Réf
69909
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2591
Date de décision
22/10/2020
N° de dossier
2020/8232/1362
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du recours, Recours en rétractation, Preuve de la signature, Faux incident, Expertise graphologique, Condamnation pénale postérieure, Autorité de la chose jugée, Articulation du civil et du pénal, Acte de cautionnement
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un faux, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'un jugement pénal postérieur sur une décision commerciale ayant définitivement statué sur une inscription de faux. La caution, condamnée en première instance et en appel, soutenait que la condamnation pénale du débiteur principal, intervenue après l'arrêt commercial, constituait la preuve de la fausseté de l'acte de cautionnement au sens de l'article 402 du code de procédure civile.
La cour écarte ce moyen en relevant que la juridiction commerciale avait déjà tranché l'incident de faux sur la base d'une expertise judiciaire ayant conclu à l'authenticité de la signature de la caution. Elle retient que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée.
La cour souligne en outre que le jugement pénal invoqué, outre son absence de caractère définitif, a sanctionné un délit distinct de celui de faux, à savoir l'usage d'une attestation contenant des faits inexacts, ce qui ne suffit pas à établir la falsification de l'acte de cautionnement lui-même. En conséquence, la cour juge que la condition de la fausseté du document, reconnue judiciairement après la décision attaquée, n'est pas remplie.
Le recours en rétractation est donc rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عبد الله (ب.) بواسطة نائبه بمقال مؤداة عنه الوجيبة القضائية بتاريخ 27/02/2020 يطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 3010 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/06/2019 في الملف عدد 874/8221/2019 القاضي برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
حيث دفع البنك المطلوب في إعادة النظر بعدم قبول الطعن، لكون الحكم القاضي بالأداء والمؤيد استئنافيا صدر في مواجهة لحسن (ب.) باعتباره المدين الأصلي، والطالب بصفته كفيلا، وأن الطعن قدم من طرف هذا الأخير بصورة منفردة.
وحيث إنه من المقرر قانونا أن دعاوى أداء مبلغ مالي، لا تعد من الدعاوى غير القابلة للتجزئة، التي توجب أن يجمع لها الخصوم، فضلا على أن الطالب اختصم في الطعن الحالي المدين الأصلي، ووجه الطعن ضده، كما سبق له أن وجه الطعن بالاستئناف ضد نفس الشخص، دون أن يعاب عليه اختياره الإجرائي هذا. وحيث قدم الطلب وفق الأوضاع والشكليات المتطلبة مسطريا، وروعيت فيه مقتضيات الفصل 403 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه قبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار الاستئنافي المطلوب إعادة النظر فيه أن شركة (ع. م. ل.) كانت قد تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها صادقت لفائدة المدعى عليه الأول على قرض بمبلغ1.000.000 درهم حسب عقد القرض المؤرخ في 01/07/2013 كما صادقت لفائدته على أذونات مختلفة من ضمنها قرض بقيمة 1.500.000,00 درهم حسب عقد القرض المؤرخ في14/11/2014 ، كما أبرمت معه أيضا اتفاقية فتح قرض بتاريخ 28 ابريل 2014 صادقت لفائدته على خطوط قرض بقيمة 2.700.000,00 درهم ، وانه بتاريخ 17 يونيو أبرمت معه اتفاقية فتح قرض تم بمقتضاها تغيير الأذون السابقة ورفعها من 2.700.000,00 درهم إلى 4.000.000,00 درهم ، وانه تقاعس عن أداء أقساط هذه القروض ليتخلذ بذمته ما مجموعه 6.032.912,99 درهم مع الفوائد والمصاريف لغاية 01/10/2016 حسب البيان التالي : -عن رصيد كشوق حساب رقم [رقم الحساب] 4.825.946,38درهم. و -عن رصيد كشوف حساب رقم [رقم الحساب] 4.044,90درهم .و -عن إقساط القرض الحالة الغير مؤداة 47.484,52درهم.و -أصل باقي القرض الذي أصبح حالا 1.155.437,19درهم ما مجموعه : 6.032.912,99 درهم.وان المدعى عليه الثاني قدم كفالته التضامنية بتاريخ 03 و09/07/2003 لأداء ديون المدعى عليه الأول وذلك في حدود مبلغ 1.000.000درهم ، وانه بالرغم من جميع المحاولات الحبية قصد الأداء منها الإنذار الموجه لهما فقد بقيا بدون جدوى. ملتمسة الحكم على المدعى عليهما ضامنين متضامنين بأدائهما لفائدة العارضة المبلغ الأصلي 6.032.912,99 درهم مع حصره في 1.000.000 درهم بالنسبة للمدعى عليه الثاني، والكل مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 01/10/2016 إلى غاية التنفيذ واحتياطيا الحكم بالفوائد القانونية وبأدائهما متضامنين تعويضا لا يقل عن 100.000,00درهم مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى. وعززت مقالها بصورة طبق الأصل لعقد قرض وصورتين طبق الأصل لاتفاقيتي قرضين وصورة طبق الأصل من عقد كفالة وكشوف حساب ونسختي إنذار وشهادة سجل تجاري .
وبناء على مذكرة جواب لنائب المدعى عليه الثاني والتي جاء فيها انه لم يسبق له وان سلم للمدعية أي عقد ولا يعلم كيف أنجز ولم يسبق له أن أبرم معها أي عقد ذلك، أن التوقيع الوارد على عقد الكفالة لا يخص العارض وانه مزور وانه يطعن فيه بالزور الفرعي . ملتمسا الحكم بتطبيق مقتضيات الزور الفرعي في المواد 89 وما يليها من ق م م مع ترتيب الأثر القانوني وتحميل المدعية الصائر.وأرفق مذكرته بصورة من تقرير مختبر الشرطة العلمية ووكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي .
وبناء على مذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي لنائب المدعية مؤدى عنه والتي جاء في جوابها أن تقرير الخبرة المدلى به لا يتعلق بعقد القرض، وإنما باعتراف بدين لا علاقة له بنازلة الحال التي تهم عقد كفالة شخصية المؤرخ في 07/07/2003 والمصادق عليه في 09 يوليوز 2003 ، كما قدم المدعى عليه الثاني الكفلي رهنا لضمان سداد مبلغ القرض بحسب مبلغ 1.500.000 درهم حسب البين من العقد التوثيقي الصادر عن الموثق ابراهيم (ا.) الذي يشهد فيه بحضور المدعى عليه الثاني أمامه وتوقيعه على عقد الكفالة، مما يبقى معه الطعن بالزور الفرعي غير مبني على أساس . ملتمسة في المقال الإصلاحي الإشهاد لها بإصلاح المقال واعتبار الدعوى موجهة ضد السام الصحيح للمدعى عليهما هو لحسن (ب.) وعبد الله (ب.) بدل بولهن والحكم وفق مقال الإداء وبرفض طلب الطعن بالزور الفرعي .وأرفقت مذكرتها بصورة شمسية لعقد توثيقي.
وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية إلى إنذار المدعى عليه الثاني بإصلاح المسطرة، وانه في حالة تخلفه عن ذلك اعتبار طلب الطعن بالزور الفرعي هو والعدم سواء والبت في الملف وفق ما يقتضيه القانون .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 06/03/2018 والقاضي بإجراء بحث بين الطرفين لمباشرة مسطرة الزور الفرعي .
وبناء على جلسة البحث بتاريخ 12/04/2018 حضر ذ/ (د.) عن ذ/ (ك.) كما حضر ذ/ (ن.) وحضر المدعى عليه الثاني الكفيل عبد الله (ب.) وتخلف ممثل البنك القانوني رغم الإعلام وصرح الكفيل ان عقد الكفالة المدلى به غير صادر عنه ولم يوقع عليه، و ألفي بالملف رسالة مع أصل الكفالة المطعون فيها بالزور كما أدلى ذ/ (ن.) بمحضر معاينة ومستخرج من سجل توقيعات والتمس السيد وكيل الملك تطبيق القانون .وبخصوص الوثيقة المطعون فيها بالزور هي عقد كفالة مؤرخ في 07/07/2003 ومصادق على صحة توقيعها في 09/07/2003 ولا تتضمن أي كشط او شطب صادرة عن الكفيل لفائدة البنك المدعي شركة (ع. م. ل.) وأشرت عليها المحكمة وتقرر ختم البحث وإحالة الملف على جلسة الموضوع 24/04/2018 .
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بجلسة 15/05/2018 والقاضي بإجراء خبرة خطية على الوثيقة الأصل لعقد الكفالة موضوع الطعن بالزور الفرعي للمدعى عليه الثاني عبد الله (ب.) والتي عهد للقيام بها إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية .
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية والذي خلص في تقريره ، الى أن التوقيع الوارد على عقد الكفالة المؤرخ في 07/07/2003 يتوفر على خاصيات خطية متطابقة مع تلك التي تميز توقيعات المدعى عليه الثاني السيد عبد الله (ب.) .
وبناء على تعقيب نائبي الطرفين على الخبرة .
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما بتاريخ 09/10/2018 تحت عدد 8752 في الملف التجاري عدد 10945/8210/2017 والقاضي في الشكل: بقبول مقالات الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ 6.032.912,99 درهم مع حصر كفالة المدعى عليه الثاني في مليون درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في حق المدعى عليهما في الأدنى وتحميلهما الصائر ورفض الباقي .
استأنفه المدعي عليه السيد عبد الله (ب.) مبرزا أوجه استئنافه في كون الحكم المطعون فيه جانب الصواب لكون التوقيع المضمن بالسجلين الممسوكين بمصلحة تصحيح الإمضاءات بمقاطعة سيدي بليوط تحت عدد 2885 تضمن اسم غير اسم المستأنف وعقدا غير عقد الكفالة التضامنية، وان الخبرة المنجزة أثبتت استرسال افقي في ثلاث حركات عند اعتمادها لوثائق المقارنة مع عقد الكفالة التضامنية ، فإنها أثبتت وجود استرسال أفقي في أربع حركات وبالاعتماد على نفس وثائق المقارنة، وأن المستأنف لم يسبق له أن سلم المستأنف عليها هذا العقد لا يعلم كيف أنجز ولم يسبق له أن انتقل إلى مقاطعة سيدي بليوط يومه من أجل لمصادقة على عقد المقالة التضامنية، وأن عقد الكفالة التضامنية موضوع طعن بالزور مما يؤكد زورية الكفالة، كما سبق أن تعرض المستأنف لثلاث عمليات تزوير تتعلق الأولى باعتراف بدين والثانية باستصدار شيكات والثالثة باستصدار كمبيالات وتوقيعها وأن تقدم بشكاية من أجل بتزوير ضد ابنه لحسن (ب.) الذي صرح بزورية الكفالة التضامنية لوالده عبد الله (ب.) وقررت النيابة العامة متابعته من أجل الزور واستعماله ملتمسا إجراء خبرة ثانية بعهد بها إلى مختبر الدرك الملكي للتأكد من زورية عقد الكفالة التضامنية، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بأداء الكفالة التضامنية والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصه وتحميل البنك المستأنف عليه الصائر .
وبناء على جواب البنك المستأنف عليه بكون الاستئناف لا يرتكز على أي أساس ذلك: أن المحكمة أصدرت حكمين تمهيديين: الأول بإجراء بحث، والثاني بإجراء خبرة خطية عهدت لمختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، وان المستأنف ينازع في الخبرة ولم يعمل على الطعن بالاستئناف ضد الحكمين التمهيديين الصادرين في المنازلة، واقتصر الطعن بالاستئناف ضد مقتضيات الحكم البات بالرغم من أن المستأنف نازع في تقرير الخبرة القضائية بموجب الحكم التمهيدي مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة مما بتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف . وفي الموضوع فإنه بخصوص ما تمسك به المستأنف أنه لم يتوجه قط لمقاطعة سيدي بليوط للمصادقة على توقيعه وانه تقدم بشكاية جنحية في الموضوع، فإن الشكاية ورد فيها بأنه لم يتقدم إلى مقاطعة الفداء درب لسلطان الدائرة 21 البيضاء، في حين أن المقال الاستئنافي جاء فيه أنه لم ينتقل إلى مقاطعة سيدي بليوط، مما يتضح معه التضارب والتناقض في تصريحاته، وعليه فإنه يتعين إعمال قاعدة من تناقضت أقواله سقطت دعواه ، وان المستأنف يقر إقرار قضائيا بتوقيعه للكفالة إلا أنه فقط ينازع في ظروف التوقيع عليها مما يتعين رد استئنافه، وبخصوص الشكاية المقدمة فإن المستأنف أخفى على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن القضاء المتمثل في المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتت في منازعة المستأنف بخصوص التوقيع، وأمرت بإجراء خبرة خطية قضائية أسندت لمختبر الشرطة العلمية الذي أكد بأن التوقيع الوارد في عقد الكفالة يرجع إليه، وان إنكار المستأنف تعامله مع البنك يفنده كونه قام بتقديمه للمستأنف عليه كفالة رهنية بموجب عقد توثيقي مدلى به ابتدائيا لضمان سداد ما قد يترتب عليه من ديون في حدود 1.500.000 درهم، والعقد التوثيقي تضمن أن المستأنف حضر أمام الموثق وقام بمنح كفالة رهنية مما يجعل كل ما يتمسك به المستأنف غير جدير بالاعتبار وما هو إلا محاولة للتهرب من التزاماته إزاء المستأنف عليها، مما يتعين رد الاستئناف الحالي وتحميل المستأنف الصائر .
وبعد مناقشة القضية أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. القرار المطعون فيه بإعادة النظر من طرف السيد عبد الله (ب.).
أسباب الطعن بإعادة النظر
حيث أسس الطالب طعنه على مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 402 من ق م م التي تجيز الطعن بإعادة النظر إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة، وذلك بعد صدور الحكم، فالقرار محل الطعن الحالي أيد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي قضى على الطالب بالأداء، مؤسسا قضاءه على وثائق ثبت أنها مزورة، ذلك أن الطاعن سبق له أن تقدم بشكاية ضد المطلوبين من أجل الزور واستعماله، مبينا في شكايته أنه لم يسبق له أن وقع على عقد الكفالة، وبعد إجراء البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية، تمت متابعة السيد لحسن (ب.) من أجل جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وأدين من أجل ذلك بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2019 تحت عدد 34096 في الملف عدد 402/2102/2019، وهو الحكم الذي صدر بعد صدور القرار الاستئنافي محل الطعن الحالي، ملتمسا التصريح بقبول الطعن بإعادة النظر لنظاميته، وموضوعا بالعدول عن القرار الاستئنافي المشار إليه ، وبعد التصدي الحكم بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2018 تحت عدد 8752 موضوع الملف عدد 10945/8210/2017 ، مع إرجاع مبلغ الوديعة للطاعن، وجعل الصائر على المطلوبين في إعادة النظر. وأرفق المقال بنسخة من القرار المطعون فيه، نسخة من الحكم الجنحي.
وبناء على جواب نائب المطلوبة الأولى في إعادة النظر، والمدلى به خلال جلسة 10/09/2020 والذي جاء فيه بأنه سبق للمحكمة التجارية وأثناء النظر في دعوى الأداء أن سلكت مسطرة الطعن بالزور الفرعي في عقد الكفالة موضوع النزاع، وبعد إجراء خبرة خطية من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية، تبين أن التوقيع الوارد بالكفالة يعود للطالب، وتم بناء عليه رفض طلب الزور الفرعي، وأما بخصوص الحكم الجنحي المستدل به فإنه أدان السيد لحسن (ب.) بناء على اعترافاته، علاوة على أن هذا الحكم لم تكن العارضة طرفا فيه، لأجله تلتمس التصريح بعدم قبول طلب إعادة النظر شكلا، ورفضه موضوعا. وأرفقت مذكرتها بصورة من حكم تمهيدي، وصورة من تقرير خبرة خطية، وصورة من مقال الطعن بالزور الفرعي، وصورة لحكم.
وبناء على تعقيب نائب الطالب والمدلى به خلال جلسة 01/10/2020 والذي جاء فيه بأن صفة التضامن بين الطالب والمطلوب الثاني قد أزيلت بمقتضى الحكم الجنحي ، وأما بخصوص الموضوع فإنه من المقرر قانونا أن الجنائي يعقل المدني، وأنه بخصوص دفع المطلوبة الأولى بكونها لم تكن طرفا في الحكم الجنحي، فإنه بالرجوع إلى محضر البحث التمهيدي يتبين بأنه تم الاستماع لهذه الأخيرة بصفتها مشتكى بها هي الأخرى، لأجله يلتمس الحكم وفق ملتمساته المضمنة بمقال الطعن .
وبناء على تعقيب نائب المطلوبة الأولى في إعادة النظر، والمدلى به خلال المداولة، والذي جاء فيه بأنه سبق للمحكمة التجارية وأثناء النظر في دعوى الأداء أن سلكت مسطرة الطعن بالزور الفرعي في عقد الكفالة موضوع النزاع، وبعد إجراء خبرة خطية من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية، تبين أن التوقيع الوارد بالكفالة يعود للطالب، وتم بناء عليه رفض طلب الزور الفرعي، وأما بخصوص الحكم الجنحي المستدل به فإن العارضة لم تكن طرفا فيه، ولم تستدع أمام المحكمة، وبعد الاطلاع عليه تبين لها أنه مستأنف أمام الغرفة الجنحية في إطار الملف عدد 184/2801/2020، مما دفع العارضة إلى تقديم مقال رام للتدخل الإرادي في الدعوى، وبالتالي لا مجال للتمسك بقاعدة الجنائي يعقل المدني مادامت الكفالة المؤسس عليها دعوى البنك في مواجهة الكفيل موقعة من طرف هذا الأخير حسب قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، علما أن الطالب تقدم أمام السيد رئيس المحكمة بطلب الإيقاف لوجود صعوبة تم رفضه بناء على كون التوقيع في عقد الكفالة قد تم حسمه بناء على ما جاء في تقرير الخبرة الخطية، لأجله تلتمس التصريح بعدم قبول طلب إعادة النظر شكلا، ورفضه موضوعا، وبتغريم الطالب جميع الصوائر. وأرفقت مذكرتها بصورة من تصريحات الممثل القانوني للبنك أمام الضابطة القضائية، وصورة من أمر قضائي، وصورة من مقال التدخل الإرادي في الدعوى.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/10/2020 واعتبار المحكمة القضية جاهزة للبت فيها، وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/10/2020 مددت لجلسة 22/10/2020.
التعليل
حيث أسس الطالب طعنه على مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثالثة التي تجعل من أسباب إعادة النظر صدور حكم بناء على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة، وذلك بعد صدور الحكم؛
وحيث إن مؤدى نص الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه، أن قبول الطعن بإعادة النظر في هذه الحالة متوقف على صدور حكم بناء على مستندات، ثبت بعد صدوره أنها مزورة، - إذ لولا وجود هذه المستندات واعتقاد المحكمة بصحتها ما قضت بما قضت به لمصلحة الخصم المتمسك بها - ، وأن يثبت هذا التزوير بإحدى الوسائل القانونية وهي: الإقرار أو صدور حكم من القضاء، وبالاطلاع المحكمة على حيثيات القرار محل الطعن بإعادة النظر، والذي أيد الحكم الابتدائي، يتبين بأنه بنى قضاءه على مستندات من بينها عقد الكفالة الذي تم الطعن فيه من الطالب بالزور الفرعي، وسلكت بشأنه محكمة البداية مسطرة الزور الفرعي، وانتدبت لهذه الغاية المختبر الوطني للشرطة العلمية قصد إنجاز خبرة للتأكد من نسبة التوقيع الذي ذيل به عقد الكفالة للسيد عبد الله (ب.) من عدمه، فانتهى المختبر المذكور إلى أن التوقيع يعود للكفيل، وبصدور القرار المطعون فيه بإعادة النظر يكون طلب الزور الفرعي المردود، قد تم البت فيه بمقتضى حكم نهائي، وأن صدور حكم عن المحكمة الجنحية بعد ذلك لا يمس بقوة الشيء المقضي به، خاصة وأنه ليس بالملف ما يفيد نهائية الحكم الجنحي من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا الأخير قضى فقط بإدانة السيد لحسن (ب.) من أجل استعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وهي متابعة لا تفيد أن التوقيع مزور، علما أن التزوير الذي يعتد به هو الذي يكون ناشئا عن تغيير الحقيقة في محرر إضرارا بالغير، كما أنه وبالرجوع إلى تعليلات الحكم الصادر عن المحكمة الجنحية لا يستفاد منه أن عقد الكفالة مزور، بدليل أنها لم تستجب لملتمس الطرف المدني بإتلاف المستند، وأن عدم صحة مراجع المصادقة على التوقيع لدى جماعة الفداء لا ينهض حجة على التزوير، لكون عدم صحة المطابقة لا يعني عدم صحة التوقيع، ولعدم توقف حجية الكفالة وسريان آثارها على المصادقة على توقيع الكفيل، كما أنه وعلى فرض أن الحكم الجنحي صدر بصورة نهائية، وأنه قضى باعتبار الكفالة مزورة، فإن صدور حكمين متناقضين نهائيين فاصلين في زورية مستند منتج في إحدى الدعويين وعن محكمتين مختلفتين، لا يجعل القضاء الجنائي مسلطا على القضاء المدني، ناقضا لما أبرمه هذا الأخير، بل إن المشرع خول للمتضرر مكنة رفع هذا التناقض في حالة ثبوته بالوسائل الإجرائية التي ليست من بينها مسطرة الطعن بإعادة النظر.
وحيث مما تقدم يتبين أن الأسباب المؤسس عليها الطلب تبقى غير مرتكزة على أساس قانوني، مما يتعين معه رفض الطلب. مع مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة في حدود ما سيرد بمنطوق هذا القرار، وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المطلوبة الأولى وغيابيا في حق المطلوب الثاني.
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : برفضه مع تغريمه لفائدة الخزينة العامة في حدود ألف وخمسمائة درهم، وبإرجاع الباقي لمودعها، وإبقاء الصائر على الطاعن.
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025