Charge de la preuve : l’acheteur invoquant une défaillance du service après-vente doit prouver la prise en charge du matériel par le vendeur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70097

Identification

Réf

70097

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

29

Date de décision

07/01/2020

N° de dossier

2019/8202/3116

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la qualification juridique d'une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et l'inexécution d'une obligation de service après-vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur, la qualifiant d'action en garantie des vices cachés et la déclarant prescrite.

L'appelant soutenait que le litige ne relevait pas d'un défaut de la chose vendue, mais de l'inexécution par le vendeur de son obligation de restituer un matériel prétendument emporté pour réparation. La cour retient que le premier juge a commis une erreur de qualification, l'action portant bien sur l'exécution d'une prestation de service postérieure à la vente et non sur un vice caché.

Toutefois, statuant au fond, la cour relève que l'acheteur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, de la réalité du retrait du matériel par le vendeur. Faute de preuve de l'inexécution contractuelle alléguée, le jugement est confirmé en son dispositif de rejet.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. س. ع.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/02/2019 تحت عدد 967 ملف عدد 523/8202/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر.

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/10/2019.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها اشترت مجموعة أجهزة من الشركة المدعى عليها قصد التحكم في صناديق الأداء الكترونيا مقابل مبلغ 83.990 درهم ،و بأنه لعدم سير هذه الأجهزة بالشكل المطلوب فقد تدخلت هذه الشركة و سحبت أجهزة التحكم لمقرها بالدار البيضاء و تركت صناديق الأداء مغلقة، منذ تاريخ 19/07/2018 مما عطل العمل لديها، و بأنها أنجزت خبرة على الأجهزة المذكور بناء على أمر قضائي و التي جاء فيها أن هذه الآلات معطلة ،مضيفة بأنها وجهت إنذارا للمدعى عليها قصد إرجاع الآليات المسحوبة بقي دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء قيمة الأجهزة المعطلة و المحددة في مبلغ 83.900 درهم و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بها جراء حرمانها من استغلال الأجهزة مع حفظ حقها في التعقيب على نتائجها و الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

وأرفقت مقالها بنسخة (2) وصل تسليم BL1605/00930 و BL1605/00917 و صور شمسية من شيكات و نسخة وصل و نسخة أمر رقم 24795 صادر بتاريخ 02/10/2018 و تقرير خبرة و أصل طلب تبليغ إنذار و أصل محضر.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها و التي جاء فيها أن المدعية اشترت الأجهزة موضوع الدعوى و حازتها بتاريخ 13/05/2016 و بأن الدعوى الحالية قدمت خارج الأجل بعد مضي سنتين و سبعة أشهر من استعمال الأجهزة و الاستفادة منها و بأنه لم يسبق للمدعية أن ادعت أي خلل بها أو عيب سواء ظاهر أو خفي ،مضيفة بأن الدعوى غير مبنية على أساس قانوني سليم ،ملتمسة أساسا الحكم بتقادم الدعوى و احتياطيا رفض الطلب.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. س. ع.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، ان مقتضيات الفصل 50 من ق م م توجب ان تكون الأحكام والقرارات القضائية معللة تعليلا واقعا وقانونا، وان طلب العارضة خلال المرحلة الإبتدائية يهدف الى الحكم لها بقيمة الأجهزة التي تم سحب قنها السري والتي لم تعد صالحة للإستعمال مع التعويض عن الحرمان من الإستغلال وعرقلة السير العادي للعمل، و أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت طلب العارضة مؤطر ضمن قواعد ضمان العيوب الخفية الي يتعين ممارستها داخل اجل سنة من تاريخ التسليم تحت طائلة السقوط، إضافة الى عدم اثبات سحب المستأنف عليها للأجهزة التي يتعين إعادة تشغليها، الا انها اساءت التقدير في هذا التأطير الذي يبدو انه غير سليم في الحالتين، و أن العارضة لا تثير عيوبا خفية اعترت المبيع وانما الأمر يتعلق بتنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها في إطار خدمة ما بعد البيع التي لا يمكن ان يتكلف بها غيرها، و أن التكييف مسألة قانون خاضعة لرقابة المحكمة الأعلى درجة، الا انه يتعين أن يكون التطبيق الذي اعطته محكمة أول درجة مستندا إلى أساس قانوني، الا انه في نازلة الحال فالتكييف المعطى غير صحيح لكون العارضة لا تثير عيوبا بالمبيع وانما الأمر يتعلق بعدم وجود قن سري لا يمكن لهذه الأجهزة أن تؤدي وضيفتها في غيابه، وهو ما نتج عن تدخل تقني المستأنف عليها الذي عمل على سحب الأجهزة ولم يعمل على ارجاعها لها، و انه وعلى عكس ما انتهى اليه الحكم الابتدائي فالمستأنف عليها انتقلت الى محطة العارضة وهناك سحبت الأجهزة المطلوب أداء مقابلها من طرف تقنيها المدعو محسن (ف.) حسب وصل التدخل الصادر عنها والحامل لخاتمها والمدلى بنسخة منه طيه والذي سبق الادلاء به ابتدائيا وتم تحريف محتواه من طرف محكمة الدرجة الأولى، مما يكون معه مبررا لإلغاء الحكم المستأنف، و أن الوصل المذكور يتضمن عبارة صريحة وواضحة مفادها سحب الأجهزة من اجل إصلاحها، فكيف يمكن معه الدفع بعدم وجود دليل على عدم سحب تلك الأجهزة، وعدم إثباتها لواقعة سحب الأجهزة من محطة العارضة، و أن من أدلى بوثيقة فهو يعترف بمحتواها ويقر بها وتكون حجة له وعليه، و أن الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه أساس من الواقع والقانون وكان تعليله فاسدا خارقا للقانون ومبررا للإلغاء، ملتمسة الحكم بعد التصدي بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبها والحكم من جديد وفق طلب العارضة خلال المرحلة الابتدائية والحكم بالفوائد القانونية والحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من وصل تدخل.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/7/2019 جاء فيها ان المستأنفة أسست استئنافها على مقتضيات الفصل 50 من ق م م على اعتبار آن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل حکما تعليلا واضحا واقعا وقانونا ، وانها التمست في مقالها الافتتاحي للدعوى الحكم لفائدتها بقيمة الأجهزة المعطلة بسبب سحب قنها السري والتي لم تعد صالحة للاستعمال مع التعويض، وانها اشترت الأجهزة من العارضة وحازتها حيازة تامة مند تاریخ 13/5/2016 و أنه بالرجوع إلى القواعد العامة للتقاضي والمطالبة بتعويض عن اضرار الشيء المبيع محددة قانونا والدعوى الحالية قدمت خارج هده الآجال أي بعد مضي سنتين وسبعة اشهر استعملت فيها المدعية الأجهزة واستفادت منها ولم يسبق لها أن ادعت أي خلل بها او عيب سواء ظاهر او خفي مما يستقيم معه القول والتصريح بسقوط الدعوى الحالية للتقادم، و ان المستأنفة قد قامت بتاريخ 13/5/2016 بشراء صناديق الأداء الاتوماتيكية من العارضة وقامت بتثبيت الآلات وتشغليها بمقر المستأنفة دون أي اعتراض او مطالبة منها باي اصلاح او تغيير، وان الوثيقة المستدل بها من طرف المستأنفة هي بعد أن قامت العارضة بإرسال التقني الذي أصلح الجهاز في عين المكان والدليل ورقة مختومة من طرف محطة (س. ع.) مرفوقة تحت رقم 0000754 والذي لا زالت أداء أتعاب التقني ولا قطع الغيار فهي لم تؤدی بعد، و المدعية شركة (م. س. ع.) بدأت تتصل بتقني سابق لدى العارضة وكلفته بصيانة أجهزتها هو السيد زكرياء (ر.) الذي كان يشتغل لديها كتقني تجاري الي غاية شهر نونبر 2016 ، و أن ضمان الشيء المبيع هو مقرون بعدة اعتبارات وشروط غير متوفرة في نازلة الحال ذلك أن المستأنفة اشتغلت بأجهزة العارضة مند 2016 ولم يسبق لها اطلاقا أن اشتكت من فسادها او راسلت العارضة في الموضوع ويبقى ادعائها أن العارضة قامت بأخذ أجهزة التحكم او تغيير الرمز السري او غير ذلك هي مجرد ادعاءات تفتقر إلى الحجة والدليل وهي تتناقض في مطالبها اد تطلب مرة استرجاع المعدات بدعوى أن العارضة اخدتها ولم ترجعها وتعود مرة أخرى تزعم أن العارضة اخدت فقط القن السري وتركت لهم المعدات لا تعمل ومن تناقضت أقواله بطلت حججه ، وانه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة بصفة انفرادية تخلص الى أن الأجهزة ينقصها قن سري ولم تقل أن الأجهزة قد سحبتها العارضة وبقيت صناديق الأداء كما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى وكدا المقال الاستئنافي لأنه بكل بساطة المستأنفة استرجعت آلاتها ورفضت الاعتراف بذلك ورفضت أداء قيمة الإصلاحات التي قامت بها العارضة على الأجهزة. بل المستأنفة لجأت بصفة سرية وودية وبدأت تتصل بتقني سابق لدى العارضة ربما هو من قام بتغييرات في الجهاز وهذا أمر لا علاقة للعارضة به، ولا تتحمل فيه اية مسؤولية وفي اطار القوانين المعترف بها فان أي جهاز قام بصيانته تقني غريب عن الشركة فان وثيقة الضمانة تصبح لا غية، واضافة الى ما تم بسطه اعلاه فان الوثيقة المحتج بها من طرف العارضة قد تم تزويرها وذلك باضافة احد المعدات اليه ذلك ان اصل الوثيقة تبقى لدى العارضة والصورة تحتها تسلم للزبون وترفق العارضة اصل الوصل والذي بمقارنته بالوثيقة المدلى بها من طرف المستأنفة واضافة احد اللوازم بخط يد مغاير للخط الذي حررت به الوثيقة بل انه لم يكتب الإسم بالشكل الصحيح، وانها ستسلك الطرق القانونية للطعن في الوثيقة بالزور الفرعي مع ترتيب الأثر القانوني لذلك، لأن المستأنفة تتقاضى بسوء النية وتستغل مساحة الثقة والمعاملة التجارية التي كانت بين الطرفين لتطعن في العارضة وسمعتها في السوق بل الأكثر من ذلك فان العارضة تتوفر على تسجيل مكالمات هاتفية بين تقنين تابعين لها والممثل القانوني للمستأنفة تضم مجموعة من التصريحات المخالفة لما هو مضمن بالمقال الإستئنافي وسيتم عرضها ايضا كحجة لإثبات عدم صحة مزاعم المستأنفة، ملتمسة اساسا الإشهاد لها بالطعن بالزور الفرعي فيها ومنحها مهلة للإدلاء بوكالة خاصة واحتياطيا تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به.

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2019 تؤكد فيها ما جاء في مذكرتها السابقة المدلى بها بجلسة 16/7/2019.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/10/2019 القاضي باجراء بحث.

وبناء على البحث المجرى في النازلة.

وبناء على ادراج الملف بعد البحث بجلسة 24/12/2019 الفي بالملف مذكرة بعد البحث مدلى بها من طرف الأستاذ عبد الله (خ.) عن المستأنفة وحضر نائب المستأنفة عليها وادلى بمذكرة تعقيبية مرفقة بوصل وحاز نسخة من المذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ (خ.) فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 7/1/2020.

التعليل

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف تحريف الوقائع وفساد التعليل بدعوى أن محكمة درجة اولى اعتبرت طلبها مؤطر ضمن قواعد ضمان العيوب الخفية والحال انها لا تثير عيوبا في المبيع بل الامر يتعلق بتنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها في اطار خدمة ما بعد البيع وان الوصل المدلى بنسخة منه يفيد سحب المستأنف عليها للأجهزة قصد اصلاحها.

وحيث ان القاعدة ان المحكمة تلتزم بوقائع الدعوى وطلبات الخصوم باعتبار ان ذلك يدخل في مجال سلطانهم على الوقائع اما القانون يدخل في ذلك تكييف الدعوى والبحث على النص القانوني الواجب التطبيق فهو من صميم اختصاص المحكمة التي عليها ان تكيف الدعوى التكييف القانوني السليم وتخضعها للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق ولو لم يطلبها الأطراف او طلبوا غيرها وأنه وخلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف فان الدعوى وما تتبينه من وقائعها لا تخضع للمقتضيات القانونية المنظمة لضمان عيوب الشيء المبيع المنصوص عليها في الفصل 549 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود ولاسيما وان الطاعنة لم تناقش في مقالها الافتتاحي عيوب الاجهزة التي اشترتها من المستأنف عليها وبذلك يتبين صحة ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بتحريف الوقائع.

وحيث ان الثابت من وقائع الدعوى المعروضة على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان الطاعنة اسست طلبها على كون المستأنف عليها سحبت اجهزة التحكم وتركت صناديق الأداء مغلقة وان هذه المحكمة وفي اطار اجراءات التحقيق في الدعوى امرت باجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة النزاع وتمسك خلاله الطرف المستأنف بأنه سلم أجهزة التحكم للمستأنف عليها وهو الامر الذي نفته هذه الاخيرة وادلت رفقة مذكرتها التعقيبية على البحث بوصل التدخل لاصلاح العطب والذي يستفاد منه أن تدخلها انصب على اصلاح الاعطاب بالصندوق وبالطابعة وهو ما يدحض ادعاءات الطاعنة والتي لم تبت بمقبول كون المستأنف عليها قامت بسحب اجهزة التحكم عملا بالفصل 399 من ق.ل.ع كما ذهب الى ذلك وعن صواب الحكم المستأنف وان ادعاء الطاعنة بأن تقني المستأنف عليها قد غيروا القن السري يفتقر بدوره للاثبات لاسيما وان القن السري مرتبط بأجهزة التحكم و ان الملف خال بما يثبت ان الطاعنة تسلمتها مما يبقى معه مستند الطعن على غير ساس ويتعين تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علينا، انتهائيا وحضوريا:

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile