Le litige relatif à un contrat de crédit-bail, qualifié de contrat commercial, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69946

Identification

Réf

69946

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2634

Date de décision

26/10/2020

N° de dossier

2020/8227/2972

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence tiré de la nature de l'acte litigieux. Le premier juge s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en invoquant la nature civile de l'engagement à son égard et l'absence de clause attributive de juridiction.

La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, trouvant sa source dans un contrat de crédit-bail, porte sur un acte commercial par nature régi par le code de commerce. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence matérielle est déterminée par l'objet du litige.

Dès lors que le contrat est qualifié de commercial, la juridiction commerciale est compétente pour en connaître, indépendamment de la qualité des parties. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/9/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/7/2020 تحت عدد 569 في الملف عدد 2487/8209/2020 القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في الطلب .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 5-2-2020 والذي يعرض فيه ان موكلته منحت المدعى عليها قرضا بمبلغ 725754,15 درهم بموجب عقد الائتمان الايجاري وان المطلوب حضورها سددت للمدعى عليها مبلغ 434000 درهم كتسبيق لتمويل التجهيزات وانها رخصت للعارضة بأداء الفرق بين المبلغ المؤدى ومبلغ التسبيق الذي تم اداؤه بما قدره 291745,15 درهم حسب الثابت من رسالة المدعى عليها المؤرخة في 4-7-2019 وان جميع المساعي الحبية لاستيفاء الدين باءت بالفشل لذلك يلتمس الحكم بأدائها لفائدة العارضة المبلغ الذي تسلمته بدون مسوغ قانوني وقدره 434000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبشومل الحكم بالنفاذ المعجل.

ارفق الطلب بنسخة من عقد الائتمان الايجاري، صورة من شيك، صورة من فاتورة، صورة من وصل طلب صورة من انذار وصورة من كتاب المدعى عليها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب حضورها بجلسة 11-3-2020 جاء فيها انه يستشف من الاتفاق الحاصل بين الاطراف ان العارضة لازالت دائنة للمدعية بمبلغ التسبيق الذي ادته لفائدة المدعى عليها المحدد في مبلغ 434.000 درهم وانه بعد اجراء عملية خصم هذا المبلغ من مبلغ القرض المحدد في مبلغ 725745,15 درهم فالمديونية التي لازالت بذمة العارضة لفائدة المدعية محددة في مبلغ 291745,15 درهم ملتمسا الاشهاد على ذلك.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية المؤرخة في 8-7-2020 جاء فيها ان العارضة ادت كامل المبلغ الممول لفائدة المدعى عليها فتكون محقة في استرجاعه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها المؤرخة في 15-7-2020 عرض فيها ان المادة 5 من القانون المنشئ للمحاكم التجارية تنص على انه لا يمكن اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بخصوص النزاع القائم بين التجار وغير التجار إلا باتفاق الاطراف ملتمسا التصريح بعدم اختصاصها نوعيا للبت في النزاع والقول بأن الاختصاص يرجع الى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الثابت ان الطابع الاستثنائي لولاية المحاكم التجارية يقتضي تفسير المقتضيات المتعلقة بالاختصاص النوعي لهذه المحاكم تفسيرا ضيقا لا يتوسع فيه دون موجب حق على اعتبار ان اختصاص هذه المحاكم متوقف ضمنيا على الطبيعة التجارية للالتزام وعلى الصفة التجارية للمتنازعين وانه طبقا لما تنص عليه المادة 5 من القانون المنشئ للمحاكم التجارية وان القاعدة انه لا اجتهاد مع وجود النص وانه لا وجود لأي اتفاق بين المستأنفة والمستأنف عليها على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية وان النزاع تبعا لذلك يبقى مدنيا بالنسبة اليه وبالتالي يسند الاختصاص للبث فيه للمحاكم المدنية .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للنظر في الدعوى والقول ان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم مع غلاف التبليغ .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 19/10/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف اخيرا للمداولة لجلسة 26/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ان موضوع النزاع ينصب على عقد ائتمان ايجاري، وهو يصنف ضمن العقود التجارية المسماة التي تنظمها مدونة التجارة، وحسب المادة 5 من قانون 95-53 المنظم للمحاكم التجارية، فإن الأخيرة تختص بالنزاعات المنصبة على العقود التجارية وبالتالي فالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تبقى مختصة نوعيا بنظر النزاع وهو ما يستوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وبارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile