Arrêt d’exécution : la demande du tiers saisi est rejetée dès lors qu’il admet détenir les fonds, l’existence d’autres saisies étant un moyen inopérant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69209

Identification

Réf

69209

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1733

Date de décision

13/08/2020

N° de dossier

2020/8110/168

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait ordonné à ce dernier de transférer les fonds saisis au profit d'une société en procédure de sauvegarde.

L'appelant invoquait des vices de procédure ainsi que l'indisponibilité des fonds du fait d'autres saisies. La cour écarte ce moyen en relevant que le tiers saisi a lui-même reconnu détenir une somme supérieure au montant visé par l'ordonnance litigieuse.

Elle juge que la pluralité de saisies ne saurait justifier un refus d'exécuter, dès lors que les fonds nécessaires à l'exécution de l'ordonnance contestée sont disponibles. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول سجل بهذه المحكمة بتاريخ 27/07/2020 عرضت فيه أنه صدر في مواجهتها حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/02/2020 تحت عدد 249 في الملف عدد 178/8304/2020 قضى بالأمر برفع الحجز الواقع على مبلغ 1300000 درهم المحجوز بين يدي شركة (د.) لفائدة المطلوبة شركة (ا. ا.) بناء على الأمر الصادر في الملف عدد 16860/8105/2019 تحت عدد 16860 بتاريخ 14/06/2019 وأمر المحجوز لديه شركة (د.) بتحويل المبلغ المذكور إلى الحساب البنكي الخاص بمسطرة الإنقاذ وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وأن الطالبة قامت باستئناف هذا الحكم والتمس إيقاف التنفيذ لوجود ما يبرره استنادا إلى أ ن الحكم المطلوب إيقافه لم يحترم مقتضيات المواد 36 و 37 و 38 من قانون المسطرة المدنية لكون شركة (د. ل.) وجهت دعواها ضد شركة (ا. ا.) والطالبة التي صدر الحكم في مواجهتها دون أن يتم استدعاؤها وبالتالي فواتت عليها درجة منن درجات التقاضي مما يتعين معه إيقاف تنفيذ الحكم كما أن الحكم المطلوب إيقافه صدر في مواجهة شخص لا وجود له ولا صفة لمقاضاته ولم تدل شركة (د. ل.) بما يثبت وجود هذه الشركة ذلك ا،ه يوجد فرع للشركة الكورية وليس (د.) ولا يمكن مقاضاة الفرع الذي ليست له الصفة والشخصية المعنوية ولا يوجد مقرها بفاس وإنما بالدار البيضاء كما هو ثابت من نموذج ج كما أن الحكم المطلوب إيقافه قضى على الطالبة بتحويل مبلغ 1300000 درهم إلى الحساب البنكي الخاص بمسطرة الإنقاذ ولا يوجد أية وثيقة تثبت توفر الطالبة على هذا المبلغ محجوز لفائدة شركة (د. ل. م.) والتمس الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/02/2020 تحت عدد 249 ملف عدد 178/8304/2020 إلى حين أن تبت محكمة الاستئناف التجارية في الاستئناف المقدم أمامها موضوع الملف 1824/8301/2020 وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وبقوة القانون وتجميل المطلوبة الصائر . وأدلى بصورة لحكم وصورة لمقال وصورة استدعاء وصورة قرار وصورة نموذج ج وصورة لقرار .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 06/08/2020 حضر نائب الطالبة وحضر نائب المطلوبة ذة / (ز.) التي تدخلت شفويا وأجابت أن الشركة المطلوبة خاضعة لمسطرة الإنقاذ وان الطالبة أقرت قضائية بأن لديها أموال محجوزة بين يديها من خلال المذكرة الجوابية التي أدلت بها أما المحكمة التجارية بتاريخ 26/11/2019 والتمس الحكم برفض الطلب . بعدها تدخل ذ/ (أ.) نائب الطالبة الذي أكد بأن الطالبة لها مصلحة في تنفيذ الأمر وأنها لم تتوصل بأي استدعاء للحضور وتوصلت بالحكم الذي يأمرها بتحويل ما مجموعه 8 مليون درهم في حين أنه لا يتوفر لديها إلا مبلغ 2 مليون درهم وأدلى بصورة لتصريح تصحيحي واسند النظر فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 13/08/2020 .

وحيث إن الأمر برفع الحجز مستأنف أمام هذه المحكمة مما يكون معه النزاع معروضا في جوهره على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الأمر موضوع طلب إيقاف التنفيذ قضى بالأمر برفع الحجز الواقع على مبلغ 1300000 درهم المحجوز بين يدي شركة (د.) لفائدة المطلوبة شركة (ا. ا.) بناء على الأمر الصادر في الملف عدد 16860/8105/2019 تحت عدد 16860 بتاريخ 14/06/2019 وأمر المحجوز لديه شركة (د.) بتحويل المبلغ المذكور إلى الحساب البنكي الخاص بمسطرة الإنقاذ وشمول الأمر بالنفاذ المعجل .

وحيث ان الطالبة تقر بوجود أكثر من المبلغ المحجوز بين يديها وان توصلها بأوامر أخرى بالحجز على أموال المطلوبة شركة (د. ل. م.) لا يبرر طلب إيقاف تنفيذ الأمر المذكور أعلاه طالما ان المبلغ المضمن بالأمر بالحجز عدد 16860 لحجز مبلغ 1.300.000 درهم متوفر بين يديها مما يكون معه طلب إيقاف تنفيذ الأمر المذكور غير مؤسس ويتعين رفضه .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile