Bail d’un local commercial appartenant à une collectivité territoriale : la compétence du tribunal de commerce est fondée sur la qualité de commerçant du locataire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70151

Identification

Réf

70151

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3203

Date de décision

30/11/2020

N° de dossier

2020/8227/3524

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une action en paiement de loyers et résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence matérielle en présence d'un bailleur personne publique. Le preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant de l'inapplicabilité de la loi sur les baux commerciaux et de la nature domaniale du bien.

La cour écarte ce moyen et retient que la compétence d'attribution ne se détermine pas en fonction de la nature du bien loué ou de la qualité du bailleur, mais au regard du statut juridique du défendeur. Dès lors que le preneur, défendeur à l'action, a loué un local à usage commercial, il a la qualité de commerçant.

La cour en déduit que le litige, se rapportant à son activité commerciale, relève de la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 22/10/2020 تقدم السيد محمد (س.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستانف من خلاله الحكم عدد 349 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/07/2020 في الملف عدد 785/8207/2020 القاضي بعدم قبول الدفع وبأن المحكمة التجارية تبقى مختصة نوعيا للبت في الدعوى.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن جماعة السهول تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها في شخص رئيس مجلسها الجماعي تكري للمدعى عليه المحل التجاري الذي هو عبارة عن دكان يحمل رقم 26 الكائن بالمركز التجاري بالعرجات سلا بداية بسومة قدرها 1300 درهم حسب عقد الكراء التي عرفت زيادات بنسبة 15 في المائة منذ تاريخ 16-2-2001 الى غاية 31-122019 على راس كل ثلاث سنوات حسب الزيادات الأولى 1495 درهم الثانية 1719,25 درهم و الثالث 1977,14 درهم، الرابع 2273,71 درهم، الخامسة 2614,76 درهم، السادسة 3006,98درهم وانه تخلذ بذمته واجبات الكراء عن المدة من 1-8-13 الى 31-12-19 وجب فيها مبلغ الاتي الذي يختلف باختلاف المدة و السومة الكرائية عن المدة من 1-8-13 الى 31-1-16 بسومة 2273,71 درهم وجب فيها مبلغ 68211,30 درهم ومن 1-2-16 الى 31-1-19 بسومة 2614,76 درهم وجب فيها 94131,36 درهم ومن 1-2-19 الى 31-12-19 بسومة قدرها 3006,98 درهم وجب فيها 33076,78 درهم أي ما مجموعه 195419,44 درهم وان المدعى عليه توصل بالانذار بالاداء و الافراغ بتاريخ 20-11-2019 شخصيا دون أن يستجيب لمحتواه لاجله تلتمس الحكم عليه بادائه لها مبلغ 195419,44 درهم عن المدة من 1-8-13 الى 31-12-19 و أدائه له تعويض عن التماطل تحدده في 2000 درهم و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما و افراغه في شخصه او من يقوم مقامه ولو باذنه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر .

وحيث بعد تمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف للاسباب التالية:

أن الثابت من مقال الدعوى أن موضوعها يتعلق بكراء محل مهني يتواجد بمركز تجاري مملوك لجماعة ترابية. وأن العارض تمسك أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بأنها غير مختصة نوعيا للبت فيها. وأنها لرد الدفع المثار عللت ما قضت به بالقول بان المدعى عليه يكتري محلا تجاريا وأن المحكمة التجارية تختص في المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، وأن المدعية أقامت دعواها في إطار مقتضيات القانون رقم 16-49. و إنه بقطع النظر عن التناقض الذي يطبع هذا التعليل، فإن النزاع يخرج عن نطاق اختصاص المحاكم التجارية كما هو محدد بمقتضى المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. وأن اختصاص المحاكم التجارية ينعقد متى كانت الدعاوی تتعلق بالعقود التجارية أو تلك التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية أو المتعلقة بالأوراق التجارية أو النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية أو النزاعات المتعلقة الأصول التجارية. و إن الدعوى يتعلق موضوعها بأداء واجبات الاستغلال المنصب على عقار في ملك جماعة ترابية ، سبق لقابض قباضة سلا الجديدة أن باشر بشأنها إجراءات التحصيل الجبري في مواجهة العارض الذي أدى تلك الواجبات . و إنه الى جانب ذلك ، فإن الأمر لا يتعلق بأي من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 5 المنوه عنها وأن الأمر لا يتعلق بنزاع حول الأصول التجارية ما دامت مقتضيات المادة 2 من القانون 49.16 تستثني من الخضوع لمقتضياته عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية؛ عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة. وإنه مادامت مقتضيات المادة الخامسة من قانون المحاكم التجارية تحدد من جهة اختصاص هذه الأخيرة على سبيل الحصر وما دامت مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 49.16 تخرج من نطاق تطبيقه عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، فإن النظر في دعوى عقد الكراء المتعلق به تخرج عن نطاق اختصاص القضاء التجاري. و يكون من الواضح والبين والحالة هذه أن الحكم المطعون فيه عندما قضی باختصاص القضاء التجاري للبت في الدعوى قد صدر خرقا للقانون ومنعدم الأساس الواقعي والقانوني. والتمس في الأخير إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه.غلاف التبليغ.

وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 23/11/2020 تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/11/2020 بعد أن تخلف نواب الأطراف رغم الاستدعاء.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص نوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكون الكراء يتعلق بمحل مهني يوجد بمركز تجاري مملوك لجماعة ترابية وبأنه لا محل لتطبيق مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ولا القانون رقم 16-49 طبقا لنص مادته الثانية منه لكون النزاع لا يتعلق بأصل تجاري ولأن عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية تخرج عن نطاق اختصاص القضاء التجاري.

لكن، حيث إنه في النازلة الماثلة فإن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للطرف المدعى عليه، وليس بتطبيق مقتضيات قانونية أو عدم تطبيقها، وبالتالي فإن المستأنفة وحسبما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى وكذا عقد الكراء أنها اكترت من المستأنف عليها محلا تجاريا يوجد بمركز تجاري فهي بذلك تاجرة لكون نشاطها هو العمل التجاري، وخلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وليس المحكمة المدنية وهو ما قضى به الحكم المستأنف الذي يتعين تأييده مع إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت في موضوع النزاع.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile