Réf
75020
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
344
Date de décision
29/01/2019
N° de dossier
2018/8203/5428
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de forme, Nom du tireur, Mentions obligatoires, Lettre de change, Irrecevabilité, Effet de commerce, Confirmation du jugement, Ajout ultérieur, Action en paiement, Absence du nom du tireur
Base légale
Article(s) : 159 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de lettres de change dont l'une des mentions obligatoires, le nom du tireur, avait été ajoutée postérieurement à leur création. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelant, bénéficiaire des effets, soutenait que les originaux comportaient bien l'ensemble des mentions requises par l'article 159 du code de commerce, tandis que l'intimée exicipait de l'ajout tardif du nom du tireur, tel que constaté dans de précédentes décisions judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant en se fondant sur l'historique procédural des titres. Elle relève que les mêmes lettres de change avaient fait l'objet de deux ordonnances d'incompétence en matière d'injonction de payer, précisément en raison de l'absence du nom du tireur. La cour retient que cette mention a été ajoutée ultérieurement, ce qui vicie le titre et le prive de sa nature de lettre de change. Dès lors, le titre ne peut fonder une action en paiement en tant qu'effet de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد محمد (ب.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عن الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 6437 بتاريخ 02/07/2018 في الملف عدد 3213/8203/2018 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
وحيث قدم الإستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المستأنف السيد محمد (ب.) تقدم بواسطة محاميه إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 26 مارس 2018 جاء فيه انه دائن للمدعى عليها بمبلغ 654.000 درهم ناتج عن اثني عشرة كمبيالة حالة الأجل و غير مؤداة ، و أن العارض بذل عدة محاولات حبية لاستخلاص المبلغ بقي بدون نتيجة . ملتمسا لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 654.000 درهم مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و عزز الطلب بالوثائق التالية : كمبيالات مع شواهد بنكية .
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بتاريخ 07-5-2018 و التي جاء فيها أن الكمبيالات ينقصها اسم الساحب و ان المدعي المستفيد هو مدير عام و عضو مجلس إدارتها و انه كانت هناك شكاية في هذه الكمبيالات ملتمسة عدم القبول الطلب ، و من حيث الموضوع فالكمبيالات لا تعود لها ،و تتضمن بيانات و توقيعا غير صادر عنها ، و لا تربطها أية معاملة تجارية مع المدعي الذي يبقى هو الملزم بإثبات مقابل الوفاء ، و أن الكمبيالات الحالية كانت موضوع أمر بعدم الاختصاص صادر عن رئيس هذه المحكمة لكون الدين المطلوب غير ثابت بورقة تجارية، و أن المدعي بعد ذلك عمد إلى إضافة البيان الناقص الخاص باسم الساحب و أعاد تقديمها للجهة القضائية المختصة، التي استصدرت أمرا بالأداء لنفس الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية ، و ان العارضة تقدمت بمسطرة الطعن بالتعرض في مسطرة الأمر بالأداء مع الطعن بالزور الفرعي صدر بمقتضاه حكما قضى بإلغاء الأمر بالأداء تحت عدد 3122 لثبوت إضافة بيان اسم الساحب ، و من حيث الطعن بالزور فانه نظرا لانتفاء أية معاملة تجارية مع المدعي و انعدام مقابل الوفاء سيما أن الكمبيالات موضوع الدعوى تتضمن بيانات و توقيعا غير صادر عن الممثل القانوني للعارضة عند توقيع الكمبيالات و سحبها لفائدة المدعي، و أن موقع الكمبيالات بإقرار المدعى بمقتضى رسالة جوابية ، مما يقتضي الطعن بالزور في جميع بيانات الكمبيالة كتابة و توقيعا . و أرفقت المذكرة بصورة من نموذج 7 و من شكاية و من كمبيالات وأوامر و حكم .
بناء على مذكرة تعقيب المدعي بتاريخ 28-5-2018 جاء فيها أن المدعى عليها لا تفرق بين الساحب و المستفيد الذي هو نفس الشخص، و أن الكمبيالات المدلى بها تتضمن جميع البيانات الإلزامية قانونا، و أن سبب الكمبيالات هو حقوق ثابتة للعارض بمقتضى منح أو تعويضات تسمى jeton de presence شهرية منصوص عليها بمحضر الجمعية العمومية للشركة المنعقد بتاريخ 16-6-2010، و هو ما تشير إليه الوثائق المحاسبتية ، و حول صحة الكمبيالات فالمدعى عليها تقر بها مما تكون سندا صحيحا لإثبات الدين ، و حول الادعاء بالزور فان العارض لا علاقة له بأية إضافة أو تشطيب أو تحريف و أن المدعى عليها في معرض شكايتها صرحت بان موقع الكمبيالات هو السيد فوزي (م.) الذي كان الممثل القانوني للمدعى عليها تاريخ توقيع الكمبيالات ، وان الطعن بالزور الفرعي غير مقبول لعدم تقديمه بصفة نظامية كما انه لم يدلى بالوكالة الخاصة . و أرفقت المذكرة بصورة طبق الأصل لمحضر الجمع العام و موازانات محاسبية و من تصريح و من تنازل .
وبعد مناقشة القضية، وتبادل المذكرات، أصدرت المحكمة الحكم أعلاه ، استأنفه المدعي محمد (ب.).
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب، معتمدا تعليلا خاطئا ، إذ بالرجوع لأصول الكمبيالات المرفقة بالمقال يتبين أنها تتضمن جميع البيانات الإلزامية والضرورية بما فيها اسم الساحب بالخانة اليسرى العليا للكمبيالات ، ولعل المحكمة اطلعت فقط على صور الكمبيالات المدلى بها من قبل المستأنف عليها بمقتضى مذكرتها الجوابية لجلسة 07/05/2018 ، هذه الصور التي سبق أن أخذت عن أصولها ، قبل إضافة اسم العارض كساحب لها من قبل المسؤول القانوني عن الشركة المستأنف عليها السيد فوزي (م.)، كما أن الوثائق المحاسباتية والموازانات والقوائم التركيبية والدفاتر التجارية للشركة المستأنف عليها ، والتي تشير إلى حق العارض في المنح التي تضمنتها الكمبيالات، والتي تخص صورة موازنة 2013 ، وصور موازنة ، وصورة الدفتر الكبير عن نفس السنة ، وصور تقرير الميزانيات لسنة 2014، وصور الموازنة العامة لسنة 2015 ، وكذا صورة الدفتر الكبير لنفس السنة ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى، مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، و كما أدلى خلال جلسة 11/12/2018 برسالة مرفقة بأصول 12 كمبيالة ، مع الشواهد البنكية بعدم الأداء.
و بناء على الادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية خلال جلسة 25/12/2018 جاء فيها بأن الكمبيالات المؤسسة عليها الدعوى ينقصها بيان إلزامي هو اسم الساحب، ذلك أنه وبالاطلاع على الكمبيالات المذكورة يتبين بأن اسم الساحب محمد (ب.) هو الذي أعطى الأمر الناجز بأداء المبالغ المسطرة بها لفائدة نفسه ، على اعتبار أن العارضة لا تربطها أية علاقة تجارية مع المستأنف ، وإنما هو مجرد مدير عام عضو مجلس إدارتها، مما يبرز عنصر التواطؤ في إصدار الكمبيالات ومقابل الوفاء الخاص بها ، ولتواطؤ المتصرفين عند سحبها بعد انتهائه من تسيير الشركة، الشيء الذي حدا بالعارضة إلى تقديم شكاية للسيد وكيل الملك من أجل خيانة الأمانة وتبديد أموال الشركة والنصب في مواجهة كل من السيد فوزي (م.) بصفته رئيس مدير عام وموقع الكمبيالات ، والمستفيد من الكمبيالات ، وقد تمت متابعة المشتكى بهما ، وإدانتها بعقوبة موقوفة التنفيذ بعد التنازل عن الشكاية، واحتياطيا فإن المستأنف لم يثبت وجود مقابل الوفاء أمام انتفاء شرط القبول، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية صدر بشأنها أمران عن السيد رئيس المحكمة بعدم الاختصاص ، وذلك لكون الدين المطلوب غير ثابت بورقة تجارية لعدم بيان اسم الساحب طبقا للمادة 159 من مدونة التجارة، وبعد ذلك عمد المستفيد بسحب الكمبيالات المذكورة وإعادة تعبئة البيان الإلزامي الناقص ، وإعادة تقديمها للجهة القضائية المختصة التي أصدرت أمرا بالأداء ، والذي تم التعرض عليه من لدن العارضة مع الطعن في الكمبيالات بالزور الفرعي، فصدر حكم يقضي بإلغاء الأمر بالأداء ، لأجله يلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وأرفقت مذكرتها بصورتين لأمرين بالأداء، وصورة حكم .
وبعد إدراج الملف بجلسة 15/01/2019 حضر نائب المستأنف عليها، و نائب المستأنف، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فحجزتها للمداولة لجلسة 29/01/2019.
التعليل
حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف من فساد التعليل المتجلي في عدم اطلاعه على أصول الكمبيالات للتأكد من تضمينها لبيان اسم الساحب فإنه بعد الاطلاع على وثائق الملف، يتبين بأن الكمبيالات المذكورة سبق أن كانت موضوع ملفي الأمر بالأداء عدد 1935/8102/2016 و عدد 1936/8102/2016 ، واللذين صدر بشأنهما الأمرين عدد 1935 و 1936 ، قضى كل واحد منهما بعدم الاختصاص استنادا لكون الكمبيالات موضوع النزاع لا تحمل اسم الساحب وفق ما تقتضيه المادة 159 من مدونة التجارة، وهو ما أكده الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2017 تحت عدد 3122/2017 موضوع الملف عدد 911/8216/2017، مما يستفاد معه أن بيان الساحب تمت إضافته فيما بعد ، وبالتالي يكون الحكم المستأنف الذي قضى بعدم القبول استنادا لهذه العلة قد صادف الصواب فيما قضى به ، ويتعين تأييده ، مع رد الاستئناف ، وتحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعن الصائر.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025