Lettre de change : l’omission de la date et du lieu de création n’entraîne pas la nullité du titre (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69971

Identification

Réf

69971

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2663

Date de décision

27/10/2020

N° de dossier

2020/8223/1315

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle des lettres de change fondant la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur.

L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier en raison d'une discordance patronymique entre les titres et la requête. D'autre part, il invoquait la nullité des effets pour défaut de mention de leur date et lieu de création.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la légère différence de nom est sans incidence dès lors que l'identité du tireur, établie de manière univoque, ne prête à aucune confusion. Elle rejette également le second moyen en rappelant, au visa de l'article 159 du Code de commerce, que l'omission de la date et du lieu de création ne constitue pas une cause de nullité de la lettre de change, ces mentions pouvant être suppléées par d'autres énonciations.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 19/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10095 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/2019 في الملف عدد 7901/8216/2019 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2085 بتاريخ 01/07/2019 في الملف عدد 2085/8102/2019 مع النفاذ المعجل وتحميل المتعرضة الصائر.

وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 07/02/2020 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدمت باستئنافها بتاريخ 19/02/2020، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 12/07/2019 تقدمت المتعرضة السيدة حليمة (ا.) بواسطة نائبها الأستاذ جمال الدين (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تتعرض بواسطة هذا المقال على الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، لأنه قدم من طرف السيد عبد الإله (ب.) في حين أن ساحب الكمبيالات هو عبد الإله (ب. س.)، وبالتالي فان هناك اختلاف في اسم الساحب العائلي لأن (ب.) ليس هو (ب. س.)، وبذلك تكون معه مسطرة الأمر بالأداء قدمت من شخص غير ذي صفة هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن الجهة مصدرة الأمر لم تتفحص اسم الساحب الوارد في الكمبيالات المدلی بها في ملف النازلة إذ لو تفحصتها لتغير وجه رأيها في الدعوى، ملتمسة لأجله إلغاء الأمر المتعرض عليه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. مرفقة مقالها بالأمر بالأداء عدد 2085 بتاريخ 01/07/2019 في الملف عدد 2058/8102/2019 وطي تبليغ.

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها أن ما عرضته المدعية وما دفعت به لا يغير من الأمر شيئا، فالسيد رئيس المحكمة التجارية الذي بت في النازلة لم يصدر أمره بالأداء إلا بعد تفحصه واطلاعه على المقال بصفة دقيقة، تولد لديه اقتناع بسلامة الطلب من حيث شكلياته أو من حيث جديته، وذلك بعد مقارنته بما هو وارد في سند الدين بمقارنة مع المعطيات الواردة بطلب الدعوى جعله يقضي بالأداء وهو ما يخالف ما ادعته، فالاسم الوارد بالمقال هو الوارد بالسند وليس هناك أي اختلاف أو تناقض بينهما يجعل الدعوى غير مسموعة والتمس الحكم بعدم قبول الطلب.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المتعرضة ناعية على الحكم المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي، بدعوى أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه جاء في تعليلها أن الاسم الوارد في السند هو الاسم في المقال، في حين أن الاسم الوارد في المقال هو (ب.)، وأن الاسم الوارد في السند هو (ب. س.)، كما أن اسم العارضة هو (ا.)، في حين أن اسمها الوارد في المقال هو (إ.)، وبالتالي فإن هناك اختلاف ما بين المقال والسند، كما أن الكمبيالة لم تتضمن تاريخ ومكان إنشائها، وبالتالي لا تعد وثيقة تجارية، مما يكون معه الحكم الابتدائي الذي قضى بقبول التعرض وفي الموضوع برده وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه غير مؤسس واقعا وقانونا، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.

وبناء على إدراج ملف القضية بعدة جلسات من بينها جلسة 06/10/2020 ألفي خلالها مذكرة جوابية للمستأنف عليه جاء فيها ردا على المقال أن ما عابته الطاعنة لا تأثير له على ما تم القضاء به ابتدائيا، كما أنه بالنسبة للكمبيالة التي لم تتضمن مكان وتاريخ إنشائها، فالأمر سيان بحكم أن مصالحها لم تتضرر من هذا الإجراء طبقا لأحكام الفصل 49 من ق.م.م، مما يجعل الطعن الحالي غير مؤسس.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/10/2020 تخلف خلالها نائب المستأنفة رغم توصله بمحل المخابرة معه كما تخلف نائب المستأنف عليه رغم إعلامه في جلسة سابقة، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وقررت حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/10/2020.

التعليل

حيث خلافا لما أثارته الطاعنة، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استبعدت عن صواب ما تمسكت به المتعرضة – المستأنفة – بخصوص اسم المتعرض ضده – المستأنف عليه – بعلة مضمنها " أن منازعة المتعرضة بخصوص اسم الساحب الوارد بالكمبيالات المعتمدة في الأمر بالأداء المتعرض عليه تبقى غير ذي أثر على حجية هذا الأخير، ذلك أن اسم الساحب الوارد بالكمبيالات يبقى واضحا لا لبس فيه، إذ أن اسم الساحب يبقى محررا باللغة الفرنسية بشكل متطابق مع تحريره باللغة العربية وينفي عن صاحبه الجهالة ويجعله معروفا ويؤسس لعلاقته بالكمبيالات المعتمدة في الأمر بالأداء موضوع الدعوى وكذا لصفته في تقديم دعوى الأمر بالأداء أمام السيد رئيس المحكمة التجارية، مما يبقى معه الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده. " وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وما أثير بهذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إن ما تمسكت به الطاعنة من كون الكمبيالة لم تتضمن تاريخ ومكان إنشائها، فإن المادة 159 من مدونة التجارة وإن كانت قد حددت البيانات الواجب تضمينها في الكمبيالة، فإنها اعتبرت بعض البيانات إلزامية ويترتب عن خلو الورقة التجارية منها أنها تصبح باطلة كالتوقيع واسم المستفيد، أما البيانات الأخرى كالتاريخ ومكان إنشائها فيمكن تعويضهما ببيانات أخرى، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial