Tierce opposition – L’acquéreur d’un local commercial ne peut s’opposer à l’exécution d’un jugement ordonnant la vente d’un fonds de commerce lorsque ce jugement est antérieur à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80502

Identification

Réf

80502

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5601

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2019/8232/3925

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 303 - 304 - 305 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 228 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une tierce opposition formée par l'acquéreur d'un immeuble et son locataire contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce qui y était exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté cette tierce opposition. Les appelants soutenaient leur qualité de tiers au motif que leur acquisition ne portait que sur les murs, prétendument vides de tout fonds, et que le jugement de vente forcée, antérieur à leur acquisition, leur était inopposable. La cour retient que l'acquéreur de l'immeuble et son locataire ne sauraient être considérés comme des tiers étrangers à la procédure de vente forcée dès lors que le fonds de commerce était grevé de saisies conservatoires dûment inscrites au registre du commerce antérieurement à l'acquisition des murs. Elle rappelle, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la mention dans l'acte de vente de l'immeuble selon laquelle celui-ci serait vide est, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, inopposable aux créanciers saisissants. La cour en déduit que ni l'acquisition de l'immeuble ni le bail subséquent ne peuvent faire échec aux droits des créanciers sur le fonds, qui constitue leur gage commun. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنتين بواسطة نائبهما بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/06/2019 تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1160 بتاريخ 27-03-2019 في الملف عدد 239/8232/2019 و القاضي : في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع: برفضه و إبقاء صائره على رافعته .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنتين لم تبلغا بالحكم المستأنف،وقامتا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنفتين تقدمتا بواسطة نائبهما ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ القضائية بتاريخ بتاريخ 21-01-2019 ،عرضتا فيه انه بمقتضی عقد رسمي منعقد بتاريخ 21-11-2016 اشترت السيدة خديجة (ت.) الطاعنة الثانية من شركة (ت. ت. ع. م.) ،العقار المحفظ المسمی انس 54 الكائن بعمارة [العنوان] الرباط، و تسلمته فارغا وان هذه البائعة قد اقتنت هذا العقار بمقتضی عقد توثيقي مؤرخ في 29-01-2001 ، وجعلت منه مقرا لها وقامت تبعا للبيع الواقع بتاريخ 21-11-2016 بتغيير مقرها إلى شقة [العنوان] الرباط و فسخت عقد الاشتراك بالماء و الكهرباء، و سلمته للسيدة خديجة (ت.) فارغا وغير معتمر من أي كان و انه بتاريخ 13-10-2017 عمدت المالكة السيدة خديجة (ت.) إلى كراء المحل لشركة (م. د.)، وذلك بمقتضی عقد کتابي ثابت التاريخ، ومؤداة عنه واجبات التسجيل أودع بالسجل التجاري المتعلق بشركة (م. د.) بتاريخ 13-11-2017 تحت عدد 6416، كما أودع معه محضر الجمع العام للشركة الذي قرر فتح فرع لها بهذا المحل، و انه أوائل شهر يناير 2019 توصلت الطاعنة الأولى من مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط ،بعنوانها بعمارة [العنوان] الرباط بشهادة التسليم موجهة لشركة تسمى شركة (GM.) بنفس العنوان مرفقة بإعلان قضائي ببيع أصل تجاري ملف التنفيذ 875/30/17 ،و انه سيقع بيع قضائي بالمزاد العلني للأصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية عدد 50657 الكائن بـ [العنوان] الرباط، لفائدة الهام (غ.) و من معها ضد شركة (GM.) و أنه تبين انه يتعلق بتنفيذ الحكم عدد 222 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 27-01-2016 في الملف عدد 3178-8214-15 لصالح الهام (غ.) و من معها كمدعين وضد شركة (GM.) ، وان هذا الحكم لم يصدر ضد العارضتين الا انه يمس بحقوقهما وقد صدر دون أن يستدعيا لدعواه فانهما يتعرضان تعرض الغير الخارج عن الخصومة و يرفقان طلبهما بوصل إيداع المبلغ المنصوص عليه في الفصلين 304 و 305 من ق م م كما يدخلان في الدعوى شركة (ت. ت. ع. م.) ،وهي الشركة البائعة للمحل و التي كان لها أصل تجاري بالمحل، و أضافت أنها أي السيدة (ت.) عندما اشترت بتاريخ 21-11-2016 المحل اشترته فارغا ولا توجد به شركة و لا أصلها التجاري، كما أن البائعة انتقلت من المحل إلى محل أخر، وقامت بفسخ عقد اشتراكها مع شركة (ر.)، كما أن المقر الاجتماعي لشركة ج م س و يتواجد بالقامرة الشمالية بلوك [العنوان] الرباط ،و آن رقم سجلها التجاري هو 50657 وتتواجد به مند 19-4-16 و بالتالي لا أصل لها تجاري بالعنوان [العنوان] الرباط، وأضافت العارضة انه اثر تنفيذ بيع الأصل التجاري موضوع النزاع أمر السيد رئيس المحكمة بخبرة من إنجاز الخبير محمد (ح.) والذي انتهى فيه الى القول أن شركة (GM.) غير موجودة في العنوان، وانه لم يستطع الحصول على العلاقة الكرائية مع هذه الشركة الأخيرة ،وانه تم نقل موطنها من زنقة جعفر الصديق الى القامرة الشمالي حسب محضر الجمع العام الغير العادي المؤرخ في 24-3-2016 ، و انه تبعا لذلك فانه من الناحية الواقعية و القانونية فانه لا وجود لأصل تجاري لشركة (GM.) بالعنوان إقامة [العنوان] الرباط و بالتالي فان الحكم رقم 222 المطعون فيه لم يصادف الصواب لأجله فان العارضتان تلتمسان الحكم بإلغاء الحكم عدد 222 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27-1-16 في الملف رقم 3178-8214-15 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ،و التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا و جعل الصائر على من يجب و أرفقت المقال بالحكم المطعون فيه- عقد شراء شهادة الملكية - شواهد السجل التجاري- وتيقة ضريبية وثيقة صادرة عن شركة (ر.) - صورة عقد كراء - اعلان بالبيع - محضر الجمع العام - تقرير خبرة - وصل إيداع مبلغ

و تقدم المدعى عليها إلهام (غ.) ومن معها بمذكرة جوابية افادت فيها أن الجهة المتعرضة أسست طعنها على عقد شراءها للأصل التجاري من المحكوم عليها شركة (GM.)، فاستظهرت بعقد شراء المسماة خديجة (ت.) للمحل الكائن بعمارة [العنوان] الرباط، و أوردت أن المحل فارغ و لا توجد به هذه الشركة الأخيرة ،معتمدة على تقرير خبرة وعلى شواهد السجل التجاري والحال ينبغي التنبيه أن المتعرضة الأولى لم تذكر بالمرة في صلب مقالها، بل ذكرت المتعرضة الثانية وحدها، بدعوى أنها اشترت العقار دون أن تعاين أصله التجاري ،غير أنها أكرته للمسماة خديجة (د.) ، وأن تكون هذه الأخيرة طرفا في الدعوى، علما أنها صاحبة حق على المدعى فيه فمن تكون السيدة خديجة (د.) كما أن عقد الشراء يشير إلى انه ابرم من السيدة خديجة زوجة (د.)، ومادام أن المتعرضة الأولى لم تثبت صفتها ووجه مدخلها ،فان الطلب يكون مقدم من غير ذي صفة، كما أن شراء العقار تم في 21-11-2016 و أن الحكم ببيع الأصل التجاري بالمزاد العلني صدر في 27-01-2016 و تم حجز الأصل التجاري بتاريخ 23-10-2014 و بذلك تكون قرينة العلم ثابتة و مفترضة إذ لا يجوز تصور شراء عقار به أصل تجاري دون مراجعة مصلحة السجل التجاري، و أن المتعرضة لا يمكن اعتبارها غيرا لأنها خلفا خاصا، و بالتالي فان المتعرضة ليست بالغير حتى تتوفر شروط الفصل 303 من ق م م ،كما انهن اعتمدن تقرير الخبرة وان ما ورد في التقرير مخالف لما جاء في المقال، من جهة ذكرت أن لا وجود لأصل تجاري، شركة (GM.) بالعنوان الكائن بـ إقامة [العنوان] الرباط بعد أن انتقلت هذه الأخيرة إلى العنوان الذي أوردته المتعرضة نفسها، فهي بذلك تعلم أطراف الدعوى السابقة و تتبعت إجراءات الدعوي بشكل دقيق، فتكون خديجة (ت.) نفسها خديجة (د.) بدليل أن هذه الأخيرة ،لم يتم إدخالها في الدعوى كما أن عقد الشراء المحتج به يشير إلى أن المشترية هي خديجة (ب.) زوجة (د.)، فقد أخذت اسمها الحقيقي في مقال التعرض، و أخذت اسما أخر في باقي الوثائق الأمر الذي يستدعي تدقيقا في هذه النقطة وان هذه الحقيقة الواردة في تقرير الخبرة مخالفة لما جاء في المقال، إذ ورد في التقرير أن شركة (ل. ك. م.) حلت محل شركة (GM.) حسب السجل التجاري رقم 50657 الكائن بنفس العنوان ، وان المدعيتان لم توجه طعنهما ضد هذه الأخيرة كما أن تأسيس سجل تجاري لشركة (م. د.) برقم 52889 و بنفس العنوان يؤكد وجود مخالفات، أن الأمر يقتضي التشطيب على السجل السابق وهو ما لا يمكن أن يتأتى الا بحكم قضائي، خاصة و أن العنوان به أصل تجاري مثقل بتحملات و حجوز، وانه حسما لكل مجادلة حول موضوع التعرض فإنهم طالبوا معاينة الجهة المتواجدة بالعنوان الكائن بالقامرة الشمالية بلوك [العنوان]، فتبث لهم عدم وجود اي شركة باسم شركة (GM.) وعدم وجود شركة تدعی شركة (ك. س.) و بالتالي فان ما بنت عليها المتعرضة طعنها لا يقوم على أساس في الواقع و القانون، فتمت سوء نية واضح كان الغرض منه حرمان الأجراء مما حكم به لهم من تعويضات، فهم أولى في الحماية تم إن الجهة المتعرضة تعمدت خلق وقائع و إحداث القضية باختلاق اللبس و الغموض الذي لن يفيدهما في شيء، إذ أن الثابت أن التعرض الخارج عن الخصومة ينبني على الوضوح ويؤسس على أسانید قانونية، غير أن ما ورد في المقال فيه لبس وغموض لأجله يلتمسون بعدم قبول التعرض و برفضه و ارفقت المذكرة باصل محضر معاينة ،تقرير خبرة ، صورة عقد شراء - صورة من حكم ، صورة قرار استئنافي، صورة السجل التجاري

و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنتان للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لكون الطاعنة شركة (م. د.) إكترت المحل بالفعل بتاريخ 13-10-2017 من خديجة (ت.)، التي اشترته فارغا بتاريخ 21-11-2016 و الحكم المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة، كان قد صدر قبل ذلك بتاريخ 27-01-2016 ، لكن الحكم ببيع الأصل التجاري لشركة (GA.) المنفذ عليها قد صدر لصالح إلهام (غ.) و من معها بتاريخ 27-01-2016 و قبل شراء خديجة (ت.) للعقار و قبل كراء لشركة (م.) لهذا لعقار، و لا ينفي جميع أسباب التعرض، فالموكلة خديجة (ت.) اقتنت العقار من مالكته و معتمرته شركة (GA.) و تأكدت من مغادرته من طرف هذه الأخيرة بنقل مقرها لمكان أخر، و أداء الضرائب و واجبات الكهرباء المترتبة عن هذه الشركة، و لم تجد فيه شركة (GA.) و الموكلة شركة (م. د.) حينما اكترت المحل من مالكته خديجة (ت.) إنما وجدته فارغا، و لم تكن لخديجة (ت.) نفسها أي أصل تجاري هناك ، و أن الحكم صدر بتاريخ 27-01-2016 ببيع الأصل التجاري لشركة (GM.) لم يعتبر ما جاء في تقرير الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة ، من أن شركة (GM.) غير موجودة في العنوان و ان السيدة خديجة (د.) اشترت العقار من شركة (GA.) ، و أنه لم يستطع الحصول على العلاقة الكرائية مع شركة (GM.) و أن البطاقة التقنية التي أنجزها مبنية على شهادة السجل التجاري التي تخص شركة (GM.) مؤرخة في 21-01-2015 ، و أن الحكم صدر بتاريخ 27-01-2016 ببيع أصل تجاري لشركة (GM.) بالعنوان أنس 1 إقامة جعفر الصديق أكدال الرباط ، و هو لا وجود له بهذا التاريخ و لا بتاريخ الخبرة و لا بتاريخ شراء خديجة (ت.) للعقار، و لا بتاريخ كراء شركة (م. د.) لنفس العقار بعد ذلك، و أن المحكمة لم تناقش و تجب عن هذه المعطيات، و أن الحكم قضى ببيع أصل تجاري بمحل أكدت الخبرة التي أمرت بها نفس المحكمة عدم وجوده بذلك المحل، و ما أوردته الموكلتين من عدم استدعائهما في دعوى بيع الأصل التجاري، كان من باب مناقشتهما لتوفر شروط تعرضهما تعرض الغير الخارج عن الخصومة، كما أن الموكلة خديجة (ت.) لم تقتن نهائيا أي أصل تجاري، بل اقتنت عقارا محفظا ذو الرسم العقاري عدد 12052/50 انس 54 اشترته من مالكته شركة (GA.) فارغا، بعدما نقلت منه البائعة أصلها التجاري، و صرحت بذلك لإدارة الضرائب و لشركة توزيع الماء و الكهرباء، و أودعت نقلها لأصلها التجاري لمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، و ان موكلته لم تقتن أصل تجاريا كما ورد في حيثيات الحكم المستأنف عن غير صواب و ليس هناك أي أصل تجاري متنازع عليه، و أن الموكلة خديجة (ت.) اشترت العقار بعدما أفرغته مالكته البائعة، و هي شركة (GA.) و ليس شركة (GM.) ،و نقلت منه مقرها في علاقة بين بائعة و مشترية، و ليس في علاقة خلف خاص، و في حالة اعتبار خديجة (ت.) خلف خاص فإن ذلك يكون للبائعة لها، و هي شركة (GA.) و ليس لغيرها، كما أن شركة (م.) هي مكترية لمحل فارغ و لم تقتن أي أصل تجاري متنازع عليه كما ورد بشكل غير صحيح في الحكم المستأنف، و إذا ما اعتبرت خلف خاص فستكون للمكرية لها خديجة (ت.) و ليس لغيرها، و أن شركة (م. د.) مسجلة بالسجل التجاري عدد 52889 بشكل لا نزاع بشأنه ،و الطاعنتين ليستا خلفا خاصا لأي كان و أي من الطاعنتين لم تقتن الأصل التجاري لشركة (GM.) ،حتى تكون خلفا لها ،و أن الحكم أقر ببيع أصل تجاري بمحل معين ثبت عدم وجوده ، و أقر ببيع أصل تجاري لشركة (م.) غير محكوم عليها، و لا عالقة لها بالمنفذ عليها ملتمستين قبول الاستئناف شكلا و إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي إلغاء الحكم رقم 222 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 27-01-2016 في الملف رقم 3178/82014 /2015 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و تحميل الصائر لمن يجب قانون و أرفقت المقال بنسخة عادية و صور مقال استئنافي .

و أجاب المستأنف عليهم بكون المستأنفة خديجة (ت.) هي نفسها ممثلة شركة (م. د.) ، و هي نفسها التي اشترت العقار الذي يهم الأصل لتجاري المحكوم ببيعه ،غير إنها ذكرت في طعنها أنها أشترته باسم خديجة (د.) ،من تم أن هذه الأخيرة هي نفسها المتعرضة و المستأنفة الثانية و هي الممثلة القانونية لشركة (م. د.) ، و ذلك يؤكد سوء نية الجهة لمستأنفة للإضرار بالعارضين، ثم إن شرط الغير غير متوافر، فالمستأنفة الثانية كانت حاضرة في كل العمليات المتعلقة بتنفيذ إجراءات ملف بيع الأصل لتجاري و أنهم أرفقوا مذكرتهم الجوابية المؤرخة في 27-02-2019 بنسخة من عقد شراء المتعرضة أخفته عن المحكمة، لغاية إخفاء حقيقة صفتها فبطاقة تعريف الوطنية لخديجة (ت.) هي نفسها خديجة (د.) ، فهي اعتمدت في طعنها أنها اشترت العقار فارغا من أي أصل تجاري دون أن تدلي بذلك العقد ،و أنهم سهلوا الإدلاء به فٍأرفقوه بملف القضية ،و أن هذه العلة تكفي لملاحظة شروط الفصل 5 من ق م م الذي يستوجب التقاضي بحسن النية و ثبوت علمها بالإجراءات المتعلقة ببيع الأصل التجاري يجعل هذه الأخيرة خلفا خاصا، يتعين تحمل التزامات خلفه و أن شراء عقار به أصل تجاري يشكل قرينة مطلقة على العلم بالتحملات التي تثقل ذلك الأصل، و أن علمها بتفاصيل القضية و عناوين الأطرف المعنية بها قرائن قوية بأنها لم تكن غيرا في الدعوى و أن تقرير الخبرة يؤكد وجود أصل تجاري بنفس العنوان، الذي تزعم نفس الجهة أن العقار كان فارغا من أي أصل تجاري ملتمسين تأييد الحكم المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 28-10-2019 تخلف نائب المستأنفة و نائب المستانف عليها و ألفي بالملف مذكرة جوابية لفائدة ذ/ عائشة (ب.) مشار إليها أعلاه ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، فالثابت من وثائق الملف أن الطاعنة خديجة (ت.) اقتنت بمقتضى عقد رسمي مؤرخ في 21-11-2016 الملك المسمى أنس 54 ذي الرسم العقاري عدد 78-781 الكائن بزنقة [العنوان] الرباط ، من شركة (GA.) في شخص ممثلها القانوني السيد أحمد (م.) . و بمعنى أدق فإن الطاعنة لم تقتن إلا حق الملكية الوارد على الرسم العقاري المذكور ، و ما ورد في ذلك العقد من كون العقار المذكور فارغا ، لا يمكن أن يحتج به في مواجهة الغير، إعمالا لمبدأ نسبية العقود كما هو منصوص عليه بالفصل 228 من ق ل ع .و لا ينفع بالتالي القول بكون الشركة البائعة عقب بيع العقار قامت بنقل أصلها التجاري إلى عنوان آخر .

و حيث إن إقدام الطاعنة خديجة (ت.) على كراء نفس العقار لشركة (م. د.) التي تتولى تسييرها بتاريخ 13-10-2017 و قيام هذه الأخيرة باتخاذ ذلك العنوان أحد فروعها كما مسطر بمستخرج السجل التجاري الخاص بها رقم 52889 ، لا ينفي و لا ينتزع حق شركة (GM.) على أصلها التجاري الكائن بنفس العنوان، و الذي تم بيعه بالمزاد العلني بطلب من المستأنف عليهم بموجب الحكم رقم 222 بتاريخ 27-01-2016 بدليل ما ورد في نسخة السجل التجاري الخاص بها و المستخرجة بتاريخ 21-01-2015 و التي تفيد تواجدها بهذا العنوان ( [العنوان] ) منذ إنشائها سنة 1999. بل إن تلك النسخة تفيد و بشكل صريح إلى أن ذلك الأصل التجاري مثقل بتقييدات منذ سنة 2002 ، و ذلك برهن لفائدة البنك (ش. ر.) و كذا حجوز تحفظية لفائدة المستأنف عليهم منذ سنة 2014 ، أي قبل اقتناء الطاعنة الأولى للعقار و إحداث الطاعنة الثانية لفرعها بنفس العنوان . و الخبرة التقويمية اللاحقة لذلك الحكم تقتصر حجيتها على المهام الفنية و لا تتعداه إلى المسائل القانونية المتعلقة بقيام العلاقة الكرائية من عدمها .

و حيث إنه لما كان الأصل التجاري لشركة (GM.) ضمان عام لدائنيه، سواء الممتازين أو العاديين ،الذي قاموا بإشهار ما لهم من حقوق عليه ، بل و استصدروا حكما ببيعه بالمزاد العلني ، و لا يمكن للمدين عقب ذلك التصرف فيه بأي تصرف يضر بدائنين، فلا يمكن بالتالي التحجج بتواجد مقرها بعنوان أخر ،عقب صدور الحكم القاضي ببيع أصلها التجاري بالمزاد العلني، سيما و أنه ثبت عدم تواجدها به واقعا من خلال محضر المعاينة طي الملف ، كما لا يمكن للطاعنتين التحجج بعقد الشراء و الكراء المذكورين أعلاه و اللذين تم إبرامهما بعد صدور الحكم ببيع الأصل التجاري أعلاه ، مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعنتين الصائر اعتبارا لمآل طعنهما .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق شركة (ج. م. س. و. ل. خ.) و شركة (ت. ت. ع. م.) و حضوريا في حق الباقي :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعنتين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile