La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens invoqués par le débiteur sont jugés insuffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69219

Identification

Réf

69219

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1746

Date de décision

31/08/2020

N° de dossier

2020/8110/137

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le preneur soutenait principalement l'irrégularité de la signification de la sommation de payer et l'existence d'une importante garantie financière détenue par le bailleur, qui aurait dû faire l'objet d'une compensation et faire ainsi obstacle à la caractérisation d'un défaut de paiement.

La cour d'appel de commerce retient de manière souveraine que les moyens invoqués par le débiteur, qu'ils portent sur la régularité de la procédure ou sur le fond du droit, ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 17-03-2020 تقدمت شركة (ف. م.) بواسطة نائبها الأستاذ أيوب محمد (د.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية عرضت فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10-07-2019 تحت عدد 2692 في الملف عدد 1857/8207/2019 والقاضي: بأدائها لفائدة المدعية شركة (ص. م.) مبلغ 165.600,00 درهم الممثل لواجبات كرا المحل التجاري و المستحق عن الفترة من شهر ماي 2017 إلى غاية شهر مارس 2019 مع النفاذ المعجل و إفراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل رقم [العنوان] الرباط

و أنها بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور، على اعتبار عدم قانونية تبليغ الإنذار بالأداء و الإفراغ ،لأن المشرع حدد شكليات محددة لتبليغ الشركات و أن الشخص المزعوم تبليغه لا تربطه أية علاقة مع الشركة الطالبة. و أن التبليغ المصادق عليه تم على نحو مخالف للقانون و لا يمكنه أن يرتب أي أثر قانوني . و بخصوص طلب المقاصة فقد سبق لها التقدم بذلك لأنه حسب مقتضيات البند 5 من اتفاقية أداء الساروت قد تسلمت المطلوب ضدها مبلغ 1.845.000 درهم إضافة إلى مبلغ 21.600 درهم. و بالتالي فإن الطالبة ليست في حالة مطل طالما أن المطلوب ضدها تتوفر على ضمانة مهمة لتغطية الواجبات الكرائية المتخلدة في ذمتها. و أنها قد طعنت في الحكم المطلوب إيقافه و أكدت في طعنها أن المحكمة الابتدائية خرقت حقوق الدفاع لعدم تمكينها من تنصيب محام . و أن المطلوب ضدها تتوفر على ضمانة مالية مهمة و أنها ليست في وضعية المدينة، أو في حالة مطل ملتمسة . قبول الطلب شكلا، و موضوعا الحكم بإيقاف الحكم عدد 2692 الصادر بتاريخ 10-07-2019 عن المحكمة التجارية في الرباط ملف عدد 1857/8207/2019 موضوع ملف التنفيذ رقم 195/30/2020 المفوض القضائي محمد أيوب (ز.) إلى حين البت بصفة نهائية في الطعن بالإستئناف .و أرفقت مقالها بصورة من المقال الإستئنافي ، صورة من الحكم، صوةر من مذكرة جوابية ، صورة من إعذار .

و أجابت المطلوب ضدها بأن محضر تبليغ الإنذار لا يمكن الطعن فيه إلا طبقا للإجراءات الخاصة، و في غياب ذلك يبقى تبليغا سليما. و بخصوص خرق حقوق الدفاع فإن ما ضمن بمحضر الجلسة كفيل بالرد عليه. و بخصوص الضمانة المالية فإن الطالبة تحاول تأويل بنود العقد فريد لأن التزامها بأداء باب العتبة هو مستقل عن أداء واجبات الكراء و التحملات .ملتمسة رفض الطلب و ارفقت مذكرتها بصورة من عقد .

و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 24-08-2020 تخلف دفاع الطرفين تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/08/2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من مقال الاستئناف، وبنسخة من الحكم المستأنف، مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة للطلب، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب

في الموضوع :برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile