La clause attributive de compétence insérée dans un bail commercial est valide et fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige en découlant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69782

Identification

Réf

69782

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2422

Date de décision

14/10/2020

N° de dossier

2020/8227/2909

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial, la cour se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction. L'appelant contestait cette compétence au motif que le bail n'était pas soumis aux dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, lequel permet à un commerçant et un non-commerçant de convenir de la compétence de ces juridictions pour les litiges nés de l'activité du premier. Elle relève que le contrat de bail contenait une telle clause désignant expressément le tribunal de commerce pour connaître de tout différend.

Dès lors que le litige découle de l'exécution d'un bail portant sur un local exploité pour une activité commerciale, la clause doit recevoir pleine application, rendant la juridiction commerciale compétente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ16/09/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ16/07/2020 في الملف عدد 1193/8219/2020 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في النازلة مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 11/09/2020 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه مما يتعين معه التصريح بقبوله أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحل التجاري الكائن بالمركز التجاري مرجان إنزكان للمدعى عليه قصد إستغلاله في بيع الساعات والمجوهرات.

ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغه من المحل موضوع النزاع.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على إدلاء النيابة بمستنتجاتها الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين بواسطة نائبه أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحل موضوع النزاع لايخضع لمقتضيات القانون 16.49 حسب مادته الثانية مما يجعل من الإختصاص نوعيا غير منعقد للمحكمة التجارية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/10/2020 تخلف نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/07/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل المذكورة.

وحيث إن مقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على أنه يمكن الإتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الإختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.

وحيث إن المادة 25 من عقد الكراء نصت على إسناد الإختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاعات المترتبة عن تنفيذ عقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع والمنصب على المحل التجاري المستغل حسب ما نص عليه العقد المذكور في ممارسة نشاط بيع المجوهرات والساعات والذي يعتبر عملا من أعمال التاجر، مما يبقى معه الإختصاص منعقدا للمحكمة التجارية.

وحيث يتعين تبعا لذلك رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile