Saisie-arrêt : La cassation de l’arrêt fondant la saisie pour défaut de motivation ne vaut pas extinction de la créance et ne justifie pas la mainlevée (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70098

Identification

Réf

70098

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3001

Date de décision

17/11/2020

N° de dossier

2020/8225/2207

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cassation de l'arrêt servant de titre à la saisie entraînait de plein droit la disparition de sa cause. L'appelant faisait valoir que la cassation de la décision fondant la mesure conservatoire en anéantissait le fondement juridique.

La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre la cause de la saisie, qui est la créance, et son titre exécutoire, qui est l'arrêt cassé. Elle relève que la cassation n'a pas été prononcée pour inexistence de la créance mais pour un défaut de motivation relatif à l'évaluation du préjudice et à la mise en cause d'une caution.

Dès lors, la cour retient que la cassation pour un tel motif ne fait pas disparaître le principe de la créance, lequel subsiste jusqu'à ce que la cour de renvoi statue à nouveau. L'ordonnance ayant refusé la mainlevée est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الشركة المدنية و العقارية (س.) بمقال إستئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15-07-2020 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14-11-2019 تحت عدد 5223 في الملف عدد 5064/8107/2019، القاضي : برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الامر المستانف، أنه بتاريخ 28-10-2019 تقدمت الشركة المدنية و العقارية (س.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها فوجئت بحجز على اموالها المودعة لدى الموثق توفيق (ح.) والبالغة 766000 درهم من طرف شركة (ب. ا.) بواسطة حجز بين يدي الغير عدد 7273/8105/2018 صادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء ,وان هذا الحجز هو حجز تعسفي ,ذلك ان شركة (ب. ا.) سبق ان تسلمت من الموثق مبلغ 350000 درهم وهو المبلغ المحدد في العقد الرابط بين الطرفين وجاء على سبيل التحديد النهائي والتعويض النهائي والتغريم النهائي في حالة التاخير في تسليم العقار المباع من طرف العارضة الى الحاجزة شركة (ب. ا.), وقد وقع نزاع في ذلك فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا نهائيا فاصلا ومكتسبا لقوة الشئ المقضي به 4278/2008,وان شركة (ب. ا.) قبلت القرار واستلمت المبالغ المتفق عليها قطعيا ونهائيا, مع ذلك اوقعت حجزا تعسفيا بين يدي الموثق ,وان من واجب القضاء رفع هذا الحجز مضيفة انها تقدمت بطلب نقض ضد قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 6554 الصادر بتاريخ24/11/2016 في الملف عدد :199/8203/2016,وان محكمة النقض اصدرت قرارها بنقض القرار الاستئنافي عدد 6554 الصادر بتاريخ24/11/2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاءطبقا لقرارها 3/82 المؤرخ في 13/2/2019 ملف تجاري عدد : 398/3/3/2018 .ملتمسة لأجله الحكم برفع الحجز بين يدي الغير عدد 7273/8105/2018 الصادر بتاريخ 14/3/2018 عن رئاسة المحكمة التجارية بالدارالبيضاء,والاذن للموثق توفيق (ح.) بإرجاع المبالغ المحجوزة بين يديه أي 766000 درهم ,مع التنفيذ المؤقت لهذا الامر بالرغم من كل طعن ودون كفالة وتحميل المدعى عليها الصائر.

و بعد تعذر العثور على المدعى عليها الاولى، و تخلف المدعى عليه الثاني رغم التوصل، صدر الامر الاستعجالي المشار اليه اعلاه.

استأنفته الشركة المدنية و العقارية (س.) بواسطة نائبها، و أبرزت في أوجه استئنافها ما يلي:

من حيث الخرق السافر للقانون:

ذلك ان المحكمة التجارية خرقت القانون عندما رفضت طلب العارضة العادل و المنصف و المحق و المرتكز على قرار لمحكمة النقض، أيوجد أكبر من محكمة النقض للفصل في النزاع، و قالت كلمتها الفاصلة و رفضت قرارا استئنافيا اعتمد عليه قاضي منح الحجز، فإذا بطل السبب بطل الطلب و أصبح غير ذي موضوع و لا مغزى و لا معنى، أو أن قاضي الدرجة الاولى هو أعلى مرتبة و درجة من محكمة النقض نفسها، إنه منتهى العبث و ليس أكثر من ذلك.

من حيث انعدام التعليل القانوني :

ذلك ان سيادة القاضي المصدر للأمر القضائي تعلل بفرضيات في علم الغيب و لم يرتكز على حجج دامغة و راسخة و قوية بين يديه، أية إجابة عن عدم تعليل أمر قضائي لا يعتمد على حق و لا يقوم على أساس.

لاجله تلتمس من حيث الشكل : قبول الاستئناف، و من حيث الموضوع: إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفع الحجز بين يدي الغير عدد 7273/8105/2015 الصادر بتاريخ 14-03-2018، و تحميل المستانف ضدها الصائر.

و أرفقت المقال ب: نسخة من الامر المستانف-نسخة من القرار 8/11/2007 في الملف 4278/2008- نسخة من قرار الحجز بين يدي الغير عدد 7273/8105/2018- نسخة من محضر عدم الاتفاق- نسخة قرار محكمة النقض عدد 82/3 المؤرخ في 13-02-2019 ملف عدد 398/3/3/2018.

و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 27-10-2020 تخلف خلالها الاستاذ (أ.) رغم سبق التوصل، و تخلف الاستاذ (ف.) عن المستانف عليها الاولى رغم الاعلام و إمهاله للجواب، و تخلف المستانف عليه الثاني رغم التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17-11-2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه اعلاه.

و حيث إنه من المعلوم ان الحجز لا يتم رفعه الا إذا زال سبب ايقاعه، و انه بالاطلاع على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 13-12-2019 تحت عدد 82/3 في الملف التجاري عدد 398/3/3/2018، و القاضي بنقض القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24-11-2016 تحت عدد 6554 في الملف عدد 199/8203/2016، و المؤسس عليه الامر بإجراء حجز لدى الغير عدد 7273، يتبين بانه لا يستشف منه بأن مديونية المستانفة إزاء المستانف عليها لم تعد قائمة، و ذلك على إعتبار أن المستانف عليها حاليا و المحكوم لفائدتها بمقتضى القرار الاستئنافي المنقوض هي من تقدمت بالطعن بالنقض، و ان محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي المذكور بعلة:" ... أن المحكمة و بما لها من سلطة تقديرية في تحديد التعويض الملائم لجبر الضرر تحدد التعويض المستحق للمستأنفة (شركة (ب. ا.)) عن الحرمان من الاستغلال في مبلغ 1.000,000 درهم دون بيان العناصر التي إعتمدتها لتحديد التعويض في المبلغ المذكور، كما رفضت الطلب في مواجهة المطلوب الثاني كريم (س.) الذي تمسكت الطالبة بالحكم عليه باعتباره ضامنا لشركة المدنية و العقارية (س.) في تنفيذ التزامها بتسليمه العقار في التاريخ المتفق عليه دون أن تعلل قضائها بهذا الخصوص، و بذلك جاء القرار مشوبا بنقضان التعليل الموازي لإنعدامه".

و حيث إنه بناء على ما سبق ذكره اعلاه، و لخلو الملف مما يفيد إنعدام مديونية المستأنفة إزاء المستأنف عليها يكون ما تمسكت به المستانفة على غير أساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وهي تبت انتهائيا و حضوريا في حق المستأنفة و غيابيا في حق المستانف عليهما :

في الشكل:

في الجوهر: برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile