضبط الوفاء بالالتزامات المتبادلة و أن هذه الأسباب بأكملها تعد بعكس ما عللت به المحكمة حكمها قرينة قوية على أداء كراء المدة المطلوبة أعلاه ولعل إدلاءه بالشيكات والتواصيل التي بواسطتها كان يحاول إبراء ذمته بصفة قانونية لدليل آخر على الصعوبة التي كان يواجهها في ذلك وأن قبول التوصل بالأشهر اللاحقة بدون إبداء أدنى تحفظ لدليل آخر على قيام الوفاء، و أن هذا ما ينطبق كذلك على ما قضت به المحكمة فيما يتعلق بكراء المدة من شهر ماي 2014 إلى غاية غشت من نفس السنة وكراء سنة 2015 بعدما أدلى بما يفيد أدائه كراء شهر شتنبر 2014 وابراء ذمته من كراء سنة 2016 والحال أن المدعية تطالبه بكراء سنة 2015 و انه إذا أضيف إلى هذه التناقضات في الطلب والتعليل ما حاولت به المستأنف عليها إنكار توصلها بالمبالغ المطلوبة حينما اعتبرتها اعترافات بدين نكون أمام حقيقة واحدة وهي أن المستأنف عليها لما اختلطت عليها الحسابات لعدم ضبط العلاقة بينها وبينه كما يقتضيه القانون أصبحت تستمر في المطالبة بحقوق انقضت بالوفاء وهو ما يعاقب عليه القانون الجنائي ، وبخصوص طلب توجيه اليمين الحاسمة اشار الى الفصل 85 من ق.م.م وأوضح أنه تمسك ابتدائيا وفي مقاله هذا بالدفوعات السابقة حول إبراء ذمته من الكراء المطلوب في الإنذار للأسباب أعلاه فانه وحسما لكل نزاع حول هذا الموضوع يرى من حقه التماس توجيه اليمين الحاسمة للمدعي بخصوص المدة المطلوبة في الإنذار والمقال المتعلقة بالفترة المحكوم بها من يناير 2013 إلى غاية شتنبر 2013 ومن شهر ماي 2014 إلى غاية متم غشت من نفس السنة وعن سنة 2015 (م2 وكالة خاصة) و أن هذا ما سارت عليه إحدى محاكم المملكة في الحكم عدد 174 الصادر بتاريخ 12/04/2018 في الملف المدني رقم 528/17/1303 حينما استجابت لطلب المدعى عليه في توجيه اليمين الحاسمة للمدعي الذي حضر إلى المحكمة وأدي اليمين الحاسمة على عدم توصله بالكراء المطلوب في المقال ،وبخصوص ما قضى به الحكم من فسخ عقد الكراء والإفراغ أن المحكمة المصدرة للحكم رغم ما تمسك به بخصوص إبراء ذمته من مبالغ الكراء المطلوبة في الإنذار حول المدة أعلاه وبالتالي عدم قيام حالة التماطل في حقه فإنها رغم ذلك رتبت الآثار القانونية على ذلك وقضت بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين الشيء الذي أضر بمصالح المستأنف الذي يتولى تسيير المقهى مند إبرام العقد الكراء مع المستأنف عليها ، ملتمسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا ، التصريح بأنه أبرء ذمته من الكراء المطلوب في الإنذار والمحكوم به ابتدائيا حول المدة من فاتح يناير 2013 إلى غاية شتنبر من نفس السنة والمدة من شهر ماي إلى غاية غشت من سنة2014 وسنة 2015 والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب حولها و احتياطيا وبناءا على مقتضيات الفصل 85 قانون المسطرة المدنية توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها حول قبضها لكراء المدة أعلاه و احتياطيا جدا بعد ملاحظة أن حالة التماطل في حقه غير قائمة لعدم ثبوت عدم الوفاء بالتزاماته حول المدة أعلاه و الحكم من جديد بإلغاء الحكم فيما قضى به من فسخ العلاقة الكرائية بين طرفي النزاع .

المرفقات : في نسخة عادية من الحكم و طي التبليغ و صورة من حكم كما أدلى بناءا على كتاب بتوكيل خاص.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن المستأنف صرح أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار أن المحكمة لم تجب على الدفع المثار بخصوص سكوتها عن المطالبة بالمدة الكرائية ، و أوضح بأنه قام بالإدلاء بما يفيد إبراء ذمته عن الأشهر أكتوبر نونبر و دجنبر من سنة 2013 لكن المحكمة في المرحلة الإبتدائية أوضحت من خلال حكمها أن الشيكات طبق الأصل المدلى بها تتعلق بكراء شهر أكتوبر و نونبر و دجنبر من سنة 2013 و أنها لا تتعلق بالمدة المطالب بها عن نفس السنة و لا يمكن إعتبارها قرينة على حصول الوفاء عن المدة السابقة الممتدة من يناير 2013 الة غاية شتنبر 2013 ، مما يتبين من خلال التعليل المبين بوضوح بالحكم الابتدائي أن المحكمة الابتدائية أجابت كفاية عن الدفع المثار ، و الأكثر من هذا أنها سبق و بينت من خلال إنذارها و مقالها أنها لم تتوصل بهاته المستحقات قط و المثبت لذلك أن المستأنف لم يستطع إثبات وفائه بها و بباقي المستحقات الغير المؤداة بعكس المؤداة والتي قامت المحكمة بخصمها من المبالغ المطالب بها ، و أن الإيداع الجزئي للواجبات الكرائية لا ينفي التماطل في حق المستأنف و بالتالي يبرر الحكم الإبتدائي القاضي بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين ، و أنه أمام عدم إدلاء المستأنف بما يتبث إبراء ذمته من المستحقات الكرائية المطالب بها و المتعلقة بالاشهر من يناير 2013 الى غاية متم شهر شتنبر من سنة 2013 و كذا عن المدة من شهر ماي 2014 الى غاية متم شهر غشت من سنة 2014 و كذا عن سنة .2015 ملتمسة رد الدفع المثار من طرف المستأنف لعدم إرتكازه على أساس قانوني سليم و الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، وأضافت ان المستانف التمس قبول طلبه الرامي الى توجيه اليمين الحاسمة و استشهد بمراجع ملف مدني موضحة أن الامر يتعلق بطلب مستحقات كرائية تتعلق بعلاقة كرائية تجارية طرفيها المستأنف عليها و الطرف الآخر محل مستغل كمقهى ، و أن المفروض أن يكون الطرف المستأنف ماسكا لدفاتر و سجلات محاسبية مضبوطة تبين بوضوح ما له وما عليه ، و أن عدم الإدلاء بما يفيد إبراء الذمة كاف للقول بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغ من العين المكتراة دون حاجة الى اليمين الحاسمة ، و أن المستأنف سبق و تقدم بمقال استعجالي رام الى ايقاف التنفيذ حسب الملف عدد 121/8109/2019 صدر فيه بتاريخ 21/05/2019 قرار عدد2420 قضى برفض الطلب ، معللا حكمه بأن الوسائل المعتمدة لا تبرر الحكم له بإيقاف التنفيذ ، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك و تحميل المستأنف الصائر.

المرفقات: - صورة من قرار عدد 2420 ملف عدد121/8109/2019 .

و بناءا على القرار التمهيدي عدد 905 الصادر بتاريخ 30/10/2019 و القاضي ب بإجراء بحث قصد توجيه اليمين الحاسمة .

و بناء على المذكرة مستنتجات ما بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف عليها بجلسة 19/02/2020 و التي أوضحت فيها أن المستأنف طعن في الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 620/8206/2018 الصادر بتاريخ 25/10/2018 و القاضي بأداء المستأنف السيد حسن (أ.) لفائدتها مبلغ 125.000,00 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من يناير 2013 الى غاية شتنبر من سنة 2013 ، و المدة من شهر ماي 2014 الى غاية متم غشت من نفس السنة و عن سنة 2015 ، و أن الطرف المستأنف التمس توجيه اليمين الحاسمة وفق الفصل 85 من ق م م و أنها حضرت بتاريخ 05/02/2020 كما توصل المستأنف و حضر ، و أنها أدت اليمين الحاسمة وفق الشكليات المتطلبة قانونا و إختتمت المحكمة البحث و لذلك فإنها تلتمس تأكيد كتاباتها السابقة و كذا الحالية و رد الدفوعات المثارة في المقال الإستئنافي لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم و القول و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي و ترتيب الأثار القانونية على ذلك .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 19/02/2020 ألفي بالملف مذكرة مستنتجات بعد البحث مقدمة من طرف نائب المستأنف عليها وتخلف دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الثابت من أوراق الملف الابتدائي أن الطرفين يربطهما عقد كراء أصل تجاري لمقهى مؤرخ في 18/7/2011 بمقتضاه أقر المستأنف كراء الأصل التجاري لمقهى (ج.) الكائنة بحي [العنوان] تمارة مقابل مبلغ 5000 درهم يؤديها كل شهر لصاحب المحل دون أي تماطل وأن المستأنف عليها طالبت من خلال مقالها الافتتاحي الطاعن باداء الكراء عن المدة من 1/5/2014 الى 30/9/2014 بما مجموعه 35000 درهم وبأداء الكراء عن المدة السابقة من 1/1/2013 الى 30/09/2013 بما مجموعه 50000 درهم وعن كراء سنتي 2015 و 2017 بما مجموعه 120000 درهم أي ما مجموعه 205000 درهم وأن الطاعن أدلى بصور لشيكات وتحويل بنكي وتوصيلين عن كاش اكسبريس ومحضر اخباري وشهادة ايداع وهي الوثائق التي وبعد الرجوع إليها تبين أن الشيكات الحاملة لمبلغ 5000 درهم تتعلق بكراء شهور أكتوبر ونونبر ودجنبر 2013 وهي مدة لم تكن موضوع المطالبة من طرف المستأنف عليها وبخصوص الشيك الحامل لمبلغ 12000 درهم و الذي تمسك الطاعن بأنه يتعلق كراء يناير و فبراير و مارس 2014 فانه و بالرجوع اليه تبين أن موضوعه هو دين وليس كراء الشهور المذكورة ، كما أن قيمته لا تمثل السومة الكرائية المتفق عليها أي 5000 درهم حتى يمكن القول بأنها تتعلق بالشهور المتمسك بها ، وبخصوص التوصيل الصادر عن كاش اكسبريس بتاريخ 1/9/2014 بمبلغ 5000 درهم فهو يمثل واجب شتنبر 2014 والتوصيل الثاني المؤرخ في 19/11/2014 فهو يتعلق بشهر نونبر 2014 الذي ليس موضوع طلب ، وبخصوص المحضرين الاخباريين فقد شملا ايداع المدة عن سنة 2017 ، وبذلك يكون ما تم أداؤه هو عن شهر شتنبر 2014 وكراء سنة 2017 أي ما مجموعه 65000 درهم والتي بخصمها عن مجموع المدة المطلوبة اي 190000 – 65000 درهم = 125000 درهم وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب ، وأنه لامجال لاثارة قرينة حصول الوفاء عن المدة السابقة طالما أن الأمر لايتعلق بتوصيل كراء أعطي بدون تحفظ، سيما وأن الملف خال مما يفيد انتظام الطاعن بأداء الواجب عن كراء الأصل التجاري المشغل بالمحل ، هذا بالاضافة الى أنه ليس هناك ما يمنع المكري من المطالبة بالأكرية التي ثبت أنها غير مؤداة كما أن توجيه انذار سابق عن جزء من المدة لا يمنع من المطالبة بمدة لاحقة طالما لم يثبت أداؤها من طرف الملزم بذلك ولايعتبر ذلك قرينة على حصول الوفاء الذي لايكون إلا بإقامة الدليل على ذلك ، وأنه وحسما للنزاع التمس الطاعن توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها حول ابراء ذمته من الكراء المطلوب وهو ما استجابت له المستأنف عليها بعد أدائها اليمين القانونية على عدم حصول أداء الكراء موضوع اليمين وفق المضمن بمحضر الجلسة ، وهو ما يحسم النزاع بشأن ادعاء حصول الأداء للكراء موضوع الحكم المستأنف ، وبالتالي يكون ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنف .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile