Option de juridiction : Le créancier non-commerçant peut valablement assigner une société commerciale devant le tribunal de commerce pour le recouvrement de sa créance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69438

Identification

Réf

69438

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1985

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2592

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant agissant contre un commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance.

L'appelante, société débitrice, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que la créance litigieuse trouvait son origine dans l'exercice d'une profession libérale réglementée. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, à savoir une action en paiement, et non de la nature de l'activité du créancier.

Elle énonce que dès lors que le défendeur est une société commerciale par sa forme, le demandeur non-commerçant bénéficie d'une option lui permettant de le poursuivre devant la juridiction commerciale. L'exception d'incompétence est par conséquent écartée et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/08/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ28/07/2020 في الملف عدد 3761/8203/2020 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب وبحفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع .

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 17/08/2020 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 1720264.03درهم ناتج عن معاملة بينهما.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور. .

وبناء على إدلاء نائب الطرف المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى يتعلق بعمل المستأنف عليه كطبيب بيطري وبالعقود الرابطة بين طرفي الدعوى في إطار ذلك وبالتبعية مسؤولياته في إطار ذلك بما في ذلك أتعابه، وبالتالي يخضع للقانون رقم80/21 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحي والصيدلة البيطرية والذي أسند الإختصاص في المنازعات المتعلقة بهاته المهنة ومسؤوليات الطبيب البيطري للمحاكم المدنية والجنحية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الإختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2020 تخلف نائب المستأنفة وحضر نائب المستأنف عليه ، وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/09/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون الإختصاص نوعيا ينعقد للمحكمة المدنية وفقا للوسائل الجاري بيانها أعلاه.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه للمستأنفة بأداء دين مترتب عن معاملة بينهما.

وحيث إنه ولما كانت الطاعنة تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها أمام إتخاذها شكل ش ذ م م والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها، جاز للمستأنف عليه ووفقا لمبدأ الخيار القائم له مقاضاتها أمام المحاكم التجارية مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفها بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile