La nature commerciale du contrat de prêt bancaire emporte la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70346

Identification

Réf

70346

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

480

Date de décision

05/02/2020

N° de dossier

2020/8227/490

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance.

L'appelant, débiteur, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, arguant du caractère non commercial de l'opération de crédit. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige trouve son origine dans un contrat de prêt consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire.

Elle rappelle que le compte bancaire constitue un contrat commercial au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Dès lors, la cour juge que le contrat de prêt qui lui est accessoire revêt lui-même une nature commerciale, indépendamment de la qualité du cocontractant de la banque, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/01/2020يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2072 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار الدار البيضاء بتاريخ 27/11/2019في الملف عدد 9263/8222/2019 والقاضي باختصاصها نوعيا للبث في النازلة مع حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 25/12/2019وقامباستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه وفي إطار معاملاته التجارية بوصفه مؤسسة بنكية قام بمنح المدعى عليه قرضا بموجب عقد قرض مبرم بين الطرفين، ليتخلد بذمة هذا الأخير مبلغ 1.696.564,38 درهم،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف.

حيث تمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور على كون النزاع يبقى مدنيا ومن اختصاص المحكمة الابتدائية بالجديدة على اعتبار كون العنوان الأساسي للمستأنف يوجد بدائرة نفوذها ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الطلب والإحالة على المحكمة الابتدائية بالجديدة.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 29/01/2020 تخلف نائب الطرفين و ألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة05/02/2020.

محكمة الاستئناف.

حيث أسس الطاعن استئنافه على كون النزاع مدني من اختصاص المحكمة المدنية بالجديدة على اعتبار كون العنوان الأساسي للمستأنف يتواجد بدائرة نفود المحكمة الابتدائية بالجديدة.

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها عقودا بنكية، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف عليه وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد ،مما يجعل الاختصاص منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم اختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile